gstc_gov_sa · decision · processed · 60 chunks
(الP2R رقم 21 لعام ١٤٣٤) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (٤١/١٦) لعام ١٤٣٠ علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام ٢٠٠٢م حتي الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: بالدمام المشكله علي النحو التالي: رييس 1. الدكتور نايب الرييس ٢. الدكتور عشوا ٣. الدكتور عشوا ٤. الدكتور سكرتيرا ٥. الاسياد وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ٢٤/٤/٥/٢٦ ه…… مثلين عن المكلف، وضر…… ممثلين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها للاعوام من ٢٠٠٢ م يعترض المكلف علي: - السلف الطويله الاول لعامي ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٣ م. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ٤/٢٠١٧/١٠ واتريخ ١٢٠٤١٥١١ عي النحو الاتي: اول: الناحيه الشكليه: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي للاعوام من ١٠٠١م حتي ٢٠٠٢م بخطابها رقم ٣/٤١٤٦ واتريخ ٥/٧٥. وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيود لدي المصلحه برقم ٩١٢٧ واتريخ ٤١٥٩/٧ و ذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ التبليغ بالربط الزكوي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل برقم ٣١١/٨٦/٢٢ وتاريخ ٩٦١/٣٢ 1/1 ثانيا الناحيه المضوعيه: عام ٢٠٠٢ م بمبلغ ١٥٩٩ ر YEAR - السلف الطويله الاجل عام ٢٠٠٢ م بمبلغ ٤٥٩ ر YEAR - وجه نظر المكلف: " تود شركه (ا) افاده المصلحه الموقره بعدد موافقتها علي اجراء المصلحه بعدم جسم السلف الطويله الاجل من وعاء الزكاه للسنتين ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٢ م. و في هذا الخصوص تود شركه (ا) ان تلفت انتهاكم الكريم الي ما يلي: 1 - 1 منحت السلف الطويله الاجل المذكوره اعلاه الي شركه (ا) وشركه (ج). ويري الملاحظه ان التدفقات النقديه الخارجيه كانت تمثل مبالغ مدفوقه مباشره الي الجهات التابعه كي تستخدم بشكل رييسي لشراء موجودات راسماليه. وعليه طالما ان الاموال لم تمكن في الشركه لمده اثني عشر شهرا كامله فانه ينبغي اعتماد المطلابه بالسلف الطويله الاجل كصم من وعاء الزكاه. 1 - ٢ ينص الايضاح ٥ حول القوايم الماليه المدفقه لعام ٢٠٠٣ علي ما يلي: ٥. السلف الطويله الاجل يمثل البند سلقا طويله الاجل منحت لشركات تابعه. ولا تستحق علي هذه السلف عمليه ولال تستحق سدادها قبل ٢١ ديسمبر ٢٠٠٤ م. نرفق نسخه من القوايم الماليه المقدقه لعام ٢٠٠٢ في الملق ١ لطلاع سعادتم. يتحج من المقتطف اعلاه ان المبالغ المذكور اعلاه تمتل تدفقات اموال خارجه طويله الاكل. لذلك ينبي عاتمادها كحسم من وعاء الزكاه. كما تود الشركه ان تلفت انتباه المصلحه الموقره الي الايضاح ٤ حول القوايم الماليه المقدقه للعامين ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ يظهر ان للشركه ايها استثمار في الشركات التابعه المذكوره اعلاه اي شركه (د)وشركه (ج). لذلك فانه ينبغي معامله السلف المذكوره اعلاه كاستثمار اضافي في الشركات التابعه واعتمادها كصم من وعاء الزكاه. 1 - ٣ يسر شركه (ا) ان ترفق المستندات المؤيده التي تؤكد تدفق المبالغ المذكوره اعلاه لخارج الشركه خلال العامين ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٣ م والتي تبين بوضوح ان الاموال خرجت من الشركه خلال السنوات ذات الصله (الملق) (٢). 1 - ٤ تفرض الزكاه بصوره عامه علي الاصول المتداوله. والاصول المتداوله هي تلك الاصول التي من المتوقع تحويلها الي نقد خلال سنه واحده وبما ان حساب شركه (ا) المدين الطويل الاول غير قابل للتحيل كان سنه واحده فانه يجب عدم اضاعه للزكه. ان هذه الاموال المتعلقه بحساب الشركه المدين الطويل الاول كانت مجمده لفترات طويله ولم تكن متوفره لدي الشركه خلال تلك الفترات للاستخدم او للتوزيع الي الشركه. تربط الزكاه علي صافي اموال الشركه الخاضعه للزكه والتي تكون متوفره للتوزيع. وبما ان الاموال المتعلقه بالحسابات المدينه الطويله الاجل لم تكن متوفره للتوزيع فانه ينبغي استبعادها من صافي اموال الشركه الخاضعه للزكه. 1٥/٢ ان شركه (ا) غير موافقه علي اجراء المصلحه برض حسم الحساب المدين الطويل الاول من وعاء الزكاه. ان الحساب المدين الطويل الاول يشبه في طبيعته الاستثمار الطويل لاولا يجب اعتمادها حسم من وعاء الزكاه. وبالاضافه الي ذلك تود الشركه ان تلعت انتهاء المصلحه الموقره الي ان الحسابات المدينه الطويله الاجل المذكوره اعلاه قد تم تمويلها من راسمال الشركه واحتياطياتها النظاميه وارباحها المبقاه والتي اضيفت الي وعاء الزكاه. لذلك طالما ان البنود اعلاه قد اضيفت الي وعاء الزكاه فان الاموال المستخدمه لتمويل الحسابات المدينه الطويله الاجل ينفيع ان تجسم من وعاء الزكاه لتفادي ربط الزكاه علي تلك المبالغ التي ليست في حوزه الشركه في نهايه السنه الماليه قيد النقاش. 1 - 0 قضايا اعتراض صدرت بها قرارات 1 - 0 - 1 وتود الشركه ان تلفت انتباه المصلحه الموقره في هذا الخصوص الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٣ لعام ١٤٢١ ه والذي حدكت فيه اللجنه الموقره في قضيه مماتله واثبتت نقطه مبدييه قابليه اعتماد ما يتم من استثمار خلال العام: بعد الالطلاع علي وجهتي نظر كل من الشركه وال مصلحه في الخلاف حول عدم حسم رصيد الاستثمارات اخر العام حيث صمت المصلحه رصيد الاستثمارات اول العام علي اعتبار ان الاضافات التي تمت خلال العام لم تزك في الشركه المستثمر فيها، وحيث انه لا يوجد اعتراض علي صحه الاستثمار خلال العام، لذلك فان الاموال تكون قد خرجت من ذمه الشركه المستثمره وانتقل الي ذمه الشركه المستثمر فيها جازه وتصرف، وحيث ان الزيادات هي استثمارات في رؤوس اموال شركات اخري فانما تعد استثمار واجب اما ما استندت عليه المصلحه من انه طالما انتفت العله الموجبه للحسم وهي الازوداجيه فلا مجال لحسم الاستثمار لكونه تم خلال العام ولم يزك في الشركه المستثمر فيها، ف هذا استناد ليس في محله، اضافه الي ان الاستثمار في الاساس يجب ان ينظر في مساله تزكيته من عدها لدي الشركه المستثمر فيها مراعاه لما ات اليه تلك الاموال من اصول او مصاريف وخلافه مما لا زكاه فيها، واما تزكيتها لدي الشركه المستثمره ففيه افتراض بقاء المال نقدا لديها، والزكاه لا تقوم علي افتراضات، لذلك تري اللجنه تاييد اعتراض الشركه بحسم الاستثمارات اخر العام. نرفق نسخه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٢ لعام ١٤١ ه في الملحق ٢ - ٥ - ٢ كما تود شركه (د)ايضا ان تلفت انتجاه سعادتكم ان قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٠ لعام ١٤١ ه حيث قرت اللجنه بوضوح نقطه مبدييه مفادها انه اذا ذكرت الاموال من الاعمال فلا يجوز اضفتها الي الوعاء الزكي للشركه. نورد فيما يلي الجزء ذي العلاء من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٠ لعام ١٤١ ه للطاع المصلحه: " تعتبر واجبه الحسم من الوعاء الزكي لن مبالغها ليست في حوزه الشركه وخرجت من دمتها". نفق نسخه من الصفحات ذات العلاقه ل قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٠ لعام ١٤١ ه في الملق ٤ يري الملاحظه ان مصلحه الزكاه والدخل قبلت هذا القرار. ١ - ٥٣ كما تود الشركه ان تلفت انتها المسلحه الي قرار لجنه الاعتراض الزكويه رقم ٢١ لعام ١٤١ ه والذي حكمت فيه اللجه بشان قضيه مماليه وسمحت بحسم الحسابات المدينه الطويله الاجل. 1ε/3 اتضح ان الشركه حصلت علي قرض محقادره (٢٨٨٧٧-٩٢٥٤) من صندوق ( ف) ودلك عام ١٩٨٢ م ويوجد ضمن وحدات الانتشاعات مشروع للاسكان وتمنح الشركه موظفها قروضا لا يستحق عليها عموله من اجل بناء او شراء منازل تستخدم مساكن لهولاء الموظفين. وقد بلغ رصيد هذه القروض الممنوحه للموظفين (٢٧٨١) تحت مسمي حسابات مدينه طويله الاجل والذي تطالب الشركه باستبعاده من الوعاء الزكوي حيث تبين للجنه ان المصلحه اضافت رصيد القرض الممنوح للشركه من صندوق (ف) الي الوعاء الزكوي متضما الرصيد المتبقي من مشروع الاسكان. ومما سبق تري اللجنه بالاجماع عدم اخضاع رصيد القروض الممنوحه من الشركه لموظفيها لشراء او بناء مساكن لهم للزكه الشرعيه والمرج تحت مسمي حسابات مدينه طويله الاجل". "الجواب علي السؤال الاول: الجواب: المبالغ المستحقه لشخص لدي اي جهه حكوميه اذا تاخر سدادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه او علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاه حتي يستلماها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالي "فاتقوا الله ما استطعتم" ولان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضا وليس في يدنه شيء منها". نرفق نسخه من الفتوي في الملق ٦ لاطلاع المصلحه الموقره. الملخص: بناء علي ما سبق واستنادا الي التويضات اعلاه تامل شركه (د)من سعادتكم التكرم ابصدار ربط معدل يتم فيه السماح بحسم المبالغ اعلاه من وعاء الزكاه للستيين ٢٠٠٢ م بواقع ٢١٣١٢ ربا ٢٥٩ و ١٥٤١ ربا ١٥٥٩ ربا ١٥٤١ سعوديا. اما اذا تعذر ذلك فيرجي اجاله القضيه الي لجنه الاعتراض الابتداييه الموقره للتفصل بدراستها وافادتنا بتاريخ جلسه الاستثماع ليتسني للشركه ارسال "مندوبها لعرض القضيه امام اللجنه الموقره." ب - وجهه نظر المصلحه: " قامت المصلحه اضافه هذا البند البالغ ٢١٤١ ريا ٢٠٠٠ م، و ٢٠٠٠ ريا ٢١٤١ ريا ٢٠٠٠ م، و ٢٠٠٠ م، و ٢٠٠٠ م، و ٢٠٠٠ م، و ٢٠٠٠ م، و ٢٢٦٦) واتريخ (٢٦٦٦) واتريخ (٢٦٦٦) واتريخ (٢٦٦٦) واتري خ (٢٦٦٦) واتريخ (٢٦٦٦) واتريخ (٢٦٦٦) الشركه او من جهات ذات علاقه او بنوك داينه، وبالجمه ايه اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصول، وتعالج هذه الاموال في جانب الاصول حسب ما ات الي اصول ثابته ومصروفات فلا زكاه فيها وتحسم من الوعاء، واذا ات الي عروض تجاريه فتحب فيها الزكاه وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه منها القرار الاستثنافي رقم (٢٦٦) لعام ١٤٦٦ ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٢٨٥٨/١) وتاريخ ١٨٤٧/٤/١٨ ه، والقرار الاستثنافي رقم (٢٧٠) لعام ١٤٦٧ ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١٨١١) وتاريخ ١٤٦٧ ه والقرار الاستثنافي رقم (٨٥) لعام ١٤٦٧ ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٥٩٧/٧) وتاريخ ١٤٩٧/٧ ه وبما يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه البند محل الاعتراض الي الوعاء الزكي". الوقايع: 1٥/٤ سالت اللجنه ممثلي المكلف هل لديكم اي اضافه علي ما ورد بمذكره اعتراضكم، وهل لديكم رد علي مدكره المصلحه التي تم تزويدكم بها رفق خطاب اللجنه رقم ١٩٧/٠٠٠ و تاريخ ١٨٣٤/١/٢٨١ ه؟ فاجبا: يسر موكلنا بتقدمي مدكره اضافيه للارد علي مدكره المصلحه رقم ١٧/٠٠٠ وتم تزويد المصلحه بصوره من المدخره مع رفقاتها. كما سالت اللجنه ممثلي المصلحه هل لديكم اي اضافه علي ما ورد بمذكره المصلحه والمدكره المقدمه من ممثلي المكلف في هذه الجلسه؟ فاجبا: نفق للجنه الموقره مخافه اضافه الي ما ورد في مدكره الاعتراض توضح المبررات وتاييد المصلحه في الاعتراض وتم تزويد ممثلي المكلف بصوره من المدكه المقدمه من متمثلي المصلحه في هذه الجلسه. كما سالت اللجنه الطرعين في لمجني اي اضافه ٥ صفحات عمل المكلف. يود موكنا بالتابك ذب ان المصلحه احفات في فهم القرار الوزاري رقم ١٠٠ بتاريخ ٢١٤٨/٢٤/٢٨ ه والذي نص في بند ثالثا منه علي ما يلي: لا يسم من الوعاء الزكي للمكلف اي استثمار داخلي او خارجي في معاملات اجله اسو في صكوك تمثل ديوتا او سندات بغض النظر عن المصدر لها ومهما كانت مده هذه الاستثمارات. فان موكلنا يود التنويه بان هذا المبلغ يعتبر دتفقات اموال خارجيه طويله الاجل وهي جزء من اكمال عمليه الاستثمار لشراء اصول ثابته كما موضح بالقرار الوزاري ١٠٠ بتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ ه واوضح ممللو المكلف ان المقصود بشراء اصول ثابته هو في الشركات المستثمر فيها وعلي ذلك فانها تعتبر من ضمن البند الثاني كجزء من عمليه الاستثمارات وليست من البند ثالثا كما اشرات اليه المصلحه. واشار ممللو المصلحه بالاكتفاء بما ورد في اجابتهم السابقه. واعتطت اللجنه ممللين المكلف المصلحه مهله عشره ايام للرد علي ما ورد في المذكرات المقدمه اثناء الجلسه بناء علي طلبهم. وتضمنت المذكره المقدمه من المكلف اثناء الجلسه ما نصه " نشير الي خطاب سعادتكم رقم ١٩٧/٠٠ (الملحق ١) الذي تضمن ابلاغ موكلنا بان اللجنه الموقره قد حددت موعدا بتاريخ ١٧ ابريل (٢٠١٣) لمناقشه الاعتراض المقدم من قبل شركه (ا) علي الربط النهايي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل بموجب خطابها رقم ١٤٤١٢٣ علي السنوات المنتهيه في ١٣٠٠١ م. الي ٢٠٠٠٠ وفي هذا الصدد، وبالاضافه الي المعلومات والتوظيات المقدمه بخطاب الاعتراض رقم ١٠٢٩٦ (الملحق ٢)، تود شركه (ا) افاده سعادتكم بما يلي: ا - السلف طويله الاجل 1 - وجهه نظر المصلحه: قامت المصلحه اضافه هذا البند البالغ ٢١٣١ ريان ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ريان ٢١٣١ ريان ٢٠٠٥ ريان ٢٠٠٥ ريان ٢٠٠٥ ريان ٢٠٠٥ ريان ٢٠٠٥ ريان الزكي تطبيقا لفقوي رقم (٢٢٦٦) وتاريخ ١٣٥٥ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. التي حال عليها الحول سواء كان ذلك لتمويل اصول ثابته او اصول متداوله، وسواغ كانت القروض من صناديق حكوميه او بنوك تجاريه او قروض الشركاء او من جهات ذات علاقه او بنوك داينه. وبالجمله ايه اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصول، وتعالج هذه الاموال في جانب الاصول حسب ما ات الي اصول ثابته ومصروفات فلا زكاه فيها وötسم من الوعاء، اذا ات الي عروض تجاريه فتب فيها الزكاه wed تايد اجراء المصلحه بعده قارات استثنافيه منها القرار الاستثنافي رقم (٦٦٠) لعام ١٤٦٦ ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٨٨٨٨/١١) وتاريخ ١٤٦٨/٤٦٢ ه والقرار الاستثنافي رقم (٧٦٠) لعام ١٤٦٧ ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٨١١/١) وتاريخ 1.5/5 والقرار الاستثنايي رقم (١٥٥) لعام ١٤٤٩ المصدق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٥٩٢/١) وتاريخ ١٤٩/٧/٣ ه وبما يënح شرعيه ونظاميه اضافه البند محل الاعتراض الي الوعاء الزكي. ٢ - موقف شركه (ا) ١ -١ يتبين من وجهه نظر المصلحه ان مصلحه الزكاه والدخل قد احطات في فهم القضيه. وكما اوضحنا في النقطه ١ -١ من خطاب الاعتراض رقم ٨-٢٩٦ (الملاق ٢) فان المبالغ المذكوره اعلاه تمثل سلفا طويله الاجل الي شركه (ا) وشركه (ج). ويرجي الملاحظه ان التدفقات النقديه الخارجيه كانت تمثل مبالغ مدفوقه مباشره الي الجهات التابعه كي تستخدم بشكل رييسي لشراء موجودات راسماليه. ولكن يظهر من وجه نظر المصلحه ان مصلحه ان مصلحه الزاكه والدخل قد اخطات في فهم القصيه واعتبرت المبلغ كفرض واتجبت بذلك لاضافه المبلغ الي وعاء الزكاه تطبيقا للفتوي رقم ٢٦٦٦٦. يبد ان هذا المبلغ يظهر في الحقيقه في دفاتر شركه (ا) كسلفه مقدمه الي جهه تابعه، ولم تسمح المصلحه بحسم المبلغ اعلاه من وعاء الزكاه. وعليه طالما ان الاموال لم تمكن في الشركه لمده اثني عشر شهرا كامله فانه ينبغي اعتماد المطالبه بالسلف الطويله الاجل حسم من وعاء الزكاه. 1 - 2 ينص الايضاد 0 حول القوايم الماليه المدفقه لعام ٢٠٠٣ م علي التوالي: ٥. السلف الطويله الاجل يمثل البند سلا طويله الاجل منحت لشركات تابعه. ولا تستحق علي هذه السلف عمليه ولا يستحق سدادها قبل ١٣ ديسمبر .