tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / enforcement / enforcement_law

The Implementing Regulations of the Enforcement Law 2013

ncar · executive_regulation · processed · 165 chunks

date_gregorian=2013-02-27 date_hijri=1434-04-17 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:9892 entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات ، اختصاصات قاضي التنفيذ ، السند التنفيذي ، الإفصاح عن الأموال ، الأموال محل التنفيذ ، الحجز التحفظي ، إجراءات التنفيذ ، الحجز التنفيذي ، بيع المال المحجوز ، توزيع حصيلة التنفيذ ، حجز ما للمدين لدى الغير ، التنفيذ المباشر ، التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية ، الإعسار ، الحبس التنفيذي ، العقوبات ، أحكام عامة ، النشر والنفاذ. entity=document_number:9892 entity=document_number:م/53 entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/78 entity=keyword:تنفيذ ,التنفيذ entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:وزارة الداخلية entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=legal_basis:cabinet_decision:261 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=enforcement taxonomy_l3=enforcement_law validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 

قرار
وزاري رقم (9892) وتاريخ 17/ 4 /1434ه

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
وبعد :

ان وزير العدل
بناء علي
الصلاحيات ا لمخوله له، واشاره الي المرسوم الملكي الكريم رقم (م/53) وتاريخ
13/ 8 /1433ه الصادر بالمصادقه علي قرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 12/ 8 /1433ه
القاضي بالموافقه علي نظام التنفيذ، وبناء علي الماده السابعه والتسعين من النظام
ونصها : " يصدر الوزير اللايحه خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ صدور
النظام، ويعمل بها بعد نفاذه " وعلي الماده الثامنه والتسعين ونصها : "
يعمل بهذا النظام بعد مضي مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه
" وحيث نشر النظام في جريده ام القري في العدد رقم (4425) بتاريخ
13 / 10 /1433ه، وسيبدا العمل به – بمشييه الله تعالي – اعتبارا من تاريخ
18 /4 /1434ه.
يقرر ما يلي:
اولا

: الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ
المرافقه لهذا القرار.
ثانيا
 : تبلغ هذه اللايحه للجهات المختصه ولمن يلزم
لاعتمادها والعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ 18 /4 /1434ه.
والله الموفق .
،،،
 وزير العدل

محمد
بن عبدالكريم العيسي

اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ
(الماده الاولي)
النظام

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا
النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام
: نظام التنفيذ.

اللايحه
: اللايحه
التنفيذيه لهذا النظام.

الوزير
: وزير العدل.

قاضي التنفيذ
: رييس دايره
التنفيذ وقضاتها، وقاضي دايره التنفيذ، وقاضي المحكمه الذي يختص بمهمات قاضي
التنفيذ، 
وذلك بحسب الحال. 

الرييس
: رييس دايره
التنفيذ، او قاضي دايره التنفيذ، او قاضي المحكمه الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ،
وذلك بحسب 
الحال.

مامور التنفيذ
: الشخص المكلف
بمباشره اجراءات التنفيذ وفقا لاحكام النظام.

مبلغ الاوراق القضاييه
: محضر المحكمه، او
طالب التنفيذ، او من ترخص له وزاره العدل بابلاغ الاعلانات، والمواعيد، 
والاوامر،
والمستندات القضاييه التي يتطلبها التنفيذ.

وكيل البيع القضايي
: من ترخص له
وزاره العدل ببيع اصول المدين للوفاء للداين.

القرارات
: اجراءات قاضي
التنفيذ، واوامره عدا حكمه في المنازعات.

منازعات التنفيذ
 : الدعاوي التي تنشا
بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها اطراف خصومه التنفيذ او 
غيرهم.

الباب الاول
الفصل الاول :
 اختصاصات قاضي التنفيذ

( الماده الثانيه )
النظام :
عدا الاحكام
والقرارات الصادره في القضايا الاداريه والجناييه، يختص قاضي التنفيذ بسلطه
التنفيذ الجبري والاشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي

من ماموري التنفيذ، وتتبع امامه الاحكام الوارده في نظام
المرافعات الشرعيه ما

لم
ينص هذا النظام علي خلاف ذلك.
اللايحه :
2 /1- تطبق المحاكم علي القضايا
المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه، وما
يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه، وتتقيد في اجراءاتها بما
ورد في هذا النظام.
2 /2 – يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ
النظر في السندات التنفيذيه الصادره بالحقوق الماليه الخاصه في القضايا الجناييه.

( الماده الثالثه )
النظام :
يختص قاضي
التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لاحكام القضاء
المستعجل، ويختص كذلك باصدار القرارات والاوامر المتعلقه بالتنفيذ، وله الامر
بالاستعانه بالشرطه او القوه المختصه، وكذلك الامر بالمنع من السفر ورفعه، والامر
بالحبس والافراج، والامر بالافصاح عن الاصول، والنظر في دعوي الاعسار .
اللايحه :
3 /1-
كل منازعه متعلقه بالتحقق من صحه السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ،
كادعاء تزوير السند، او 
بطلانه لعيب في الرضا، او ان المنفذ ضده ليس بطرف فيه، او
انكار التوقيع عليه، ونحو ذلك.
3 /2-
كل منازعه متعلقه بالتنفيذ الجبري، او ناشيه عنها فهي من اختصاص قاضي التنفيذ،
كالمنازعه في اجره الحارس، او 
استبداله، او المنازعات في صحه تقرير المحجوز لديه
بما في ذمته، او رد ما استوفي منه دون وجه حق، او ان المال المحجوز يفوق مقدار
الدين المطالب به، او طلب التعويض لحجز غير محق طالبه، او وجود تواطؤ اثناء
المزاد، او تاثير علي سعر البيع، او المنازعه في توزيع حصيله التنفيذ علي الداينين
الحاجزين، او ان الاوراق الماليه بيعت عن طريق شخص غير مرخص له في بيعها، او
منازعه غير اطراف الخصومه بانه يملك العين محل التنفيذ، او انه صاحب الحق في
حيازتها ونحو ذلك.
3 /3-
اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، او الابراء، او الصلح، او المقاصه، او الحواله، او
التاجيل ونحو ذلك بعد صدور السند 
التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.
3 /4-
اذا دفع المنفذ ضده في سندات التنفيذ في عقود الاجاره بتمديد العقد، او تجديده،
ونحو ذلك مما لم ينص عليه 
العقد، وانكر طالب التنفيذ ذلك، فهي من اختصاص قاضي
التنفيذ.
3 /5-
لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقه التجاريه من السير في اجراءات التنفيذ ما لم
يرد من الجهه المختصه بنظر 
النزاع قرار بالتوقف.
3 /6-
كل منازعه متعلقه بموضوع الحق، فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كالمنازعه المتعلقه
باخلال طرفي التعاقد، او احدهما بالتزاماته الوارده في العقد، كعقود المقاولات
والتوريد ونحو ذلك.
3 /7-
تفسير الحكم، او تصحيحه من اختصاص الجهه التي اصدرته، ولقاضي التنفيذ ايقاع الحجز
التحفظي حتي يتم 
تفسيره، او تصحيحه.
3 /8-
كل دفع، او منازعه امكن ذكرها اثناء المرافعه لدي قاضي الموضوع ولم تذكر، فهي من
اختصاصه، ولا يوقف 
التنفيذ الا اذا ورد قرار بالتوقف من قاضي الموضوع.
3 /9-
كل منازعه وقعت بعد انقضاء التنفيذ، ولم يكن ناشيه عنه فهي من اختصاص قاضي
الموضوع، كدعوي الشفعه، 
او استحقاق المبيع، او المنفعه.
3 /10-
المنازعه في الاستحقاق في الوصايا والاوقاف من اختصاص قاضي الموضوع.
3 /11-
يصدر قاضي التنفيذ الي الشرطه او القوه المختصه امرا محددا بالمهام المراد
تنفيذها، مرافقا له نسخه من السند 
التنفيذي، وعلي تلك الجهات تنفيذ امره فورا.

( الماده الرابعه )
النظام :
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما ياتي :
1-

في دايره المحكمه
التي اصدرت السند التنفيذي.
2-

في مكان
الجهه التي انشي المحرر في منطقتها.
3-

في موطن
المدين.
4-

في موطن عقار
المدين، او امواله المنقوله.
وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لهذه
الماده.
اللايحه :
4 /1-
لطالب التنفيذ في غير الحضانه والزياره حق اختيار الولايه المكانيه الوارد ذكرها
في الفقرات (4،3،2،1) من هذه الماده دون سواها، وينعقد به اختصاص قاضي التنفيذ،
واذا ظهر عقار او منقول خارج ولايه دايره التنفيذ المختاره، فعلي قاضي التنفيذ
الذي انعقدت ولايته انابه دايره التنفيذ في البلد الذي يقع العقار، او المنقول في
ولايتها؛ لبيع العقار او المنقول.
4 2-
يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ القضايا الزوجيه في بلد الزوجه.
4 /3-
لطالب التنفيذ في النفقه حق اختيار الولايه المكانيه للتنفيذ الوارد ذكرها في
الفقرات (4،3،2،1) من هذه الماده، او بلد طالب التنفيذ.
4 /4-
يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانه في بلد المحضون.
4 /5-
يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الزياره في بلد المزور.
4 /6-
اذا شرط محل للوفاء في السند التنفيذي فيكون الاختصاص في دايره التنفيذ في المحل
المشروط، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك.
4 /7-
عند طلب تنفيذ مضمون ورقه عاديه؛ يكون النظر في اعتبارها سندا تنفيذيا في بلد
المدين، فان اقر بالحق الذي تضمنته، او بعضه اثبت القاضي ذلك، وعدت سندا تنفيذيا
فيما اقر به، وللداين حينيذ حق اختيار موطن التنفيذ وفق ما ذكر في الفقرات السابقه
من هذه الماده.
4 /8-
يكون الاختصاص المكاني للتنفيذ علي السجين كغيره ما عدا ما ورد في اللايحه (77 /6).

( الماده الخامسه )
النظام :
اذا تعددت
الدواير المختصه بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ - الذي قام باول اجراء تنفيذي - الاشراف
علي التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله ان ينيب قاضي تنفيذ في دايره اخري للتنفيذ علي مال
المدين، وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لذلك.
اللايحه :
5 /1-
اذا تعدد الغرماء في المطالبه بالتنفيذ علي مال لم يقسم، فيكون النظر من اختصاص
الدايره التي سبق احاله اول 
طلب تنفيذي اليها.
5 /2- احاله
طلب التنفيذ هو المقصود باول اجراء تنفيذي.
5 /3-
اذا ظهر لقاضي التنفيذ سبق الاحاله لدايره تنفيذ اخري قبل توزيع الحصيله، فيحيل
كامل اوراق المعامله اليها – 
عدا ما ورد في اللايحه (4 /7) -، ولا يترتب علي ذلك
الغاء الاجراءات التنفيذيه السابقه، واذا حصل تدافع، فتطبق 
احكام التدافع الوارده
في نظام المرافعات الشرعيه، ولايحته التنفيذيه.
5 /4-
الانابه تكون اذا تعددت الدواير المختصه بالتنفيذ تعددا نوعيا في محكمه واحده،
او مكانيا في اكثر من محكمه.
5 /5- تكون
الانابه في اجراءات التنفيذ لقاضي تنفيذ اخر وفق الاتي:
ا
- يصدر القاضي المنيب قرارا يصرح فيه بانابته للقاضي النايب وما يريده منه من
اجراء.
ب-
يبقي المعامله الاساسيه لديه، ويرفق بقرار الانابه نسخه مطابقه للاصل من السند
التنفيذي المذيل بالصيغه 
التنفيذيه، او المختوم بخاتم التنفيذ، ونسخه من كافه
الاوراق والمستندات اللازمه للتنفيذ.
ج-
يقوم قاضي التنفيذ النايب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما اصدره من قرارات واحكام
بخصوص ما انيب فيه، ويحول اليه حصيله التنفيذ.
5 /6-
يكون للقاضي النايب سلطه اتخاذ القرارات والاحكام لتنفيذ ما انيب فيه، ويتولي
الفصل في منازعات التنفيذ، 
ويكون استيناف احكام قاضي التنفيذ النايب امام محكمه
الاستيناف في منطقته.
( الماده السادسه )
النظام :
تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهاييه، وتخضع جميع
احكامه في منازعات التنفيذ، ودعوي الاعسار للاستيناف، ويكون حكم الاستيناف نهاييا.
اللايحه :
6 /1-
يكون لكل طلب تنفيذ ملف مستقل في دايره التنفيذ، ويودع فيه نسخه من السند
التنفيذي، وكل ما صدر من 
الدايره.
6 /2-
قرارات واوامر قاضي التنفيذ تعنون بعباره (قرار قضايي)، وتتضمن ما ياتي:
ا-

رقم قيد طلب التنفيذ، وتاريخه.
ب-

محل دايره
التنفيذ، واسم القاضي.
ج-

ذكر ساعه، ويوم، وتاريخ صدور القرار.
د-

الاسم الكامل لطالب التنفيذ، والمنفذ ضده، ورقم
هويتهما.
ه-

اسم وكيل طالب التنفيذ ان وجد، ورقم هويته،
ورقم الوكاله وتاريخها، ومصدرها.
و-

رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهه صدوره ان
وجد، وملخصه.
ز-

ما قرره القاضي مفصلا.
6/ 3-
كل حكم، او قرار، او امر يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسببا.
6 /4-
اذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السند، فيطبق احكام التدافع الوارد في
نظام المرافعات الشرعيه 
ولوايحه التنفيذيه، ويكون قراره واجب الاستيناف.
6 /5-
اذا قرر قاضي التنفيذ الامتناع عن التنفيذ، او توقف عنه، او اجله، او اعطي المدين
مهله للدفع، او قسط 
المبلغ 
فيكون قراره خاضعا لطرق الاستيناف، ويستثني من ذلك ما
ورد في اللايحتين (72 /1) و (72 /3).
( الماده السابعه )
النظام :
اذا وقع تعد، او مقاومه، او محاوله لتعطيل التنفيذ،
وجب علي قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الاجراءات التحفظيه، وله الامر علي الجهات
المختصه بتقديم المعونه المطلوبه، ولا يجوز لماموري التنفيذ كسر الابواب، او فتح
الاقفال بالقوه لاجراء التنفيذ، الا بعد استيذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك .
اللايحه :
7 /1-
المقصود بالتعدي والمقاومه في هذه الماده، هو ما ورد في الفقره (1/ج) من الماده
(الثامنه والثمانين) من هذا النظام.
7 /2-
اذا وقع تعد او مقاومه، او محاوله لتعطيل التنفيذ، فعلي مامور التنفيذ فورا
اعداد محضر بذلك، ورفعه لقاضي التنفيذ.
7 /3-
لقاضي التنفيذ ابتداء عند الاقتضاء تضمين امره التنفيذي الاذن بكسر الابواب، وفتح
الاقفال بالقوه.

الفصل الثاني : السند التنفيذي

( الماده الثامنه )
النظام :
1-

تتولي
دايره التنفيذ - في كل محكمه عامه - التنفيذ واجراءاته، ويجوز تاليف اكثر من دايره
عند الحاجه.
2-

يتولي
القاضي الفرد - في المحكمه العامه - التنفيذ واجراءاته.
3-

يكون
تنفيذ الاحكام والاوامر والمحررات الاجنبيه من قاض، او اكثر، بحسب الحاجه.
وللمجلس الاعلي للقضاء - عند الحاجه - احداث محاكم
متخصصه للتنفيذ.
اللايحه :
8 /1-
تكون مخاطبات قاضي التنفيذ للجهات ذات العلاقه مباشره، ويزود قاضي التنفيذ رييس
المحكمه، او رييس دايره التنفيذ – حسب الحال – بنسخه من خطاباته.
8/ 1-
لا توقف الاحاله عن دايره التنفيذ حال غياب قاضي التنفيذ الفرد.

( الماده التاسعه )
النظام :
لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي لحق
محدد المقدار حال الاداء، والسندات التنفيذيه هي:
1-

الاحكام،
والقرارات، والاوامر الصادره من المحاكم.
2-

احكام
المحكمين المذيله بامر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم .
3-

محاضر
الصلح التي تصدرها الجهات المخوله بذلك او التي تصدق عليها المحاكم.
4-

الاوراق
التجاريه .
5-

العقود
والمحررات الموثقه.
6-

الاحكام،
والاوامر القضاييه، واحكام المحكمين، والمحررات الموثقه الصادره في بلد اجنبي.
7-

الاوراق
العاديه التي يقر باستحقاق محتواها كليا، او جزييا .
8-

العقود
والاوراق الاخري التي لها قوه سند التنفيذ بموجب نظام.
اللايحه :
9 /1-
كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله، او بعضه، يجب عدم تنفيذ المخالف منه، وعند اعتراض
طالب التنفيذ، يصدر القاضي قرارا بذلك، يخضع لطرق الاستيناف.
9 /2-
يتحقق قاضي التنفيذ من صلاحيه السند التنفيذي للاعتماد عليه، وعدم وجود مانع من
تنفيذه.
9 /3-
السند واجب التنفيذ، هو ما تضمن الزاما او التزاما.
9 /4-
الجهات المخوله باصدار محاضر الصلح، هي المرخص لها من قبل وزاره العدل.
9 /5-
محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخوله بذلك، او لم تصادق عليها المحاكم تعتبر من
الاوراق العاديه.
9 /6-
الاوراق التجاريه هي : الكمبياله، والسند لامر، والشيك.
9 /7-
يشترط في التوثيق، ان يكون صادرا ممن له صلاحيه التوثيق، في حدود اختصاصه.
9 /8-
اذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر حال الاداء، وللمعترض
بدعوي عدم حلول الاجل، التقدم 
بدعوي لدي قاضي الموضوع، ولا يوقف التنفيذ ما لم يرد
قرار من قاضي الموضوع بذلك.
9 /9-
الورقه العاديه هي التي تكون موقعه بامضاء من صدرت منه او ختمه او بصمته.
9 /10-
السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه علي مال القاصر، والوقف، وما في حكمهما، هو الحكم
الصادر من قاضي 
الموضوع المصدق من محكمه الاستيناف.
9 /11-
اذا اتفق الطرفان علي خلاف ما تضمنه السند التنفيذي اثبت قاضي التنفيذ الاتفاق،
وعد سندا تنفيذيا، وهمش
علي السند الاول بذلك.
( الماده العاشره )
النظام :

لا يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر
جبرا، مادام الاعتراض عليها جايزا، الا اذا كانت مشموله بالنفاذ المعجل، او كان
النفاذ المعجل منصوصا عليه في الانظمه ذات العلاقه.
اللايحه :
10 /1-
لا يترتب علي رفع التماس اعاده النظر علي السند التنفيذي، وقبوله وقف التنفيذ الا
اذا صدر قرار من المحكمه المختصه نظاما بنظر الالتماس بوقف التنفيذ.
( الماده الحاديه عشره )
النظام :
مع التقيد
بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والامر
الاجنبي الا علي اساس المعامله بالمثل وبعد التحقق مما ياتي:
1-

ان
محاكم المملكه غير مختصه بالنظر في المنازعه التي صدر فيها الحكم او الامر، وان
المحاكم الاجنبيه التي اصدرته مختصه بها وفقا لقواعد الاختصاص القضايي الدولي
المقرره في انظمتها.
2-

ان
الخصوم في الدعوي التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا، ومكنوا
من الدفاع عن انفسهم .
3-

ان
الحكم او الامر اصبح نهاييا وفقا لنظام المحكمه التي اصدرته .
4-

ان
الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم او امر صدر في الموضوع نفسه من جهه قضاييه مختصه
في المملكه.
5-

الا
يتضمن الحكم او الامر ما يخالف احكام النظام العام في المملكه.
اللايحه :
11 /1-
يجب ان يكون مرافقا للحكم، او الامر الاجنبي المطلوب تنفيذه ما ياتي:
ا-

نسخه رسميه من الحكم، او
الامر الاجنبي، مذيله بالصيغه التنفيذيه، او مرافقه له.
ب-

شهاده بان الحكم اصبح
نهاييا، حايزا لقوه الامر المقضي به، ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته،
وان الحكم صادر من جهه قضاييه مختصه بنظر القضيه في البلد الاجنبي.
ج- نسخه من مستند تبليغ
الحكم، مصدقا عليه بمطابقتها لاصلها، او اي مستند اخر من شانه اثبات اعلان المدعي
عليه اعلانا صحيحا، وذلك في حاله الحكم الغيابي.
11 /2- يشترط لتنفيذ الحكم،
او الامر الاجنبي، الا يكون هناك دعوي قايمه في المملكه سابقه علي الدعوي التي
صدر 
الحكم، او الامر الاجنبي فيها.
11 /3-
المقصود بالنظام العام هو : احكام الشريعه الاسلاميه.
11 /4- الوثايق الصادره من
الجهات الرسميه في البلد الاجنبي، الوارده من خارج المملكه، يلزم تصديقها من
وزارتي 
الخارجيه والعدل، وتترجم الي اللغه العربيه من مكتب ترجمه معتمد.
11 /5- يتحقق قاضي التنفيذ من
ان الدوله التي صدر فيها الحكم، او الامر الاجنبي تتعامل بالمثل مع المملكه،
بافاده 
رسميه من وزاره العدل.
11 /6- لا يجوز تنفيذ الحكم،
او الامر الاجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها نظاما محاكم المملكه،
كالدعاوي 
العينيه المتعلقه بعقار داخل المملكه ونحوها.

( الماده الثانيه عشره )
النظام :
تسري احكام الماده السابقه علي احكام المحكمين
الصادره في بلد اجنبي .

( الماده الثالثه عشره )
النظام :
المحررات الموثقه الصادره في بلد اجنبي، يجوز الامر
بتنفيذها بالشروط نفسها المقرره في انظمه هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقه
القابله للتنفيذ الصادره في المملكه، وعلي اساس المعامله بالمثل.

( الماده الرابعه عشره )
النظام :
تقدم الاحكام، والاوامر القضاييه، واحكام المحكمين،
والمحررات الموثقه الصادره في بلد اجنبي؛ الي قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الاحكام
الاجنبيه؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.

( الماده الخامسه عشره )
النظام :
1-

اذا
اقر المدين بالحق في ورقه عاديه اثبت قاضي التنفيذ اقراره وعدت سندا تنفيذيا.
2-

اذا
لم يقر المدين بالحق، او بعضه؛ امر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع اقرار بسبب
الاعتراض تحت طايله العقوبه المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد الورقه سندا
تنفيذيا فيما لم يعترض عليه، وللداين رفع دعواه امام المحكمه المختصه.
اللايحه :
15 /1-
اذا تبلغ من نسب اليه ما في الورقه العاديه بالحضور، فلم يحضر، او لم يعرف له محل
اقامه لتبليغه، فتحال 
المعامله لقاضي الموضوع، اذا طلب الداين ذلك.
15 /2-
اذا اقر المدين باصل الحق في الورقه العاديه، ودفع بالاجل، او الابراء، ونحوهما
اثبت قاضي التنفيذ ذلك في 
المحضر، ولم تعد الورقه سندا تنفيذيا، وتحال المعامله
لقاضي الموضوع اذا طلب الداين ذلك.
15 /3-
اذا رفع من يحمل ورقه عاديه دعواه بموضوعها لقاضي الموضوع، وجب عليه السير في
القضيه، ويجوز للمدعي 
ترك دعواه امامه، وله التقدم حينيذ بطلب التنفيذ لدي قاضي
التنفيذ.

الفصل الثالث : الافصاح عن الاموال
( الماده السادسه عشره )
النظام :
لقاضي التنفيذ ان يامر بالافصاح عن اموال المدين
بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الامر بالافصاح والحجز بعد ابلاغ المدين
بامر التنفيذ. ومع ذلك اذا ظهر لقاضي التنفيذ ان المدين مماطل من واقع سجله
الايتماني، او من قراين الحال؛ جاز له الامر بالافصاح عن امواله وحجزها قبل ابلاغه
بامر التنفيذ.
اللايحه :
16 /1-
للقاضي الامر بتفتيش المدين، او مركبته؛ لاجراء الحجز علي الاموال الموجوده،
ولمامور التنفيذ الاستعانه 
بالشرطه او القوه المختصه عند الاقتضاء.
( الماده السابعه عشره )
النظام :
علي جميع الجهات المختصه، او المشرفه علي تسجيل
الاموال، وعلي مدين المدين، ومحاسب المدين، وموظفيه الافصاح عن اصول المدين بناء
علي امر قاضي التنفيذ خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من تاريخ ابلاغ تلك الجهات .
اللايحه :
/1-
لقاضي التنفيذ ان يوجه امره بالافصاح لغير المذكورين في الماده، اذا قامت لديه
قرينه تدل علي علمهم باموال 
المدين.
17 /2-
تعتبر اموال المدين الموجوده في ذمه الجهه تحت الحجز، منذ استلامها رسميا لامر
الافصاح، او الحجز.
17 /3-
لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء ان يامر بالمنع من السفر لمدين المدين، ومحاسبيه،
وموظفيه؛ لدواعي الافصاح، او 
انهاء اجراءات الحجز حتي انتهاء الغرض من ذلك، وله
طلب ابلاغهم بالحضور اذا كانوا يقيمون خارج المملكه.
( الماده الثامنه عشره )
النظام :
يجب علي جهات تسجيل الاموال، او الجهات المشرفه عليها
او علي ادارتها
- بحسب الاحوال - ما ياتي:
1-

انشاء
ادارات مختصه للتعامل مع اوامر قضاء التنفيذ المختلفه .
2-

اعداد
قواعد بيانات بملكيه الاموال سواء كانت اصولا عقاريه، او ماليه، او تجاريه، او
فكريه، او اي اصل اخر.
3-

الالتزام
بالمحافظه علي سريه البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم،
والا يفشوها لاي سبب كان .
4-

وضع
اليه تقنيه لضمان عدم الدخول علي البيانات الا باذن .
5-

مع
مراعاه ما تقضي به الانظمه، علي هذه الادارات ابلاغ اصحاب الاموال بما تم الافصاح
عنه من بيانات بعد مده تحددها اللايحه.
اللايحه :
18 /1-
تبلغ الجهات المذكوره في هذه الماده، اصحاب الاموال، بما تم الافصاح عنه من
بيانات، بعد ثلاثين يوما من تاريخ 
تبلغ قاضي التنفيذ رسميا بالافصاح، مالم يامر
قاضي التنفيذ بخلاف ذلك.
18 /2-
عدم تبليغ الادارات المشار اليها في الماده لاصحاب الاموال بما تم الافصاح عنه لا
يؤثر علي السير في اجراءات 
التنفيذ.

( الماده التاسعه عشره )
النظام :
يتم تبادل الافصاح عن الاموال مع الدول الاخري بناء
علي امر من قاضي التنفيذ، وعلي اساس المعامله بالمثل، ويستثني من هذا الافصاح ما
نصت عليه الانظمه، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر علي الامن الوطني للمملكه .
اللايحه :
19 /1-
اذا امر قاضي التنفيذ بالافصاح عن اموال المدين الموجوده في دوله اخري، فيكون
بوساطه وكاله وزاره العدل 
لشؤون الحجز والتنفيذ وفق الفقره (5) من الماده (الثالثه
والتسعين) من هذا النظام.
19 /2-
لا يحال اي امر بالافصاح من الدول الاخري لقاضي التنفيذ المختص، الا بعد تحقق
وكاله وزاره العدل لشؤون الحجز 
والتنفيذ من شرط المعامله بالمثل، وعدم تاثير الامر
بالافصاح علي الامن الوطني.

ا
لفصل الرابع : الاموال محل التنفيذ
( الماده العشرون )
النظام :
جميع اموال المدين ضامنه لديونه، ويترتب علي الحجز
علي اموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في امواله المحجوزه.
اللايحه :
20 /1-
المراد بالمال في هذه الماده هو كل ما ذكر في الفقره (2) من الماده (الثامنه عشره)
من هذا النظام.
20 /2-
تصرف المحجوز عليه يتعلق بذمته لا بماله المحجوز، وكذا اقراره بعد الحجز، سواء
انسب ما اقر به الي ما قبل 
الحجز، ام بعده، ام اطلق فلا يشارك المقر له الحاجزين
في المال المحجوز، الا اذا كان الاقرار قد ثبت صدوره من المقر قبل الحجز عليه،
ويتبع المدين بكل ما ذكر بعد انتهاء الحجز، او فيما زاد علي الدين المحجوز لاجله،
ولا يلتفت لاي سند تنفيذي ينشا بعد اعلان الحجز، ما لم يكن حكما مبنيا علي غير
اقرار المحجوز عليه، او نكوله.
20 /3-
ان ارتاب القاضي في دين يمكن ان يكون محلا للتواطؤ، او الحيل، او الكذب، فله
التحقق من ذلك باي اجراء يراه 
مناسبا، وله طلب التحقيق من قبل هييه التحقيق
والادعاء العام.
20 /4-
الداينون الذين تعلقت ديونهم بذمه المدين قبل ايقاع الحجز، يتساوون في تعلق حقوقهم
بالمال المحجوز عليه، 
الا ما استثني شرعا.
20 /5-
تبدا اثار الحجز التنفيذي في عدم نفاذ تصرفات المدين في امواله، من وقت صدور امر
القاضي ساعه وتاريخا. واذا كان الحجز تحفظيا فعدم النفاذ يبدا من تاريخ ابلاغ
المحجوز عليه او المحجوز لديه، او من تاريخ نشر الابلاغ 
عند تعذر تبليغ المحجوز
عليه.

20 /6-
مع مراعاه ما ورد في الماده (الحاديه والعشرين) يعد كل مال مسجل باسم المدين
قابلا للحجز ولو ادعاه غيره، 
ولا يرفع الحجز عنه الا بعد ثبوت ملكيه غيره له.

( الماده الحاديه والعشرون )

النظام :

لا يجوز الحجز والتنفيذ علي ما ياتي :

1-

الاموال
المملوكه للدوله .

2-

الدار
التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن
السكن مرهونا للداين .

3-

وسيله نقل المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر قاضي التنفيذ
مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيله مرهونه للداين.

4-

الاجور
والرواتب الا فيما ياتي :

ا-

مقدار النصف من اجمالي الاجر،
او الراتب لدين النفقه .

ب-

مقدار
الثلث من اجمالي الاجر، او الراتب للديون الاخري .

وعند
التزاحم، يخصص نصف اجمالي الاجر، او الراتب لدين النفقه، وثلث النصف الاخر للديون
الاخري، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الداينين بحسب الوجه الشرعي
والنظامي.

5-

ما
يلزم المدين لمزاوله مهنته، او حرفته بنفسه.

6-

مستلزمات
المدين الشخصيه، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.

اللايحه :

21 /1-
المقصود بالمال الممنوع من الحجز والتنفيذ عليه في الفقره (1) من هذه الماده، هو
ما انفردت الدوله بملكيته، 
واما ما تملك فيه الدوله حصصا شايعه فيجوز الحجز
والتنفيذ علي غير مقدار حصصها، ويرعي قاضي التنفيذ في ذلك عدم لحوق الضرر العام.

21 /2-
اثبات الاعاله لغرض تقدير الكفايه عند التنازع، من اختصاص قاضي التنفيذ.

21 /3-
المراد بالرهن المذكور في الفقره (2) من هذه الماده، هو الرهن الموثق لدي الجهه
العدليه المختصه، او ما اقر 
به الداين.

21 /4-
تقيد الفقرات (6،5،3،2) من هذه الماده بما لم تكن الدار، او وسيله النقل، او
المستلزمات المذكوره هي عين مال 
الداين، فله حق الرجوع بها، بالشروط المقرره
شرعا.

21 /5-
يدخل في الاجور والرواتب، وما يلحق بهما من بدلات، وحوافز، ومكافات، ونحوها.

21 /6-
المقصود بالمنع من الحجز والتنفيذ في الفقره (4) من هذه الماده، الاجر، والراتب
المستقبلي، ولا يدخل فيه ما 
اجتمع من هذا الاجر والراتب في الزمن السابق، وفضل عن
نفقه المدين ونفقه من يعول.

21 /7-
اذا وافق المدين علي ان يحجز علي مقدار اكثر مما ورد في الماده فيما لا يجوز الحجز
عليه من رواتب، واجور، 
فيحجز قاضي التنفيذ علي قدر ما يقرره المدين، ويؤخذ اقرار
في المحضر علي المدين بذلك.

21 /8-
لا يمنع عدم الحجز المذكور في الفقره رقم (5) من هذه الماده، الحجز علي كسب المدين
من مهنته، او حرفته اذا كان فاضلا عن كفايته، وكفايه من يعوله شرعا.

( الماده الثانيه والعشرون )

النظام :

1-

يجوز
للمحجوز علي امواله - في اي حال كانت عليها اجراءات الحجز - ايداع مبلغ من النقود
يفي بالدين في حساب المحكمه يخصص للوفاء بالدين، ويترتب علي هذا الايداع زوال
الحجز عن الاموال المحجوزه، وانتقاله الي المبلغ المودع .

2-

لا
يجوز الحجز علي اموال المدين الا بمقدار قيمه الدين المطالب به، ما لم يكن المال
المحجوز غير قابل للتجزيه .

3-

يخصص
قاضي التنفيذ الاموال المنفذ عليها بما يحقق سرعه الوفاء .

اللايحه :

22 /1-
اذا خصص قاضي التنفيذ الاموال المنفذ عليها من مجموع ما تم الافصاح عنه، والحجز
عليه، فيشعر الجهات الاخري بالتوقف عن الافصاح، وفك الحجز عما عداها.

22 /2-
اذا رغب المحجوز علي امواله ايداع مبلغ يفي بكامل الدين، فيلزمه حينيذ سداد جميع
مصروفات الحجز والتنفيذ، ولا يزول الحجز الا بسدادها.

22 /3-
كل ما ترتب علي الحجز التنفيذي من مصروفات يتحملها المدين، ما لم يظهر للقاضي ان
السبب عايد لغيره فيتحملها ذلك المتسبب.

22 /4-
اذا اقتضي الحال تسليم مصروفات التنفيذ، فيسلمها المدين فان امتنع سلمها الداين،
والا فيتوقف عن اجراءات التنفيذ.

22 /5-
اذا اتفق الطرفان علي انهاء الحجز والتنفيذ، فلا بد ان يتضمن الاتفاق تحديد من
يتحمل مصروفات التنفيذ – ان وجدت - .

22 /6-
متي قرر القاضي رفع الحجز، ارتفع كل ما كان مبنيا عليه، ما لم يقرر القاضي خلاف
ذلك.

الباب الثاني

الحجز التحفظي

( الماده الثالثه والعشرون )

النظام :

يكون للجهه المختصه نظاما بالنظر في النزاع ؛ سلطه
الامر بالحجز التحفظي، وفقا لاحكام القضاء المستعجل .

اللايحه :

23 /1-
اذا حصل تدافع بين قاضي الموضوع، وقاضي التنفيذ في الاختصاص، فيختص القاضي المحال
اليه ابتداء بالحجز 
التحفظي، واذا انقضي التدافع، فيكون استدامه الحجز، ورفعه من
اختصاص من استقر الامر باختصاصه بالنظر.

( الماده الرابعه والعشرون )

النظام :

للداين ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي علي منقولات مدينه
اذا لم يكن للمدين محل اقامه ثابت في المملكه، او خشي الداين لاسباب مقبوله اختفاء
اموال المدين، او تهريبها.

اللايحه :

24 /1-
اذا لم يكن للمحجوز عليه محل اقامه ثابت في المملكه، فيقدم طلب الحجز التحفظي الي
المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه الداين.

24 /2-
يحق للداين طلب الحجز التحفظي، في كل حاله يخشي فيها فوات حقه. 

24 /3-
جميع اموال المدين قابله للحجز التحفظي، سواء اكانت منقولا، ام عقارا، ام
غيرهما.

( الماده الخامسه والعشرون )

النظام :

لمؤجر العقار ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي علي
المنقولات، او الثمار التي في العين المؤجره ضمانا للاجور المستحقه.

اللايحه :

25 /1-
متي ثبت ان المنقول، او الثمار المحجوزه تحفظيا مملوكه لمستاجر اخر، فينتقل الحجز
التحفظي تلقاييا منها الي 
الاجره.

( الماده السادسه والعشرون )

النظام :

لمن يدعي ملك المنقول ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي
عند من يحوزه متي كانت هناك دلايل واضحه تؤيد ادعاءه .

( الماده السابعه والعشرون )

النظام :

للداين بدين
مستقر حال الاداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - ان يطلب ايقاع الحجز
التحفظي علي ما يكون لمدينه لدي الاخرين من الديون، ولو كانت مؤجله، او معلقه علي
شرط، وما يكون له من اموال او اعيان منقوله في يد الغير، وعلي المحجوز لديه خلال
عشره ايام من تاريخ تبليغه بالحجز الاقرار بما في ذمته من الديون، والاعيان،
والاموال، وعليه الايداع في حساب المحكمه خلال عشره ايام من تاريخ تبليغه بحكم صحه
الحجز بما اقر به، او ما يفي منه بالحق.

اللايحه :

27 /1-
تودع الاموال النقديه بشيك مصرفي باسم رييس المحكمه.

27 /2-
الحجز التحفظي يشمل، ما للمدين عند الافراد، والمؤسسات، والشركات، والجهات
الحكوميه والمنشات الماليه، وغيرها.

27 /3-
يبلغ المحجوز لديه وفق الفقره (3) من الماده (الرابعه والثلاثين) ولوايحها
التنفيذيه.

27 /4-
تبدا مده العشره ايام المنصوص عليها في هذه الماده، من اليوم التالي لتبليغ
المحجوز لديه.

27 /5-
يقدر القاضي ما يستحقه المحجوز لديه من نفقات لمصلحه المال المحجوز، ليخصمها مما
في ذمته بعد طلبه.

27 /6-
يعفي المحجوز لديه من الاقرار في الاحوال التاليه:

ا-

اذا اودع
هو، او غيره في حساب المحكمه، مبلغا مساويا للدين المحجوز من اجله.

ب-

اذا اودع
هو، او غيره في حساب المحكمه، مبلغا يعادل قيمه ما يراد حجزه لديه بعد تقديره من
القاضي الذي ينظر في طلب الحجز.
ج-

اذا قام المحجوز لديه بوفاء دين الحاجز بناء
علي طلب المحجوز عليه.
د-

اذا قام المحجوز لديه من تلقاء نفسه بايداع ما
لديه في حساب المحكمه.

27 /7-
يراعي قاضي التنفيذ المدد النظاميه المصرفيه حيال ايداع وصرف الشيكات والضمانات
البنكيه.

27 /8-
اذا امتنع المحجوز لديه من الاقرار بما في ذمته من الديون والاعيان، او قرر غير
الحقيقه، فللداين بعد الحكم له 
بحقه المطالبه بالتنفيذ علي اموال المحجوز لديه،
والمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي التي لحقته بسبب 
امتناع المحجوز لديه عن
الاقرار، او اقراره بما يخالف الحقيقه.

27 /9-
اذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريرا صحيحا، وامتنع عن الايداع خلال المده
المحدده، فللداين المحكوم له 
بموجب الحكم الصادر علي المدين، التنفيذ علي المحجوز
لديه بما لا يزيد علي المال المحجوز، دون الحاجه الي
اجراء حجز جديد، ويعد قرار
الحجز سندا تنفيذيا في حق المحجوز لديه.

( الماده الثامنه والعشرون )

النظام :

لا يوقع
الحجز التحفظي في الاحوال المتقدمه الا اقتضاء لحق ظاهر الوجود، وحال الاداء.

اللايحه :

28/1-
تقدير ظهور الحق عايد لسلطه القاضي التقديريه.

28/2-
اذا كان بعض الدين حالا، وبعضه لم يحل، فيوقع الحجز التحفظي بمقدار الدين الحال،
دون المؤجل.

( الماده التاسعه والعشرون )

النظام :

لا يوقع
الحجز التحفظي في الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقه الا بامر من المحكمه،
او الجهه المختصه بنظر النزاع التابع لها محل اقامه المحجوز علي امواله، وللمحكمه
او الجهه قبل اصدار امرها ان تجري التحقيق اللازم اذا لم تكفها المستندات المؤيده
لطلب الحجز.

اللايحه :

29 /1-
للقاضي ان يطلب من اي جهه مختصه عند الاقتضاء اجراء التحقيق اللازم.

( الماده الثلاثون )

النظام :

اذا كانت الدعوي بالحق مرفوعه امام المحكمه، او الجهه المختصه؛ اختصت هذه
المحكمه، او الجهه باصدار الامر بالحجز التحفظي.

اللايحه :

30 /1-
يحال طلب الحجز التحفظي الي قاضي الموضوع الذي نظر الدعوي الاصليه، واذا كان طلب
الحجز التحفظي 
سابقا للدعوي الاصليه، فيكون المختص بنظرها، القاضي الذي احيل اليه
طلب الحجز التحفظي.

( الماده الحاديه والثلاثون )

النظام :

يجب ان يبلغ
المحجوز علي امواله، والمحجوز لديه بالامر الصادر بالحجز خلال عشره ايام علي
الاكثر من تاريخ صدوره، والا عد الحجز ملغي. ويجب علي الحاجز خلال الايام العشره
المشار اليها ان يرفع امام المحكمه او الجهه المختصه الدعوي بثبوت الحق وصحه
الحجز، والا عد الحجز ملغي.

اللايحه :

31 /1-
اذا عد الحجز ملغي، جاز طلب تجديده باجراءات مستانفه، ويكون لدي ناظر الحجز
الاول.

الباب الثالث

اجراءات التنفيذ

الفصل الاول : الحجز التنفيذي

( الماده الرابعه والثلاثون )
النظام :

1- يتم التنفيذ بناء علي
طلب يقدمه طالب التنفيذ الي قاضي التنفيذ، وفقا للنموذج الذي تحدده اللايحه.

2- ا- يتحقق قاضي التنفيذ من
وجود الصيغه التنفيذيه علي السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من الماده

(التاسعه) من هذا النظام.

ب- فيما عدا ما ذكر في
الفقره (2-ا) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذيه - المذكوره في
الفقرات (4، 
5، 6، 7، 8) من الماده (التاسعه) - الشروط النظاميه، ويضع خاتم
التنفيذ عليها، متضمنا عباره (سند للتنفيذ) 
مقرونا باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته،
وتوقيعه.

3- يصدر قاضي التنفيذ فورا
امرا بالتنفيذ الي المدين مرافقه له نسخه من السند التنفيذي مختومه بخاتم المحكمه

بمطابقتها للاصل، ويبلغ المدين وفق احكام التبليغ التي تحددها اللايحه، فان تعذر ابلاغ
المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور امر التنفيذ ؛ امر قاضي التنفيذ بنشر الابلاغ
فورا في الصحيفه اليوميه الاوسع انتشارا في منطقه مقر المحكمه، وتستوفي من المدين
نفقه الاعلان مع استيفاء الحق.

4- يتم التنسيق بين وزاره
العدل، والجهات ذات العلاقه ؛ للافصاح عن عناوين الاشخاص الذين لا يعرف لهم محل
اقامه.

اللايحه :

34 /1-
اذا وردت المعامله وهي غير مستكمله لبيانات طلب التنفيذ فلمقدمها مهله ثلاثين
يوما؛ لاستكمالها، والا حفظت، او اعيدت – حسب الحال - .

34 /2-
يجوز تدوين طلب التنفيذ، والتبليغات الكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبه،
وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه.

34 /3-
يشتمل طلب التنفيذ علي البيانات الاتيه:

ا-

الاسم
الكامل لطالب التنفيذ، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ورقم هاتفه، وعنوانه
البريدي، ومحل اقامته الاصلي، ومحل اقامته المختار في مكان دايره التنفيذ، ان لم
يكن له محل اقامه فيها.

ب-

الاسم
الكامل للمنفذ ضده، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته.

ج- المحكمه
المقدم اليها طلب التنفيذ.

د- تاريخ
تقديم الطلب.

ه- رقم
السند التنفيذي، وتاريخه، وجهه صدوره، ان وجد.

و- مقدار
الحق، ووصفه اجمالا، او مضمون الطلب، اذا لم يكن دينا.

ز- رقم
الحساب البنكي العايد له، الذي يرغب ايداع ما يخصه من حصيله التنفيذ فيه.

34 /4-
لا يترتب علي نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ، متي تحققت الغايه من
الاجراء.

34 /5-
اذا كان الحق لا يتجزا، فيقدم طالب التنفيذ طلبه من اصل، او نسخ منه بعدد
المدينين، موقعه منه وفقا للنموذج 
المعد لذلك، ويرفق نسخه من السند التنفيذي.

34 /6-
لا يجمع في طلب التنفيذ بين اكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

34 /7-
اذا كان طالب التنفيذ احدي الدواير الحكوميه، فيكفي ذكر اسم الدايره، وصفه من
يمثلها.

34 /8-
الصيغه التنفيذيه المشار اليها في الفقره (2-ا) من هذه الماده التي يضعها قاضي
الموضوع، يكون نصها كما 
ياتي: "يطلب من جميع الدواير والجهات الحكوميه
المختصه العمل علي تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسايل النظاميه المتبعه ولو ادي الي
استعمال القوه الجبريه عن طريق الشرطه".

34 /9-
صيغه خاتم التنفيذ علي ما تضمنته الفقرات (8،7،6،5،4) من الماده (التاسعه) من هذا
النظام هي ما ياتي:

"
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد:

فهذا سند
للتنفيذ برقم . . . . ثم يذيل باسم ا لقاضي وتوقيعه واسم محكمه او دايره التنفيذ
"

34 /10-
يبلغ المدين بطلب التنفيذ، بوساطه مبلغ الاوراق القضاييه.

34 /11-
يكون التبليغ للمدين، او وكيله، في محل اقامته، او عمله، فان تعذر ابلاغ المدين،
فينشر الابلاغ بعد مضي 
عشرين 
يوما من تاريخ صدور امر التنفيذ.

34 /12-
في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ، يدون في محضر امتناعه، ويعد مبلغا.

34 /13-
يبلغ من ليس له محل اقامه معروف، او محل اقامه مختار في المملكه، بالكتابه لاماره
المنطقه، لتبليغه بالطرق 
المتبعه، وتفيد الاماره قاضي التنفيذ بالابلاغ، او تعذره،
خلال عشرين يوما، فان تعذر تبليغه، او مضت المده، ولم يرد جوابه، فينشر الابلاغ
في احدي الصحف اليوميه الاوسع انتشارا في منطقه مقر المحكمه.

34 /14-
لا يجري اي تبليغ في محل الاقامه، قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، وللقاضي الاذن
بالتبليغ في اي وقت 
عند الاقتضاء.

34 /15-
يجب ان يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، احداهما اصل والاخري صوره مشتملا علي
ما ياتي:

ا-

موضوع الامر
التنفيذي، ويوم صدوره، وتاريخه، والساعه التي تم فيها.

ب-

الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ومن يمثله ان وجد،
ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته.

ج- الاسم
الكامل للمدين، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته.

د- اسم
مبلغ الاوراق القضاييه، وصفته.

ه- اسم من
سلمت له ورقه التبليغ، وتوقيعه علي اصلها، او اثبات امتناعه، وسببه.

و- توقيع
المبلغ علي الاصل.

34 /16-
يرفق بصوره التبليغ ما ياتي:

ا-

نسخه من طلب
ا لتنفيذ.

ب-

نسخه من امر التنفيذ.

ج- نسخه من
السند التنفيذي مصدقه بمطابقتها لاصلها.

34 /17-
يصدر التبليغ بتوقيع من مامور التنفيذ.

34 /18-
اذا كان مستلم التبليغ لا يقرا، ولا يكتب، يوضح ذلك في اصل التبليغ، وتؤخذ بصمه
ابهامه، او ختمه علي اصل 
ورقه التبليغ.

34 /19-
يكون التبليغ نظاميا، متي سلم الي شخص من وجه اليه، ولو في غير محل اقامته او
عمله.

34 /20-
يكون التبليغ علي النحو الاتي:
ا-

الشركات،
والجمعيات، والمؤسسات الخاصه، او فروعها الي مديرها، او من يقوم مقامهم، او من
يمثلهم، والشركات والمؤسسات الاجنبيه التي لها فرع، او وكيل بالمملكه الي مدير
الفرع، او من ينوب عنه.

ب-

العسكريون الي المرجع المباشر لمن وجه التبليغ
اليه.

ج- البحاره،
وعمال السفن الي الربان.
د- المحجور
عليه لحظ نفسه او الوقف الي الوصي او الولي او الناظر – حسب الحال -.

ه-
السجين، او الموقوف الي مدير السجن، او محل التوقيف.

34 /21-
اذا كان محل اقامه المدين في بلد اجنبي، وامواله داخل المملكه، فيرسل القاضي
التبليغ الي وزاره الخارجيه، 
ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول التبليغ الي المدين.

34 /22-
تضاف مده ستين يوما، الي المواعيد المتعلقه بالتبليغ المنصوص عليها في هذا
النظام، لمن يكون محل 
اقامته 
خارج المملكه.

34 /23-
يحدد قاضي التنفيذ كيفيه الاعلان، وتدفع كلفته من طلب ا لتنفيذ، وتحسب مصاريف
التنفيذ.

34 /24-
يؤخذ اقرار علي كل مواطن، او مقيم عند تنفيذ، او تجديد اي خدمه حكوميه يتضمن محل
اقامته، وجهه عمله 
ومكانه، وصندوق بريده، والرمز البريدي، وبريده الالكتروني، ورقم
هاتفه، والتزامه بانه يعتبر مبلغا بكل ما 
يرده علي اي من هذه العناوين، وملتزما
باثارها القضاييه والنظاميه، والتزامه بتجديد عناوينه كلما تغيرت.

34 /25-
تتيح الجهه المختصه بتسجيل عناوين الاشخاص حق الاطلاع عليها للقضاه بنهايه طرفيه
الكترونيه.

( الماده الخامسه والثلاثون )

النظام :

1-

يجري
الحجز التنفيذي علي المنقول بانتقال مامور التنفيذ الي مكان المال، او اصدار امر
مكتوب الي الجهه المختصه بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المامور محضرا للحجز بناء
علي امر قاضي التنفيذ، ويؤشر علي سجل المال بمضمون المحضر.

2-

ان
لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز اتمامه في ايام متتاليه، ولو كانت عطله رسميه.

3-

لا
يجوز نقل المال من مكان حجزه الا بامر قاضي التنفيذ.

اللايحه :

35 /1-
لا يقوم مامور التنفيذ باجراءات الحجز، الا بعد صدور امر قاضي التنفيذ.

35 /2-
يلزم الجهات المختصه بتسجيل الاموال المنقوله، كالمركبات، والسفن، والطايرات، واي
مال منقول، التاشير فورا 
علي سجلات هذه الاموال بالحجز؛ تنفيذا لامر قاضي
التنفيذ، ويكون ذلك بعد ان يحرر مامور التنفيذ محضر الحجز، وللقاضي عند الاقتضاء
ان يامر بالتاشير علي السجل قبل اعداد المحضر.

35 /3-
يكون التنفيذ من شروق الشمس الي غروبها، ولمامور التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ
ليلا، اذا بداه قبل الغروب، ولا يبدا 
التنفيذ ليلا، او في العطله الرسميه، الا
باذن كتابي من قاضي التنفيذ.

35 /4-
عند صدور امر قاضي التنفيذ بنقل المال المحجوز، علي مامور التنفيذ، ان يضمن المحضر
بيانا بمن يتولي النقل، 
ووسيلته، وما يتطلبه ضبط عمليه النقل، ووصف المال، واجره
النقل، والجهه المنقول منها واليها.

( الماده السادسه والثلاثون )

النظام :

1-

يندب
قاضي التنفيذ مع المامور مقوما معتمدا (او اكثر) مختصا بتقويم المال المنفذ
عليه؛ لتقدير قيمته ، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في
الاموال اليسيره التي تحددها اللايحه تكليف المامور بتقويمها، ما لم يتفق الداين
والمدين علي قيمتها.

2-

اذا
اقتضي تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمامور بحضور الشرطه،
ولقاضي التنفيذ الامر باستخدام القوه اذا امتنع المدين، او غاب.

اللايحه :

36 /1-
الاموال اليسيره، هي التي لا تزيد قيمتها علي خمسين الف ريال.

36 /2-
يدفع الداين اجره المقوم اذا امتنع المدين عن ذلك، او غاب، وتحسب ضمن مصروفات
التنفيذ.

36 /3-
للمقوم ومامور التنفيذ دخول العقار، دون حضور الشرطه، عند عدم الحاجه اليها.

( الماده السابعه والثلاثون )

النظام :

يودع
المامور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينه، والتحف، والاشياء النفيسه في حساب
المحكمه، او في خزينتها بحسب الحال.

( الماده الثامنه والثلاثون )

النظام :

للمامور اذا
اقتضي الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الاقفال وخاتم المحكمه، واثبات ذلك في
المحضر.

( الماده التاسعه والثلاثون )

النظام :

تحجز الثمار
والزروع قبل بدو صلاحها، ويضع مامور التنفيذ لوحه علي مدخل الارض الزراعيه يلصق
عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

( الماده الاربعون )

النظام :

يحرر محضر
الحجز وفقا لما تحدده اللايحه، ويتضمن البيانات الاتيه:

1-

تحديد هويه الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه.

2-

تحديد سند التنفيذ، ورقم امر التنفيذ، وتاريخه،
ومصدره .

3-

تعيين المال المحجوز ، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه،
وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الاحوال.

4-

نوع صك ملكيه العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع
العقار، وحدوده، واطواله، ومساحته.

5-

قيمه المال المحجوز، وفقا لتقدير المقوم.

6-

مكان الحجز.

7-

اسم الحارس الذي عهد اليه بحفظه .

8-

اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.

ويتضمن
محضر الحجز توقيع مامور التنفيذ والمدين - ان كان حاضرا - والحارس، وكل من نسب
اليه

تصرف في ال
محضر، وفق ما تحدده

اللايحه .

اللايحه :

40 /1-
يتولي مامور التنفيذ اعداد محضر الحجز، بناء علي امر قاضي التنفيذ وفق نموذج يعد
لذلك.

40 /2-
يرفق محضر الحجز باوراق القضيه، ويحفظ منه نسخه في سجل خاص بالمحكمه.

40 /3-
يذيل محضر الحجز بتوقيع من ذكر في الماده، وكل من نسب اليه تصرف في المحضر،
كالمحجوز لديه، والمقوم، ومن يقع المال تحت يده، ونحوهم، ممن يراه مامور التنفيذ.

40 /4-
يوقع علي كل صفحه من صفحات المحضر.

40 /5-
يوقع المحضر في مكان المال المحجوز.

( الماده الحاديه والاربعون )

النظام :

يتم اعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ
خلال خمسه ايام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الاعلان ابلاغا لجميع من 
له علاقه
بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب علي مامور التنفيذ ان يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر
لقاضي التنفيذ ان له حقا عينيا علي المال المحجوز متي كان لهؤلاء عناوين معروفه
لدي قاضي التنفيذ.

اللايحه :

41 /1-
تبليغ مامور التنفيذ للمذكورين في الماده، يكون وفق اجراءات التبليغ الوارده، وفق
الفقره (3) من الماده (الرابعه 
والثلاثين) ولوايحها التنفيذيه، واذا تعذر ابلاغ
المذكورين في الماده، فيكتفي باعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ
بالمحكمه والموقع الالكتروني.

