gstc_gov_sa · decision · processed · 46 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: القرار رقم (IZD-2020-297) الصادر في الدعوي رقم (Z-7778-2019) الربط الزكوي - الوعاء الزكوي - فرق الاستيراد - اطراف ذات علاقه - داينون تجاريون ذمم داينه - اذا تعذر الاصل يصار الي البدل. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ۲۰۰۸م الي ٢٠١٠ م - اسس المدعي اعتراضه علي سبعه بنود، فيما يتعلق بالبند الاول: الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٨م الي ۲۰۱۰م لاضافه بند الاستيرادات للوعاء الزكوي وطريقه احتساب فرق الاستيرادات البند الثاني : ربح عقد وزاره ... لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، لاضافه بند ربح عقد وزاره ... لعامي ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م لوعاء الزكاه باعتبار انه قام بالتصريح عن كافه الايرادات التي تخص عامي ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م، البند الثالث: مطلوب لاطراف ذات علاقه للاعوام من ٢٠٠٩م و ۲۰۱۰م، لاضافه رصيد مطلوب اطراف ذات علاقه لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي رصيد البند، البند الرابع: داينون تجاريون لاضافه رصيد بند داينون تجاريون لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي رصيد البند، البند الخامس: الذمم الداينه لعام ٢٠٠٩م لاضافه رصيد بند الذمم الداينه لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي رصيد البند، البند السادس : دفعات مقدمه من العملاء لاضافه المبالغ المدفوعه مقدما من العملاء الي الوعاء الزكوي، البند السابع: قروض قصيره الاجل لعام ٢٠١٠م لاضافه رصيد بند قروض قصيره الاجل لعام ٢٠١٠م لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي رصيد البند - اجابت الهييه بانه فيما يتعلق بالبند الاول: قامت المدعي عليها بمقارنه الاستيرادات طبقا للاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك، وتم اضافه ربح فرق الاستيراد الي صافي الربح حين كانت الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل او اكبر مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك. البند الثاني: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي عن ربح بواقع 10% عن عقد لم يصرح عنه مع وزاره ... لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م. البند الثالث: قامت المدعي عليها بمقارنه رصيد اول المده مع اخر المده واخذ الرصيد الاقل علي اعتبار ان الرصيد حال عليه الحول لعدم تقديم حركه الحساب البند الرابع: قامت المدعي عليها بمقارنه رصيد اول المده مع اخر المده واخذ الرصيد الاقل علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اعتبار ان الرصيد حال عليه الحول لعدم تقديم حركه الحساب البند الخامس: قامت المدعي عليها بمقارنه رصيد اول المده مع اخر المده واخذ الرصيد الاقل علي اعتبار ان الرصيد حال عليه الحول لعدم تقديم حركه الحساب البند السادس: تمسكت المدعي عليها باجرايها لعدم تقديم المدعي المستندات الثبوتيه اللازمه للتاكد من صحه اعتراضه البند السابع : قامت المدعي عليها بمقارنه رصيد اول المده مع اخر المده واخذ الرصيد الاقل علي اعتبار ان الرصيد حال عليه الحول لعدم تقديم حركه الحساب - ثبت للدايره انه فيما يتعلق بالبند الاول: بند الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٠م، المدعي لم يقدم كشف ف من هييه الجمارك يوضح قيمه مشترياته الخارجيه ولم يقدم ما يثبت قيمه المشتريات المحمله علي الحسابات او قيمه مستوردات الاصول الثابته ولم يقدم تسويه للفروقات المشتريات الخارجيه واكتفي المدعي بتقديم بيان يظهر بعض البيانات الجمركيه المستورده وادعي ان هذه المشتريات يتم تسجيلها في دفاتره في السنه اللاحقه، كما لم يقدم الاثبات المستندي لاسباب الفروقات البند الثاني: حيث يعترض المدعي علي اضافه بند ربح عقد وزاره ... لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م لوعاء الزكاه المدعي لم يقدم ايه مستندات ثبوتيه تبين صحه اعتراضه البند الثالث : بند مطلوب لاطراف ذات علاقه للاعوام من ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، تبين سداد كامل رصيد اول الفتره مما يدل علي عدم حولان الحول علي ارصده الحساب، وان ارصده اخر الفتره هي عباره عن اضافات خلال العام لم يتم سدادها. البند الرابع: بند داينون تجاريون، وحيث يعد الداينون التجاريون احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده وبالاطلاع علي الحركه التفصيليه للداينون التجاريون للاعوام من ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م المقدمه من المدعي وبعد حسم رصيد الحركه المدينه (المسدد) من رصيد اول المده تبين للدايره صحه اعتراض المدعي البند الخامس: بند الذمم الداينه لعام ٢٠٠٩م، وحيث تعد الذمم الداينه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده ولعدم توفر الحركه التفصيليه التي توضح تواريخ الحركات الداينه والمدينه من حساب الذمم الداينه فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند الي وعاء الزكاه كمصدر من مصادر التمويل وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول. البند السادس : بند دفعات مقدمه من العملاء، تبين ان المدعي وفقا للايحه اعتراضه المقدمه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١١م لم يقدم المستندات التي تثبت عدم اكمال هذه المبالغ حولا كاملا، وبما ان المدعي لم يقدم الاثبات المستندي. البند السابع: بند قروض قصيره الاجل لعام ٢٠١٠م، وحيث تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده، ولعدم توفر الحركه التفصيليه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد من القرض فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول - مؤدي ذلك : قبول اعتراض المدعي فيما يتعلق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ببند مطلوب لاطراف ذات علاقه للاعوام من ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، وتعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند داينون تجاريون، ورفض ما عدا ذلك - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (١) ، و ( ع / اولا / (٥) ، و(٦) ، و ( ٣/٢٠) ، و (٧/٢١) و (١/٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. * الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * القرار الوزاري رقم (۳۹۳) وتاريخ ١٣٧٠/٠٨/٠٦ه. * الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه ، ورقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦ه. * «اذا تعذر الاصل يصار الي البدل». **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه، الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۷۷۷۸-۲۰۱۹-) وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٤م. تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالكا لمؤسسه ... التجاريه سجل تجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٠م واسس اعتراضه علي سبعه بنود من الربط الزكوي للاعوام محل الخلاف، فيما يتعلق بالبند الاول: الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٠م، يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه بند الاستيرادات للوعاء الزكوي وطريقه احتساب فرق الاستيرادات ويؤكد علي عدم صحه اجراء المدعي عليها ويطالب بالغاء قرارها الصادر في هذا الشان، البند الثاني: ربح عقد وزاره لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، يعترض المدعي علي اضافه بند ربح عقد وزاره ... لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م لوعاء الزكاه باعتبار انه قام بالتصريح عن كافه الايرادات التي تخص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، البند الثالث : مطلوب لاطراف ذات علاقه للاعوام من ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، يعترض المدعي علي اضافه رصيد مطلوب اطراف ذات علاقه لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي رصيد البند، البند الرابع: داينون تجاريون يعترض المدعي علي اضافه رصيد بند داينون تجاريون لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي رصيد البند، البند الخامس : الذمم الداينه لعام ٢٠٠٩م يعترض المدعي علي اضافه رصيد بند الذمم الداينه لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي رصيد البند، البند السادس: دفعات مقدمه من العملاء يعترض المدعي علي اضافه المبالغ المدفوعه مقدما من العملاء الي الوعاء الزكوي مما نتج عنه مبالغ زكويه اضافيه، ويطالب بعدم اضافه هذه المبالغ لان هذه المبالغ المدفوعه مقدما لبدء التعاقد وضمان الجديه ومن الغير المعقول ان هذه المبالغ تكون بقيه في حوزه الشركه حول كامل بل هي عباره عن ضمان تعاقد لمده ٣٠ يوم فقط وعليه لا يجوز اضافه هذه المبالغ لعدم اكتمال شرط حولان الحول، البند السابع : قروض قصيره الاجل لعام ٢٠١٠م يعترض المدعي علي اضافه رصيد بند قروض قصيره الاجل لعام ٢٠١٠م لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي رصيد البند. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه مؤرخه في ٢٠١٩/٠٨/٠٤م تضمنت ما ملخصه : فيما يتعلق بالبند الاول : بند الاستيرادات للاعوام م من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٠م قامت المدعي عليها بمقارنه الاستيرادات طبقا للاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك، وتم اضافه ربح فرق الاستيراد الي صافي الربح حين كانت الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل او اكبر مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك. البند الثاني: بند ربح عقد وزاره ...لعامي ٢٠٠٩م و٢٠١٠م قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي عن ربح بواقع ١٥٪ عن عقد لم يصرح عنه مع وزاره ... لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م. البند الثالث: بند مطلوب لاطراف ذات علاقه للاعوام من ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م قامت المدعي عليها بمقارنه رصيد اول المده مع اخر المده واخذ الرصيد الاقل علي اعتبار ان الرصيد حال عليه الحول لعدم تقديم حركه الحساب البند الرابع: بند داينون تجاريون قامت المدعي عليها بمقارنه رصيد اول المده مع اخر المده واخذ الرصيد الاقل علي اعتبار ان الرصيد حال عليه الحول لعدم تقديم حركه الحساب. البند الخامس: بند الذمم الداينه لعام ۲۰۰۹م قامت المدعي عليها بمقارنه رصيد اول المده مع اخر المده واخذ الرصيد الاقل علي اعتبار ان الرصيد حال عليه الحول لعدم تقديم حركه الحساب. البند السادس: بند دفعات مقدمه من العملاء تمسكت المدعي عليها باجرايها لعدم تقديم المدعي المستندات الثبوتيه اللازمه للتاكد من صحه اعتراضه. البند السابع: بند قروض قصيره الاجل لعام ٢٠١٠م قامت المدعي عليها بمقارنه رصيد اول المده مع اخر المده واخذ الرصيد الاقل علي اعتبار ان الرصيد حال عليه الحول لعدم تقديم حركه الحساب. وفي يوم الخميس ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه، الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م، الساعه الثانيه عشره مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، حضرها وكيل المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) بتفويضه من وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اكتفي بما قدم من مستندات، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن الدعوي المرفوعه اكتفي بما قدم من مستندات وعليه تم قفل باب المرافعه. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٠م؛ وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم : (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...»؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي في تاريخ: ١٤٤٠/٠٦/١٦ه، واعترض عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٧ه ؛ وعليه فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبولها من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. ### ومن حيث الموضوع؛ بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعي، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان الخلاف بين المدعي والمدعي عليها ينحصر في سبعه بنود من الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٠م: فيما يتعلق بالبند الاول : بند الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٠م، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه بند الاستيرادات # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا للاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك. واستنادا لتعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم ( ۲۰۳۰) الصادر في عام ١٤٣٠ه علي ان: «اذا تبين للهييه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه» ولما نصت عليه الفقره رقم (۳) من الماده (العشرون من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي ان : «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها وحيث ان المدعي لم يقدم كشف من هييه الجمارك يوضح قيمه مشترياته الخارجيه ولم يقدم ما يثبت قيمه المشتريات المحمله علي الحسابات او قيمه مستوردات الاصول الثابته ولم يقدم تسويه للفروقات المشتريات الخارجيه واكتفي المدعي بتقديم بيان يظهر بعض البيانات الجمركيه المستورده وادعي ان هذه المشتريات يتم تسجيلها في دفاتره في السنه اللاحقه، كما لم يقدم الاثبات المستندي لاسباب الفروقات، ووفقا لما تم بيانه اعلاه، تحسم المصاريف اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثبوتيه، ولا يجوز حسم المصاريف التي لا يتمكن المدعي من اثباتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي بخصوص هذا البند. ## البند الثاني حيث يعترض المدعي علي اضافه بند ربح عقد وزاره ... لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م لوعاء الزكاه باعتبار انه قام بالتصريح عن كافه الايرادات التي تخص عامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت بمحاسبه المدعي عن ربح بواقع 10% عن عقد لم يصرح عنه مع وزاره ... لعامي ۲۰۰۹ م و ٢٠١٠م. واستنادا للفقرتين (۲) و (۳) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) وتاريخ ١٣٧٠/٠٨/٠٦ه الذي نص علي: «تعتبر رؤوس الاموال وغلاتها وكل الواردات والارباح والمكاسب التالي تدخل علي الافراد والشركات المذكوره خاضعه للزكاه بمقتضي نصوص الاحكام الشرعيه فيها. ٣- تقدر رؤوس الاموال وغلاتها وكل الواردات والارباح والمكاسب التي تدخل علي المكلفين السعودين من مزاوله تجاره او صناعه او اعمال شخصيه او ممتلكات ومقتنيات نقديه مهما كان نوعها وكانت صفتها بما في ذلك الصفقات الماليه والتجاريه وريع السهوم، بصوره اجماليه كل دخل نصت الشريعه السمحاء بوجوب الزكاه عليه واستنادا علي نص الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتضمنه علي يخضع للزكاه كل نشاط يقصد به الكسب من مال او عمل، ومن ذلك علي سبيل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المثال لا الحصر واستنادا علي نص الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها» وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين للدايره ان المدعي لم يقدم ايه مستندات ثبوتيه تبين صحه اعتراضه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي بخصوص هذا البند. البند الثالث: بند مطلوب لاطراف ذات علاقه للاعوام من ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، حيث يعترض المدعي علي اضافه رصيد مطلوب اطراف ذات علاقه لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي رصيد البند، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت بمقارنه رصيد اول المده مع اخر المده واخذ الرصيد الاقل علي اعتبار ان الرصيد حال عليه الحول لعدم تقديم حركه الحساب. واستنادا للفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ ه ان: « ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك . - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول واستنادا لنص الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي ان: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» وحيث تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده، ولاثبات المدعي عدم حولان الحول علي ارصده القروض وعدم استخدامها في تمويل اصول قنيه فيجب عدم اضافتها للوعاء وبالاطلاع علي الارصده حركه البند المقدمه من المدعي تبين سداد كامل رصيد اول الفتره مما يدل علي عدم حولان الحول علي ارصده الحساب، وان ارصده اخر الفتره هي عباره عن اضافات خلال العام لم يتم سدادها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعي بخصوص هذا البند. البند الرابع: بند داينون تجاريون حيث يعترض المدعي علي اضافه رصيد الداينون لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي رصيد البند، بينما قامت المدعي عليها بمقارنه رصيد اول المده مع اخر المده واخذ الرصيد الاقل علي اعتبار ان الرصيد حال عليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الحول لعدم تقديم حركه الحساب. واستنادا للفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦ ه ان: «ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره ونصت الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي ان: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» بناء علي ما تقدم، وحيث يعد الداينون التجاريون احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده وبالاطلاع علي الحركه التفصيليه للداينون التجاريون للاعوام من ۲۰۰۹م و ٢٠١٠م المقدمه من المدعي وبعد حسم رصيد الحركه المدينه (المسدد) من رصيد اول المده تبين للدايره صحه اعتراض المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار المدعي عليها باضافه مبلغ (10) ريال لعام ٢٠٠٩م ومبلغ (٤٨,٤٠٥) ريال لعام ٢٠١٠م والتي تمثل الارصده التي حال عليها الحول الي وعاء الزكاه. البند الخامس : بند الذمم الداينه لعام ٢٠٠٩م حيث يعترض المدعي علي اضافه رصيد بند الذمم الداينه لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي رصيد البند في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت بمقارنه رصيد اول المده مع اخر المده واخذ الرصيد الاقل علي اعتبار ان الرصيد حال عليه الحول لعدم تقديم حركه الحساب. واستنادا للفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦ه ان: «ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره ونصت الفقره رقم (0) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي ان: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد الذمم الداينه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده ولعدم توفر الحركه التفصيليه التي توضح تواريخ الحركات الداينه والمدينه من حساب الذمم الداينه فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند الي وعاء الزكاه كمصدر من مصادر التمويل وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول، تنتهي الدايره الي رفض اعتراض المدعي بخصوص هذا البند. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م البند السادس : بند دفعات مقدمه من العملاء حيث يعترض المدعي علي اضافه المبالغ المدفوعه مقدما من العملاء الي الوعاء الزكوي مما نتج عنه مبالغ زكويه اضافيه، ويطالب بعدم اضافه هذه المبالغ، في حين دفعت المدعي عليها بصحه قرارها لعدم تقديم المستندات المؤيده. واستنادا للبند (٥) من الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٦/٣/٣٠ ه علي ان: «اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره ونصت الفقره رقم (٤) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي ان : يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٤ - الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول.» وحيث تعد الدفعات المستلمه مقدما مصدر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي وبمراجعه ملف الدعوي تبين ان المدعي وفقا للايحه اعتراضه المقدمه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١١م لم يقدم المستندات التي تثبت عدم اكمال هذه المبالغ حولا كاملا، وبما ان المدعي لم يقدم الاثبات المستندي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي بخصوص هذا البند. البند السابع: بند قروض قصيره الاجل لعام ٢٠١٠م حيث يعترض المدعي علي اضافه رصيد بند قروض قصيره الاجل لعام ٢٠١٠م لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي رصيد البند، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت بمقارنه رصيد اول المده مع اخر المده واخذ الرصيد الاقل علي اعتبار ان الرصيد حال عليه الحول لعدم تقديم حركه الحساب. واستنادا للفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه ان: « ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول واستنادا لنص الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي ان: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها التمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» وحيث تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده، ولعدم توفر الحركه التفصيليه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد من القرض فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول، وذلك بحسب القاعده الفقهيه: « اذا تعذر الاصل يصار الي البدل». الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي بخصوص هذا البند. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٠م. * رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند ربح عقد وزاره ... لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م. * قبول اعتراض المدعي فيما ببند مطلوب لاطراف ذات علاقه للاعوام من ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م. * تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند داينون تجاريون. * رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند الذمم الداينه لعام ٢٠٠٩م. * رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالبند دفعات مقدمه من العملاء. * رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند قروض قصيره الاجل لعام ٢٠١٠م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.