moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 5273 لعام 1440ه المقامه من/ (...)رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي (...) القاضي(...) القاضي (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي حاصلها: ان موكله المدعي يملك نسبه (30%) ثلاثون بالمايه من كلا من شركه عيادات(...) المحدوده وشركه صيدليات (...)المتطوره (شركتي (...)) بموجب عقدي المحاصه المرفقين، ابرم موكلي والمدعي عليه اتفاقيه مبايعه داخليه، قام بموجبها ببيع كامل حصصه البالغه (30%) ثلاثون بالمايه من شركتي العيادات والصيدليه الي المدعي عليه وذلك مقابل مبلغ اجمالي قدره (6.000,000) سته ملايين ريال وقد نصت اتفاقيه المبايعه الداخليه علي قيام المدعي عليه بسداد مبلغ البيع وذلك علي ثلاثه دفعات وهي: دفعه اولي قدرها (2.500,000) يتم دفعها فور توقيع اتفاقيه المبايعه الداخليه، دفعه ثانيه قدرها (1.500,000) يتم دفعها بنهايه عام 2018م، دفعه ثالثه قدرها (2.000.000) يتم دفعها بنهايه عام 2019م، قام المدعي عليه عند التوقيع علي اتفاقيه المبايعه بسداد قيمه الدفعه الاولي البالغ قدرها (2.500,000) بموجب الشيك المؤرخ في 19/ 03/ 2018م والمسحوب علي البنك الاول واستحقت الدفعه الثانيه البالغ قدرها (1.500,000) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي بتاريخ 01/ 01/ 2019م الا ان المدعي عليه لم يقم بسدادها لموكلي حتي تاريخه. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 15/10/1440ه وفي هذه الجلسه حضرا وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه تقدم بمذكره من صفحتين مرفق بها عدد من المستندات سلمت نسخه منها للمدعي عليها وكاله وبالاطلاع عليها طلب مهله للرد فاجابته الدايره لما طلب، وفي جلسه 4/1/1441ه، وبعد اعاده تشكيل الدايره وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ما طلب الاجل من اجله ذكر الطرفان ان هناك بوادر للصلح فطلبا اجلا لذلك، وفي جلسه 1/3/1441ه وبحضور وكيلي طرفي الدعوي تقدمت المدعي عليها وكاله بصوره شهاده اثبات دفن للمدعي عليه محتجه بها علي وفاه موكلها والشهاده برقم (...) تاريخ (24/02/1441ه) والصادره من امانه منطقه المدينه المنوره ثم افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بان عليها ان تقدم للدايره الاوراق الاصليه الموثقه من جهه رسميه تثبت وفاه المدعي عليه فاستعدت بذلك، وفي جلسه 27/4/1441ه حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه قدمت ما طلبت منها الدايره في الجلسه السابقه وهي عباره عن اصول المستندات جري الاطلاع عليها وارجاعه اليها كما افهمت الدايره وكيل المدعي بحضور الاصيل في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك، وفي جلسه 8/7/1441ه حضر المدعي وكاله كما حضرت (...) هويه وطنيه رقم: (...) والتي لديها وكاله عن المدعي عليه، كما قدمت في هذه الجلسه وكاله عن ورثه المدعي عليه، وقد تقدمت في الجلسات السابقه بمستندات تثبت وفاه المدعي عليه، كما تشير الدايره الي الخطاب التعقيبي المقدم من المدعي وكاله والتي يطلب فيها السير في الدعوي وفقا للمستندات المقدمه وانه في حال رات الدايره الحاجه الي يمين الاستظهار من المدعي اصاله فانه يطلب من الدايره اعلان الماده الرابعه عشر من اتفاقيه الرياض العربيه للتعاون القضايي. ثم اصدرت الدايره حكمها بانقطاع الخصومه ولاعتراض وكيل المدعي احيلت القضيه لمحكمه الاستيناف فاصدرت الدايره الثالثه حكمها بالغاء حكم الدايره التاسعه والنظر فيها مجددا وجاء فيه: بان وكيله المدعي عليهم اصبحت ذات صفه بتقديمها وكاله عن ورثه المدعي عليه امام الدايره، وباعادتها للدايره حددت لها جلسه 20/6/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي تبين حضور الاطراف وكاله واكد وكيل المدعيه علي طلبه في الدعوي وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مليون ونصف تمثل الدفعه الثانيه من اتفاقيه المبايعه كما طلب الدفعه الثالثه وقدره مليونا ريال كما طلب اتعاب المحاماه قدره مايتا الف ريال وطلبت الدايره من المدعي تعديل صفه المدعي عليه من اداره الدعاوي والاحكام لتكون في مواجهه ورثه اسماعيل، وفي جلسه 27/6/1442ه حضر الطرفان، وتعذر علي وكيله المدعي عليها ارفاق ردها علي الدعوي وطلبت مهله لارفاقها وقررت الدايره فتح باب الترافع الكتابي، وباتاحه تبادل المذكرات قدمت وكيله المدعي عليهم مذكره جاء فيها: ردا علي ما ذكره المدعي وكاله في البند الاول المعنون بالوجه الاول والوجه الثاني من اننا خلطنا الاوراق وان عقد الشراكه مختلف عن عقد البيع وانه لا يصح الاستناد علي ماده قانونيه في عقد سابق والاحتجاج بها في عقد لاحق اذ ان لكل عقد شروطه واحكامه وان اللجوء لبند التحكيم يكون في عقد الشراكه لا في عقد البيع، وان الاصل العام هو اختصاص محكمه الموضوع وان الهدف من هذا الدفع هو التنصل من الالتزامات..... الخ. اولا: نرد علي ذلك بما تم الرد عليه مسبقا ونؤكد عدم علم موكلي باي من هذه العقود وما ترتب عليها، وعلي افتراض صحه المستندات المقدمه فيتضح بان وكيل المدعي يهرف بما لا يعرف فمنطقيا لم تنبثق اتفاقيه المبايعه الداخليه من العدم فهي مترتبه علي عقد الشراكه المقدم من قبلهم والذي حدد حصص كل شريك وكما ونصت الماده الحاديه والستون بعد المايه بانه "1- يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه“ بالتالي فان اتفاقيه المبايعه الداخليه لا يمكن باي حال من الاحوال ان تنفك عن عقد الشراكه. ثانيا: كما سبق وان ذكرنا ان الورثه ذمتهم ليست مشغوله للمدعي بشيء وان دعواه وفقا لما تقدم بها كانت في مواجهه مورثهم رحمه ﷲ وقد انقطعت الخصومه بموته استنادا للحكم الصادر في الدعوي التي نظرت امام دايرتكم الموقره والان تم تغيير صفه المدعي عليهم وبذلك تكون هذه هي الدفوع الاولي المقدمه من الورثه فلم يسبق ان قاموا بتقديم اي دفوع في هذه القضيه ومن ثم يحق لهم التمسك بشرط التحكيم المنصوص عليه في عقد شركه المحاصه فان كان اللجوء الي القضاء هو الاصل العام، فان اللجوء الي التحكيم هو اتفاق خاص، والخاص يقيد العام، وفق مانصت الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم السعودي علي انه ": "1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. -2 لا يحول رفع الدعوي المشار اليها في الفقره السابقه دون البدء في اجراءات التحكيم، او الاستمرار فيها، او اصدار حكم التحكيم"."، ومن ثم فاذا ما خالف احد الاطراف ما تم الاتفاق عليه باللجوء الي التحكيم ولجا الي القضاء، فللطرف الاخر الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم ومن ثم فاننا واستنادا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه نتمسك بدفعنا الشكلي الاصلي في الدعوي بعد جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم." فالمدعي برفضه اللجوء للتحكيم يسعي الي نقض ما تم علي يديه واستنادا للقاعده من سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه. ثالثا: فيما يخص البند ثانيا من مذكره المدعي نجده في معرض كلامه لم يستطع ان يبرر ما ذكرناه في مذكرتنا حيال مخالفات المدعي الماليه والتي تم تقديم بلاغ حيالها للشرطه ومنعا للتكرار نحيل الي ما ذكرناه في مذكرتنا المقدمه بتاريخ 26/ 6/ 1442ه، فالمدعي وكاله متناقض فيما دفع به فدفوعه المرسله الهدف منها هو الدفاع عن شخص ثبت في ذمته مخالفات ماليه وفعله يؤدي الي حرمان المدعي عليهم من استرداد مستحقات مورثهم الثابته في ذمته، كما ان وكيل المدعي ناقض نفسه حين اتهمنا عند ذكرنا للاختلاسات الماليه بانها محاوله لخلط الاوراق واطاله امد الدعوي واستند في نفس الدفع علي الدعوي المرفوعه في المحكمه العماليه! عليه ولكل ما سبق فاننا نتمسك بطلب وقف السير في هذه الدعوي لحين حضور المدعي واستكمال اجراءات التحقيق معه حيال تجاوزاته الماليه استنادا للماده السابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه "اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي." رابعا: اما ما ذكره المدعي وكاله بان وكيل مورثهم هو نفسه وكيل الورثه فكيف ينفون علمهم بالشراكه وبالبيع. فدفعه مردود عليه فالمدعي وكاله يحاول ان يخفي الحقيقه وهي ان الجلسات التي كانت في حياه مورث موكلي لم تتطرق لموضوع الدعوي واما عن طلبنا اجل لوجود بوادر صلح فذلك يخص القضيتين العماليه والجناييه، اما كون وكيل المورث هو نفسه وكيل الورثه فلا غرابه في ذلك اطلاقا فمورثهم كان يثق فيه ولالمامه بجميع القضايا القايمه، لذا فقد تم توكيله من قبل الورثه ليستكمل دفاعه من اجل اعاده الحق الي اهله. - واخيرا وردا علي عقد شركه المحاصه وعقد المبايعه فان ما اقدم عليه المدعي عليه ان صح ما يدعيه فيه مخالفه واضحه لنظام العمل والاقامه ونظام مكافحه التستر حيث ان المدعي ليس سعوديا وليس مستثمرا كي يدخل في عقد شركه محاصه كما يدعي وفق المادتين الثانيه والثالثه من نظام مكافحه التستر. عليه ولكل ما سبق فاننا ندفع بالاتي: اصليا: رد الدعوي لعدم الاختصاص كون الاختصاص منعقد للتحكيم وفق نظام التحكيم السعودي. احتياطيا: ايقاف نظر الدعوي حتي حضور المدعي والنظر في الدعوي المقامه ضده لدي النيابه العامه. كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: بخصوص دفع وكيله المدعي عليهم بوجود شرط تحكيم: افتتحت وكيله المدعي عليهم مذكرتها بنفي علم موكليها عن الشراكه التي ربطت موكلنا مع والدهم – رحمه ﷲ – لمده تتجاوز عشره سنوات، ثم ذكرت انها بالرجوع الي المستندات التي تم تقديمها من جانبنا وجدت في الماده الرابعه عشر من عقدي شركتي المحاصه ان اليه حل النزاع تكون عن طريق التحكيم لذا طلبت رد الدعوي لعدم اختصاص المحكمه بنظر موضوع النزاع، ونبين الجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الاول: ان وكيله المدعي عليهم تحاول من خلال هذا الدفع خلط المستندات بعضها ببعض، ولم تفرق بين عقدي الشراكه وعقد البيع، علي الرغم من كونها عقودا منفصله لكل عقد منها غايه ومعني، ولا يصح شرعا ولا نظاما الاستناد علي ماده قانونيه في عقد سابق، والاحتجاج بها في عقد مستقل لاحق، اذ لكل عقد شروطه واحكامه، وموكلنا حين توافق مع مورث المدعي عليهم للرجوع الي التحكيم في حال الخلاف اثناء عقد الشراكه، فلا يعني هذا بحال انه توافق معه للرجوع الي التحكيم في حال الخلاف حول عقد البيع، فالعقود منفصله تماما، واطرافها مختلفون، والمعني الموجود في عقد الشراكه ليس موجودا في عقد البيع، هذا فضلا عن ان عقد البيع موجود ومرفق لفضيلتكم، وفيه تفصيل اليه سداد الدفعات، وبيان التزامات كل طرف من اطراف العقد، ومحرر علي الاوراق الخاصه بمورث المدعي عليهم، ولم يتفق طرفا عقد البيع علي اللجوء الي التحكيم في حال الخلاف، والاتفاق علي التحكيم استثناء اما الاصل العام فهو اختصاص محكمه الموضوع، لذا فيظهر لفضيلتكم ان هذا الدفع هو محاوله للتنصل من الالتزام الثابت في ذمه مورث المدعي عليهم من خلال تقديم هذا الدفع. الوجه الثاني: اننا لو افترضنا جدلا ان طرفا عقد البيع اتفقا علي احاله النزاع بينهما الي التحكيم – مع ان هذا لم يحصل – فاننا نشير الي ان حق المدعي عليهم بالتمسك بهذا الشرط قد سقط، ولا يحق لهم الدفع به وذلك استنادا الي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم، والتي نصت علي ما يلي: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، عليه وحيث اننا حضرنا (9) تسعه جلسات في هذه القضيه، قدم المدعي عليهم فيها عددا من الدفوع، بل انه صدر حكم سابق في الدعوي تم نقضه من محكمه الاستيناف، لذا فلا يصح الدفع بشرط التحكيم بعد كل هذا ثانيا: بخصوص الدفع الموضوعي: ذكرت وكيله المدعي عليهم في الفقره التي اختارت لها عنونا: (احتياطيا وفي الموضوع) من مذكرتها الجوابيه، ان موكليها ينفون علمهم باي علاقه شراكه بين مورثهم والمدعي، وما يعلمونه هو ان المدعي كان يعمل لدي شركه عيادات تاله الطبيه التي كان مورثهم شريكا ومديرا فيها، بوظيفه اخصايي قلب واسند اليه وظيفه مدير طبي للعيادات ايضا وكان يتقاضي رواتبه مقابل ذلك العمل، ثم ذكرت وكيله المدعي عليهم كلاما كثيرا حول ان الشركه اكتشفت اختلاسات ماليه اتهمت موكلنا بها وقدمت شكوي في الشرطه احيلت للنيابه العامه، وبناء عليه قامت النيابه العامه باتخاذ الاجراءات الاداريه التي تقوم بها حين يتم تقديم اي دعوي عن اختلاس مالي، عليه وللاجابه عن ذلك فاننا نوضح لفضيلتكم ما يلي: ا- الاجابه التي تتعلق بموضوع الدعوي والتي قدمتها وكيله المدعي عليهم، هي ان: موكليها ينفون علمهم بشراكه مورثهم مع موكلنا، واغفلت وكيله المدعي عليهم ان مكتب المحامي: ابراهيم بن عبدالمجيد الابادي الذي تمثله وكيله المدعي عليهم، هو نفسه كان يمثل مورث المدعي عليهم، بل انه هو من طلب اجلا لوجود مساع للصلح بين طرفي الدعوي، فكيف يصح لهم الان ان ينكروا بشكل كامل معرفه موكليهم بهذا الامر، لكن مع ذلك فاننا نجيب عليهم بموجب القاعده الاصوليه المشهوره: "عدم العلم ليس علما بالعدم"، فان عدم علم الورثه بالشراكه، لا يعني باي حال نفي الشراكه الحاصله بين موكلنا ومورث المدعي عليهم، وقد قدم موكلنا بينات تثبت شراكته مع مورثهم، وهي اولا: عقد شركه محاصه في عيادات تاله الجبل الطبيه مبرم في تاريخ: 25/ 05/ 1427ه الموافق: 01/ 03/ 2007م، يحمل توقيع مورثهم وختم الشركه، ثانيا: عقد شركه محاصه في صيدليات تاله المتطوره مبرم في تاريخ: 26/ 11/ 1430ه الموافق: 14/ 11/ 2009م يحمل توقيع مورثهم وختم الشركه، ثالثا: اتفاقيه مبايعه محرره علي ورق مورث المدعي عليهم الرسمي، مبرمه بتاريخ: 29/ 06/ 1439ه الموافق: 17/ 03/ 2018م، وتحمل توقيع مورثهم وختم الشركه، رابعا: شيك محرر من قبل مورث المدعي عليهم بقيمه: (2,500,000) مليونين وخمس ميه الف ريال، مسحوب علي البنك الاول بتاريخ: 02/ 07/ 1439ه الموافق: 19/ 03/ 2018م، يمثل قيمه الدفعه الاولي من اتفاقيه المبايعه، وقد تم تقديم هذه المستندات في الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ: 15/ 10/ 1440ه، قبل قرابه سنتين من تاريخ كتابه هذه المذكره، وتم اعاده تقديم جميع هذه المستندات بتاريخ: 02/ 07/ 1442ه، ومع ذلك فان وكيله المدعي عليهم لم ترد علي شيء منها، واكتفت بقولها ان موكليها ينفون علمهم بحصول شراكه بين مورثهم وموكلنا، وبهذا يظهر لفضيلتكم ان هذا تنصل عن الاجابه عن المستندات المقدمه من موكلنا، ومحاوله في اطاله امد التقاضي بهذه الدعوي، وهذا امر الذي لا يصب في مصلحه العداله، ولا يمكن ان ترضي به الدايره الموقره. وفي جلسه 18/7/1442ه ومن خلال المرافعه المرييه حضر الطرفان وقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه واضاف وكيل المدعي بان عقد البيع منفصل عن عقد الشراكه وان شرط التحكيم هو في عقد الشراكه وليس في عقد البيع وذكر وكيل المدعي عليه بانه سبق الاجابه علي كل ماجاء في مذكره المدعي وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه ناشيه عن عقد بيع؛ فانه يعد من اختصاص المحاكم التجاريه ؛ وفقا للماده (16)من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (3.500.000) ريال تمثل قيمه نسبه (30%) ثلاثون بالمايه من كلا من شركه عيادات (...) المحدوده وشركه صيدليات (...) (شركتي (...)) بموجب عقدي المحاصه المرفقين، وحيث قدم المدعي، اتفاقيه المبايعه الداخليه المؤرخه بتاريخ 17/3/2018م وذلك لبيع حصته في الشركات المذكوره لمورث المدعي عليهم، وحيث ان قيمه البيع كانت بمبلغ وقدره سته ملايين ريال سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (2.500,000) بموجب الشيك المؤرخ في 19/ 03/ 2018م والمسحوب علي البنك الاول وحيث ان الاتفاقيه نصت علي ان السداد يكون علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي عند توقيع العقد والدفعه الثانيه بنهايه عام 2018م وقدرها 1.500.000 ريال والدفعه الثالثه بنهايه عام 2019م وقدرها 2.000.000 ريال، وحيث ان نص الاتفاقيه علي مطبوعات مورث المدعي عليهم ومذيله بتوقيعه وبما ان المقرر قضاء ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث قد ثبت سداده للدفعه الاولي فهذا مثبت لعقد البيع بين الطرفين، وعن دفع المدعي عليها بشرط التحكيم فباطلاع الدايره علي اتفاقيه البيع بين الطرفين والذي فيه تفصيل اليه سداد الدفعات، وبيان التزامات كل طرف من اطراف العقد، ومحرر علي الاوراق الخاصه بمورث المدعي عليهم، لم يتفق طرفا عقد البيع علي اللجوء الي التحكيم في حال الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي للدفعات المتبقيه من عقد البيع واما بالنسبه لطلب المدعي اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي، فانه من البين للدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعي واحوجته لرفع الدعوي لانتزاع حقه الثابت للدايره، فان الدايره تقدرها في هذه الدعوي بمبلغ وقدره (100.000) ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ورثه (...)رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي(...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره ثلاثه ملايين وخمسمايه الف كما حكمت بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2767 لعام 1442ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي(...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليهم بقيمه الحصص في عيادات تاله الجبل الطبيه المحدوده وصيدليات تاله المتطوره. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 4/8/1440ه من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5273 القاضي: بالزام المدعي عليهم/ ورثه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفعوا للمدعي(...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال، والزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (100،000) ميه الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)