moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670318386 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها انه بتاريخ 11/ 10/ 1441ه، الموافق 03/ 06/ 2020م، جري الاتفاق علي ان تدفع المدعيه مبلغا وقدره: ثلاثه وعشرون الف ريال (23.000)، علي ان لا تقوم المدعيه بالعمل وان تقوم المدعي عليها بالعمل في استثمار راس المال، ونصيب المدعيه من الربح عشره بالمايه (10%)، وحاله العقد منتهه، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع وقدره: ثلاثه وعشرون الف ريال (23.000)، وارفقت مع صحيفه دعواها عدد من المستندات تضمنت: عقد الشراكه وحواله بالمبلغ المدعي به وسند قبض بالمبلغ المدعي به، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضمت وكيله المدعيه: (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: 10/2/1447ه، وانها صادره من: (...) من المدعيه (...) وبسؤالها عن رخصه المحاماه افادت بانها محاميه متدربه بموجب رخصه المحاماه رقم: (...) في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (782367640) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع وقدره: ثلاثه وعشرون الف ريال (23.000)، وتشير الدايره الي تقديم مدير المدعي عليها مذكره عبر النظام برقم: (4611291614) وتاريخ 06/ 07/ 1446ه تضمنت: اجابه علي الدعوي بما يلي: اولا: ما جاء في دعوي المدعيه من تعاقد المدعي عليها بموجب عقد مضاربه المحرر بتاريخ 03/ 06/ 2020م براس مال وقدره: ثلاثه وعشرون الف ريال (23.000) علي ان تقوم المدعي عليها باستثمار هذا المبلغ وان تكون نسبه المدعيه عشره بالمايه (10%) من الارباح فغير صحيح جملا وتفصيلا ومخالف للحقيقه والصحيح ان المدعيه قامت بالتعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد مشاركه بالارباح محرر بتاريخ 31/ 05/ 2020م، وتم الاتفاق في هذا العقد بان تقوم المدعيه بدفع مبلغ مالي قدره: ثلاثه وعشرون الف ريال (23.000) علي ان تقوم الشركه بالمضاربه بهذا المبلغ في الاسواق التجاريه، وقد قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها مبلغ قدره: ثلاثه وعشرون الف ريال (23.000) وتم الاتفاق علي ان تكون قيمه الارباح عشره بالمايه (10%) للمدعي عليها واربعون بالمايه (40%) للمدعيه ومثبت ذلك في كشف الحساب، وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ سته الاف ريال (6.000) من راس المال للمدعيه خلال مده العقد علي دفعتين الاولي بتاريخ 16/ 05/ 2023م بمبلغ وقدره: اربعه الاف ريال (4.000) بموجب السند رقم: (1924) والثانيه بتاريخ 20/ 06/ 2023م بمبلغ وقدره: الفي ريال (2.000) بموجب السند رقم: (2009) ثانيا: ان المدعيه ذكرت بان دفعها للمبلغ المدعي به كان للمضاربه ومن احكام المضاربه انه لا يجوز اشتراط ضمان راس المال، وان المدعي عليها يدها يد امانه فلا تضمن المال اذا لحقه خساره، وارفق معها مستند تضمن: سندات قبض بمبلغ اجمالي قدره: سته الاف ريال (6.000) وانتهي الي طلب رد دعوي المدعيه، وبعرضها علي وكيله المدعيه قدمت مذكره عبر النظام اثناء الجلسه برقم: (4611296708) وتاريخ 07/ 07/ 1446ه والتي تضمنت: جوابا علي ما دفعت به وكيله الدعيه من استلام المدعيه لمبلغ سته الاف ريال (6.000) فغير صحيح والصحيح ان المدعيه لم تستلم من المدعي عليها سوي مبلغ قدره: ثلاثه الاف وتسعمايه ريال (3.900) واما ما يخص العقد فيوجد عقد بين الطرفين مرفق بالقضيه وموضح فيه البنود، وبسؤالها عن مستندات المقدمه من المدعي عليها انكرت صحتها، فطلبت منها الدايره ابلاغ موكلتها لاداء اليمين بعد اعداد الصيغه اللازمه، فقررت ان موكلتها مستعده لاداء اليمين، فحضرت المدعيه اصاله وحلفت بالله قايله: (اقسم بالله العظيم باني لم استلم من المدعي عليها سوي مبلغ ثلاثه الاف وتسعمايه ريال فقط من العقد ولم يسلمني سواها ولم اتنازل عنها ولم يبلغني بخسارته والله علي ما اقول شهيد) وبهذا قرر الحاضرون الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره: ثلاثه وعشرون الف ريال (23.000)، وحيث ان العقد محل الدعوي عقد مضاربه مما ينعقد اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441ه، واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (782367640)، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان مدير المدعي عليها اقر في مذكرته المرفقه بالنظام بصحه التعاقد مع المدعيه ودفع بدفع مبلغ وقدره: سته الاف ريال (6.000) للمدعيه واستند علي سندات القبض المرفقه، وباطلاع الدايره علي سندات القبض تبين ارفاق سندي قبض بمبلغ اجمالي قدره: سته الاف ريال (6.000) وتبين خلو السندات من توقيع المستلم، وبما ان المدعيه وكاله اقرت باستلام موكلتها من المدعي عليها مبلغا قدره: ثلاثه الاف وتسعمايه ريال (3.900) وانكرت ما زاد عن ذلك، كما انكرت السندات المرفقه من قبل مدير المدعي عليها، وقدمت لاثبات دعواها عقد الشراكه المبرم بتاريخ 03/ 06/ 2020م والممهور بتوقيع المدعيه وختم المدعي عليها كما قدمت سند قبض صادر من المدعي عليها باستلامهم من المدعيه مبلغا قدره: ثلاثه وعشرون الف ريال (23.000) والممهور بتوقيع المحاسب وختم المدعي عليها، وبما ان الفقره الثالثه من العقد المبرم بين الطرفين نصت علي ان المبلغ يتم تقسيطه علي خمسه عشر شهرا، مما يتبين معه ان عقد الشراكه محل الدعوي منته بانتهاء المده المتفق عليها، وبما ان الدايره طلبت من وكيله المدعيه احضار موكلتها لاداء اليمين استنادا للفقره الاولي من الماده - الثالثه - من نظام الاثبات: ونصها "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" وحيث حضرت المدعيه وحلفت اليمين المطلوبه منها علي النحو الوارد في الوقايع، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان التواقيع والاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده -الرابعه والخمسون بعد الخمسمايه- من نظام المعاملات المدنيه علي انه:" علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عند انتهاء مدتها... " ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ذلك مما يعد اخلالا ينتفي معه الدفع بالخساره، كما نصت الماده -الحاديه والستون بعد الخمسمايه- من ذات النظام علي انه: "ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله"، كما نصت الفقره الاولي من الماده -الرابعه والستون بعد الخمسمايه- من ذات النظام علي انه: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه"، ولما كان الاصل هو سلامه راس المال، ولانتهاء مده العقد، فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه في ما زاد عن المبلغ المقر باستلامه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: تسع عشره الف ومايه ريال (19.100)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.