tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430968136 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-06-14 date_hijri=1444-09-05 document_type=ruling entity=document_number:4430761429 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471076084 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم:(...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي مرفقه جاء فيها ما نصه: "اشاره لصك الحكم النهايي رقم (4430761429) وتاريخ 05/ 09/ 1444ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (4470827845)، والتالي منطوقه: (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي)، وحيث غرم المدعي بسبب الدعوي الاصليه رقم (4470827845) اتعاب محاماه مبلغ وقدره (28.750) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا شامل الضريبه، بموجب عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في 29/ 08/ 1444ه، وورد في كشاف القناع (3/ 348): "فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد، ويشترط ان يحوجه الي الشكايه". الطلبات: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا يمثل اتعاب المحاماه". وقد ارفق طي صحيفته عقد اتعاب محاماه مؤرخ في 29/ 08/ 1444ه الموافق 21/ 03/ 2023م، والمبرم بين مركز(...) للمحاماه و(...)، والمذيل بتوقيعهما وختم المركز، كما ارفق صك الحكم رقم (4430761429) وتاريخ 05/ 09/ 1444ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه، في القضيه رقم (4470827845)، والمقامه من (...) ضد (...)، والذي انتهي في منطوقه الي عدم قبول الدعوي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم 16/ 11/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، وجري سؤال المدعي عن دعواه؟ فقرر انها علي وفق دعواه بالصحيفه، وقد قدم المدعي عليه جوابه عن الدعوي عبر الطلبات علي القضيه والمتضمن ما نصه: "ردا علي دعوي المدعي اجيب بالتالي: 1- بما ان حق التقاضي مكفول بناء علي شريعتنا الاسلاميه الغراء، وايضا كذلك حسب النظام الاساس للحكم، لذا تقدمت بدعواي رقم (4470827845) وتاريخ 23/ 08/ 1444ه، مطالبا المدعي(...) بمبلغ (55،000) ريال كتعويض عن عدم تنفيذ شركته لملفات قضاييه صادره لصالحي ضد الشركه، الا ان الدايره ناظره القضيه حكمت بعدم قبول الدعوي كون مطالبتي تختلف عما ورد في لايحه الدعوي (اي تم ردها شكلا)، وقد قمت برفع دعوي جديده لدي الدايره التجاريه السابعه مقيده برقم (4470933787) وموعدها في 16/ 11/ 1444ه، لذلك لا وجه لمطالبتي باضرار التقاضي لعدم شرعيتها ووجاهتها. 2- لم احوج المدعي علي توكيل محام، ولم تكن دعواي كيديه، وانما تقدمت بالدعوي ظانا بصحتها، وقد وكان بامكان المدعي حضور الدعوي بنفسه من دون توكيل محام، وبالتالي التمس من فضيلتكم رد الدعوي"، وعند هذا الحد رات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها، وقررت اقفال باب المرافعه. ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي؛ فانها تندرج تحت نص الفقره التاسعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، والذي يمثل تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (4470827845)، وبما ان القضيه المشار لها سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه، فان النظر فيها وما تفرع عنها يكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم بناء علي الماده (73/ 3) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه، اما بخصوص موضوع الدعوي فنظرا لكون القضيه الاصليه لم يفصل فيها بحكم موضوعي وانما حكم شكلي لم تقبل لاجله الدعوي، ولان الحكم باتعاب المحاماه علي المحكوم عليه للمحكوم له من قبيل دعوي التعويض ويؤسس الحكم فيها علي قواعد التعويض من تحقق خطا المحكوم عليه وتضرر المحكوم له والعلاقه السببيه بينهما، ولكون الخطا لم يتمحض بعد في الدعوي الاصليه؛ من جهه ان المحكوم عليه بالدعوي الاصليه يخاصم ظانا ان الحق معه، ومن جهه كون الدعوي لم يفصل في موضوعها ليتقرر ان احد الطرفين محق في دعواه ام لا، كما ان الضرر لم يتمحض علي المحكوم له من جهه ان الدعوي لم يطلب فيها جواب المدعي عليه وانما حكم بعدم القبول مباشره دون سماع جوابه. لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وجري اعلان الحكم وافهام الطرفين ان هذا الحكم حكم نهايي؛ لكونه من الدعاوي اليسيره -فهو اقل من 50 الف ريال-، وليس لاي من الطرفين الاعتراض عليه بطرق الاعتراض العاديه -كما هو مقرر بالنظام-. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.