tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Itr 2021 78

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:26800 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=language:ar language=mixed taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (ITR-2021-78) القرار رقم
| (Z-2020-13182) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكوي - جابيه الزكاه - الديوان العام للمحاسبه - ضريبه الدخل.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٣٧ عجب ٤٣١ ه- اجبت الهييه بان قراها جاء متوافقا مع احكام الماده (١٣) من لذه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٧٠١ ه- ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٩١ ه- وحيث ان اعتراض المديعه يكمن فيما ذكرته بان القرار بني علي معلومات وبيانات غير صيحه وان المديعيه عليها استند الي تقرير الحيوان العام للمحاسبه وهي ليس لها اي علاقه نظاميه بالمؤسسه، وتبين ضرب الكميات المباعه في السعر التجاري وهو غير صحيح حيث انه لا يوجد اي هامش ربح لعمليات البيع انما يتم اخذ عمليه ثابته علي كل عمليه بيع - مؤدي ذلك: الغاء قرار المديعيه – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الخريه.

المستند:
- الماده (1,1,7) (1/17) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٠١.
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٦/٢١١ ه الموافق ١٠٢١/٠٢١ م. عقدت الدايره الثالثه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب
الامر الملكي رقم (٢٦٨٠٠) وتاريخ ١٥٤٦/٤٦ ه، بناء علي الماده (٧٧) من نظام
جاستها عن بعد عبر الاتصال المركي والWOOTي، وذلك للنظر في الدوي المشار
اليها اعلاها: وبيت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...) بفتهها
مالكه لمؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام
وبعرض لايحه الدعوي علي العدي عليها; اجبت بان قراها جاء متواقفا مع
احكام الماده (١٣) من لايحه لابحه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ
١١٤٣٨/٠٦١١ ه، وتطلب الهييه رفض الدوي، مع حفظ حقها في تقدم المزيد من
الردود والايضاحات امام اللجان.
وفي يوم الثالثاء الموافق ١٣١١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله
رقم ( ...) وتاريخ ١٠١٠. ( ...) (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها ممليه
للمدعي عليه/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ
الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) وتاريخ ١١٤٤١/١٠١
وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مOUKTE، اجب بانه لا تخرج عما ورد في لايحه
دعواها المودعه مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممليه
المدعي عليه بذلك، اجبت بانها تمسك برد المدعي للودع لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه. وقدمت مملله المدعي عليها مذكره احاقيه مشفوعا بها
عدد من المرفقات، وباطلاع وكيل المدعيه عليها، طلب الامها لتقديم الرد. وبعد
المناقشه قرت الدايره تكليف وكيل المدعيه بتقدم جوابه حيال مذكره المدعي
عليها وذلك في مده اقصاها نهايه دوام يوم الاثنين ١٤٤١ ه. واجبت الدايره
استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم الخميس الموافق ١٤٤١ ه.
وفي يوم الخميس الموافق ٢٩/٢٩ ه. (و HOE) و (و HOE) و (و HOE) و (و HOE) و (و HOE) و (و HOE) و (و HOE)
الوكاله رقم (...) وتاريخ (١٤٤١ ه. و (و HOE) و (و HOE) و (و HOE) و (و HOE) و (و HOE) و (و HOe) و (و HOe) و (و HOe) و (و HOe) و (و HOe) و (و HOe) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H000e) و (و H000e) و (و H000e) و (و H000e) و (و H000e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H000e) و (و H000e) و (و H000e) و (و H000e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H0e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H00e) و (و H0e) و (

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) هاللغه التنيذيه
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ١٤٢٧ ه، حيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١ ه، حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعليم عليه امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١ ه، التي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار فرض (الاعتراض او مقت صدد من) يوسا دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه يوسا من تاريخ ابلاغه يوسا من تاريخ ابلاغه يوسا من تاريخ ابلاغه يوسا من تاريخ ابلاغه يোস مما يكتل في قراءد التسويه بشان التسويه او مفت
المرجده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم
بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه
بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع
اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بশعار رفض الاعتراض في تاريخ
فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي
شكال.
ومن حيث الموضوع: فانه بيامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٧٧ ه، وحيث ان اعتراض المدعيه
يكمن فيما ذكرته بان القرار بني علي معلومات وبيانات غير صحيحه وان المدعي
عليها استند الي تقرير الديوان العام لمحاسبه وهي ليس لها اي علاقه نظاميه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بالمرسسه، وتبين ضرب الكميات المباعه في السعر التجاري وهو غير صحيح حيث انه لا يوجد اي هامش ربح لعمليات البيع انما يتم احد عمليه ثابته علي كل عمليه بيع، بينما تدفع المدعي عليها بان قراها جاء متوافقا مع احكام الماده (١٣) من لذحه جبايه الزكاه، وحيث نض التقرتين (٢١) من الماده (١٣) من اللاته التغيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨١-٥٧١. «تحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه: - ١- صغار المكلفين ممن لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالاسلوب التقديري. - يتم تصنيف المكلف ضمن صغار المكلفين اذا توفرت فيه الضوابط التاليه: - ان لا يكون لديه ايه استيرادات او عقود. ب ان لا تتجاوز عدد السجلات التجاريه التي يزاول المكلف العمل من خلالها عن خمسه. ج - ان لا يتجاوز عدد العاملين لدي المكلف (١٠) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط، و (٣٠) معلا وموظفا للاستثمه الاخري المختلفه (مقاولات، حدمات، صر) ، كما نعت الفقره (١) من ذات الماده علي انه: «يتكون الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري من التي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: - راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال اعامل تغار ذلك فان للهينه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. - الارباح الطافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ٥٦: ٢٥ كحد ادني من اجمالي الايرادات...، كما نشت الفقره (٨) من ذات الماده علي انه: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجمع المعلومات التي تمكنها من اكتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عنckelد الذي هييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران مؤقعه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقدم به الهييه ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات، وعقود، وعملاته، والقروض والاعوانات الحاصل عليها»، كما نعت الفقره (١) من الماده (١٦) من ذات اللايحه علي انه: «يجب علي كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين - المستثمار لم في الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفتر التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكي بشكل دقيق داخل المملكه باللغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت حتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها»، كما نعت الفقره (٣) من الماده (٢٠) من ذلك اللايحه علي انه: «يقع عيب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقدمي وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقاوق المربطه بالحاله والعلوات المتاحه لها», وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وحيث ان اتحتساب الوعاء الزكوي يتم بناء علي اقرار المدييه المحدد بالاقرارات المقدمه منها ويلزمها ان تقدم ما يؤيد تلك الاقرارات،

قرارات الحان العربيه لسنه 2021
وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاتساب الوعاء، ولكي يعتد بها
وتكون اساسا لاتساب الوعاء الزكوي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث
الاعداد والقياس وال عرض والافضاح، ويتضح للدايره في شان ادعاء medيعيه بان
لدها حسابات نظاميه، وقامت بارفاق عدد من فواتير المبعدات والقوايم الماليه