٢٠٠٤ نرفق نسخه من القوايم الماليه المقدقه لعام ٢٠٠٣ لاطلاع سعادتكم. يënح من المقتطف اعلاه ان المبالغ المذكوره اعلاه تمثل تفذفات اموال خارجيه طويله الاجل. لذلك ينبعي اعتمادها كحسم من وعاء الزكاه. كما تود الشركه ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي الايضاح ٤ حول القوايم الماليه المقدقه للعامين ٢٠٠٢ م والذي يظهر ان للشركه ايضا استثمار في الشركات التابعه المذكوره اعلاه اي شركه (د) وشركه لذلك فانه ينبغي معامله السلف المذكوره اعلاه كاستثمار اضافي في الشركات التابعه واعتمادها كحسم من وعاء الزكاه. 1 - ٣ يسر شركه (ا) ان ترفق المستندات المؤيده التي تؤكد تصف المبالغ المذكوره اعلاه لاخر الشركه خلال العامين ٢٠٠٢ و ٢٠٠٢ م والتي تبين بوضوح ان الاموال خرجت من الشركه خلال السنوات ذات الصله (الملحق ٤). ٤ - ١ الاستثمارات الاجنبيه (١) - ١ - ١ ان شركه (ا) غير موافقه علي اجراء المصلحه بعدم السماح بحسم السلف الطويله الاجل الي شركه (ا) وشركه (ج) من وعاء الزكاه للسنتين ٢٠٠٢٠ م. ٢-٤-١ بالنسبه للاستثمارات الخارجيه، اي في شركه (ا) وشركه (ج)، يود موكلنا افاده اللجه الموقره بان الفقره "ثانيا" من القرار الوزاري رقم ١٠٠٥ تنص علي انه يحقق لمكافه التزكه المطالبه بتخفيض وعانه الزكوي بقيمه الاستثمارات السلف الطويله الاجل في الشركات المملوكه له جزييا والمسجله خارج المملكه العربيه السعوديه اذا قدم المكلف للمصلحه: 1٥/٦ - القوايم الماليه المدقه للمنشيه المستثمر فيها مصادق عليها من محاسب قانوني متعدد في بلد الاستثمار ليتسني للمحلحه احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وجباتها، او تقدمي دليل يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار تجبا لثني الزكاه في هذه المنشات. ويسر شركه (ا) ان تقدم الي اللجنه الموقره القوايم الماليه المقدقه لشركه (ا) وشركه (ح) للستثنين ٢٠٠٣ م مع ترجمتها المعتمده تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره (الملحق ٥). 1-1 قضايا اعتراض صدرت بها قرارات والذي حكمت فيه اللجنه الموقره لصالح مكلف الزكاه في موضوع قابله اعتماد الاستثمار في الشركات المحليه والخارجيه: " اما ما اثارته المصلحه ان المكلف في القوايم الماليه قد صنف هذه الاستثمارات ضمن الاصول المتداوله وهو ما جاء بالايضاد رقم (٥) صفحات (٩) من القوايم الماليه وقد اصح المكلف ان تلك الاستثمارات هي متاحه للبيع اي انها ليست بغرض الفنيه وبالرجوع الي القوايم الماليه اتضح ان الاستثمارات مدرجه ضمن الاصول طويله الاجل وصنف (متاحه للبيع) وذلك وفقا لمعيار المحاسبه عن الاستثمار في الاوراق الماليه فقره رقم (١٠٩) الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، مما تري اللجنه معه حجم الاستثمارات الداخليه والخارجيه من الوعاء الزكي وذلك بعد انتساب الزكاه علي حصه المكلف في الاستثمار الخارجي وذلك عمل بالقرار الوزاري رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٢٨/٢٦١ ه. نرفق نسخه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بالدمام رقم ١٣ لعام ١٤٣١ ه في الملقق ٦ تسهيل لاطلاع سعادتكم. ٢-٥١ تود شركه (١) ایرضا ان تلقت انتباه سعادتكم الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٣ لعام ١٤٥ ه والذي حكمت فيه اللجنه الموقره علي النحو التالي عند دراسه قضيه مماليه واثبتت نقطه مبدييه بشان قابليه اعتماد الاستثمار الذي يتم خلال العام: بعد الالطلاع علي وجهتي نظر كل من الشركه وال مصلحه في الخلاف حول عدم حجم رصد الاستثمارات اثر العام حيث صمت المصلحه رصد الاستثمارات اول العام علي اعتبار ان الاضافات التي تمت خلال العام لم تزك في الشركه المستثمر فيها، وحيث انه لا يوجد اعتراض علي صحه الاستثمار خلال العام، لذلك فان الاموال تكون قد خرجت من ذمه الشركه المستثمره وانتقل الي ذمه الشركه المستثمر فيها جاره وتصرفا، وحيث ان الزيادات هي قروس اموال شركات اخري فانها تعد استثمارا واجب الحسم طيفا لتعميم المصلحه رقم ١/٢/٨٤٣/١ ه، اما ما استندت عليه المصلحه من انه طالما انتقلت العله الموجبه للسم وهي الازدواجيه فلا معال لحسم الاستثمار لكونه تم خلال العام لم يزك في الشركه المستثمر فيها فودا استناد ليس في محله.... اضافه الي ان الاستثمار في الاساس يجب ان ينظر في مساله تزكته من عدها لدي الشركه المستثمر فيها مراعاه لما ات اليه تلك الاموال من اصول او مصاريف وخلافه مما لا زكاه فيها، واما تزكيتها لدي الشركه المستثمره ففيه اقتراض بقاء المال نقدا لديها، والزكاه لا تقوم علي افتراضات، لذلك تري اللجنه تاييد اعتراض الشركه بحسم الاستثمارات اخر العام الي الوعاء الزكوي للشركه. نورد فيما يلي الجزء ذي العلاقه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٠ لعام ١٤١٥ ه لطلاع المصلحه: تعتبر واجبه الحسم من الوعاء الزكوي لان مبالغها ليست في حوزه الشركه وخرجت من دمتها". نرفق نسخه من الصفحات ذات العلاقه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٠ لعام ١٤١٥ ه في الملحق ٧. علما بان المصلحه قد قبلت هذا القرار. ملخص: في ضوء المعلومات والتوضيحات اعلاه، تامل شركه (ا) من اللجنه الموقره الايعاز للصلحه ايصدار ربط معدل يتم فيه اعتماد حسم الاستثمار في شركه (ا) وشركه (ج) من الوعاء الزكي للستين ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣. ١-٦ سبق لشركه (ا) ان سددت الزكاه علي الاموال المستخدمه لتمويل الاستثمارات الاخري. كذلك تود شركه (ا) افاده سعادتكم انها سددت الزكاه علي الوعاء الزكي وفق للاقر арين الزكيون للستين ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥. نفق نسخه من الاقرارين الزكيون للستين ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ تم تمويل الاستثمار في الشركات اعلاه من حقوق الشركه والقروض من الشركه (ا) والتي اضيف لوعاء الزكاه. ان اجراء المصلحه المعتاد هو اضافه الالتزام المستخدم لتمويل الاصول القابله للحسم وبناء علي ذلك وتمشيا مع اجراءات المصلحه اضافت شركه (ا) راس المال والارباح الميفاه والمخصصات الي وعاها الزكيون ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ وطالبت ابعتماد حسم مقال لذلك علي شكل علي اصول قابله للحسم، اي ممتلكات ومعدات واستثمارات وسلف طويله الاجل. وقد اعتمدت المصلحه حسم الممتلكات والمعدات والاستثمار ولكنها لم تعتمد حسم السلف الطويله الاجل. في ضوء ما تقدم تعتقد شركه (ا) انه اذا اضافت المصلحه حقوق الشراء والمخصات التي استخدمت لتمويل السلف الطويله الاجل فانه يتعين علي المصلحه امام اعتماد حسم السلف الطويله الاجل بالغه ١٢١٤١ سعوديا و ٤٥٩١ ريا سعوديا من وعاء الزكاه. ملخص: استنادا الي المعلومات والتوضيحات اعلاه وتلك الوارده في خطاب اعتراض شركه (ا) رقم ١٠٩١ تامل شركه (ا) ان تتكرم اللجنه المؤثره بالايجاز لل مصلحه باعتماد السلف الطويله الاجل المذكوره اعلاه في الشركات الاجنبيه كسم فعلي من وعاء الزكاه. الخلاصه النهاييه: واخيرا، في ضوء المعلومات والتوظيحات المصله في ضاب الاعتراض رقم ١٨-٢٩٦١ والتوظيات الوارده اعلاه تامل الشركه ان تتكرم اللجنه الموقره بالايعاز من المصلحه اجراء ربط معدل للسنتين ٢٠٠٣ و ٢٠٠٣ م يتم فيه اعتماد سم السف الطويله الاجل كما هو موضح في النقطه (ا) اعلاه. كما يسرنا ان نرفق خطاب التفويض الاصلي الصادر لنا لتمثيل شركه (ا) في جلسه مناقشه الاعتراض للسنتين ٢٠٠٣ و ٢٠٠٣ (الملق). 1٥/٨ ".راجین عدم التردد في الاتصال بنا اذا ما رعبتم في الحصول علي اي معلومات او توضيات اضافيه في هذا الحوص". وتضمنت مخذره المصلحه المقدمه اثناء الجلسه ما نحه " اشاره الي مخذره الاعتراض رقم ١٤/٢٠٧/١٤ ه بشان اعتراض المكلف/شركه (ا) علي الربط الزكوي للاعوام من ١٠٠٢ م حتي ٣٠٠٢ م، واضافه علي ما تم توضيه في وجهه نظر المصلحه في المذكره تقدم اضافه المبررات التاليه: 1- بخصوص مطابه المكلف بحسم بند السلف طويله الاول من الوعاء الزكوي، نشير الي فتوي سماحه المفتي في فتوي هييه كبار العلماء الشريعه رقم (٢/٧٧) وتاريح ١٤٢١/١١٨ ه (مرفق صوره) والتي اوضح فيها سماحته: (ان ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه لم يرد طيل صحيح بنحيم من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما يزكي المدين مالا اخر ويوجد بيده ويثمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمه) وقد تايد ذلك ايه بالفتوي الشرعيه رقم (١٨٩٧) وتاريخ الداره الثانيه بمجمه الاستثناف بالحكم رقم (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٥. ٢-بخصوص تصنيفها من المكلف بانها تعامل معامله الاستثمار، نوضح بان هذا النوع من الاستثمار لا يعتبر من الاستثمار بغرض القنيه واناء هو استثمار بغرض الماتجره وعليه يعتبر من عروض التجاره التي لا يجوز سمها من الوعاء الزكوي وذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (١٣٣٨١/٢٠٠) وتاريخ (١٤٨١/٢٠٠) و ذلك الكفار الزواري رقم (١٠٠) التصادر بتاريخ ٢٨/٤/٢٨ ه الذي نص في بند ثالثا منه علي ما يلي (لا يسم من الوعاء الزكوي للمكلف اي استثمار - داخلي او خارجي - في معاملات اجله او صكوك تمثل ديونا او في سندات بغض النظر عن المصدر لها ومهما كانت مده هذه الاستثمارات". وورد للجنه مذكره المكلف المؤرثه في ١٤٣٤/٦/٥ من ١٤٣٤/٥/٦ (١٠٣/٤/٦) اناء الجلسه بتاريخ ١٤٣٤/٥/٦ (١٠٣/٤/٦) (١٠٣/٤/٦) (١٠٣/٤/٦) (١٠٣/٤/٦) (١٥٣/٤/٦) (١٠٣/٤/٦) (١٥٣/٤/٦) (١٥٣/٤/٦) (١٥٣/٤/٦) (١٥٣ الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل بالخطاب رقم ٢/٤١٤ لسنوات المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠١ مالي ٣٠٠١ مالي ٣٠٠١ مالي ٣٠٠١ مالي ٣٠٠١ مالي ٣٠٠١ مالي ٤٠٠١ مالي ٣٠٠١ مالي ٣٠٠١ مالي ٣٠٠١ مالي ٣٠٠١ مالي ٢٠٠١ مالي ٣٠٠١ مالي ٣٠٠١ مالي ٣٠٠١ مالي ٣٠٠١ مالمات عاليه ليتسني لها دراسه اعتراض شركه (ا). وفي هذا الصدد، وبالاضافه الي المعلومات والتوضيحات المقدمه بخطاب الاعتراض رقم ١٩-٢٩٦ وخطابنا رقم ١٣-٢٠٧. المقدم اثناء جلسه الاستماع (الملاق ٢), تود شركه (ا) ايفاده سعادتكم بما يلي: ا-الاستثمارات الطويله الاجل في شركات تابعه ٢٠٠٢-٢٠٠٢ ريال سعوديا ٢٠٠٣ ١٠٠٠٢ ريال سعوديا 1 - وجهه نظر المصلحه - النقطه 10/9 بخصوص مطالبه المكلف بحسم بند السلف طويله الاجل من الوعاء الزكوي، نشير الي فتوي سماحه المفتي في فتوي هييه كبار العلاءه الشرعيه رقم (٢/٢٠٧٧) وتاريخ ١٥٦١/١١/٨ ه (مرفق صوره) والتي اوضح فيها سماحته: (ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيحم الدينون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الذاين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما يزكي المدين مالا اخر ويجود بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته) وقد تايد ذلك ايضا بالفتوي الشريعه رقم (١٨٩٧) وتايد ايه بعده قرارات استثنافيه واحكام من ديوان المظالم منها الحكم رقم (١٧/١) لعام ١٤٣٨ ه المزيد من الداره الثانيه بمحكمه الاستيناف بالحكم رقم (٢٨١٢) لعام ١٤٣٢. ٢ - وجه نظر شركه (ا) - النقطه ١ تود شركه (ا) ايفاده اللجنه الموقره ان السلف الطويله الاجل المذكوره اعلاه تمثل بطبيعتها استثمار قنيه لان شركه (ا) امتلكت اسها في كل من الشركتين الاجنبيتين اي شركه (س) (عمان) وشركه (ح). و tlادح اللجنه الموقره ان شركه (ا) تمتلك استثمارا في شركه (س) (عمان) وشركه (ح) علي النحو التالي: <table><tr><td>٢٠٠٣</td><td>٢٠٠٢</td><td></td></tr><tr><td>%V.</td><td>%V.</td><td>شركه (س) (عمان)</td></tr><tr><td>%٩</td><td>%٩</td><td>شركه (ح)</td></tr></table> نرفق نسخه من القوايم الماليه المقدقه لشركه (ا) للعامين ٢٠٠٣ في الملق ٣ تسييلا لاطلاع سعادتكم. ويرجي الملاحظه ان استثمارات شركه (ا) في الشركات التابعه الاجنبيه هي بطبيعتها استثمارات قنيه وقامت الشركات التابعه الاجنبيه باستثمارها في اصول ثابته استخدمت لتحقيق دخل للمستثميرين. كما تود شركه (ا) افاده سعادتكم انه اعتبارا من سنه ٢٠٠٦ وما بعدها قامت شركه (ا) ومراجع جاباتها بصنيف السلع الطويله الاجل كاستثمار تحت الايضاح ٤ من القوايم الماليه المقدقه. نرفق نسخه من القوايم الماليه المقدقه للسنوات ٢٠٠٦ الي ٢٠٠١ في الملق ٤ سهيلا لاطلاع سعادتكم. استنادا الي المعلومات والتوصيات اعلاه تعتقد شركه (ا) ان الاستثمارات في الشركات التابعه الاجنبيه المذكوره اعلاه هي بطبيعتها استثماره قنيه ولذلك فان التوجيهات الوارده في الفوق رقم ١/٢٠٧ لا تنطبق علي ضخيه شركه (ا). ان السلف الطويله الاجل في شركات تابعه تعامل كاستثمار وتعتمد كحسم وفقا للفقره ثانيا من القرار الوزاري رقم ١٠٠٠ علي النحو الموضح ادناه: قرارات ديوان المظلام: تود شركه (ا) ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي القرارات التاليه التي قضت بانه ينبغي اعتماد الاستثمارات كحسم من وعاء الزكاه: ١-قرار حكم ديوان المظالم رقم ١٦٤ /٥١/٥ لسنه ١٤١٠ 1٥/١٠ في القرار اعلاه حكم ديوان المظالم بوجوب حسم مبالغ الايجار المستحقه القبض من وعاء الزكاه وبالغاء قرار اللجنه الاستثنافيه الصادر تاييدا لربط المصلحه، حيث قضي قرار ديوان المظالم بانه ليس في الشريعه الاسلاميه اي تمييز بين الايجارات التمويليه والتشغيليه. وذكر قرار ديوان المظالم بان تصريف الايجارات بين ايجارات تمويليه وتشغيليه هو فقط من باب الالتزام بمتطلبات المعاير المحاسبيه وينبغي عدم جعها اساسا في انتساب الوعاء الزكوي. وبناء عليه، قضي حكم ديوان المظالم بان الاستثمار في الايجارات التمويليه لا يخضع للزكاه، وان الزكاه يجب ان تفرض فقط علي عوايد هذه الايجارات اذا حال عليها الحول. نورد الجزء ذا العلاقه من حكم ديوان المظالم رقم ١/١١/١٤٠ لسنه ١٤١٠ فيما يلي: "…… وحيت ان الداره تري ان nefiteف عقود الايجار، وفقا لمعيار المحاسبه الجديد، لا يغلب تيفها ووضعها السرغي من عقود اجاره الي عقود بيع بالتقسيط. وبالتالي لا تجب الزكاه في قيمه السيارات المؤجره، ولا في مجموع ايجاراتها علي مدي سنوات الايجار، وانما في صافي علتها، اذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول فقط". تلاحظ اللجنه الموقره ان القرار اعلاه قد ا ثبت نقطه ميدنيه مفادها ان الاموال بزوجها من الاعمال تصبح غير خاصعه للزكاه. ويخضع للزكاه فقط الدخل المتفق من هذه السلف من واقع الاقرار الزكي للمقرض. نزفق نسخه من قرار ديوان المظالم رقم ١٦٤/٥/١١ لسنه ١٤٣٠١٥ في الملق ٥ لاطلاع سعادتكم. ٢- قرار حكم ديوان المظالم رقم ١٢١/٥/١٥ لعام ١٤٣٠١ لدي دراسه القضيه المذكوره اعلاه في حاله مماليه اعي ديوان المظالم قرار اللجنه الاستينافيه وquي بني تعديده لان المصلحه اخعت المققرض والقارض لزكاكه في حين ان القارض يملك ٩٩٩ من اسبم المققرض. الامر الذي يدل دلاله واصحه علي ان دمه كلا الشركين دمه واحده والعال مال واحد. وقد اسفرت معالجه المنصه عن فرض الزكا مرتن علي نفس الميلغ في نقس السنه. وقد قرف القفها انه لا يمكن ايجاب الزكا مرتن في حول واحد علي اساس احاديث النبي محمد (صلي الله عليه وسلم). ويعرف مبدا الازدواجيه هذا في دراسات الضريبه الحديثه ب “منع الازدواج الضريبي”. كما ذكر ديوان المظالم ان هذا هو ما جعل القفهاء يقولون بعدم اخذ الزكاه والخراج (وهو نوع من الضريبه السنويه علي الاراضي الزراعيه المملوكه لغير المسلمين) في وقت واحد اذا كانت الارض مملوكه لمسلم. نورد الجزء ذا الصله من حكم ديوان المظالم رقم ١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١ "…… القرار محل التظلم قد اعي قرار اللجنه الابتداييه رقم ١٢ لعام ١٤١١ ه والذي قضي بتاييد اعتراض شركه واحقيها في طلب قسم السلف من الوعاء الزكوي وجاء مؤيدا لقيول اعتراض مصلحه الزكاه والدخل بعدم قسم السلف من الوعاء الزكوي واذضاعها للزكه الشريعه مرتين عن نفس السيوات من ١٩٩٥ حتي عام ٢٠٠٠ بجحه ان الفروض المقدمه الي اخرين لا تعد من الاصل الثابته والاستثمارات جايزه الحسم وانه لا يوجد شرعا ما يبر اعتبارها ضمن ما يعد عرشا من عروض الفنيه جايزه الحسم وان زكه القرض تجب علي كل من المفرض والمقترض فان ما ذهبت اليه المصلحه يعد ملل نظر يد ان قيامها بفرض الزكاه علي كل من الشركه القارضه والمقترضه منه ما عكون القارضه تملك نحو ٩٩ بالمايه من اسهم الشركه المقترضه يدل دلاله واضحه بان دمه كلا الشركتين ذمه واحده والمال ماد واحد الامر الذي يجعل فرض الزكاه بهده الصوره فرض ازدواجي علي مال واحد في حول واحد وبهذا يكون اخذ الزكاه علي المال مرتبن في حول واحد لا يجب". 1/11 و tlلاحث اللجنه الموقره ان الحكم المذكور اعلاه قد انشا نقطه مبدييه مفادها انه لا يجوز اخضاع نفس المبلغ للزكاه مرتين في حول واحد. نرفق نسخه من حم ديوان المظالم رقم ١/١٢ لسنه ١/٥/١١ ملخص: في ضوء ما تقدم يامل موكلنا ان تثكرم اللجنه الموقره بالابعاز الي المصلحه لاصدار ربط معدل للسنوات ١٠٠٢ يتم فيه حسم الاستثمار في الشركات التابعه الاجنبيه، اي شركه (س) (عمان) وشركه (ح) تمشيا مع الفقره (ثانيا) من القرار الوزاري رقم ١٠٠٥ ٢ - وجهه نظر المصلحه - النقطه وبخصوص تصنيفها من المكلف بانها تعامل معامله الاستثمار، نوضح بان هذا النوع من الاستثمار لا يعتبر من الاستثمار بغرض القنيه واмяها هو استثمار بغرض المتاجره وعليه يعتبر من عروض التجاره التي لا يجوز حسها من الوعاء الزكي وذلك تطبيقها للفتوي الشرعيه رقم (١٩٣٨١) وتاريخ ١٨١/١/٢٠١ ه وكذلك القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) الصادر بتاريخ ١٨٨١ ه الذي نص في بند ثالثا منه علي ما يلي (لا يحسم من الوعاء الزكي للمكلف اي استثمار - داخلي او خارجي - في معاملات اجله او في صكوك تمثل ديوتا او في سندات بغض النظر عن المصدر لها ومهما كانت مده هذه الاستثمارات). ٢ - وجهه نظر شركه (ا) - النقطه 1-4 الفقره ثالثا من القرار الوزاري رقم ١٠٠٠ غير منطقه. لقد احتجت المصلحه ان جسم الاستثمارات محل النقاش يخضع للفقره (ثالثا) من القرار الوزاري رقم ١٠٠٠ ولذلك فان الحسم غير جايز. و يود موكلنا افاده اللجنه الموقره ان الفقره ثالثا تتعلق بالاستثمار في المعاملات الاله او الصكوك التي تمثل ديونا او سندات، ولذلك فانه لا تنطبق علي هذه الحاله، حيث ان موكلنا لم يستثمر في معاملات الله او صكوك. وكما اوضحنا انقا قدم موكلنا سلق طويله الاجل لشركات تابعه انجنيه لاستثمارها في اصول ثابته والتي تندرج تحت الفقره ثانيا من القرار الوزاري رقم ١٠٠٠ ٢-٤ الاستثمار في الشركات الاجنبيه التابعه: يخضع للفقه (ثانيا) من القرار الواري رقم ١٠٠٥ كما ورد اعلاه فان الاستثمار في شركه (س) (عن) وشركه (ج) هو بطبيعته استثمار قنيه. وتلاحظ اللجنه الموقره ان الفقره (ثانيا) من القرار الواري رقم ١٠٠ تصل علي ان الاستثمار في شركات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف. ان عباره مشاركه مع اخرين هامه للغايه لفهم طبيعه الاستثمار. وتلاحظ اللجنه الموقره بان شركه (ا) تمتلك جزءا من الجهات التابعه غير المقيمه، اي شركه (س) (عمان) وشركه (ثالثا). ذلك فان الفقره (ثانيا) من القرار الواري رقم ١٠٠ تنطبق علي حاله شركه (ا) وليس الفقره (ثالثا). 1/12 كذلك فان الفقره ثانيا تشير الي "الاستثمار في جهات خارج المملكه". حيث انها لم تذكر الاستثمار في الاسهم فقط. ولو كان مqsصد الفقره ثانيا جعل الحسم مقتصرا علي الاستثمار في الاسهم فقط لكانت الفقره قد ذكرت ذلك صراحه. وانه بذكر كلمه "استثمار" يكون من الواضح جدا ان الاستثمار في شركه تابعه خارج المملكه العربيه السعوديه يمكن ان يكون علي شكل اسهم او سلف طويله الاجل او قروض وكلا هذين الاستثمارين يجب السماح بحسها للاغراض الزكويه. كذلك تود شركه (ا) افاده اللجنه الموقره بان الفقره "ثانيا" من القرار الوزاري رقم ١٠٠٥ تنص علي انه يحق لمكلف الزكاه المطالبه بتخفيض وعانه الزكوي بقيمه الاستثمارات/السلف الطويله الاجل في الشركات المملوكه له جزييا والمسجله خارج المملكه العربيه السعوديه اذا قدم المكلف للصلحه: -القوايم الماليه المدققه للمنشاه المستثمر فيها مصادق عليها من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ايتسني للصلحه احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وجابيتها، او -تقديم دليل يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار تجنها لثني الزكاه في هذه المنشات. وقد سبق لشركه (ا) ان قدمت نسخه من القوايم الماليه المقدقه