moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٢٩٩٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مخبوزات، عدد (٣٠٠٠) بثمن اجمالي قدره (٢٨,٠٣٨.٨٩) ثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وثلاثون ريال وتسعه وثمانون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين توريد المخبوزات ومن ثم الدفع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله بعدم الدفع مما ادي الي توكيل محامي للترافع بالدعوي. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٠٣٨.٨٩) ثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وثلاثون ريال وتسعه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٩١) اربعه الاف ومايه وواحد وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه مصادقه المدعي عليه علي رصيدها وقدره (٢٨,٠٣٨.٨٩) ثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وثلاثون ريال وتسعه وثمانون هلله، ومذيل بختم المدعي عليه، مؤرخ في ٢٠٢٤/٠٨/٣١م. ٢- كشف حساب صادر من المدعيه المتضمن الحساب الاجمالي للمدعي عليها وقدره (٢٨,٠٣٨.٨٩) ثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وثلاثون ريال وتسعه وثمانون هلله. ٣- عقد اتعاب المحاماه، مبرم بين المدعيه وشركه (...) للمحاماه، المتضمن تمثيل الاخيره للمدعيه في المطالبات، مقتبل اتعاب قدرها (١٥%) من قيمه المطالبه، وممهور بتوقيع الطرفين.٤- فاتوره اتعاب المحاماه الصادره من شركه (...) للمحاماه، المتضمنه قيمه الاتعاب وقدرها (٤,١٩١.٨٠) اربعه الاف ومايه وواحد وتسعون ريال وثمانون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٠٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المحرره في النظام وحصر مستنداته فيما ارفقه فيها وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، ولم تقدم المدعي عليه جوابها ولا مذكره الدفاع الاولي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٨,٠٣٨.٨٩) ثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وثلاثون ريال وتسعه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٩١) اربعه الاف ومايه وواحد وتسعون ريال. وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته كشف حساب، ومطابقه رصيد بقيمه مبلغ المطالبه، ومذيل بختم المدعي عليه، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه:: لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه:: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليه دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للخدمات الغذاييه (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ما يلي اولا: مبلغا قدره (٢٨,٠٣٨.٨٩) ثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله وثانيا: مبلغا قدره (١٤٠٠) الف واربعميه ريال عن اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.