moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470518211 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 16/ 6/ 1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/ 5/ 1444ه الصادره من كتابه العدل بشرق مكه، كما حضر مدير المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكله قدم لايحه دعوي عن طريق التيمز ونصها (حيث ان المدعي عليها اتفقت مع موكلي علي توفير عدد (10) عمال لخدمته في عده مجالات بتاريخ 1/ 11/ 2021م بموجب عقد موقع بين الطرفين ومدته سته اشهر تبدا بتاريخ مباشره العمال للعمل بتاريخ 31/ 10/ 2021م وتتجدد تلك المده تلقاييا مالم يخطر احد الطرفين بخلاف ذلك وان تكون القيمه الشهريه لكل عامل مبلغ وقدره (2.800) الفان وثمانمايه ريال، تحول بنهايه كل شهر لموكلي حسب الاتفاق وقد التزمت المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه بنهايه كل شهر حتي اخر عمليه سداد لها لجزء من المبالغ التي بذمتها بتاريخ 2/ 9/2022م وقد ارسلت المدعي عليها خطاب لموكلتي بفسخ العقد بتاريخ 13/ 9/2022م وفي ذمتها حتي تاريخ الفسخ مبلغ وقدره (45.630) خمسه واربعون الف وستمايه وثلاثون ريال، لم تسدده لموكلي وتمت مخاطبه المدعي عليها لاكثر من مره بالسداد الا انها لم تستجب وتم عرض الصلح عليها عبر منصه تراضي واقرت بالمبلغ ولكنها تمتنع عن السداد؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق بذمتها وقدره (45.630) خمسه واربعون الف وستمايه وثلاثون ريال) وبسؤال وكيل المدعي هل سبق رفع هذه الدعوي امام اي محكمه، فذكر بانه لم يسبق لموكله ان رفع هذه الدعوي، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (45,630) خمسه واربعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا، مقابل توريد عدد من العمال للمدعي عليها لتنظيف المباني والطرق واباده الحشرات حسب العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان توريد العماله للقيام باعمال خدميه ليس عملا تجاريا، ولا ينطبق عليه وصف العمل التجاري، واستنادا الي قرار المحكمه العليا برقم 156/3/4 وتاريخ 19/2/1440ه الذي ينص علي ان توفير العماله من قبيل الاعمال الخدميه، ولا ينطبق عليه وصف العقود التجاريه، وانه ليس من اختصاص التجاري، واستنادا الي قرار المحكمه العليا برقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442ه الذي قرر ان توريد العماله لاجل القيام باعمال خدميه هي من اختصاص المحكمه العامه، وليس المحكمه التجاريه، وتشير الدايره الي الحكم رقم (479) لعام 1439ه المؤيد من الاستيناف بعدم الاختصاص، لكون تاجير العماله ليس تجاريا، ولا ينطبق عليه وصف العمل التجاري،، واستنادا الي الماده الحاديه والثلاثين التي تنص علي انه (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وتري الدايره انها من اختصاص المحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها (شركه(...) سجل تجاري رقم (...).