ncar · regulation · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1799) وتاريخ 23 /1 /1435ه صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين ا لسلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1799 /435) وتاريخ 23 /1 /1435ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (6895) وتاريخ 25 /2 /1435ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده(التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي خطاب وزاره الخدمه المدنيه رقم (52964) وتاريخ 13 /10 /1434ه المرفق به نسخه من الامر السامي التعميمي رقم (31258) وتاريخ 19 /8 /1434ه القاضي بالموافقه علي قرار مجلس الوزراء لرقم (260) وتاريخ 1 /8/ 1434ه الصادر بشان الترتيبات الخاصه بمعالجه تاخر او تعثر مشروعات الجهات الحكوميه التنمويه والخدميه، حيث تضمنت الفقره رقم (8) من هذه الترتيبات النص الاتي: (قيام مجلس الخدمه المدنيه باتخاذ ما يلزم لزياده الحد الاعلي لمده الانتداب للجهاز الفني والاشرافي علي المشروعات في الجهات الحكوميه ليكون "مايه وعشرين" يوما في السنه). وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه رقم (4166) وتاريخ 23 /12 /1434ه وعلي قرار مجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 1 /8 /1434ه المتضمن الموافقه علي الترتيبات الخاصه بمعالجه تاخر او تعثر مشروعات الجهات الحكوميه التنمويه والخدميه، وعلي الفقره رقم (8) من محضر هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 4 /7 /1434ه المتضمنه قيام مجلس الخدمه المدنيه باتخاذ ما يلزم لزياده الحد الاعلي لمده الانتداب للجهاز الفني والاشرافي علي المشروعات الحكوميه ليكون (120) يوما في السنه، وعلي الماده (22) من لايحه (الحقوق والمزايا الماليه) الصادره بالامر الملكي رقم (ا/28) وتاريخ 20 /3 /1432ه المعدله بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1661) وتاريخ 16 /2 /1433ه، وعلي مذكره العرض (4931) وتاريخ 1 /1 /1435ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه - يقرر ما يلي: (الموافقه علي اضافه الفقره (د) تحت البند (1) من الماده (22) من لايحه "الحقوق والمزايا الماليه" لتكون بالنص التالي: - لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مده او مددا متواليه تزيد علي (60) يوما الا بعد موافقه مجلس الخدمه المدنيه ويستثني من ذلك: د - موظفو الجهات الحكوميه العاملين في الجهاز الفني والاشرافي علي المشروعات الحكوميه التنمويه والخدميه علي الا تزيد فتره انتدابهم علي (120) يوما في السنه وتتولي وزاره الخدمه المدنيه بالتنسيق مع وزاره الماليه تحديد المسميات الوظيفيه المشموله بالفقره (د)). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك