gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 دعوي | (VR-2020-170) : القرار رقم (4248-2019-V) في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بالغاء قرار الفراعه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للجنه الفصل تراجع الهييه عن قراها. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المرسوم الملكي رقم (١١٣/١/٢٠) وتاريخ ١٣٥٠١. (٢٦٠٠) الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٠) تاريخ ١٤١/٠٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ (٢٢١/١٠/٢٢) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٤) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م للنظر في الدعوي المرفوعه من (…), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (428-2019-V) وتاريخ ١٩/٣/٢٤ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…), هويه وطنيه رقم (…), تقدم بالangkه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١,٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها «ان ضرض غرامه التاخير علي عمليه بيع لford لا يمارس نشاطا اقصاديا يعد مخالفا لنظام الضريبه والangkه التنفيذيه; حيث تنص الفقره الاولي من الماده الثالثه من اللangkه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي (الangkه ٨). «١- علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهر المنصوص عليها في الاتفاقيه،})(في حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه،})(فعلبه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثالثين يوما من نهايه ذلك الشهر،})(فقال المايده الميمه من هذه «اللايحه»:})(ان طلب التسجيل يكون بدايه من وقت زياده القيمه (البيع) (الي نهايه الشهر التالي لشهر البيع. وفي حالي كان فين البيع قد تم في ٢٠١٩/٢٢/٤ م،)(وعليه اكون ملزما بالتسجيل قبل نهايه شهر مارس لعام ١٩٠١ م.)(وحيث انني قمت بالتسجيل في ١٩٠١ م،)(فانه لا يجوز نظاها فرض غراعه تاخير التسجيل. ويدد ذلك مخالفه صريحه لنظام الضريبه ولايحته التنفيذيه.)(وعليه فاني اطلب الحكم ايلاغاء وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. ٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥،... ريال سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه ل نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه علي حد التسجيل الالزامي، دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠١٨. ديسمبر ١٨ - «عدت الفقره (v) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه اي شخص يقوم او ينوي القيام بعمليات توريد عقاريه، انه يقوم بنتشاط اقتصادي خضع للضريبه; حيث نتت علي انه «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاريه، انه يقوم بالمنظات التصادي لاغراض التسجيل وفقا لنظام وهذه اللايحه، «... ونظرا القيام المدعي بعده عمليات توريد عقاريه، تجاز موها حد التسجيل الا尔的 المذكور في الفقره السابقه، فان توريدات تعد خاضعه للضريبه، ويكون ذلك ملزم بالtsجيل في ضريبه القيمه المضافه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وبالرجوع للنظام اللي لدي الهييه، تبين قيام المدعي بالتقدم بطلب التسجيل ب تاريخ ١٩/٢٧/٢٧ الموافق ١٤٤٠/٦١١ ه. ٤- وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استناد الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نعت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها و في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٠٦٦١ م، عقد دايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من ...) هويه وطنيه رقم ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر ( ...) هويه وطنيه رقم ( ...) متمل للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم ( ...) وطلب المدعي في لاتحه الدعوي اغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ...) ريال، للاساب الوارده فيها. وسبقال ممثل الهييه عن اجابته، ذكر ان الهييه قد اغت الغرامه المقرره علي المدعي، وارفق كشف حساب المدعي الضريبي لدي الهييه، ذكر انه يبن اغاء الغرامه محل الدعوي، وطلب السير في الدعوي واصدار قرا فيها بانتهاد الدعوي في ضوء اغاء الغرامه المقرره علي المدعي، التي كانت محلا للدعوي، وقررت الدايره قصل باب المراهعه، ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥١/١٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥١/١٠١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥١/٠٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) وتاريخ (١٣٨/١١/٢٠) وهيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليها خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٩٠/٢٠١ م، وقدم اعتراه بتاريخ ٢٤٠١ م، فيان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن الذي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان المدعي عليها قررت في جلسه يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٦١، من المدعي عليها اسقطت الغرامه المفروضه محل التزاع، وطلب الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعي واثبات ذلك; وعليه فان الداره تستجيب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماء ما يلي: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قررت الداره اثبات انقضاء الدعوي المقامه من المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....) فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعد هذا القرار نهايا وواجب النفاذ؛ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله ولا سلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين.