moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٦٧٤١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، فلها ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ،وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه قد بينت في الماده (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال ، وبناء علي ذلك ولكون مجموع مبالغ الطلبات المشار اليها في صحيفه المدعي المحرره في الوقايع اعلاه اقل مما اشترطته الماده انفه الذكر، كما ان موضوع الدعوي يتعلق بكفاله المدعي للمدعي عليها، وحيث ان الكفاله محل الدعوي كفاله مدنيه وهي من العقود المدنيه لانها عقد تبرع محض، لا تقوم علي الربح، ولا تنطبق عليها شروط الكفاله التجاريه، وعليه فان هذه الدعوي خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما سبق بيانه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي المقيده برقم:(٤٥٧٠٠٧٦٧٤١) وانها من اختصاص المحاكم العامه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.