( الماده الثانيه والاربعون )

النظام :

يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسه
المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان، او كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال
المحجوز بما قد يضر الداين. فان رفض المحجوز عليه الحراسه، او تعذر تقديم الضمان،
او الكفيل؛ امر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له. 

اللايحه :

42 /1-
يتبع في اجراءات الضمان، والكفيل، ما ذكر في اللايحتين (32/ 1) و (32 /2).

( الماده الثالثه والاربعون )

النظام :

في جميع
الاحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه علي ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز
للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، او اعارته، او تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ ان ياذن
للحارس باداره المحجوز اذا اقتضت المصلحه ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزه مع
الاصل.

واذا كان الحارس مالكا للمال
المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ ان ياذن له بالانتفاع به.

اللايحه :

43 /1-
يرجع في احكام الحارس القضايي فيما لم ينص عليه في هذا النظام، الي ما ورد في نظام
المرافعات الشرعيه 
ولوايحه التنفيذيه.

43 /2-
اذا اتفق ذوو الشان علي حارس غير مرخص له، فللقاضي اجازه الاتفاق، واذا لم يتفقوا،
او تعذر وجود حارس 
مرخص، فيختار القاضي من يراه بقرار يصدره.

( الماده الرابعه والاربعون )

النظام :

للحارس غير المالك للمال المحجوز اجره المثل علي
حراسته وادارته، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.

اللايحه :

44 /1-
اذا اتفق ذوو الشان علي اجره الحارس، فللقاضي اجازه الاتفاق، ما لم يكن المحجوز
عليه مال قاصر، او وقفا، 
فيتحقق القاضي من مناسبه الاجره.

44 /2-
اذا ظهر لقاضي التنفيذ، ان اجره المثل للحارس علي الزروع، والثمار قد تستغرق كل
محصولها، او غالبه، مما لا 
يستفيد معه الداين، ولا المدين، فله ان يقرر عدم
الحراسه، او تكليف المحجوز عليه بالحراسه، من دون ضمان، او كفيل، حال تعذر
احضارهما.

( الماده الخامسه والاربعون )

النظام :

يجري الحجز
التنفيذي علي العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهه التي صدرت منها وثيقه تملك
العقار بنسخه من المحضر للتاشير علي سجل الوثيقه.

اللايحه :

45 /1-
الحجز التنفيذي علي العقار، يكون بامر قاضي التنفيذ، موجها الي مامور التنفيذ،
وتسري احكام هذا الحجز علي 
العقار من حين صدوره.

45 /2-
لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء، المبادره باجراء الحجز علي العقار، بمخاطبه الجهه
التي اصدرت الوثيقه مباشره قبل 
اعداد محضر الحجز.

45 /3-
تبلغ الجهه التي صدرت منها وثيقه تملك العقار قاضي التنفيذ بما تم حيال التاشير
بالحجز علي سجل العقار.

45 /4-
الحجز علي العقار حجز علي غلته، ويبلغ المستاجر بالحجز التنفيذي، وعليه تسليم
الاجره للمحكمه، او الحارس – 
حسب الاحوال – لتودع في حساب التنفيذ.

45 /5-
اذا اقتضي التنفيذ علي العقار اكمال نواقص وثيقه تملك العقار، فلقاضي التنفيذ
الكتابه للجهه المصدره، لاكمال 
اللازم دون حضور صاحب الصك، وله تفويض الداين، او
وكيل البيع القضايي، او غيرهما تفويضا محددا، بقرار
يصدره.

45/ 6-
متي تعذر استلام اصل صك العقار للتاكد من سريانه، وصلاحيته للاعتماد عليه، او
التهميش عليه، فيامر قاضي 
التنفيذ باصدار نسخه من سجل صك العقار؛ لاتمام اجراءات
التنفيذ، وتصبح تلك النسخه هي الصك المعتمد.

( الماده السادسه والاربعون )

النظام :

اذا لم ينفذ المدين، او لم يفصح عن اموال تكفي
للوفاء بالدين خلال خمسه ايام من تاريخ ابلاغه بامر التنفيذ، او من تاريخ نشره
باحدي الصحف اذا تعذر ابلاغه؛ عد مماطلا، وامر قاضي التنفيذ حالا بما ياتي:

1-

منع المدين من السفر .
2-

ايقاف اصدار صكوك التوكيل منه بصفه مباشره، او غير
مباشره في الاموال وما يؤول اليها.

3-

الافصاح عن اموال المدين القايمه وعما يرد اليه مستقبلا،
وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقا لاحكام هذا
النظام .

4-

الافصاح عن رخص وسجلات انشطه المدين التجاريه،
والمهنيه .

5-

اشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الايتمانيه بواقعه
عدم التنفيذ .

ولقاضي التنفيذ ان يتخذ - اضافه الي ما سبق
بحسب الحال - ايا من الاجراءات الاتيه:

ا-

منع الجهات
الحكوميه من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته الماليه لديها، وان عليها اشعار
قاضي التنفيذ بذلك.

ب-

منع المنشات
الماليه من التعامل معه باي صفه.

ج-

الامر بالافصاح عن اموال زوج المدين، واولاده، ومن
تشير القراين الي نقل الاموال اليه، او محاباته. واذا تبين الاشتباه بان هناك ادله
او قراين علي اخفاء الاموال، يحال الطلب الي قاضي الموضوع للنظر فيه.

د-

حبس المدين، وفقا لاحكام هذا النظام.

اللايحه :

46 /1-
متي طلب الداين عدم تنفيذ مقتضي الفقرات (4،3،2،1) والفقرات (ا، ب، ج، د)، او
بعضها، فيجيبه قاضي التنفيذ، 
بعد اخذ اقرار عليه بذلك.

46 /2-
يبلغ قاضي التنفيذ اداره جوازات منطقته بامر المنع من السفر خارج المملكه، وعلي
اداره الجوازات تنفيذه، 
والتعميم بذلك.

46 /3-
لقاضي التنفيذ ان ياذن للمدين بالسفر بعد منعه بضمان، او كفيل غارم، او بدونهما،
اذا ظهر له موجب لذلك.

46 /4-
لقاضي التنفيذ الامر بايقاف اصدار الوكالات، والتفاويض الرسميه المعتمده الصادره
من غير الجهات العدليه.

46 /5-
اذا عد المدين مماطلا، فيشعر قاضي التنفيذ مكتب السجل التجاري بواقعه عدم
التنفيذ، وفقا لنظام السجل 
التجاري.

46 /6-
اذا ظهر للقاضي ان منع الجهات الحكوميه من التعامل مع المدين يترتب عليه ضرر عام،
فعليه التوقف عن المنع، 
ويجري ما يراه محققا للعدل.

46 /7-
يشمل منع الجهات الحكوميه من التعامل مع المدين، ايقاف خدماته الالكترونيه
الحكوميه.

46 /8-
الحبس المذكور في هذه الماده، حبس تنفيذي وفق ما ورد في الماده (الثالثه
والثمانين) من هذا النظام.

( الماده السابعه والاربعون )

النظام :

لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه،
وموظفيه، او المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع امواله،
وله ندب خبير لتتبع امواله.

اللايحه :

47 /1-
من اقتضي الحال استجوابه، فيبلغ وفق الفقره (3) من الماده (الرابعه والثلاثين)
ولوايحها التنفيذيه، وللقاضي عند 
الامتناع، الامر باحضاره بالقوه الجبريه.

47 /2-
للقاضي عند الاقتضاء ان يطلب من جهه التحقيق اجراء الاستجواب والتحقيق.

( الماده الثامنه والاربعون )

النظام :

يذيل اصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليا، وتسجل بيانات
السند في سجل سندات التنفيذ لدي المحكمه.

اللايحه :

/1- يكون تذييل السند التنفيذي بما ينفذ
فعليا، من اختصاص القاضي الذي احيل اليه طلب التنفيذ، مهما كان مصدر السند، واذا
كان ل لسند سجل، فيهمش عليه.

48 /2- اذا كان التنفيذ علي
كامل ما في السند، فيسلم الاصل للمنفذ ضده. 

الفصل الثاني: بيع المال المحجوز

( الماده التاسعه والاربعون )

النظام :
لا يدخل صاله
المزاد الا من تاهل للمشاركه فيه، ويتاهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات
تضعها وزاره العدل بالاتفاق مع مؤسسه النقد العربي السعودي، تنظم اثبات ملاءه
المشاركين في المزاد، وطريقه خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد، وفق ما تحدده
اللايحه.

اللايحه :

49 /1-
صاله المزاد هو المكان الذي يحدده قاضي التنفيذ لبيع الاعيان المحجوزه.

49 /2-
يحق للداين، والمدين، ووكلايهما دخول صاله المزاد دون شرط التاهل، وللداين
المشاركه متي تاهل لذلك، او كان دينه اكثر من قيمه المال المراد بيعه.

49 /3-
لا يحق لمن باشر اي اجراء من اجراءات التنفيذ، او اقاربه من الاصول او الفروع او
الازواج المشاركه في المزاد.

49 /4-
شروط التاهل للمشاركه، واثبات الملاءه للدخول في المزاد ما ياتي:

ا-

ان يقدم
المشارك في المزاد اقرارا يتضمن ان اسمه غير مدرج في جهه تسجيل معلومات ايتمانيه
بالتعثر، وانه لم يصدر بحقه صك اعسار، او اشهار افلاس، ولقاضي التنفيذ التحقق من
ذلك عند الاقتضاء.

ب-

ان يدفع
مبلغا ماليا يساوي عشر القيمه المقدره للعين بشيك مصرفي لامر رييس دايره
التنفيذ، او ضمانا بنكيا غير مشروط بكامل القيمه المقدره.

49 /5-
اذا كانت القيمه المقدره للاعيان المحجوز عليها مايه الف ريال، فاقل، فلا يشترط
للمشاركه في مزادها اثبات 
الملاءه.

49 /6-
لمامور التنفيذ الامر بابعاد كل من يظهر منه تاثير علي سلامه سير المزاد، وله
الاستعانه في ذلك بالشرطه.

49 /7-
يجوز لمن تاهل للمشاركه في المزاد ان يدخل معه الي صاله المزاد من يحتاج اليه.

49 /8-
طرق خصم المبالغ والسداد ما ياتي:

ا-

النقد فيما
لا تتجاوز قيمته عشره الاف ريال، ويستلمها مامور التنفيذ، او وكيل البيع القضايي؛
ليسلمها الي قاضي التنفيذ، بشيك مصرفي.

ب-

الشيك
المصرفي.

ج- التحويل
بوساطه الوسايل الالكترونيه الي حساب دايره التنفيذ.
د- الخصم عن
طريق نقاط البيع الخاصه بدايره التنفيذ.

ه- اي
وسيله مصرفيه اخري الي حساب دايره التنفيذ.

( الماده الخمسون )

النظام :

1-

يعلن
عن المزاد قبل اليوم المحدد لاجرايه بمده لا تزيد علي ثلاثين يوما ولا تقل عن
خمسه عشر يوما في موقع بيانات التنفيذ، وبالالصاق علي باب المكان الذي فيه
الاموال المحجوزه، مبينا فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الاموال المحجوزه
ووصفها بالاجمال. ويجوز لقاضي التنفيذ ان يامر بنشر هذا الاعلان في صحيفه او اكثر
من الصحف اليوميه خصما من حصيله البيع.

2-

يبدا
المزاد بحضور مامور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمه التي يفتتح فيها المزاد للمال
المحجوز، ولا يجوز البيع باقل من القيمه المقدره، فان لم يتقدم مشتر، حدد مامور
التنفيذ موعدا اخر للمزاد خلال مده لا تزيد علي يومين، وتباع الاموال المحجوزه
بما يقف عليه المزاد، الا اذا كان المال عقارا، او كان من المعادن الثمينه او
المجوهرات او ما في حكمها؛ فيامر قاضي التنفيذ باعاده التقويم، ويفتتح المزاد
بالتقويم الاخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.

ويجب علي من رسا عليه المزاد سداد الثمن فورا وفق ما
تحدده اللايحه.

3-

اذا
لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع علي مسؤوليته بمزايده
جديده، وفقا لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده، ويلزم المتخلف بما نقص
من الثمن وبمصروفات المزايده، ويرد اليه ما زاد علي ذلك.

اللايحه :

50 /1-
لقاضي التنفيذ بناء علي طلب الحاجز او المحجوز عليه ان ياذن بتعدد وسايل الاعلان
او النشر، او تكراره، ويكون
الاعلان علي نفقه الطالب، وللقاضي ان يامر بذلك من
تلقاء نفسه لمصلحه عايده للمال المحجوز، وتدفع المصروفات من قبل وكيل البيع
القضايي، وفي هذه الحال، لا يلزم التقيد بالمدد المشار اليها في الفقره الاولي من
الماده.

50 /2-
يسمح بمعاينه الاعيان المراد بيعها لمن يرغب في ذلك خلال مده الاعلان.

50 /3-
يجب ان يشتمل اعلان المزاد علاوه علي ما ورد في الماده، علي رقم وتاريخ امر البيع،
وسقوط خيار المجلس حال 
رسو المزاد.

50 /4-
تسري احكام هذه الماده علي الاعيان المحكوم ببيعها من قاضي الموضوع، ما لم ينص
الحكم علي طريقه، او 
ثمن للبيع، فيتقيد قاضي التنفيذ بذلك.

50 /5-
اذا لم يتقدم مشتر، او لم يصل المزاد القيمه المقدره سابقا، فينهي مامور التنفيذ
المزاد، ويحرر محضرا بذلك 
موقعا منه، ومن وكيل البيع القضايي.

50 /6-
لا يعاد التقدير والمزايده علي العقار، او المعادن الثمينه، او المجوهرات، او ما
في حكمها اكثر من ثلاث مرات، 
وفي المره الثالثه يباع باكبر عرض في المزايده بشرط
ان يكون الثمن لا ينقص عن القيمه المقدره في المره 
الثانيه، الا بما يتغابن فيه
الناس، ويحدد

الموعد الثاني، والثالث
للمزاد خلال مده لا تقل عن خمسه عشر يوما.

50 /7-
اذا مضي خمس عشره دقيقه بعد اكبر عرض، ولم يزد عليه احد، يعلن وكيل البيع القضايي
الترسيه، وتنتهي 
المزايده، ويلزم البيع. ولمامور التنفيذ تمديد خمسه عشره دقيقه
لمره واحده.

50 /8-
اذا رضي المدين والداين بالقيمه التي وقف عليه المزاد ولو لم تبلغ القيمه المقدره
فينهي المزاد وتستكمل 
اجراءات التنفيذ.

50 /9-
اذا تعذر السداد الفوري، فيمهل مده لا تزيد علي خمسه ايام عمل.

50 /10-
اذا كانت المنقولات المحجوزه عرضه للتلف، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها
وبيعها، او كانت قيمتها 
التقديريه لا تزيد علي خمسين الف ريال، فتباع بالطريقه
التي يظهر لقاضي التنفيذ انها مناسبه، دون التقيد بالاجراءات المنصوص عليها في بيع
المنقول.

50 /11-
اذا كان التسديد بوساطه الدفع النقدي، او الشيك المصرفي، فيستلمه مامور التنفيذ،
ويحرر سندا بذلك، يسلم 
اصله للمشتري، وفي حال التسليم بالوسايل الاخري يتحقق
المامور من ذلك، وتحفظ نسخه من السند والاشعار في ملف القضيه.
( الماده الحاديه والخمسون )

النظام :
يحظر التاثير علي اسعار المزاد باي ترتيب يؤدي اليه،
وعلي قاضي التنفيذ ان يطلب من هييه التحقيق والادعاء العام اجراء التحقيق اللازم
اذا قامت شبهه التواطؤ .

اللايحه :
51 /1-
يدخل في التاثير المحظور، الدعايات، والاعلانات التسويقيه التي تتضمن تضليلا في
الاسعار.

51 /2-
الحظر المذكور في الماده يشمل ما كان قبل اقامه المزاد واثنايه.

51 /3-
للقاضي عند الاقتضاء، الامر باستخدام وسايل التقنيه الحديثه؛ لمتابعه المزاد،
ومراقبته، وتوثيقه.

( الماده الثانيه والخمسون )

النظام :
يوقف مامور التنفيذ البيع علي باقي اموال المدين
اذا نتج مما بيع من اموال مبلغ كاف لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافا اليه نفقات
التنفيذ، او احضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه. 

اللايحه :
52 /1-
يجوز في اي حال كانت عليه الاجراءات، وقبل رسو المزاد، ايداع مبلغ في حساب دايره
التنفيذ مساو للدين 
المحجوز من اجله، مضافا اليه مصروفات الحجز والتنفيذ، ويترتب
علي ذلك رفع الحجز.

52 /2-
اذا احضر المدين قبل رسو المزاد مشتريا للعين المحجوزه بمبلغ لا يقل عن الدين
المحجوز من اجله، اجاز قاضي 
التنفيذ هذا البيع، واثبته بقرار، واستلم من الثمن
المتفق عليه ما يساوي الدين المحجوز لجله، مضافا اليه جميع مصروفات الحجز
والتنفيذ، ويترتب علي ذلك رفع الحجز عن الاعيان المحجوزه، ما لم يكن المدين
قاصرا، او وقفا، او ما في حكمهما، والعين المحجوزه مالا منقولا فيلزم استكمال
اجراءات المزاد.

52 /3-
اذا لزم من التنفيذ بيع عقار قاصر، او وقف، او ما في حكمهما فيكون بحكم يصدره قاضي
التنفيذ واجب 
الاستيناف، ثم يباع بالمزاد وتستكمل اجراءات المزاد.

52 /4-
اذا ابرا الداين المدين، او اصطلح معه علي تاجيل الدين قبل رسو المزاد، فيوقف
المزاد، بعد دفع المدين 
مصروفات الحجز والتنفيذ.

( الماده الثالثه والخمسون )

النظام :

1-
يحرر
مامور التنفيذ محضرا يثبت فيه ما تم من اجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار
الثمن.

2-
يصدر
قاضي التنفيذ قرارا بترسيه المزاد علي من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمه
التنفيذ، متضمنا ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال
المبيع، ويكون قرار البيع سندا تنفيذيا.

اللايحه :

53 /1-
يشتمل محضر البيع علي البيانات التاليه:
ا-

رقم قيد طلب التنفيذ، وساعه المحضر، وتاريخه.
ب-
بيانات طالب التنفيذ، والمحجوز عليه.
ج- بيان بالاعيان المباعه، ووصفها،
ومستند التملك – ان وجد - .

د- رقم صك ملكيه العقار، وتاريخه،
ومصدره، ورقم القطعه، - ان وجد – وحدودها، واطوالها، ومساحتها.

ه- بيانات من رسا عليه المزاد،
وموطنه، ومحل عمله، وعنوانه.

و- قدر الثمن، وما تم دفعه.

ويوقع علي المحضر من قبل مامور
التنفيذ، ووكيل البيع، ومن رسا عليه المزاد.

53 /2-
لا يصدر قرار الترسيه، الا بعد استلام ثمن المبيع كاملا.

53 /3- يحمل قرار الترسيه رقما،
وتاريخا، ويضمن ساعه صدوره، ويشتمل علي الاعيان المباعه واوصافها، ومعاينه

المشتري او وكيله للمبيع، واستلامه، وتودع نسخه من قرار الترسيه في ملف القضيه.

53 /4- اذا كان المبيع عقارا، فيجب
ان يتضمن قرار الترسيه، زياده علي ما ذكر في اللايحه السابقه، جميع ما يلزم ذكره

عند الافراغ.

53 /5- عند بيع العقار يصدر قاضي
التنفيذ قرار الترسيو، او قرار البيع – حسب الحال – ويرسله الي كتابه العدل؛
لتتولي 
الافراغ، والتهميش علي السجل، او بعثه لمصدره، واصدار الصكوك عند الاقتضاء،
ولا يتطلب ذلك حضور اطراف التنفيذ لدي كتابه العدل.

53 /6- اذا كان المباع – غير العقار –
مما له سجل ملكيه فتخاطب ا لجهه المختصه؛ لاجراء نقل الملكيه.

53 /7- يتعين علي شاغل العقار ا لمباع
اخلاؤه، اذا لم يكن مرتبطا بعقد ايجار، فان امتنع، او لم يحضر، فيعامل وفق ما

ورد في الماده (الثانيه والسبعين) من هذا النظام، ولوايحها التنفيذيه.

53 /8- يستلم المشتري المنقولات التي
اشتراها، وتكون في ضمانه، ويلزمه نقلها من ساحه المزاد علي نفقته.

( الماده الرابعه والخمسون )

النظام :
يكون قرار
رسو المزاد مطهرا للعقار من اي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.

اللايحه :
54 /1-
يكون التطهير في حق من تبلغ لشخصه او وكيله، او ثبت علمه بالمزاد، وذلك في الملكيه
والرهن، ويتعلق حقه بالقيمه علي المدين.

( الماده الخامسه والخمسون )

النظام :

يجري
بيع الاوراق الماليه الخاضعه لنظام السوق الماليه من خلال شخص مرخص له من هييه السوق
الماليه بالوساطه 
في الاوراق الماليه. ويتم الاتفاق بين وزاره العدل وهييه السوق
الماليه علي وضع الضوابط اللازمه لبيع هذه الاوراق، بما يحقق عداله السعر، وضمانات
التنفيذ.

( الماده السادسه والخمسون )

النظام :

1-
تفتح حسابات
مصرفيه باسم المحكمه تودع فيها وتصرف منها اموال التنفيذ. وتحدد اللايحه احكام
الايداع، والصرف، 
واداره هذه الحسابات.

2-
تودع المعادن الثمينه والمجوهرات
- وما في حكمها - في خزانه البنك الذي لديه حسابات محكمه التنفيذ.
وتنظم اللايحه احكام، واجراءات
تسهيل مشاركه البنوك في اعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسه النقد
العربي السعودي علي ذلك.

اللايحه :

56 /1-
الحسابات المذكوره في هذه الماده خاصه باموال التنفيذ، ويشرف علي ادارتها رييس
دايره التنفيذ، او قاضي 
التنفيذ – حسب الحال -.

56 /2-
يتولي امين حساب التنفيذ استلام المبالغ، والشيكات، والمعادن الثمينه، والاشياء
النفيسه، وما في حكمها مما 
يمكن ايداعه بسند استلام، ويقوم بايداعها في حساب
المحكمه الخاص بدايره التنفيذ، او خزينتها – حسب الحال – بموجب ايداع معتمد.

