moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439212819 لعام 1443ه المدعي: شركه محمد حمد الاحمد واولاده للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه عالم اوروبا للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: ١- كرين ٥٠ طن لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه. ٢- كرين ٣٠ طن لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه. ٣- تريلا لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه. بثمن اجمالي قدره (٢٢٨.٤٩٩.٥) مايتان وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده تاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٣ه واستلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧ه وسددت مبلغا قدره (٢٦.٥٣٨) سته وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، ولم تسدد الاجره المتبقيه وقدرها (٢٠١.٩٦١.٥) مايتان و الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٩ه وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧ه حتي ١٤٣٨/٠٤/١٣ه. وطلب ما يلي: ١- الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠١.٩٦١) مايتان والفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا، عن الفتره من ١٤٣٧/١١/٢٧ه الي ١٤٣٨/٠٤/١٣ه. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٤٠.٣٩٢) اربعون الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عدد (٦) فواتير المدعي عليها الصادره من المدعيه والمذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه/عمر عبدالعزيز محمد العليان بالوكاله رقم (432793318) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز لايحته المعدله ونصها:"تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ايجار معدات ثقيله عباره عن (كرين 50 طن – كرين 30 طن – تريلا) لمده سته اشهر وذلك للعمل في مشروع تابع للمدعي عليها وبموجب امر الشراء المقدم منها للمدعيه برقم (EWC|PO|20161001) وقد انجزت المدعيه العمل المطلوب منها تنفيذه لصالح المدعي عليها واصدرت المدعيه فواتير العمل المنفذه وكروت التشغيل وبيانها كالتالي: -ايجار كرين 50 طن رقم الفاتوره (4216) بمبلغ وقدره (26538)ايجار كرين 50 طن رقم الفاتوره (4217) بمبلغ وقدره (18461.5) ايجار كرين 50 طن+ كرين 30 طن +تريلا رقم الفاتوره (4230) بمبلغ وقدره (34264) ايجار كرين 50 طن+ كرين 30 طن +تريلا رقم الفاتوره (4231) بمبلغ وقدره (57000) ايجار كرين 50 طن رقم الفاتوره (1036) بمبلغ وقدره (26538) ايجار كرين 50 طن+ كرين 30 طن +تريلا رقم الفاتوره (4233) بمبلغ وقدره (29423) ولم تسدد المدعي عليها كامل المبالغ المستحقه مقابل هذا الاتفاق وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (201.٩٦١.5) ريال وقد تم مطالبتهم بالسداد قبل اللجوء لرفع الدعوي ولكن المدعي عليها ماطلت واضطرت موكلتي لرفع قضيه للمطالبه بالمبلغ المتبقي علي المدعي عليها لذا وبناء علي ما سبق فاننا نطلب ما يلي:1- الزام المدعي عليها بقيمه الاجره المتبقيه وقدرها (201.٩٦١.5) 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه 10% من اجمالي قيمه المطالبه وقدرها (20196)"ا.ه ثم اضاف قايلا بانه تم ارسال طلب متضمن امر شراء متعلق بهذه الدعوي هكذا اضاف. وبعد اطلاع الدايره علي الطلبات تبين عدم وجودها فافهمته الدايره بارفاقها مره اخري ثم افهمته الدايره بترجمه مستنداته فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/08ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ عمر العليان المدونه بياناته سابقا، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها مع تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مزيد بينه حيث ان عدد الفواتير (6) فواتير وتثبت مبلغا قدره (192.229) ريال فقال سارفقها في النظام، ثم قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها مع تبلغها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه بقيه المستندات؟ فاجاب بان موكلته لم تزوده بها، وحصر مطالبته في مبلغ قدره (١٩٢.٢٢٩.٥٠) مايه واثنان وتسعون الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا وخمسون هلله مع الاحتفاظ بحقه في اقامه دعوي مستقله للمطالبه ببقيه المبلغ؛ ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه حصر طلبه اخيرا في الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٩٢.٢٢٩.٥٠) مايه واثنان وتسعون الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا وخمسون هلله تمثل اجره معدات وردتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسدادها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في (6) سته فواتير المحرره علي مطبوعاتها، فاتوره برقم (4216) وتاريخ 30 / 10 / 2016م بمبلغ قدره (26.538) سته وعشرون الف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال، وفاتوره برقم (4217) وتاريخ 30 / 10 / 2016م بمبلغ قدره (18.461.50) ثمانيه عشر الف واربعمايه وواحد ستون ريال وخمسون هلله، وفاتوره برقم (4230) وتاريخ 28 / 11 / 2016م بمبلغ قدره (34.264) اربعه وثلاثون الف ومايتان واربعه وستون ريالا، وفاتوره برقم (4231) وتاريخ 6 / 12 / 2016م بمبلغ قدره (57.000) سبعه وخمسون الف ريال، وفاتوره برقم (1036) بمبلغ قدره (26.538) سته وعشرون الف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وفاتوره برقم (4233) وتاريخ 11 / 1 / 2017م بمبلغ قدره (29.423) تسعه وعشرون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا، وجميعها ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه؛ فانها تقدر اتعاب المحاماه بما نسبته (١٠٪) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه عالم اوروبا للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه محمد حمد الاحمد واولاده للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (192.229.50) مايه واثنان وتسعون الف ومايتان وتسعه وعشرون ريالا وخمسون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (19.222.95) تسعه عشر الف ومايتان واثنان وعشرون ريالا وخمسه وتسعون هلله عن اتعاب المحاماه.والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439212819 لعام 1443ه المدعي: شركه محمد حمد الاحمد واولاده للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه عالم اوروبا للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٩٢.٢٢٩.٥٠) مايه واثنان وتسعون الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا وخمسون هلله تمثل اجره معدات وردتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسدادها. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ في 08/06/1444ه القاضي بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه عالم اوروبا للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه محمد حمد الاحمد واولاده للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (192.229.50) مايه واثنان وتسعون الف ومايتان وتسعه وعشرون ريالا وخمسون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (19.222.95) تسعه عشر الف ومايتان واثنان وعشرون ريالا وخمسه وتسعون هلله عن اتعاب المحاماه. ثم تقدمت المدعي عليها باعتراضها علي الحكم، ومفاد اعتراضها كالتالي: انه تم انتقال ملكيه الشركه من المالك السابق (محمد ابراهيم عبدالقادر) الي المالك الحالي (ريحانه محمود حسين غلام رسول) وذلك بموجب عقد بيع المؤسسه المؤرخ بتاريخ 29 / 12 / 1439ه، علي التفصيل الوارد باعتراضه . وانتهي الي عدم صفه المالك الحالي في هذه القضيه والصفه منعقده بالمالك السابق وهو (محمد ابراهيم عبدالقادر) مثلما هو مذكور بالسجل التجاري رقم (...) وافاده وزاره التجاره رقم 299808 وتاريخه 18 / 4 / 1442ه. وطلب اعاده النظر في هذه القضيه وتوجيه الدعوي علي المالك السابق. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/07/1444ه، بحضور المستانف ضده، وتبلغ المستانف، وتم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانفه، وحيث انه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، حيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بما نصت عليه الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (212/ا) من اللايحه التنفيذيه للنظام بتضمين صحيفه الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء علي الماده (51) من ذات اللايحه والتي اوجبت رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، وبما ان لايحه الاستيناف لم تقدم من محام، عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، والله الموفق