tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430633415 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 64 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1435-02-15 document_type=ruling entity=document_number:a87d2769-26e0-4e2e-bd5f-78ea6bb276d3 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٦٠٣٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: بدات الشراكه مع المدعي عليه في مجال السيارات بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٣٥ه الموافق ١٨/ ١٢/ ٢٠١٣م، حيث دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، بموجب سندات القبض، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، ودفع ارباحه في الشراكه وقدرها (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، بموجب الفواتير عن الفتره من تاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٣٥ه وحتي ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٣ه، مستحقه في تاريخ ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٣ه هذه دعواي.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر الاطراف ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ارفاق رد موكله علي الدعوي عن طريق بريد الدايره مع المرفقات خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بالاطلاع علي جواب المدعي عليه المرفق في الدعوي الكترونيا والجواب خلال خمسه ايام عن طريق بريد الدايره. هذا وقد وجاء في رد وكيل المدعي عليه ما يلي: ذكر المدعي انه دفع لموكلي مبلغ (٣٥٠) الف ريال شراكه وذكر بانه لم يدفع له شييا من الارباح وطالب براس المال والارباح فانني اطلب ردها وصرف النظر عنها، وذلك وفق البينات التاليه: ١- كل ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا والدعوي كيديه، فقد استلم المدعي راس ماله كاملا مبلغ (ثلاثمايه وخمسون الف ريال)، كما استلم مبلغ (اربعه وثمانون الفا وخمسون ريالا) من الارباح؛ ليكون استلم اجمالي مبلغ (اربعمايه واربعه وثلاثون الفا وخمسون ريالا) حسب ما تم توضيحه في المرفقات (بيان محاسبي). ٢- متبقي مبلغ الارباح الذي يخصه هو عباره عن المبالغ التي ما زالت علي العملاء بالسوق مخصوم منها عموله معرض موكلي مبلغ (ثلاثون الف ريال)، ومبالغ هالكه ومتعثره وقدرها (اثنان وستون الفا وخمسمايه ريال)، ومبالغ ما زالت تحت التحصيل وقدرها (مايه وتسعه الاف وتسعمايه ريال)؛ ليصبح الصافي بعد التحصيل الفعلي مبلغ مايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه ريال) يخص المدعي اي لكل طرف (٥٠%). ٣- استلم المدعي مبلغ (اربعمايه واربعه وثلاثون الفا وخمسون ريالا) هي راس المال مع الارباح ومرفق لفضيلتكم بيان محاسبي وكشف مفصل عن المبالغ التي استلمها المدعي بموجب سند صرف رسمي موقع وتحويلات بنكيه مفصله، بالاضافه الي كشف تفصيلي للديون الخارجيه التي لم تحصل الي الان وجاري تحصيلها، وهذا الكشف وفق نظام المحكمه التجاريه (بينه الخبره). ٤- ذكر المدعي ان المبلغ شراكه وهذا ليس صحيح، حيث ان العمل بين الطرفين هو تشغيل راس ماله في بيع وتقسيط السيارات، منه راس المال ومنا الخبره، بواقع ارباح خمسين بالمايه لكل طرف من الربح وليس من راس المال. ٥- ما تبقي له من ارباح هي ليست بيد موكلي وانما ما زالت عند العملاء بالسوق، فمنها ما هو هالك ومنها ما هو في انتظار التحصيل ونطلب الاتفاق معه امام فضيلتكم لتعيين شخص او مكتب لتحصيل الديون الخارجيه. ٦- ذكر المدعي ان المبلغ مستحق في تاريخ ٠٨/ ٠٤/١٤٤٣ه وهذا غير صحيح، فلم يكن هنالك التزام بذلك والمدعي يعلم بذلك، خاصه وان تاريخ تسليم المبلغ من قبله تم منذ وقت بعيد فالمدعي مطالبته غير صحيحه؛ لانه استلم راس ماله وارباحه، والمتبقي ما زال معلقا في يد العملاء بالسوق لا ضمان له، ولو كان ادعاؤه صحيحا فلماذا تاخر في رفعها حتي الان؟ وهذا يدل علي كذب دعواه. لما سبق ايضاحه واستنادا لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) اطلب ما يلي: ١- رد دعوي المدعي؛ لعدم صحه ما ادعاه ولاستلامه راس المال وقدره (ثلاثمايه وخمسون الف ريال) استلمها بموجب السندات المرفقه بياناتها في البيان المحاسبي. ٢- رد طلبه بالارباح وذلك لاستلامه الارباح التي يطالب بها وذلك لاستلامه مبلغ (اربعه وثمانون الفا وخمسون ريالا) حسب التفصيل المرفق في البيان المحاسبي. ٣- فيما ما يخص الارباح المتبقيه للطرفين وقدرها مبلغ (مايتان وسته وخمسون الفا واربعمايه وخمسون ريالا) يخصم منها مبلغ (ثلاثون الف ريال) قيمه سعي لموكلي والباقي يقسم بالتساوي بين الطرفين عند تحصيلها فهي بانتظار الاتفاق مع المدعي لتعيين شخص او مكتب تحصيل ديون لتحصيلها للطرفين. اه، وقد ارفق طي مذكرته تقرير وكشف محاسبي تضمن الاجمالي المستلم حسب القيود (٤٣٤.٠٥٠) ريال، وجدول لباقي الديون التي لم تسدد، مجموع المتبقي (١٧٢.٤٠٠) ريال، ومجموع الواصل (١٥٧.٦٠٠) ريال، وجدول اخر تضمن الصافي المتبقي لابي عدنان (٤٤.٢٢٥) ريال، ودونت ملاحظه: "يخصم من جمله المبلغ كاملا علي الطرفين مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال سعي المعرض". وفي جلسه ٢٧/ ٠٧/ ١٤٤٣ه ونظرا لتعطل برنامج تقاضي فقد قررت الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣ه حضر الاطراف وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قام بالرد علي الدعوي الكترونيا، وباطلاع وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكره المدعي عليه كون المدعي استلم مبلغ راس المال ومبلغ الارباح غير صحيح، ولم يقدم دليلا علي ذلك، وما ارفقه من مستندات صادره من المدعي عليه ولم يوقع عليها المدعي ولم يبلغ بها وينكرها جمله وتفصيلا، وما قدمه المدعي عليه دليلا اصطنعه لنفسه وليس له حجيه علي المدعي. ثانيا: ذكر المدعي عليه في البند الرابع من رده ان علاقه الشراكه بين الطرفين غير صحيحه، والصحيح ان العمل بينهما هو تقديم المدعي راس المال مقابل خبره وجهد المدعي عليه، وهذه صوره من صور الشراكه وهي عقود المضاربه، وبالنظر الي الجداول المقدمه منه يتضح تلاعب المدعي عليه، حيث ذكر كلمه شراكه في عنوان الصفحه الاولي من مرفقاته بعد مذكره الرد؛ مما يوضح لفضيلتكم تدليس المدعي عليه ومحاوله اخفاء الحقيقه. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه من مبلغ ثلاثين الف ريال سعي غير صحيح ولا مبرر له اطلاقا، اذ ان المدعي والمدعي عليه قد اتفقا معا علي الشراكه دون ان يتدخل بينهما اي طرف ثالث فلا محل لما يدعيه. اه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد عن طريق بريد الدايره خلال خمسه ايام. وفي جلسه ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه قرر وكيل المدعي عليه بانه ارسل رده عن طريق ناجز مرفقا به مستندات فافهمته الدايره بان عليه ارسال نسخه من رده عن طريق بريد الدايره. وفي ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: ذكر المدعي انه لم يستلم راس المال والارباح وذكر انني لم اقدم دليلا، وان سندات الصرف التي ارفقتها لم يوقع عليها ولم يبلغ بها وينكرها. الرد علي ذلك: بان كل ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا؛ فقد استلم راس المال مع الارباح وقد وقع علي سندات الصرف المرفقه وهي صحيحه وموقع عليها ووفق نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ووفق نظام المرافعات الشرعيه، واعيد لكم ارفاق الجدول المحاسبي بالاستلام مع مرفقات سندات الصرف بتوقع المدعي والاخري بتوقع ابنه حسب توجيه المدعي مع هذه المذكره، وفي حال انكار المدعي وابنه للتوقيع اطلب احالتها للادله الجناييه لمضاهاه التوقيع ومطابقته للتاكد مما ذكرت حسب المتبع لديكم. ثانيا: ذكر المدعي ان ما ذكرته تدليس وتغيير للحقيقه وان المرفقات غير صحيحه. والرد علي ذلك: بان ما ذكره المدعي غير صحيح؛ فالسندات صحيحه وموافقه مع الدليل الشرعي والنظامي وكل ما ذكره فقط من باب المماطله ولبس الحق بالباطل. ثالثا: ذكر المدعي بخصوص مبلغ (٣٠) الف انها غير صحيحه وانه لم يتم الاتفاق عليها والا يتم ادخال طرف ثالث. والرد علي ذلك: ان المستندات التي قدمناها صحيحه وهي تقسم علي الطرفين (١٥ الف ريال علي موكلي و١٥ الف ريال من المدعي)، وهي تمثل سعي سيارات التي تم بيعها وتم تسديدها وتخص راعي المعرض (...) وتعتبر كمصروفات ضروريه للعمل لا يتم الا بها. لما سبق وحيث ان دعوي المدعي غير صحيحه، والمدعي استلم ما يخصه بموجب السندات المرفقه وبموجب البيان المحاسبي المرفق اطلب رد دعوي المدعي، مع استمراري بالمطالبه باحاله السندات للادله الجناييه لمطابقه توقيع المدعي