56 /3-
يكون السحب من الحساب بموجب شيكات تصرف للمستفيد الاول، علي ان يدون في الشيك رقم
قيد القضيه،
ويوقع علي الشيك رييس دايره التنفيذ، او قاضي التنفيذ – حسب الحال – وامين
حساب التنفيذ، ويقع المستفيد علي صوره الشيك بالاستلام، او يودع في حسابه المبين
في طلب التنفيذ، ويسجل امين حساب التنفيذ الشيكات في السجل الخاص بذلك.

56 /4-
لا يجوز اصدار اي من بطاقات السحب علي حساب التنفيذ.

56 /5-
تنشا اداره لحسابات محاكم، ودواير التنفيذ في وكاله وزاره العدل لشؤون الحجز
والتنفيذ، تكون من مهماتها 
ماياتي:

ا
- تدقيق جميع بيانات الوارد، والمنصرف، وسنداتها التي ترد اليها، واصدار التقارير
لها.

ب-
متابعه تبليغ امناء الحسابات في المحاكم بالتعاميم المتعلقه باعمالهم.

ج-
تلقي الاستفسارات، والاشكالات التي تعترض عمل الحسابات.

د-
تدريب العاملين علي اداره الحسابات، ورفع مستوي ادايهم.
الفصل الثالث : توزيع حصيله التنفيذ

( الماده السابعه والخمسون )

النظام :

توزع حصيله التنفيذ - بامر من قاضي التنفيذ -
علي الداينين الحاجزين، ومن يعد طرفا في الاجراءات.

اللايحه :
57 /1-
الذي يعد طرفا في الاجراءات هو من استحق مالا بسبب اجراءات الحجز او التنفيذ،
كوكيل البيع القضايي، 
والحارس القضايي، والخازن القضايي، ونحوهم.

57 /2-
تقدم مصروفات الحجز والتنفيذ علي حقوق الداينين الحاجزين عند توزيع الحصيله، ولا
تدخل في المحاصه.

57 /3-
توزع حصيله التنفيذ، وتسلم لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي، ومامور التنفيذ،
والمستلم.
 
57 /4-
اذا كان توزيع الحصيله نتيجه تصفيه مساهمه، او شركه، او توظيف اموال، وتضمنت اوراق
المعامله اسماء
المساهمين، او الشركاء، ولم بعضهم بالتنفيذ، وكانت الحصيله لا تكفي
لتوزيع الاستحقاق فيعلن بالطريقه التي يحددها القاضي، فاذا مضت مده ستين يوما،
فيقصر توزيع الحصيله علي من تقدم بطلب التنفيذ.

( الماده الثامنه والخمسون )

النظام :
اذا كانت حصيله التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع
حقوق ذوي الشان (الداينين الحاجزين ومن يعد طرفا في الاجراءات)، واتفق هؤلاء علي
تسويه وديه فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مامور
التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوه السند التنفيذي في
مواجهتهم.

اللايحه :

58 /1-
اذا كان من ضمن الداينين قاصر، او وقف، ومن في حكمهما، فيجب ان لا يقل نصيب كل
منهم في الاتفاق عن 
قدر حصته عند المحاصه.

( الماده التاسعه والخمسون
)

النظام :
اذا لم تكن
الحصيله كافيه، ولم يتفق ذوو الشان علي تسويه وديه لتوزيع الحصيله؛ يثبت قاضي
التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومامور التنفيذ، والاطراف ذوو الشان، ويصدر
قاضي التنفيذ حكما يتضمن توزيع الحصيله بين الداينين، وفقا للاصول الشرعيه
والنظاميه.

اللايحه :
59 /1-
اذا كانت العين مرهونه، والدين لم يحل، وكانت قيمه الرهن اكثر من الدين، وبيع
الرهن لسداد حقوق الداينين 
الاخرين، فبعد بيعه، يسلم للمرتهن حقه، ما لم يرغب
المدين نقل الرهن الي عين اخري، فينقل بناء علي قرار من قاضي التنفيذ، ويمهل
المدين لنقل الرهن مده يقدرها القاضي، علي الا تزيد علي سته اشهر، والا سلم
المرتهن حقه.

الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدي الغير

( الماده الستون )

النظام :

1-
تحجز
الاموال المستحقه للمدين تحت يد المنشاه الماليه - التي تحددها اللايحه - من خلال
السلطه الاشرافيه، وفق الضوابط الاتيه:
ا-
يكون
حجز الحسابات الجاريه الداينه بقيام المنشاه الماليه بمنع صاحب الحساب من السحب من
رصيده الداين وما يضاف اليه من ايداعات لاحقه. وللمنشاه الماليه - بعد موافقه قاضي
التنفيذ - خصم الالتزامات المدينه الناشيه علي الحساب قبل الحجز علي رصيده.
ب-
يكون
حجز الحسابات الاستثماريه بقيام المنشاه الماليه بمنع صاحب الحساب من السحب من
الرصيد النقدي الداين وما يضاف اليه من ايداعات.

واذا كان الرصيد النقدي الداين مخصصا للوفاء بما يترتب علي المراكز او العمليات
الاستثماريه عند تاريخ استحقاقها، والتي انشيت قبل ابلاغ المنشاه الماليه بالحجز،
فلا تخضع لاجراءات الحجز الا بعد اقفال جميع المراكز.
ج-
يكون
الحجز علي الودايع لاجل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها علي
الوجه الشرعي ان رغب المدين في ذلك، مع اشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ
استحقاقها، وما يترتب علي كسرها.
د-
يكون حجز موجودات خزاين الامانات بانتقال مامور التنفيذ
الي المنشاه الماليه، وتفتح الخزاين، وتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر مامور التنفيذ
وموظف المنشاه الماليه، والمدين - اذا امكن احضاره - ويسلم مفتاح الخزاين الاخر
الخاص بالمدين الي محكمه التنفيذ.
ه-
تحجز تعويضات التامين بالتاشير علي سجل حقوق المدين
في السجلات بمحتوي السند التنفيذي، ويسلم اي تعويض مستحق، او سيستحق للمدين الي
حساب محكمه التنفيذ.
و-
تضع السلطات الاشرافيه علي المنشات الماليه الاليه
اللازمه التي تضمن سرعه تنفيذ امر قاضي التنفيذ.

2-
يبلغ قاضي
التنفيذ بنتيجه الحجز خلال ثلاثه ايام عمل من تسلم امر الحجز.

3-
يامر قاضي
التنفيذ السلطه المشرفه علي المنشاه الماليه بان تحول الي حساب المحكمه الارصده
النقديه الداينه المستحقه للمدين الوارده في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) و (د) و (ه)
من الفقره (1) من هذه الماده بمقدار ما يفي بالدين.

اللايحه :

60 /1-
يجب علي قاضي التنفيذ تغيير حسابات الودايع لاجل الي ودايع استثماريه مباحه شرعا.

60 /2-
علي جهه عمل المدين، والمنشاه الماليه المحجوز لديها، عدم السماح للمدين بنقل
ايداع راتبه الشهري، 
ومستحقاته الماليه الي منشاه ماليه جديده، الا باذن من قاضي
التنفيذ.

( الماده الحاديه والستون )

النظام :
1- 
تحجز حصص
الملكيه في الشركات، والاسهم غير المدرجه - عن طريق وزاره التجاره والصناعه - بالتاشير
علي سجل الملكيه، والتاشير بمحتوي السند التنفيذي علي سجل الشركه.

2- 
تحجز
الاوراق الماليه - عن طريق هييه السوق الماليه - وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجه الحجز
خلال ثلاثه ايام عمل من
تسلم امر الحجز، وفق الضوابط الاتيه:
ا-
يكون حجز الاوراق الماليه بمنع المدين من التصرف
فيها.
ب-

يكون حجز
المراكز القايمه للاوراق الماليه بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقه له
بعد اغلاقها.

( الماده الثانيه والستون )

النظام :
تحجز الاوراق التجاريه، وفق الضوابط الاتيه:

1-
اذا
كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المامور محضر الحجز، وتحصل القيمه او
المتوافر منها ، وتودع في حساب المحكمه.

2-
يكون
حجز قيمه الشيك المظهر بعد علم المدين بامر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب
عليه - عند تقدم
المظهر له لتحصيل قيمه الشيك - بحجز القيمه، وايداعها في حساب
المحكمه.

3-
اذا
لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الداين في الحلول
محل المدين ؛ لمطالبه
الساحب، او المظهر بقيمه الشيك، وتودع القيمه في حساب المحكمه.
وفي حال معارضه الساحب، او المظهر في الوفاء، فعليه التقدم الي الجهه القضاييه
المختصه بدعوي المعارضه خلال عشره ايام من مطالبته بالوفاء، واشعار قاضي التنفيذ
باجراءات نظر الدعوي وما تنتهي اليه. واذا انتهت المده المذكوره دون التقدم بدعوي
المعارضه، وجب عليه الوفاء بقيمه الشيك للمحكمه.

4-
يكون
حجز السند لامر، والكمبياله المستحقه الدفع التي في حيازه المدين بتحرير المامور
لمحضر الحجز، وتودع القيمه التي تضمنتها الورقه التجاريه في حساب المحكمه، واذا
كانت مؤجله، اجل التحصيل الي حين حلول اجلها .

5-
اذا 
عارض
او اعترض الساحب او المظهر في السند لامر،
او الكمبياله علي
حق المدين المستفيد في القيمه، فعليه اقامه دعوي المعارضه وفق ما ذكر في الفقره (3)
من هذه الماده.

اللايحه :

62 /1-
يتم تحصيل قيمه الشيك المحجوز، او ا لمتوافر منها، بناء علي امر يوجهه قاضي
التنفيذ للبنك المسحوب عليه.

62 /2-
اذا حصل نزاع في تاريخ واقعه تظهير الشيك، فتعد منازعه تنفيذ.

62 /3-
التفويض المذكور في الفقره (3) من هذه الماده، يكون بقرار، يصدره قاضي التنفيذ
لهذا الغرض.

( الماده الثالثه والستون )

النظام :

يكون حجز
الاموال التي تستحق للمدين مستقبلا تحت يد الملتزم بدفع تلك الاموال، ويقوم مامور
التنفيذ، والجهه الملتزمه، ومستحق تلك الاموال بتحرير محضر بتلك الاموال وتاريخ
استحقاقها، وتودع تلك الاموال في حساب المحكمه سواء اكانت نقودا، ام منقولا، ام
عقارا، بحسب الضوابط الوارده في هذا النظام لكل نوع منها.

اللايحه :
63 /1-
المودع من المنقول، والعقار المشار اليه في الماده، هو ثمنه بعد بيعه.
( الماده الرابعه والستون )

النظام :

يكون
حجز الملكيه الفكريه - عن طريق الجهه المختصه بتسجيل الملكيه الفكريه - بالتاشير
علي سجلها بمضمون السند 
التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجه الحجز خلال ثلاثه
ايام عمل من تسلم امر الحجز.

اللايحه :

64 /1-
للداين التقدم بطلب الحجز علي اصل الملكيه الفكريه، او غلتها التي لدي المحجوز
عليه، او غيره.

( الماده الخامسه والستون )

النظام :

يجوز
للداين

…(20,196 more chars)