moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2511 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه اواب القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه التقوي غير ذلك (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بوكالته المخوله المرفقه بملف القضيه الالكتروني بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليها المشار اليها اعلاه وبعد قيد الدعوي بسجلات المحكمه قضيه بالرقم الموضح اعلاه احيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط حيث حضر وكيل المدعيه المرفق وكالته بملف الدعوي كما حضر وكيل المدعي عليها بوكالته المخوله المثبت بياناتها في محضر القضيه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر ما نصه " بالوكاله عن المدعيه بصفتها مساهما يملك ما نسبته (20%) من راس مال شركه التقوي المذكوره بياناتها اعلاه، اتقدم بهذه الدعوي طالبا فيها من فضيلتكم اجراء تفتيش علي الشركه المدعي عليها وفق ما هو مقرر في نظام الشركات السعودي، وابين لفضيلتكم وقايع واسانيد الدعوي وفق ما يلي: اولا: وقايع الدعوي: لقد ارتابت موكلتي من اعمال و تصرفات مجلس اداره الشركه علي مدار الاعوام الماضيه حيث ان هذا المجلس قد ارتكب العديد من المخالفات والاخطاء التي ادت الي تعرض الشركه للكثير من الخساير، ومع ذلك لم يطلب المجلس عقد الجمعيه العامه للشركه في وقتها المقرر نظاما لجميع السنوات السابقه، بل ولم يطلب اصلا عقدها للعام المالي 2018م رغم ان في ذلك مخالفه لصريح احكام النظام، كما لم يقم بصرف الارباح المقرره لموكلتي عن العامين 2015م و 2016م رغم اقرار هذه الارباح واعتمادها من الجمعيه العامه للمساهمين، بل وتسببت هذه التصرفات في ايقاف حسابات الشركه وسجلها التجاري وكافه اعمالها التجاريه بسبب تراكم المديونيات عليها للاخرين. ليس هذا وحسب بل ان المخالفات والتجاوزات، تعدتها لامور اخري، نجملها لفضيلتكم – وقدم مذكره تفصيليه تضمنت سبب طلب التفتيش وذلك لصدور احكام قضاييه ضد الشركه المدعي عليها ولم تنفذها مما ادي لوقف سجلاتها وكذلك توزيع وتقرير الارباح لبعض المساهمين دون بعض واستثناء موكلته من التوزيع ورفض توزيع ارباح موكلته المستحقه لعامي 2015م و2016م واهمال نشر القوايم الماليه للشركه وعدم الالتزام برفعها لوزاره التجاره وكذلك عدم تبليغ موكلته بموعد انعقاد الجمعيه العاديه وغير العاديه _ واختتم دعواه بطلب اجراء التفتيش علي الشركه المدعي عليها، وما يتطلبه ذلك من تعيين محاسب قانوني للتدقيق علي حسابات الشركه واستجواب مجلس الاداره والمحاسب القانوني التابع لها ،وبعرض دعوي المدعيه علي وكيل المدعي عليها ابرز مذكره جوابيه مكونه ثلاث صفحات ومرفقات تضمنت " وجود سابقه مرتبطه بهذه الدعوي لدي الدايره الثانيه عشره بهذه المحكمه وارفق صوره من صحيفه الدعوي بشان قيام بعض ملاك المدعيه ببعض التصرفات التي ادت الي الغاء القروض والتسهيلات البنكيه مما ادي الي وقوع خساير فكانوا هم السبب فيها ونظرا لان كثير من الاسباب التي ذكرتها المدعيه في هذه الدعوي هي التي ذكرت في الدعوي السابقه وهم سبب فيها طلب احاله القضيه للدايره الثانيه عشر كما انكر جميع دعوي المدعيه وقرر ان سبب هذه الدعوي هو خلافات قايمه بين الطرفين مازالت منظوره ، وان المدعيه تكذب في دعواها عدم استلام الارباح لعامي 2015و2016م حيث تحولت هذه الارباح لقرض وفق اقرار ومحضر مرفقين كما ان المدعيه لم تطلب الاطلاع علي مستندات المدعي عليها ولم تقدم دليل علي ذلك ، وان موكلته نشرت القوايم عبر منصه وزاره التجاره وابلغت المدعيه بذلك اكثر من مره وحضور مندوب وزاره التجاره في انعقاد الجمعيه العموميه العاديه بدفع وجود الريبه التي تدعيها المدعيه وانهم يستصحبون الاصل من براءه الذمه مما يدعو للريبه وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب ثم اجاب وكيل المدعيه في الترافع الكتابي بما نصه " بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود دعوي سابقه في الدايره التجاريه الثانيه عشره لها ارتباط بهذه الدعوي وطلبه احاله هذه الدعوي لتلك الدايره، فانه قد استند في ذلك الطلب علي الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها). ورغم ان ما ذكره غير صحيح الا انه (بافتراض صحته) فان حقه في هذا الدفع قد سقط لانه في ذات المذكره قد تقدم بدفاعه الموضوعي في الدعوي. مع العلم ان الفقره 75/ 2 من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور قد عرفت الارتباط المقصود في هذه الماده بانه اتصال الدعوي اللاحقه بالسابقه في الموضوع او السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار، والدعويين المذكورتين غير متصلتين لا بالسبب ولا بالموضوع، ولا حتي بالاطراف، فالدعوي التي ذكرها في الدايره الثانيه عشره هي دعوي مقامه من موكلته ضد افراد معينين هم بحسب المرفق الذي ارفقه بمذكرته: معيض العتيبي وفواز العتيبي وثامر العتيبي ونواف العتيبي، بينما دعوانا هذه مقامه من موكلتنا شركه اواب القابضه وهي شركه لها شخصيتها المعنويه المستقله عن المذكورين. كما ان موضوع هذه الدعوي طلب التفتيش القضايي علي الشركه المدعي عليها حسب نص الماده (100) من نظام الشركات، بينما دعواه تلك دعوي مطالبه بالتعويض عن ما اسماه مخالفات تجاريه. لذلك فان دفعه هذا غير صحيح ولا مبرر لقبوله. ثانيا: اتهمنا وكيل المدعي عليها بالتدليس علي الدايره واخفاء الحقيقه بمحاوله ربط موضوع هذه الدعوي بقضايا وخلافات اخري بين ملاك المدعيه وملاك موكلته، ونحن لم نتطرق لتلك القضايا والخلافات ولا علاقه لها بدعوانا هذه البته، فالحقيقه هي ما ذكرناها في لايحه دعوانا من ان موكلتنا بصفتها مساهمه في الشركه المدعي عليها بنسبه 20% لديها من الشكوك والريبه في تصرفات اعضاء مجلس اداره المدعي عليها واعمالها ما دعاها الي التقدم بهذه الدعوي، وموضوعها طلب التفتيش علي الشركه علي حساب موكلتي حسب ما نص عليه نظام الشركات في الفقره (1) من الماده (100) من النظام التي تنص علي ان: (للمساهمين الذين يمثلون (5%) علي الاقل من راس المال ان يطلبوا من الجهه القضاييه المختصه الامر بالتفتيش علي الشركه اذا تبين لهم من تصرفات اعضاء مجلس الاداره او مراجع الحسابات في شؤون الشركه ما يدعو الي الريبه). وبحسب نص الفقره (2) من ذات الماده فانه: (للجهه القضاييه المختصه ان تامر باجراء التفتيش علي نفقه الشاكين، وذلك بعد سماع اقوال اعضاء مجلس الاداره ومراجع الحسابات في جلسه خاصه، ولها عند الاقتضاء ان تفرض علي الشاكين تقديم ضمان).ثم اذا ثبت للجهه القضاييه فلها ان تامر بما تراه من اجراءات قضاييه محدده حيث نصت الفقره (3) من ذات الماده بعد ذلك علي ما يلي: (اذا ثبت للجهه القضاييه المختصه صحه الشكوي، جاز لها ان تامر بما تراه من اجراءات تحفظيه، وان تدعو الجمعيه العامه لاتخاذ القرارات اللازمه. ويجوز لها كذلك ان تعزل اعضاء مجلس الاداره ومراجع الحسابات، وان تعين مديرا مؤقتا تحدد سلطته ومده عمله). ونحن لم نطلب من المحكمه ان تامر بتلك الاجراءات من البدايه بل كل ما طلبناه هو الامر بالتفتيش فقط علي حساب موكلتي وهو امر لا يضير المدعي عليها ولا يؤثر علي اعمالها ان كانت صادقه فيما تدعيه، وعلي الدايره الموقره سماع اقوال اعضاء مجلس الاداره ومراجع الحسابات بحسب نص الماده ولها بعد ذلك ان تقرر ما تراه من اجراءات. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها اننا (كذبنا) في موضوع رفض موكلته تسليم الارباح لعامي 2015م و 2016م لان تلك الارباح تحولت الي قرض من المدعيه علي موكلته كما يقول، وهذه الكلمه كبيره ولا تليق بمحامي ممارس للمهنه ان يستخدمها لانها مخالفه لنظام المحاماه واصول الادب واللياقه، ومع ذلك نقول انه بقرار المجلس الذي ارفقه في مذكرته قد اقر واكد انها فعلا ارباح 2015 و 2016م وانها لم تدفع لموكلتي حتي الان رغم ان نظام الشركات ينص علي ان تدفع الارباح التي تقررها الجمعيه العامه للمساهمين خلال (15) يوما. اي انها في كل الاحوال قرض علي موكلته لم يدفع وناتجه عن ارباح العامين المذكورين، ولم تدفع لموكلتي بعد قرار صرفها بسنوات، بينما صرفت لبقيه المساهمين افلا يعد هذا دليل مهم وكافي لاثبات الشك والريبه في هذا المجلس المزعوم؟ الخ "واجاب وكيل المدعيه عن ذلك بما نصه " لم تقدم المدعيه بينه صحيحه علي دعواها حتي تاريخه، وكل ما ذكرته المدعيه من قراين هي غير صحيحه، واما استنادها الي الماده رقم (100) من نظام الشركات والتي تنص علي ان: "للمساهمين الذين يمثلون (?%) علي الاقل من راس المال ان يطلبوا من الجهه القضاييه المختصه الامر بالتفتيش علي الشركه اذا تبين لهم من تصرفات اعضاء مجلس الاداره او مراجع الحسابات في شؤون الشركه ما يدعو الي الريبه"، فاين البينه التي ظهرت للمدعيه من وجود ريبه، ولماذا لم تقدم البينه للدايره التي تثبت صحه دعواها، ولماذا تجاهلت المدعيه الاجابه علي ما ذكرته موكلتي في المذكره السابقه من نشرها القوايم الماليه عبر منصه قوايم التابعه لوزاره التجاره والاستثمار، وحضور مندوب وزاره التجاره والاستثمار اثناء انعقاد الجمعيه العموميه العاديه، وعدم تقدمهم الي موكلتي بطلب الاطلاع علي الميزانيات او الاوراق الخاصه بالشركه او التاكد من تصرفات اعضاء مجلس الاداره، ولم تراجع موكلتي للسؤال والاستفسار عن اي تصرف، مما يدل علي عدم صحه دعواهم في وجود ريبه، وان هذه الدعوي كيديه. ثالثا: الحكم الصادر برقم (7669) لعام 1440ه ليس بينه علي طلب التفتيش، وذلك ان الحكم المشار اليه ليس له علاقه في الدعوي، ولا يمكن الاستناد عليه في طلب التفتيش، وبامكان المدعيه تقديم الحكم للمحكمه المختصه لتنفيذه، كما انه بالاطلاع علي الحكم يتضح لاصحاب الفضيله بان موكلتي لم تحضر جلسات القضيه ويكفي ردا علي هذا الحكم الاقرار الصادر من المدعيه بان المبلغ قرض وليس ربح(مرفق رقم1)رابعا: المدعيه لديها خلاف شخصي مع ا. ماجد العتيبي "الرييس التنفيذي للشركه" وهو محور ادعاءاتهم، ومما يدل علي ذلك ما يلي: 1. السيد/ ماجد العتيبي يدير الشركه من عام 1990م الموافق 1410ه، اي اكثر من 30 عاما، وهو من حقق علي يديه تطوير الشركه خلال الفتره الماضيه، ووصل عدد فروع الشركه الي اكثر من (45) فرعا واصبحت الشركه من كبري شركات المملكه، ولم تحقق الشركه ايه خساير في ظل قيادته للاداره قبل دخول (المدعيه) شركاء فيها 2. واما ما ذكرته المدعيه من ان مجلس الاداره قام بخفض راس مال الشركه، فمن الطبيعي ان تتخذ الشركه كافه التصرفات التي تكفلها الانظمه للحفاظ علي الكيان، ومن ضمنها الموافقه علي تخفيض راس مال الشركه، الذي صدر صحيحا وموافقا للانظمه المعمول بها، وبموافقه من الاغلبيه بالجمعيه العامه للشركه (مرفق رقم 2). 3. واما ما ذكرته المدعيه انها حاولت تسويه الامور مع بقيه المساهمين علي تصحيح اوضاع الشركه فغير صحيح، والصحيح ان الاقليه من المساهمين فرضت ارادتها علي الاغلبيه بعد ان سعت الي اتخاذ كافه السبل لايقاف العمل باتفاقيات التمويلات البنكيه بدءا من قيام مساهمي الاقليه ببيع الاسهم المملوكه لهم الي الشركه المدعيه المملوكه لهم ايضا دون الرجوع الي مجلس اداره الشركه او اخطارهم باعتبار انها شركه عايليه، وبالرغم من اخطارهم بان هذا التصرف سوف يؤدي الي الاضرار بالمركز المالي للشركه وطلب مجلس الاداره منهم عدم نفاذ البيع الي حين الانتهاء من توقيع اتفاقيات التمويل، الا انهم اصروا علي تنفيذ هذا البيع بهدف استغلال بند من بنود اتفاقيات البنوك التمويليه الذي ينص علي احقيه البنوك في ايقاف العمل بهذه الاتفاقيات في حاله تغيرت الملكيه، وبالفعل قاموا باخطار البنوك بهذا البيع قصدا لاجل الاضرار كما انهم استغلوا علاقاتهم داخل البنك السعودي البريطاني (ساب) لايقاف التعامل باتفاقيه التمويل البنكي باعتبار ان والدهم الشيخ/ معيض بن عويض العتيبي من كبار المودعين بالبنك. 4. واما بطلان انعقاد الجمعيه فانه لا ينسحب الي قرارات مجلس الاداره التي اصدرها خلال فتره عمله بالشركه، باعتبار ان بطلان انعقاد الجمعيه كان بسبب اجراء شكلي، علما ان سكرتير الجمعيه المنوط به مراجعه المستندات والاجراءات قبل الرفع الي وزاره التجاره هو السيد/ نواف بن معيض العتيبي، وهو احد المساهمين السابقين في الشركه (المدعيه) وعضوا في مجلس ادارتها، واحد المساهمين الذين قاموا ببيع اسهمهم لشركه اواب القابضه، وهو من الذين اخطروا البنوك التي تتعامل معها الشركه ببيع الاسهم. خامسا: الهدف من الدعوي هو ادخال الشك والريبه في الشركه باكملها وابطال عدد من صفقات التمويل، حيث ان المدعيه بمن يمثلها باعتبارهم مساهمين سابقين يعلمون جيدا ان الشركه بصدد اجراء بعض الاتفاقيات والتفاهمات الخاصه بالتمويل، تهدف الي استعاده الشركه لمكانتها بالسوق، في حين ان المدعيه لا ترغب في ذلك لوجود مصلحه لها كونها شركه منافسه وتعمل في ذات النشاط، فيلجؤون الي تصرفات من شانها ايقاف تلك الاتفاقيات التمويليه، بدءا من البنوك التي تتعامل معها الشركه ثم مع وزاره التجاره سابقا ثم لجات الي التقاضي حاليا ..الخ " ثم اكتفي الطرفان ولصلاح القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت غايه المدعيه من هذه الدعوي طلب اجراء التفتيش علي الشركه المدعي عليها وما يتطلبه ذلك من تعيين محاسب قانوني للتدقيق علي حسابات الشركه واستجواب مجلس الاداره والمحاسب القانوني التابع لها ،واستنادها الي الماده رقم (100) من نظام الشركات والتي تنص علي ان: "للمساهمين الذين يمثلون (?%) علي الاقل من راس المال ان يطلبوا من الجهه القضاييه المختصه الامر بالتفتيش علي الشركه اذا تبين لهم من تصرفات اعضاء مجلس الاداره او مراجع الحسابات في شؤون الشركه ما يدعو الي الريبه ، ولما ذكرت المدعيه الاسباب في لايحه دعواها ، ولما انكرت المدعي عليها اسباب المدعيه ، وطالبتها بالبينه ، ولما قررت المدعي عليها في جوابها من تحويل ارباح المدعيه لعام 2015م وعام 2016م لقرض وفق اقرار من المدعيه ومحضر مرفقين وان المدعيه لم تطلب الاطلاع علي مستندات المدعي عليها ولم تقدم دليل علي ذلك ، وان موكلته نشرت القوايم عبر منصه وزاره التجاره وابلغت المدعيه بذلك اكثر من مره وان وحضور مندوب وزاره التجاره في انعقاد الجمعيه العموميه العاديه يدفع وجود الريبه التي تدعيها المدعيه وانهم يستصحبون الاصل من براءه الذمه مما يدعو للريبه ، ولما تقدم المدعيه ما يدعو للريبه ،ولما كانت دعوي المدعيه بهذا الشكل فانها لا تعد في حقيقتها نزاعا في امر معلوم. ولما كان من شروط الدعاوي التي ينظرها القضاء ان تكون في نزاع معين وعلي امر محدد، وحيث لم تقدم المدعيه البينه المطلوبه علي دعواها ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي كما ان طلب المدعي عليه احاله القضيه للدايره الثانيه عشر لارتباطها غير مقبول لعدم اتحادهما في السبب والموضوع لذلك خلصت الدايره الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1759 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اواب القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه التقوي غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي اجراء التفتيش علي الشركه المدعي عليها وما يتطلبه ذلك من تعيين محاسب قانوني للتدقيق علي حسابات الشركه واستجواب مجلس الاداره والمحاسب القانوني التابع لها، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي رفض هذه الدعوي، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1442/3/9 ه ثم تقدم المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه . (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان رييس الدايره محمد بن سعود العريفي