tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3895 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1441-01-26 document_type=ruling entity=document_number:64699958-2edd-44eb-8a09-8d77734e82ea entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3895 لعام 1442 ه
المقامه من/ عابد بن غنام بن نميان المطيري هويه وطنيه (...) 
ضد/ حسين عبدﷲ محمد هويه وطنيه (...) 
 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ نايف صالح بن عبدالرحمن الخربوش هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (41184410) وبتاريخ 26/01/1441ه الصادره من كتابه العدل بمحافظه البدايع، بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعي قام بتحويل مبلغ قدره (37,500) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال للمدعي عليه بغرض استثماره بالاعمال التجاريه، وقد استلم المدعي عليه المبلغ عبر حساب مؤسسته البنكي مؤسسه جمال ميسان التجاريه، وحتي تاريخه لم يقم المدعي عليه باستثمار المبلغ او اعاده راس المال. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال والبالغ قدره (37.500) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 25/08/1442ه حضرت وكيله المدعي عليه فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله، وطلبت الحاضره شطب الدعوي ثم قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 23/09/1442ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما تضمنت صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني استناد الي الماده (75) من المرافعات الشرعيه لكون موكله يقيم في مدينه الدمام ومقر المؤسسه المحول عليها في الدمام حسب السجل التجاري رقم (...) المقدم في هذه الجلسه بواسطه برنامج التيمز وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت بانه لا مانع لديها من اقامه الدعوي في الدمام، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله.
 
(الاسباب) 
وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه لكون مقر المدعي عليها في الدمام , وبناء علي الماده 38 من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان تقام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه هذا الفرع، ولما كان مقر المدعي عليها بالمنطقه الشرقيه بحسب السجل التجاري. 
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي. 
عضو 
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
عضو 
فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان
رييس الدايره 
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 245 لعام 1443 ه
المقامه من/ عابد بن غنام بن نميان المطيري هويه وطنيه (...) 
ضد/ حسين عبدﷲ محمد هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال والبالغ قدره (37.500) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/09/23ه، الصادر في القضيه رقم 3895 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي