tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630123151 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-08-22 date_hijri=1443-10-23 document_type=ruling entity=document_number:50901d60-d7c9-4fea-a7e1-0437a27df9a9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١٢٤٥ لعام ١٤٤٥ه 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من ((...) للمقاولات فرع شركه (...) المحدوده) ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٥٨٣٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: الزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) فرع شركه (...) المحدوده، سجل تجاري: (...) مبلغ وقدره (١,٠٦٣,٦٠١.٣٠) مليون وثلاث وستون الف وست ميه وريال وثلاثون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) فرع شركه (...) المحدوده، سجل تجاري: (...) اتعاب الخبره لهذه القضيه مبلغا وقدره (٣٣,٥٧٨.٨٥) ثلاث وثلاثون الفا وخمس ميه و ثمانيه وسبعون ريال و وخمس وثمانون هلله) محمولا علي اسبابه) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٨٩٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه، وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٥٨٩٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه في القضيه المقيده برقم (٤٣٩٠٥٨٣٣٦) في محكمه (المحكمه التجاريه بالرياض)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه، المبرم بين شركه (...) ومحامي، للقيام باعمال الترافع، علي نطبوعات المحامي وممهور بختم الطرفان، بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٦ه. ٢- محرر رسمي عباره عن صك الحكم النهايي رقم (٤٤٣٠٥٨٩٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه، علي مطبوعات وزاره العدل. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٨ه وفيها: حضر ممثل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ما جاء في صحيفه الدعوي؛ سالت المحكمه ممثل المدعي عليها الجواب عنها فقدم مذكره ناصه علي: الدفع الشكلي : عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها في الدعوي الاصليه، حيث ان المدعيه سبق وان طالبت باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال امام المحكمه مصدره الحكم في الدعوي الاصليه وذلك في مذكرتها الجوابيه المقدمه في تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ه، ولكن المحكمه لم تحكم لها بهذا الطلب، لذلك طلب الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي. الدفع الموضوعي: المدعيه لا تستحق ما تطالب به من اتعاب التقاضي، لان كلام اهل العلم في مساله الغرم عند الشكايه ينصب علي الحقوق الثابته وما يقابلها من مماطله ظلما مع القدره فانه يغرم علي الوجه المعتاد ما غرمه بسبب الشكايه كالمدين المماطل. والطلب الذي طالبت به المدعيه بالدعوي الاصليه هو مبلغ متنازع في مقداره اي انه ليس بالحق الثابت، حيث اقرت المدعي عليها منذ اول جلسه من الدعوي الاصليه بان المتبقي للمدعيه مبلغ قدره (٢٢٧,٧٤٤) ميتان وسبعه وعشرون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال، في حين ان المدعيه كانت تطالب بمبلغ قدره (١,٠٩٢,٧٣٩) مليون واثنان وتسعون الف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال، مما دعا المحكمه الي تعيين خبير لحساب المتبقي، عليه فانه لا وجه لالزام المدعي عليها باتعاب التقاضي لمجرد خسارتها في القضيه وعلي الرغم من انتفاء الكيد والاضرار من جانبها، عليه فانه بناء علي ذلك طلب الحكم برد الدعوي ، وقد اجاب وكيل المدعيه عنها بعدم صحه سبق الفصل لان المدعيه حصرت دعواها تلك في المطالبه الاصليه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: المدعيه لا تستحق ما تطالب به من اتعاب التقاضي، لعدم وجود اللدد والمماطله فالطلب الذي طالبت به المدعيه بالدعوي الاصليه هو مبلغ متنازع في مقداره اي انه ليس بالحق الثابت، وبالاطلاع علي الدعوي وماجاء فيها ولعدم وجود حق واضح يمكن وصف المدعي عليها بالمماطله فيه، فقد دفعت المدعي عليها بدفوع لو ثبتت لا ستوفت جل مطالبه المدعيه، وقد احتاجت القضيه الي خبير للنظر في الدعوي، وهذا كله يخرج الدعوي عن تضمنها لمطل في حق واضح يوجب التعويض، وكما جاء في الماده الثانيه من نظام الاثبات: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: رفض هذه الدعوي، وللمدعيه حق الاعتراض لمده ثلاثين يوما، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١٢٤٥ لعام ١٤٤٥ه 
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي انه لقد سبق اقامه دعوي من ((...) للمقاولات فرع شركه (...) المحدوده) ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٥٨٣٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) والقضيه انتهت بحكم نصه اولا: الزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) فرع شركه (...) المحدوده، سجل تجاري: (...) مبلغ وقدره (١,٠٦٣,٦٠١.٣٠) مليون وثلاث وستون الف وست ميه وريال وثلاثون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) فرع شركه (...) المحدوده، سجل تجاري: (...) اتعاب الخبره لهذه القضيه مبلغا وقدره (٣٣,٥٧٨.٨٥) ثلاث وثلاثون الفا وخمس ميه و ثمانيه وسبعون ريال و وخمس وثمانون هلله) محمولا علي اسبابه وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٨٩٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه، وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٥٨٩٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه في القضيه المقيده برقم (٤٣٩٠٥٨٣٣٦) في محكمه (المحكمه التجاريه بالرياض)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: رفض هذه الدعوي وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: استندت الدايره في تسبيبها للحكم علي انه ليس هنالك حق ثابت للمدعيه في الدعوي الاصليه، والبين هو ان للمدعيه حق ثابت بدليل اعتراف المدعي عليها به في محضر الدعوي الاصليه حيث اقرت المدعي عليها باغلب مطالبه المدعيه واختلفت معها في مبلغ يسير من المطالبه وكذلك كانت المدعيه عليها قاب قوسين او ادني من القيام بتسجيل صلح مع المدعيه بان تدفع لها مبلغ ١٠٠٠,٠٠٠ريال شامل كل المطالبه، وهذا يدل علي ان هنالك حق ثابت ومعلوم لولاه لما اقدمت المدعي عليها للصلح . ثانيا: اخطات محكمه الموضوع في حكمها وتسبيبه واستنادها علي الماده الثانيه من نظام الاثبات، حيث ان المدعيه اثبتت ما تدعيه من حق ثابت ومعلوم بمحضر الدعوي الاصليه، حيث ان المدعي عليها لم تنكر مبلغ المطالبه كله انما كان النزاع في المحاسبه في مبلغ بسيط ولم تستطيع اثبات ان المدعيه ليس لديها حق طرفها. ثالثا: خالفت المحكمه النظام والشرع في عدم حكم المحكمه للمدعيه بالتعويض عن الضرر الذي اصابها من المدعي عليها في تماطلها وعدم سدادها لمبلغ المطالبه للمدعيه في الدعوي الاصليه فيه ضرر كبير علي المدعيه ولان الله امر برفع الضرر وازالته فقد قال رسول الله صلي عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده (الضرر يزال). وكان لزاما علي المحكمه الحكم بالتعويض للمدعيه بالمبلغ الذي دفعته لمحاميها كاملا بما يجبر الضرر كاملا وهذا ما نصت عليه الماده (١٣٦) من نظام المعاملات المدنيه يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر) وكذلك نصت الماده (١٢٠) من نظام المعاملات علي الاتي: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .، مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. نقض الحكم محل الاستيناف والحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال تعويض عن اضرار تقاضي. وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٠/٠٢/١٤٤٦ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٥/١٢/٣ه القاضي برفض هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق.