moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570038015 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للاغذيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/06/09ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (45,811.40) خمسه واربعون الفا وثمان مايه واحد عشر ريال واربعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (45,811.40) خمسه واربعون الفا وثمان مايه واحد عشر ريال واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: مجموعه فواتير مطبوعه علي اوراق المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (45,811.40) خمسه واربعون الفا وثمان مايه واحد عشر ريال واربعون هلله، ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/14ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بمهمه التبليغ رقم (79627383)، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (45,811.40) خمسه واربعون الفا وثمان مايه واحد عشر ريال واربعون هلله، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما قدمه ممثل المدعيه من فواتير تثبت صحه الدعوي، واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1441/08/18ه، ونصها: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤٥,٨١١.٤٠) خمسه واربعون الفا وثمانمايه واحد عشر ريال سعودي واربعون هلله، وبالله التوفيق.