وابنه في حال استمرار الانكار منهم. وفي جلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعي عليه، فلذلك تؤجل القضيه للدراسه. وفي ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره الحاقيه جاء فيها: اشاره الي الدعوي المرفوعه ضدي والتي ينكر فيها المدعي المبالغ التي يدعي بها من راس مال وارباح فانني متمسك بان المدعي استلم كامل راس ماله مع الارباح، وان مطالبته ضدي باطله وغير صحيحه، وتقدمت لفضيلتكم ببيان محاسبي متكامل مع مرفقاته للمحكمه فيها سندات قبض بتوقيع يثبت استلام المدعي للمبالغ التي يطالب فيها، ولكنه ينكر امامكم استلامه اي مبالغ مني وطلبي هو احاله كامل الاوراق وسندات القبض الي الادله الجناييه لمضاهاه التوقيع وفقا لما يلي: ١- بينه سندات القبض التي قدمتها هي وفق النظام فقد نصت الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه. اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، وقد نصت الماده (١٣٩/ ١) ان للخصم ان يقدم اي محرر يري انه يؤيد دعواه. ٢- المدعي منكر للاستلام ولحسم الدعوي طلبي هو احاله سندات القبض للادله الجناييه وفق الماده الثانيه والاربعون بعد المايه، والماده الثالثه والاربعون بعد المايه. ٣- طلبي وفق الماده السابعه والاربعون بعد المايه. ٤- اضافه الي توقيع المدعي علي سندات القبض للمبالغ التي يطالب فيها لدي شاهد علي تسليم المبالغ للمدعي، وايضا اطلب منحي الفرصه وفتح جلسه للاستماع الي شهادته المنتجه في الدعوي والحاسمه لها، وهي وفق الماده (١٢١) وما بعدها من نظام المرافعات الشرعيه. ٥- الماده السادسه والخمسون بعد المايه. ٦- الماده الاولي بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه. لما سبق اطلب صرف النظر عن الدعوي واحاله كامل السندات، وفتح جلسه للاستماع للشاهد. وفي جلسه ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف، وبعد دراسه القضيه جري سؤال المدعي عليه عن السندات التي تضمنت توقيع المدعي اصاله وعن مجموعها وعن السندات الموقع من ابن المدعي ومجموعها؟ فقال: اطلب مهله لحصرها هكذا قال، وبسؤال المدعي عليه هل لدي ابن المدعي وكاله عند التوقيع علي السندات؟ فقال: ليس لديهم وكاله عن والدهم، لكنهم يستلمونها بحضور والدهم عندي في المعرض وعندي شهود علي ذلك، هكذا قال، وبسؤال المدعي عليه عن اليه تسليم المدعي وابنه المبالغ؟ فقال: اغلبها نقدا وبتوقيعه علي السند وبعضها حواله، هكذا قال، وبسؤال المدعي وكاله عن جواب صريح حيال التوقيعات الوارده في سندات الصرف المقدمه من المدعي عليه؟ فقال: التواقيع مختلفه عن توقيع موكلي، كما ان بعض السندات ليس عليها توقيع هكذا قال، وبسؤاله هل هي مطابقه او مشابهه لتوقيع موكلك ام انها مخالفه لها بالكليه؟ فقال انها مختلفه ولا تشبه توقيع موكلي، ثم اضاف: واما توقيعات ابناء المدعي فموكلي لم يوكلهم بالاستلام هكذا قال، كما طلب وكيل المدعي عليه مهله لحصر السندات وتبيين قيمتها، واحضار الشهود علي استلام ابن المدعي لمبالغ مسحوبه ومقيده باسم المدعي وبحضوره هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الشهود قال: هم موظفين لدي موكلي. هكذا قال، فافهمته الدايره ان شهاده العامل لصالح رييسه في العمل لا تقبل. ثم قال وكيل المدعي: ان موكلي يقر بعدد عشرون سندا للصرف مقدمه من المدعي عليه بقيمه وقدرها (٢٢٩,٠٠٠) ميتان وتسعه وعشرون الف ريال فقط وهي تمثل جزء من الارباح هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن زياده بينه علي تسليم راس المال والارباح؟ قال: ليس لدي سوي ما قدمت والمدعي متناقض في كلامه، حيث انه منكر في البدايه استلام اي قيمه من قبل موكلي وفي الجلسه هذه اقر باستلام عدد عشرون مستندا من قبل موكلي وقيمتها (٢٢٩,٠٠٠) ريال، فاطلب رد الدعوي للتناقض، كما ان هذه العشرين سندا منها قيمه راس المال. هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن العشرين سندا التي اقر بها المدعي علي انها ارباح؟ قال: هي جزء من الارباح وراس المال، حيث ان الباقي في السندات التي انكرها المدعي هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن بينته علي ان التواقيع الموجوده علي السندات المقدمه من قبل المدعي عليه هي تواقيع المدعي؟ قال: اطلب مهله لاحضار اوراق تثبت توقيع المدعي هكذا قال، كما افهمت الدايره المدعي بارفاق السندات التي اقر بها عن طريق النظام في الطلبات وبينته بالارباح التي يدعي بها، ويرد الاطراف علي ما قدموه خلال مهله تقدر بخمسه ايام عمل من تاريخه من خلال الطلبات علي القضيه. وفي جلسه ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن بينته التي وعد باحضارها الجلسه الماضيه، قال: حاولت ارفق المستندات في ناجز لكن لم استطع وسارفقها هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ماهيه المستندات؟ قال: هي ذات المستندات السابقه وهي ثمانيه وعشرون مستندا، اقر بعشرين منها المدعي ولم يقر بالثمان الاخري هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته في الارباح؟ قال: لم نستطع احضارها هكذا اجاب، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه علي الدعوي والمستندات ونصها: (طلبي صرف النظر عن الدعوي وذلك وفق الادله التاليه وفيها اوضح التالي: اولا: الدعوي باطله وذلك من خلال التناقض واختلاف الاقوال في اقوال المدعي، حيث كذب علي المحكمه وذكر في صحيفه دعواه ان المدعي عليه لم يدفع للمدعي شييا من راس المال ولا من الارباح، واكد وكيله ذلك في ضبط القضيه بتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣ه حيث قال ما نصه: (ما ذكره المدعي عليه كون المدعي استلم مبلغ راس المال ومبلغ الارباح غير صحيح ولم يقدم دليلا علي ذلك وما ارفقه من مستندات صادره من المدعي عليه ولم يوقع عليها المدعي ولم يبلغ بها وينكرها جمله و تفصيلا وما قدمه المدعي عليه دليلا اصطنعه لنفسه وليس له حجيه علي المدعي)، ثم تناقض واختلفت اقواله واقر بما ذكرته في ضبط جلسه القضيه المنعقده بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه حيث افاد وكيله بما نصه: (ان موكلي يقر بعدد عشرين سندا للصرف مقدمه من المدعي عليه بقيمه وقدرها (٢٢٩,٠٠٠) مايتان وتسعه وعشرون الف ريال فقط وهي تمثل جزء من الارباح هكذا قال)، وهذا التناقض في اقواله وفي دعواه قرينه علي كذب دعواه واكل للمال بالباطل، فكيف ينفي في بدايه دعواه استلام ايه مبالغ ثم يعود للاقرار بعشرين سندا؟ لذا ناخذه باقراره استنادا للماده (١٠٩) من نظام المرافعات الشرعيه وهي اقرار الخصم امام الجهات القضاييه. ثانيا: طلبت الدايره الموقره بينه موكلي المدعي عليه علي ان التواقيع الموجوده علي السندات المقدمه من قبل المدعي عليه هي تواقيع المدعي، والبنيه: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان، واليقين لا يزول بالشك)، ولدينا السندات وطلبنا في حاله انكاره التوقيع تحول الادله الجناييه، ولدينا ايضا اليمين مني انا وكيل المدعي عليه بصفتي من استلم راس المال ومن قمت بتسليم المدعي وابنه (...) راس المال وجزء من الارباح وعلي ذلك اؤدي اليمين، كما ان كاتب معرض السيارات لموكلي وهو (...) الجنسيه ويعمل لدي موكلي جاهز ايضا لاداء اليمين بصفته كاتب السندات محل الدعوي ومستلمها من المدعي وابنايه وليس بصفته شاهدا. وفي القضاء في الاموال تم الحكم بالشاهد واليمين اضافه الي البينات الكتابه التي تطابق نظام المرافعات الشرعيه التي سبق توضيحها. ثالثا: طلبت الدايره حصر السندات التي تم استلامها من قبل المدعي واجيب علي الدايره بالاجابه ادناه: سبق رفع بيان محاسبي مكتمل الشروط والاركان وفق النظم المحاسبيه المعروفه واعيد ارفاقه لكم وفيه التفصيل التالي: ا- استلم المدعي سريان بصفته الشخصيه ما مجموعه اجمالا مبلغ ثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، منها عدد ثمانيه وعشرون سندا حررت بحضوره وبتوقيعه الشخصي، ومجموع مبالغها ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، اضافه الي ذلك خمس سندات اخري لم يوقع عليها، ولكنها حررت بعلمه وبناء علي طلبه، ومجموع مبالغها خمسه واربعون الفا وخمسون ريالا وتفصيلها كالتالي: الاول منها بمبلغ الفين ومايتين وخمسين ريالا قيمه تجديد استماره سياره فورد وتسديد مخالفه. والسند الثاني بمبلغ الف وثمانمايه ريال رفده اعطيت ل(...). والسند الثالث بمبلغ خمسه الاف ريال وهي قيمه ذبايح من (...). والسند الرابع بقيمه الف ريال تجديد استماره سياره (...). والسند الخامس بقيمه خمسه وثلاثون الف ريال قيمه (...) غمارتين موديل ٢٠٠٨ اشتراها من معرض موكلي وقمنا بنقل ملكيتها وتامينها وتجديد استمارتها باسم المدعي. ٣- استلم ابن المدعي المدعو (...) عدد ثلاثه عشر سندا بامر والده، بمبلغ اجمالي واحد وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وبذلك يكون اجمالي المبالغ المستلمه من المدعي وابنه عدنان مبلغ اربعمايه واربعه وثلاثون الفا وخمسون ريالا. رابعا: ورد في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه ما نصه: (وبسؤال المدعي وكاله عن جواب صريح حيال التوقيعات الوارده في سندات الصرف المقدمه من المدعي عليه؟ قال: التواقيع مختلفه عن توقيع موكلي، كما ان بعض السندات ليس عليها توقيع هكذا قال، وبسؤاله هل هي مطابقه او مشابهه لتوقيع موكلك ام انها مخالفه لها بالكليه؟ قال انها مختلفه ولا تشبه توقيع موكلي)، وهذا انكار صريح للتواقيع واتهام بالتزوير وفي هذه الحاله فنحن نتمسك باحاله السندات للجهات المختصه للتاكد من صحه التواقيع واثبات حاله التزوير التي ادعاها وكيل المدعي، او رد الاعتبار لنا ومعاقبته شرعا علي اتهامه لنا. لذا ونتمسك في حال انكار باقي التوقيعات للسندات احالتها للمطابقه وفق نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. الطلبات: حيث الحال ما ذكر وحيث ان المدعي قد استلم كامل راس ماله مع الارباح ولم يتبق له في ذمتي شييا، وحيث اقر بصحه السندات التي قدمناها اماكم، وحيث ان الدعوي باطله لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي والحكم بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به استنادا لقوله تعالي: (لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، ونكتفي بما قدمناه في هذه الجلسه والجلسات الماضيه)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قال: اطلب مهله للرد عليها هكذا اجاب، وعليه جري افهام وكيل المدعي ان له مهله خمسه ايام للرد عليها، وعلي المدعي عليه الرد عليها في مهله خمسه ايام من تاريخه عبر الطلبات علي القضيه. وفي جلسه ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي في الطلب المؤرخ في ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه وتضمنت المذكره ما يلي: اولا: زعم المدعي عليه بالتناقض في دعوانا، وذلك لعدم انكارنا لما تقدم من قبلهم من سندات، وهذا الادعاء باطل وغير صحيح، وان كان هنالك تناقض فهو في اقوال المدعي عليه، حيث يطالب بصرف النظر عن الدعوي وبطلانها، وذلك بعد اقراره بوجود مبالغ في ذمته لصالح المدعي، حيث ذكر في رده المقدم بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه (ليصبح المبلغ الصافي بعد التحصيل مايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه ريال يخص المدعي...) (مرفق)، ثم ذكر في ضبط الجلسه بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه (حيث ان المدعي قد استلم كامل راس ماله مع الارباح ولم يتبق له في ذمتي شييا) (مرفق)، اليس ذلك بتناقض؟ ثانيا: تمسك المدعي عليه بعدم انكارنا للارباح غير مبرر، حيث لم تكن الارباح اساس المطالبه، وانما اساسها راس المال الذي اقر به المدعي عليه ولم ينكره، وادعي في المذكره المذكوره اعلاه بهلاك جزء من راس المال، والجزء الاخر لم يتم تحصيله (مرفق) دون ان يثبت ذلك، حيث ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، فليس من المنطق ان يتحمل موكلي تبعات الهلاك والتفريط في التحصيل دون ان يثبت ذلك ولا يبرر اسبابها، حيث ان القاعده القانونيه تقول: (المفرط اولي بالخساره). ثالثا: ورد في مذكره المدعي عليه بان العلاقه القايمه بين الطرفين ليست بشراكه، ونقول في ذلك قول ابن قدامه رحمه الله في تعريفه لشركه المضاربه: "تقتضي دفع مال الي اخر ليتجر به، ويكون الربح بينهما علي ما يتفقان عليه... مثل ان يخرج احدهما الفا ويعملا فيها معا، والربح بينهما، فهو جايز… وتكون مضاربه"، والعلاقه القايمه تنطبق حرفا علي ما تقدم. اصحاب الفضيله: نلحظ ايضا في دفعهم هذا تضارب واضح في الاقوال وتناقض جلي، حيث قال في مذكرته المقدمه بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه: "ذكر المدعي ان المبلغ شراكه وهذا غير صحيح" (مرفق)، من ثم يناقض اقواله في ذات المذكره وتحديدا في التقرير المحاسبي المرفق بها ويقول: "فيما يخص الشراكه" (مرفق)، وذلك تناقض يطعن في مصداقيه اقواله ايضا. رابعا: قام المدعي عليه باتهامنا له بالتزوير وذلك غير صحيح، حيث تقدم المدعي عليه بمجموعه كبيره من السندات منها موقعه بتوقيعات تخص موكلي ولم ننكرها، ومنها موقعه بتوقيع مختلف عن توقيع موكلي ولا نعلم لمن يعود، ومنها غير موقع اصلا، فلا يلتزم موكلي الا بما وقعه بخط يده واستلمه بنفسه. وتاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع كامل راس محل المطالبه وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. اه، هكذا قدم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال: اكتفي بما سبق من الردود، هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ونظرا لتغر تشكيل الدايره سالت الدايره الطرفين: اتصادقون علي ما سبق ضبطه؟ فاجاب كل واحد منهم: نعم، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله: ذكرت في مذكرتك التي قدمتها بالجلسه الاخيره ان "المدعي عليه تقدم بمجموعه كبيره من السندات منها موقعه بتوقيعات تخص موكلي ولم ننكرها، ومنها موقعه بتوقيع مختلف عن توقيع موكلي ولا نعلم لمن يعود، ومنها غير موقع اصلا فلا يلتزم موكلي الا بما وقعه بخط يده واستلمه بنفسه"، وعليه: فالدايره تسالك عن: اولا: ما هي السندات التي وقعتها والسندات التي لم توقعها؟ حيث ان الجواب مجمل ولا بد من تحديد السندات محل الجواب بالضبط. ثانيا: المدعي عليه يدعي ان التوقيعات الوارده في السندات من توقيعك، فما هو جوابك عن ذلك بوضوح؟ (هل وقعتها ام لا؟) اذ انك ذكرت هذا الجواب في الجلسه الماضيه وذكرت في احدي الجلسات قبلها: "ان التوقيعات مختلفه عن توقيع موكلي"، مع العلم ان هذا ليس في محل السؤال فالسؤال: هل وقعت -بنفسك او بطريق غيرك- علي هذه السندات ام لا؟ وليس السؤال عن مدي المشابهه من عدمها، كما انك ذكرت في احدي الجلسات قبلها ان: "ما ارفقه من مستندات صادره من المدعي عليه ولم يوقع عليها المدعي ولم يبلغ بها وينكرها جمله وتفصيلا" فطلب مهله للجواب عن النقطتين، وافهمته الدايره بالاجابه عن ذلك عن طريق الطلبات علي القضيه وان يكون الجواب واضحا والا سيجري مقتضي النكول الوارد في النظام والشرع، ففهم ذلك، ثم سالت الدايره المدعي كذلك: يدعي المدعي عيه انك فوضت ابنك علي توقيع (١٣) سندا، فهل حصل ذلك ام لا؟ وان كان الجواب: نعم؛ فهل تصرف ابنك تصرف فضولي وبغير اذن منك؟ فطلب مهله لذلك، واجابته الدايره لذلك، ثم سالت الدايره المدعي عليه: فيما يخص ما ذكرته من ان لك عموله قدرها (٣٠) الف ريال، فما هو اساس حسابك لهذا المبلغ؟ فاجاب: "سعيات" هكذا قرر، وبسؤاله التفصيل عن ذلك اجاب: ان هذا سعي ادفعه للوالد صاحب المعرض، حيث ان هناك عماله ومنظف واجار للبلديه وزكاه ودخل يسجل علينا، ونقتسمه بالسويه انا والمدعي عليه، هكذا قرر، فسالته الدايره: هل اتفقت مع خصمك علي ذلك؟ فقال: نعم، هكذا قرر، فسالته الدايره: الديك بينه علي اتفاقك مع خصمك علي ذلك؟ فطلب مهله لذلك، ولامهال الطرفين جري تاجيل الجلسه لموعد قريب، وافهم الطرفان ان عليهما تقديم جوابهما عن طريق الطلبات علي القضيه وان تكون الاجابات واضحه محرره، وان التخلف عن ذلك يجري في حقهما المقتضي الشرعي والنظامي، ففهما ذلك. وفي ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليه: ١- سندات صرف بتوقيع المدعي. ٢- سندات صرف بدون توقيع. ٣-سندات صرف علي ابنه (...). ٤- ملخص الحساب. وفي جلسه ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قرر وكيل المدعي عليه انه قدم ما استمهل لاجله عبر النظام في ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه عن طريق ناجز، كما قرر وكيل المدعي ان جوابه علي ما استمهل لاجله كما يلي: (اولا: التواقيع التي صدرت من ابن المدعي بتفويض من والده حسب سؤال وجهته الدايره للمدعي في جلسه ١٠/ ٠٥ الماضيه بتفويض ابن المدعي من عدمه بالتوقيع. ثانيا: وما تم ارفاقه مؤخرا من قبل المدعي عليه بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه خلت بعض سندات القبض من اي تواقيع لا يقر بها المدعي ولا بما تضمنته من مبالغ ويطعن عليها باصطناع المدعي لها السند رقم (٣٢٧٣٩) والسند رقم (٣٥٨٧٣) بمبلغ (٣٥) الف ريال ولا يقر به المدعي وينكره تماما. ثالثا: سند القبض رقم (٣٥٦٥٦) موقع بتوقيع لا يقر به المدعي ويطعن عليه باصطناع المدعي عليه لهذا السند ولا يقر بالمبلغ الذي تضمنه. رابعا: يوجد بعض السندات غير واضحه التاريخ وتم التعديل عليها. سادسا: السند رقم (٣٥٨٧٣) بمبلغ (٣٥) الف ريال لا يقر به المدعي. خامسا: فيما يخص انكارنا السابق علي المستندات كان المقصد منه واتجاه نيه المدعي فقط علي ما ورد علي السندات المذكوره في الرد اعلاه) هكذا قدم، ثم قرر وكيل المدعي ان ما ارفقه وكيل المدعي عليه من مرفقات في الطلب المؤرخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه سبق تقديمها والجواب عليها كما ان بعضها غير واضحه هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسه للتامل. وفي جلسه ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، ثم صادق الاطراف علي ما سبق ضبطه من ضبوط وما قدموه من مذكرات في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي: بعد الاقرار بالسندات مؤخرا كم مجموع ما استمله موكلك من المدعي عليه؟ فقال: ان موكلي يقر باستلامه مبلغ قدره (٢٥٦.٨٠٠) ريال هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي: هل استلم موكلك من الشراكه سياره وهي الوارد ان مبلغها (٣٥.٠٠٠) ريال؟ فقرر قايلا: نعم استلم موكلي (...) غمارتين بقيمه (٣٥.٠٠٠) ريال وموكلي كان ينكر السند لكنه يقر باستلامه السياره بهذه القيمه هكذا قرر، وبسؤال الطرفين: هل المعرض محل الشراكه قايم حتي الان ومبيعاته قايمه؟ وهل اقيم المعرض باموال المدعي ابتداء ام كان المعرض قايما باموال المدعي عليه وسلم المدعي راس المال محل الدعوي للتمويل والمضاربه؟ فقرر الطرفان ان المعرض كان قايم باموال المدعي عليه ودخل المدعي كممول ومضارب هكذا قررا، وبسؤال المدعي وكاله: المدعي عليه يذكر ان اجمالي المستلم من المدعي هو مبلغ قدره (٤٣٤.٠٥٠) ريال فهل هذا المبلغ صحيح؟ فقرر قايلا: غير صحيح، والصحيح ان المستلم مبلغ قدره (٢٥٦.٨٠٠) ريال ويضاف له مبلغ (٣٥.٠٠٠) ريال الخاص بالسياره؛ ليكون مجموع المستلم من موكلي مبلغ قدره (٢٩١.٨٠٠) ريال هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عن جواب صريح حيال السند رقم (٣٢٧٣٩) بمبلغ (١٨٠٠) ودفعه انه لم يوقع والسند رقم (٣٥٦٥٦) بمبلغ (٣٠٠٠) ريال والذي يذكر انه موقع بتوقيع لا يعود لموكلي ولا يشبهه؟ فقال: رجعت لموكلي ويؤكد انه لا يقر بها هكذا قرر، ثم قرر المدعي عليه انه تم ارفاق مبالغ السعي اللي يطلبها موكلي من المدعي سريان ومجموعها (١٥) الف ريال تخصم من حق المدعي كديون متعثره وهو (٤٤٢٢٥) ريال وبذلك يصير باقي له ديون متعثره عند الناس فقط (٢٩٢٢٥) ريال هكذا قرر، ثم طلبت الدايره من المدعي نسخه صحيفه الدعوي التي اجاب عليها المدعي عليه لرصدها فقال اطلب مهله للتحقق منها، وعليه رفعت الجلسه للتامل. وفي جلسه هذا اليوم ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله سريان كما حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه (...)، ثم جري من وكيل المدعي عليه ووكيل المدعي مصادقتهما علي ما سبق ضبطه، ثم جري مناقشه المدعي اصاله عما استلمه من المدعي عليه فظهر كبر سنه ثم قال: لم استلم شييا، ثم قال: كان المدعي عليه يعطيني فوايد، ثم قال: انا موكل فاسالوا الوكيل هكذا قرر، ثم جري افهام وكيل المدعي عليه باعاده ارسال كافه السندات لكامل التعامل لاختلاطها فقام بارسالها عبر البريد وجري ارفاقها في ملف القضيه وقال انها عباره عن ملف مكون من (٢٤) صفحه وفيه (٤٦) سند قبض وجري عرضها علي وكيل المدعي (...) فقال: ان جميع هذه السندات عرضت علي سابقا وكلها صحيحه ما عدا السند رقم (٣٢٧٣٩) بمبلغ (١٨٠٠) ريال والسند رقم (٣٥٦٥٦) ومبلغه (٣٠٠٠) ريال فسبق انكار التوقيع وان احدها لم يوقع وكذلك ما عدا سند القبض رقم (١٢١٨٠٢) بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال وسند القبض برقم (١٢٠٩٤١) بمبلغ (٥٠٠٠) ريال حيث انهما سندا قبض من المدعي عليه يفيد بتسليم موكلي مبلغ وليست سندات صرف ونستغرب ارفاق المدعي عليه وكاله لها، وكذلك ما عدا سند القبض الخاص بالسياره وهو برقم (٣٥٨٧٣) فاني اقريت الجلسه الماضيه باستلام السياره ولا اقر بالقيمه وسند القبض لا يحمل توقيع موكلي والسياره عباره عن (...) غمارتين والمدعي عليه يذكر انه سياره (...)، كما ان قيمه السياره قرابه نصف مبلغ (٣٥.٠٠٠) ريال وقت استلامها وليس قيمتها (٣٥.٠٠٠) ريال هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ استلام السياره؟ قال: ان الاستلام كان في عام ١٤٤٠ه وموكلي لا يذكر التاريخ بالضبط هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي: هل كان الاستلام قبل رمضان عام ١٤٤٠ه؟ فقال: ما عندنا علم عن ذلك هكذا قرر، ثم عقب وكيل المدعي عليه قايلا: ان هذه السندي قبض المنكره عباره عن شيكات محرره من المدعي عليه للمدعي ولدينا الشيكات هكذا قرر، ثم قبل ختام الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعي ابراز رخصه المحاماه فقال: انا محام متدرب عن محام مرخص وقد جري ضبط ذلك كي لا يخفي، ثم صادق الاطراف علي ما سبق ضبطه، وعليه وبعد المداوله والتامل ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه رات الدايره بعد المداوله الحكم فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد المضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع كامل راس المال وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وحصر دعواه في راس المال بناء علي المذكره المدرجه في ضبط الجلسه المؤرخه في ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٤، وبما ان وكيل المدعي عليه لا ينكر استلام هذا المبلغ كراس مال للمدعي للمضاربه به، وبما انه دفع بانه سلم للمدعي من اعمال المضاربه مبلغا قدره ٤٣٤.٠٥٠ريال، وحيث انكر وكيل المدعي ذلك، وحيث قدم وكيل المدعي عليه عده سندات صرف وقبض، وحيث جري طلبها مجموعه في ملف واحد لعرضها علي وكيل المدعي، وحيث قدمها وكيل المدعي عليه من جديد في الجلسه المؤرخه في ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ وجري ارفاقها بملف القضيه وهي بعدد ٤٦ سندا حسب افاده وكيل المدعي عليه في ملف احتوي ٢٤ صفحه، كما جري حسابها وعرضها علي وكيل المدعي فاقر بها جميعا ما عدا السند رقم (٣٢٧٣٩) بمبلغ (١٨٠٠) ريال والسند رقم (٣٥٦٥٦) ومبلغه (٣٠٠٠) ريال حيث قرر انه سبق انكار التوقيع وان احدها لم يوقع كما انكر سند القبض رقم (١٢١٨٠٢) بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال وسند القبض برقم (١٢٠٩٤١) بمبلغ (٥٠٠٠) ريال حيث انهما سندا قبض من المدعي عليه يفيد بتسليم المدعي مبالغ وليست سندات صرف واستغرب ارفاق المدعي عليه وكاله لها، كما انكر سند القبض الخاص بالسياره وهو برقم (٣٥٨٧٣) وقد اقر سابقا وحاليا باستلام السياره وانكر اقراره بالقيمه وان سند القبض الخاص بالسياره لا يحمل توقيع المدعي.
وبما ان وكيل المدعي قد انكر سابقا سندات الصرف، ثم اقر بها جميعا مؤخرا ما عدا بعض السندات، كما كان ينكر سند القبض الخاص بالسياره واقر مؤخرا بعد استجوابه باستلام موكله لسياره ولم يطعن بكونها لا تخص شراكه المضاربه، مما يدل علي عدم الدرايه بتفاصيل عقد الشراكه وما كان يسلم للمدعي في حينها، وبما ان العامل في المضاربه امين باجماع الفقهاء وقد ارتضي المدعي امانته بتسليم ماله دون عقد محرر بين الطرفين، وحيث قدم وكيل المدعي عليه السندات محل الدعوي وجري من الدايره حساب السندات التي اقر بها وكيل المدعي فاذا مجموعها يفوق راس المال المسلم مع استصحاب اقراره باستلام السياره وان قيمتها نصف قيمه ما جاء في السند بمبلغ ٣٥.٠٠٠ريال بخلاف اقراره الاول باستلام السياره بقيمه ٣٥.٠٠٠ريال، وعند حساب ذلك كله يكون قد استلم المدعي ما يفوق راس المال، وعليه وبما ان المقرر فقها ان ما يسلم من راس المال تباعا يعد جزءا من راس المال حتي وفايه، ولا يعد الربح ربحا في الحقيقه الا بعد وفاء راس المال، وعليه فان دعوي المدعي بطلب راس المال مرفوضه لثبوت الوفاء به بمجموع ما سلف بيانه، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٦٠٣٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٦/٠٨ /١٤٤٤ ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٦٠٣٥) وتاريخ ١٨ /٠٥ /١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي حصر طلب موكله في الزام المدعي عليه بدفع كامل راس مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه بلايحه اعتراض طلب فيها نقض الحكم، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده واكتفي بالحكم - محل الاعتراض -، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٤٥٨٩٢٨) المؤرخ في ٠٨ /٠٦ /١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٦٠٣٥)، القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.