لشركه (س) (عمان) وشركه (ح) (للسنتين ٢٠٠٣ مع ترجمتها المعتمده بموجب الخطاب رقم ١٣-٢٠٠٧ (الملحق ٧). يعتقد موكلنا ان الاستثمار في شركه (س) (عمان) وشركه (ح) هو من حيث طبيعه استثمار قنيه ولذلك فان حسم الاستثمار اعلاه يخضع للفقره ثانيا من القرار الوزاري رقم ١٠٠٥ وليس الفقره ثالثا منه. ٢-٣ استثمارات الاسهم مقال الاستثمارات التجاريه: اعتبرت المصلحه بطريق السهو ان استثمار شركه (ا) في الشركات التابعه استثمار تجاري وليس استثمارا بغرض القنيه. ويود مولكنا افاده سعادتكم ان الاستثمارات اعلامه قد اجريت بصد الاستثمار الطويل الاجل واستخدمتها الشركات التابعه لتمويل اضافه الاصول الثابعه. وثلاحظ اللجنه الموقره ان الاستثمارات اعلامه تمت في عام ٢٠٠٢ وبقيت قايمه حتي ٣١ ديسمبر ٢٠١٢. نرفق نسخه من القوايم الماليه المدقه للسنوات ٢٠٠٢ الي ٢٠٠١ في الملحق ٨ تسهيلا لاطلاع سعادكم. : ملخص استنادا الي المعلومات والتوضيحات اعلاه تعتقد شركه (ا) ان اللجه الموقره تدرك بان الاستثمار في الشركات الاجنبيه هو بطبيعه استثمار قنيه ولذلك فان حسام الاستثمار في الشركات الاجنبيه تحكمه الفقره (ثانيا) من القرار الوازي رقم ١٠٠٥ وليس الفقره (ثالثا) منه. وبالنظر الي ما تقدم تامل شركه (ا) ان تيكرم اللجنه الموقره بالابعاز الي المصلحه لاعتماد حسام الاستثمار من الوعاء الزكوي "لشركه (ا) للسنتين ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣. "لشركه (ا) للسنتين ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ التوضيحه حول اعتراه، وبعد الالطلاع والدراسه نفيدكم ان المصلحه تتمسك بوجهه نظرها الوارده بمحذره الاعتراض المقدمه لجنه بالاضافه الي المبررات التاليه: 1.5/13 1- بخصوص مطالبه المكلف بحسم بند السلف طويله الاجل من الوعاء الزکوي، نشير الي فتوي سماحه المفتي في فتوي هييه كبار العلماء الشرعيه رقم (٢/٢٠٧٧) وتاريخ (٢/٢٠٧٧) (مرفق صوره) والتي اوضح فيها سماحته: (ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداكن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما يزكي المدين مالا اثر ويجود بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته) وقد تايد ذلك ايه بالفتوي الشريعه رقم (١٨٩٧) وتاريخ ١٨٩٧/١١/١٨١ ه.وتايدايها بعده قارات استثنافيه واحكام من ديوان المظالم منها الحكم رقم (١/١١) لعام ١٨٧١ ه المؤيد من الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف بالحكم رقم (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٣ ه. ٢- بخصوص والتحليل: المكلف بانها تعامل معامله الاستثمار، نوضح بان هذا النوع من الاستثمار لا يعتبر من الاستثمار بغرض القنيه وانما هو استثمار بغرض المتاجره وعليه يعتبر من عروض التجاره التي لا يجوز حسمها من الوعاء الزكي وذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (١٩٣٨١) وتاريخ (١٩٣٨١) ١ ه- و ذلك القرار الوزاري رقم (١٠٠) الصادر بتاريخ ١٨٣٨١ ه- الذي نص في بند ثالثا منه علي ما يلي (لا يحسم من الوعاء الزكي للمكلف اي استثمار - داخلي او خارجي - في معاملات اجله او صكوك تمثل ديونا او في سندات بغض النظر عن المصدر لها ومهما كانت مده هذه الاستثمارات". :الدراسه والتحليل بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسعام اراهما اتضح ان الخلاف بين المكلف والمصلحه يندصر في عدم حسم المصلحه السلف الطويه الاجل لعامي ٢٠٠٢ م ٢٠٠٣ حيث يري المكلف ان هذه السلف منحت لشراء موجودات راسماليه ولم يصل عليها الحول وتعتبر كاستثمار اضافي ويطالب بحسها، بينما تري المصلحه ان السلف الطويه الاول ليست اصولا ثابته او استثمارات حتي تجسم من الوعاء الزكوي. وبرجوع اللجنه الي ملف الفضيه والقوايم الماليه للعامين ٢٠٠٣ م - الايضاح رقم (٥) تضمن ان سلف طويله الاجل منحت لشركات تابعه ولا تستحق علي هذه السلف عموله ولا يستحق سدادها قبل ٢٠٠٣/١٢/٣١ م. وبالاطلاع علي قايمه التدفقات النقديه يتح ان مصادر التمويل كانت من الحسابات المكشوفه لدي البنوك والقروض قصيره الاجل وهده البنود اصلا لم تضع للوعاء الزكوي، ويتبين ايضا من القوايم الماليه ان هذه السلف الطويله الاجل عباره عن قروض منحها المكلف الي شركات تابعه لممارسه النشاط التجاري وخرجت من ذمته وباتالي تënع زلزكه بعدم سمها لدي المكلف. كما يتحح من القوايم الماليه ان لدي المكلف في جانب الاصول استثمارات وسلف طويله الاجل و هذا بين انها ليست استثمارات طويله الاجل كما ذكر المكلف انما هي حسابات مدينه. واستنا الي القرار الوزاري رقم ١٠٠ و تاريخ ١٥٤/٤/٦٨ ه البند ثالثا الذي جاء فيه انه (لا يحسم من الوعاء الزكي للمكلف اي استثمار - داخلي او خارجي - في معاملات انجه او في صكوك تمثل ديونا او في سندات بعض النظر من المصر د لها، ومهما كانت مده تلك الاستثمارات). والفتوي رقم (٢٠٧٧) وتاريخ ١٨١١/١٨١ ه والتي جاء فيها الجمع بين حالي الداين والمدين، عليه تري اللجنه سلامه اجراء المصلحه بعدم حجم السلف الطويله من الوعاء الزكوي. القرار اولا: الناحيه الشكليه: تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق .... 10/10