tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430123022 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-05 date_hijri=1444-03-09 document_type=ruling entity=document_number:eb3b0a2f-f860-4a62-becc-5d9cb3f0855e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٢١٠٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه بضاعه عباره عن مواد تغليف حيث ان المدعي عليه مالك مطعم (...)، بثمن اجمالي قدره (٢٢,٥٤٧) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم السداد مما تسبب برفع قضيه، وطالبت الزام المدعي عليه بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٢,٥٤٧) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٢٨) خمسه الاف وستمايه وثمانيه وعشرون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م، الي ٢٠٢١/٠٨/٣١م، بمبلغ قدره (٢٢,٥٤٧.٢٨) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال وثمانيه وعشرون هلله. ٢- مجموعه فواتير بعدد (٥) مذيله بتوقيع استلام من المدعي عليه. ولم يقدم المدعي عليه جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه، وملخصها: حضرت وكليه المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي والتي طلبت فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢,٥٤٧) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال والتي تمثل قيمه تزويد المدعي عليه بمواد تغليف قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بدفع ثمنها، ودفع مبلغ قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال كاتعاب للمحاماه، وبسؤالها عن بينته علي الدعوي احالت الي عدد (٥) فواتير صادره من موكلتها مذيله بتوقيع استلام من المدعي عليه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت وكيل المدعيه دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢.٥٤٧) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه واربعون ريال والتي تمثل قيمه تزويد المدعي عليها ب مواد تغليف قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بدفع ثمنها، ودفع مبلغ قدره (٤.٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال كاتعاب للمحاماه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولم يقدم جواب علي الدعوي رغم تبلغها ، وحيث استندت المدعيه وكاله في دعواها علي عدد (٥) فواتير صادره من موكلتها مذيله بتوقيع استلام من المدعي عليه، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما طلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، عليه، وبما ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه معقول عرفا، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لهذا الطلب .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٧.٠٤٧) سبعه وعشرون الف ريال وسبعه واربعون هلله، والله الموفق.