moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670630692 لعام 1446 ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه:(....) تقدم بلايحه ضد المدعي عليه: شركه (....)، بشان طلب تعييين رييس هييه التحكيم في النزاع القايم بينهما، وباحاله الطلب لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت لنظره جلسه 15/06/1446ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها علي الرغم من ثبوت تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (....) ،و اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه ونصها (جري التعاقد بين الطرف الاول: (مؤسسه ...) والطرف الثاني:(شركه ...) علي "اتفاقيه توريد"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (5) الذي ينص علي (يخضع هذا العقد عليه للانظمه التجاريه الي التحكيم بالمحاكم المختصه بجده ليتم البت فيه بشكل نهايي) من العقد المؤرخ في 1445/07/19ه ، وبما انه تم تعيين محكم عن كل طرف، وقد امتنع محكم المدعي عليه عن الاتفاق علي تعيين رييس هييه التحكيم؛) كما تشير لدايره الي انه تمت الكتابه لاختيار رييس هييه التحكيم وورد للدايره خطاب عبر البريد الالكتروني من (.....)هويه وطنيه رقم ( ... ) ورقم جواله (...) بانه لا مانع لديه من القيام بهمه رييس التحكيم بمبلغ قدره (26.500) سته وعشرون الف وخمسمايه ريال شماله الضريبه المضافه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين رييس لهييه التحكيم، وبما ان الماده (15/1/ب) من نظام التحكيم نصت علي انه: " لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ب- اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما ؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، او الذي اختارته المحكمه المختصه رياسه هييه التحكيم، وتسري هذه الاحكام في حاله تشكيل هييه التحكيم من اكثر من ثلاثه محكمين"، وحيث تلقت الدايره عبر امانه السر افاده من المحكم المذكور في وقايع هذا الصك يفيد فيه بموافقته علي تعيينه رييسا لهييه التحكيم، وانه لا تربطه علاقه بالطرفين، وحيث ان المحكم المذكور ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه لتعيينه محكما وفق الماده الرابعه عشر من نظام التحكيم؛ فان الدايره تنتهي الي تعيينه رييسا لهييه التحكيم بين الطرفين، علي ان تدفع اتعابه مناصفه من الطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: بتعيين(....) هويه وطنيه رقم ( ... ) رييسا لهييه التحكيم للنزاع بين المدعيه/ (....) هويه وطنيه رقم ( ... ) والمدعي عليها/ شركه (....) سجل تجاري رقم ( ... ) باتعاب قدرها (26.500) سته وعشرون الف وخمسمايه ريال تدفع مناصفه بين الطرفين لما هو موضح بالاسباب ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.