moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 424 لعام 1441 ه المقامه من/ اشرف سعد المتولي الحوبه رخصه اقامه (...) ضد/ شوقيه محمود بيومي رخصه اقامه (...) ضد/ هدي محمود بيومي رخصه اقامه (...) ضد/ احمد سمير حموده رخصه اقامه (...) القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده انه في عام 2009 تم مشاركه المدعي عليهم علي شراء باص سعه 45 راكب لتشغيله في جمهوريه مصر العربيه بمبلغ وقدره 100 الف ريال، ونسبه شراكه 50% اي ان حصتي في راس المال 50 الف ريال، ولكن المدعي عليهم لم يقوموا بتسليمي اي ارباح منذ ذلك الوقت، ثم قاموا ببيع الباص في العام الماضي دون الرجوع الي ودون تسليمي نصيبي من قيمه البيع، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد نصيبه من الباص والارباح خلال العشر سنوات الماضيه وتعويضه عن تعبه خلال تلك الفتره، وبجلسه يوم الاربعاء 23/03/1441ه، وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليهما رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسه حسب افاده البرنامج القضايي المرتبط بنظام ابشر الخاص بوزاره الداخليه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحتها وانه قد شارك المدعي عليهم ودفع مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال سعودي لشراء باص وتشغيله في جمهوريه مصر العربيه عام 2009م وقيمه الباص (100.000) مايه الف ريال سعودي وذلك لتشغيله ومناصفه الارباح فيما بينهم الا انه قد تم بيع الباص العام الماضي 2018م ولم يتم تسليمه الارباح كما لم تتم اعاده راس المال وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال راس المال وبسؤاله عن البينه اوضح الا بينه لديه ويطلب يمين المدعي عليهما، وبجلسه 3/6/1441ه تبين حضور المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليهما رغم ابلاغهم بموجب النظام الكتروني وتبلغ كلا من هدي واحمد ثم حصر المدعي دعواه في المدعي عليها هدي محمود بيومي كونها هي من استلم المبلغ ( 50.000) خمسون الف ريال وبسؤاله عن ادايه اليمين الاستظهار بتسليم وعدم الاستلام وافق علي ادايها قايلا (اقسم بالله العظيم اني سلمت المدعي عليها هدي محمود بيومي مبلغ ( 50.000) خمسون الف ريال متفرقا قبل تسع سنوات لغرض الشراكه لغرض شراء باص وتشغيله في جمهوريه مصر العربيه وقد استلمت المبلغ ولم تسلمني شيء من الارباح ولم ترد لي من راس المال ولا شيء منه حتي تاريخه وﷲ علي ما اقول شهيد ) فاصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام هدي محمود بيومي، هويه مقيم رقم (...) بان تدفع لاشرف سعد المتولي الحوبه هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال لما هو موضح في اسبابه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره مضمونه (انها كانت مريضه في المستشفي حين طلبت في الدعوي ولاداء اليمين وارفقت ما يثبت ذلك وانكرت الدعوي وقررت انها مستعده بالحلف وذكرت وجود نزاعات متعدده مع المدعي لدي محكمه الاحوال الشخصيه حيث انه زوجها السابق وان الدعوي هذه نكايه)، وحدد موعد لنظره في جلسه هذا اليوم وفيها وبحضور وكيل الملتمسه علي الحكم ورقم وكالته (422409253) وبحضور الملتمسه علي الحكم هدي بيومي، وبعد عرض الدعوي عليها قررت بان الشراكه غير صحيحه ولم تستلم المبلغ الذي يدعي المدعي الشراكه فيه وبعرض ذلك علي المدعي قرر قايلا الصحيح ما ذكرته وتشهد بذلك شوقيه بيومي اختها وذكر امورا عايليه بينه وبين المدعي عليها وافهمته الدايره بالتزام الصمت فاستمر برفع صوته وذكر امور لا علاقه لها بالدعوي وبعد انذاره بالاخراج من الجلسه وعدم امتثاله قررت الدايره اخراجه من الجلسه، وتشير الدايره الي حضور شوقيه بمعيه المدعيه وقررت عدم صحه الشراكه، وبعد عرض الدايره علي المدعي عليها اداء اليمين وبعد وعظها حلفت قايله: اقسم بالله العظيم اني لم اتشارك مع المدعي ولم استلم منه اي مبلغ بخصوص الشراكه لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان تخلف المدعي عليها سابقا لعذر صحي وارفقته ما يثبت ذلك فان الدايره قررت اعاده فتح المرافعه واذ انكرت المدعي عليها دعوي الشراكه واستلام مبلغها، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، واذ لم يقدم المدعي بينه علي صحه دعواه خصوصا مع طول العهد واستبعاد سكوته نظرا لان للمشاكل العايليه القايمه بينهما من سنوات، عليه فانه ليس له حينيذ الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي واستلام المبلغ سواء بشكل مباشر او غير مباشر اعمالا لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "ليس لك الا يمينه" ولما كان المدعي قد طلب يمين المدعي عليها سابقا قبل الحكم وقد ادتها المدعي عليها حسب ما ورد اعلاه، ما تنتهي معه الدايره الي العدول عن منطوق حكمها الحضوري السابق وتحكم مجددا برفض الدعوي. (منطوق الحكم) العدول عن الحكم السابق القاضي بالزام هدي محمود بيومي، هويه مقيم رقم (...) بان تدفع لاشرف سعد المتولي الحوبه، هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال، والقضاء مجددا برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره عمر بن حسين الحربي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 492 لعام 1442 ه المقامه من/ اشرف سعد المتولي الحوبه رخصه اقامه (...) ضد/ شوقيه محمود بيومي رخصه اقامه (...) ضد/ هدي محمود بيومي رخصه اقامه (...) ضد/ احمد سمير حموده رخصه اقامه (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد نصيبها من الباص الذي اشترياه واشتركا فيه، اضافه الي الارباح خلال العشر سنوات الماضيه وتعويضه عن تعبه خلال تلك الفتره، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالعدول عن الحكم السابق القاضي بالزام هدي محمود بيومي، هويه مقيم رقم (...) بان تدفع لاشرف سعد المتولي الحوبه، هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال والقضاء مجددا برفض الدعوي. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (95700) والمقدمه من المستانف (المدعي شخصيا) المؤرخه في 12 /9 /1442ه وبعد اطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه لما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين...) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (المدعي عليه) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه). (منطوق الحكم) عدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضو فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي