tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7042 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-11-03 document_type=ruling entity=document_number:af707b85-8cf1-4c21-a810-a6de0f49bf2f entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 7042 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالعزيز حياء عايض الحربي هويه وطنيه (...)
ضد/ بيبي حسن علي الشقاق هويه وطنيه (...)
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ فيصل سعد عوض الحربي، هويه رقم (...) وكاله رقم (40147492) بلايحه دعوي مختصرها: طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (132,600) ميه واثنين وثلاثين الف ريال، الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرين الف ريال اتعاب المحاماه. وذلك مقابل تعاقد المدعي مع المدعي عليها بمبلغ وقدره (150000) ميه وخمسون الف ريال، مقابل الدخول بعدد 4 سيارات موديل 2016 بنسبه 50%، وتم الاتفاق علي ان العلاقه التجاريه شراكه بالحصص بين موكلي والمدعي عليها لكل طرف مقابل التزام المدعي عليها بدفع اقساط شهريا من دخل السياره بمبلغ (6000) ست الاف ريال للمدعي من كل شهر وتبدا من تاريخ 01/ 06/ 2017م، وقامت المدعي عليها بدفع قسطين كامله وقسط ثالث ناقص عن المبلغ المتفق عليه بملغ وقدره (5400) خمسه الاف واربعميه ريال، وتوقفت بعد ذلك عن دفع الاقساط، وذكر ان بينته علي ذلك العقد بين الطرفين، وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 3/11/1442ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع عليها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
 
(الاسباب)
وحيث ان المدعي ساق طلبه وفقا لما هو مفصل في وقايع الدعوي فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 22-1-1435ه وبما انه من اللازم علي الدايره الفصل في شروط قبول الدعوي قبل الدخول في موضوعها وبما ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي، وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي والخوض في طلباتها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وبحسبان ما نصت عليه الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه من ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي وقيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما، وعليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه، او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره، او الالتزام الذي حصل الاخلال به، مما يتبين من خلاله انه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليها هي شركه غيوب وليس المدعي عليه ولم يثبت تحويل الحق من الشركه للمدعي عليه او تحميله تبعات العقد محل الدعوي مما يثبت معه عدم صحه اختصام المدعي عليه وبالتالي فان مطالبه المدعي تكون قد صدره علي غير ذي صفه،
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي.
عضو 
احمد بن محمد بن احمد الزيد
 عضو 
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد