tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2491 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-07-09 document_type=ruling entity=document_number:fc1cba97-a7c7-475c-ad16-78e2077ccea8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2491 لعام 1439 ه
المقامه من/ شاكر موسي عيسي السفياني سجل تجاري (...) 
المقامه من/ شاكر موسي عيسي سفياني هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه الحمراني للاستثمار التجاري غير ذلك (...) 
 
القاضي ياسر بن خلف المطيري رييسا
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها ، وذلك ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (522,320)ريال خمس ميه واثنان وعشرون الف ريال تمثل اتعابه مستحقه له في مجموعه قضايا لصالح المدعي عليها ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها للدايره باشرت نظرها حيث انه في جلسه يوم الاثنين الموافق 10/06/1439ه وفيها اكد المدعي علي ما ورد في لايحته المرفقه مع التعديل المقدم في هذه الجلسه والمطالبه في اتعاب الترافع عن استشارات والتحصيل بمبلغ قدره (522,320) ريال خمس ميه واثنان وعشرون الف وثلاث ميه وعشرون ريال تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه والمرفقات واستمهل للجواب، وفي جلسه اخري بتاريخ 09/07/1439ه وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده وانتهي فيها الي عدم اختصاص المحكمه النوعي كما ان الدعوي غير محرره فافهمته الدايره بان عليه الجواب عن موضوع الدعوي فتجاوز بالدفع الشكلي بان عليه تقديم جوابه خلال اسبوعين من تاريخ الجلسه كما افهمت الدايره الطرفين تبادل المذكرات من خلال قسم تبادل المذكرات من الدعاوي والاحكام. وفي جلسه اخري بتاريخ 07/08/1439ه وفي هذه الجلسه قدم المدعي مذكره من (6) صفحات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها واستمهل للجواب وافهمت الدايره الطرفين بان عليهم تبادل المذكرات في قسم الدعاوي والاحكام علي الا يتجاوز كل طرف تقديم مذكرتين كحد اقصي، ثم تتابعت جلسات المرافعه في هذه القضيه وتم ندب خبير محاسبي، وفي جلسه 19/04/1441ه وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر الدعوي فاجاب بانه يطالب باتعاب محاماه واتعاب تحصيل وفقا للعقد المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بدعاوي امام قضاء التنفيذ والمحكمه العامه، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب :
 
 (الاسباب) 
ولما كان النظر في الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين تتمثل في عقد المحاماه المؤرخ في 18/12/1437ه والمتضمن قيام المدعي بتمثيل المدعي عليه في تحصيل المبالغ المستحقه لها امام محكمه التنفيذ والمحكمه العامه والجزاييه وامام ديوان المظالم وجميع الهييات واللجان القضاييه علي مختلف درجاتها في منطقه الرياض ، وحيث ان الفقره الخامسه من الماده 28 من نظام المحاماه نصت علي "نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه ، اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه " وبما ان العقد بين الطرفين تضمن قيام المدعي بمراجعه المحاكم المذكوره اعلاه ، كما انه لا يوجد اي دعوي منظوره امام الدايره سابقا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي . 
 (منطوق الحكم) 
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا في نظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب
 وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
عضو 
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان 
عضو 
عبدالمجيد بن علي الفوزان 
رييس الدايره 
ياسر بن خلف المطيري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 322 لعام 1442 ه
المقامه من/ شاكر موسي عيسي السفياني سجل تجاري (...) 
المقامه من/ شاكر موسي عيسي سفياني هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه الحمراني للاستثمار التجاري غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
 (الوقايع) 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 01/04/1442ه والقاضي: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 19/04/1441ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2491 لعام 1439ه القاضي : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. ، ثم تقدم المدعي بطلب التماس اعاده النظر ، وباحاله الطلب الي الدايره حددت جلسه 05/11/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي الالتماس المقدم من المحامي/ شاكر بن موسي السفياني ثم استوضحت منه الدايره ان كان سبق له ان ترافع عن المدعي عليها امام المحكمه التجاريه بجده فذكر انه لم يترافع عنها امام المحكمه التجاريه بجده فعقب المدعي عليه وكاله بان المدعي شاكر السفياني قام برفع دعوي في هذا الموضوع علي موكلتي امام المحكمه العامه بجده لدي الدايره التاسعه والعشرون ولا زالت قيد النظر.
 (الاسباب) 
وحيث ان الالتماس المقدم من المدعي لا ينطبق علي ما ورد في نص الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه من حالات قبول الالتماس ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها .
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المحامي/شاكر بن موسي السفياني شكلا ,وبﷲ التوفيق.، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي 
عضو 
سعدي بن محسن الزهراني 
رييس الدايره 
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني