tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430264269 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-11-15 date_hijri=1421-03-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:46afa053-cea3-4ef0-8845-8e27aff41213 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٧٤٧ لعام ١٤٤٢ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في انه سبق احاله هذه القضيه الي الدايره التجاريه السادسه بهذه المحكمه، وتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها عده جلسات تضمنت تقدم المدعيه بدعواها التي تطلب فيها تصفيه الشركه (...)، كونها تملك ٨٥ حصه، ويملك (...) ٨ حصص، ويملك (...) ٧ حصص، وفي ٦ / ١٢ /١٩٩٩م تنازل الشريكين عن حصصهم للشركه المدعيه، وحيث ان المدعيه دعتهم لاجتماع لمناقشه ميزانيه عام ١٩٩٩م رفضا الحضور بحجه انهما قد تنازلا ولا علاقه لهما بالشركه، الامر الذي دفع المدعيه لاقامه دعوي قضاييه ضد الطرفين (الشريكين سابقا بشركه (...)) بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٢١ه للمطالبه بالمبالغ التي استحوذا عليها بغير وجه حق -الغريب في الامر ان القضيه استمرت لمده ١٦ سنه، لذا تطلب المدعيه ايضا: ضم القضيه الي قضيه رقم ٥٥٥٦ لعام ١٤٣٧ لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام. وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي رات خلوها من اخطار المدعي عليها لاداء الحق، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكمها المؤرخ في (٢٣/ ١/ ١٤٤٣ه) والقاضي في منطوقه بما نصه: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليهم/ (...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليه/ (...)هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وقد بنت الدايره حكمها علي ما يلي: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي صحيفه الدعوي، وحيث انه من الامور الواجب توافرها في صحيفه الدعوي لهذه القضيه اخطار المدعي عليه باداء الحق، بموجب الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصها (١.يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي.) وحيث ان المدعيه لم تلتزم بهذا الاجراء الواجب توافره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي ، وتقدم المدعي وكاله بلايحته الاعتراضيه علي الصك انف الذكر، وبرفع القضيه لمحكمه الاستيناف صدر حكم الدايره الاستينافيه الثانيه بالصك ذي الرقم (٤٣٧٢٦٨٩٨٥)، وتاريخ (٥/ ٤ /١٤٤٣ه) والقاضي في منطوقه بما نصه: حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره الابتداييه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٣/٠١/١٤٤٣ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، واعاده اوراق القضيه لها للفصل في الموضوع. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. وتحيل الدايره الي اسبابه منعا للتكرار، وبعود القضيه الي الدايره التجاريه السادسه باشرت نظرها في عده جلسات حتي الجلسه المنعقده بتاريخ (٧/ ٧/ ١٤٤٣ه) وفيها حضر اطراف الدعوي، حيث افاد وكيل المدعيه بان القضيه الماثله متصله بالقضيه رقم (٥٥٥٦)، والتي سبق ان نضرت لدي الدايره التجاريه الثالثه حيث صدر حكمها بتصفيه شركه العربيه للنظم والاتصالات المحدوده، والدعوي الماثله هي من اعمال التصفيه والتي يكون الفصل فيها من قبل الدايره مصدره حكم التصفيه، كما افاد بان القضيه السابقه عين فيها مصف، وما دعواه هذه الا لطلب السير في اعمال التصفيه وتعيين مصفي اخر، وسالته الدايره عن وضع القضيه السابقه وذكر بانه حكم فيها باعتبار الدعوي كان لم تكن، وبالتالي تقدم بدعوي جديده عليه قررت الدايره احاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه، وتقدمت الدايره بالطلب ذي الرقم (٤٣٧٧٠٦٨١٨) وتاريخ (٧/ ٧/ ١٤٤٣ه) لفضيله رييس المحكمه والمتضمن عدم اختصاص الدايره السادسه بنظر لدعوي، وان المختص بنظرها هي هذه الدايره باعتبارها مصدره حكم التصفيه، وانتهي الطلب الي قبول احاله القضيه الي هذه الدايره، واستنادا الي اللايحه الثانيه من الماده (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه، باشرت هذه الدايره نظر الدعوي في عده جلسات جري فيها استدعاء المصفي المعين لتصفيه الشركه محل شراكه الاطراف/ (...)، والمعين بموجب الحكم الصادر بتاريخ (٢٤/ ٧/ ١٤٣٧ه) في القضيه المقيده برقم (٥٥٥٦/ ٣/ ق) والقاضي بحل وتصفيه (الشركه (...) - سجل تجاري رقم (...)) وتعيينه مصفيا لها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١٢/ ٤/ ١٤٤٤ه) حضر وكيل المدعيه/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ وبصفته بموجب الوكاله رقم (...). وحضر وكيل المدعي عليهما/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ بصفته وكيلا عن المدعي عليه الثاني (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضورهما المصفي المعين لتصفيه الشركه محل الشراكه/ (...)، واشارت فيها الدايره الي تغير تشكيلها بموجب قرار فضيله رييس المحكمه ذي الرقم (٦) بتاريخ (١٣/ ٣/ ١٤٤٤ه)، ولاستبانه المراكز لكل من اطراف القضيه، جري سؤال المدعي وكاله تحرير دعواه وطلبات موكلته فقرر قايلا/ ان الدعوي تتمثل في كون الاطراف شركاء في الشركه (...)، ويطلب موكلي تصفيه هذه الشركه، والزام المدعي عليهما بالتعاون مع المصفي، هكذا اجاب.
وبافهامه ببيان ما يقصده من طلب التصفيه؛ اذ الثابت بموجب المرفقات والجلسات السابقه وجود صك يقضي بحل وتصفيه الشركه محل الشراكه (الشركه (...))، وتعيين المصفي الحاضر لمباشره هذا الاجراء، فقرر قايلا/ ان طلب موكلي انما هو للسير في اجراءات التصفيه، والزام المدعي عليهما بالتعاون مع المصفي فيما يطلبه من اوراق، هكذا اجاب.
وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
هذا ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه بموجب ما تضمنته اللايحه المقدمه في هذه الدعوي بطلب تصفيه (الشركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...)، واسس مطالبته علي كون موكلته شريكه في الشركه المذكوره بما يعادل (٨٥) حصه، وان المدعي عليهما هم شركاء فيها -ايضا- بما يعادل (٨) حصص للمدعي عليه الاول (...)، و(٧) حصص للمدعي عليها الثاني (...)، ولما كانت الدايره في سبيل استبانه الدعوي قد سالت وكيل المدعيه عن تبيين مراده بطلب التصفيه؛ اذ المتبين بموجب الحكم الصادر بتاريخ (٢٤/ ٧/ ١٤٣٧ه) في القضيه المقيده برقم (٥٥٥٦/ ٣/ ق) انه سبق الحكم بحل وتصفيه (الشركه (...) - سجل تجاري رقم (...)) وتعيين/ (...) - سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)- مصفيا لها، فقرر بان مراد موكلته في هذه الدعوي هو طلب السير في اجراءات التصفيه، والزام المدعي عليهما بالتعاون مع المصفي فيما يطلبه من اوراق.
اما عن الطلب الاول، ولما كان هذا الطلب تري الدايره انه لا مصلحه منه؛ اذ حكم التصفيه يعد ساريا ونافذا من تاريخ صدوره، ويفرض علي المصفي السير في اعمال التصفيه واستكمال اجراءاتها بموجب ما هو مقرر في احكام الباب العاشر من نظام الشركات، والماده (٢٠٧) بوجه اخص، ويفرض علي الشركاء التعاون مع المصفي لاتمام اعماله؛ بموجب الفقره (٢) من الماده (٢٠٩) من نظام الشركات، ولا يفتقر اي من هذه التصرفات الي اصدار احكام مستقله؛ لكونها من مقتضيات الحكم بتصفيه الشركه وتعيين مصف لها، ولتاكدها بمضمون ما سبق ايراده من مواد، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب لسبق تحقق الغايه منه.
واما عن الطلب الثاني، ولما كان المسؤول عن تسيير اعمال التصفيه هو المصفي المعين لذلك بحسبان ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٠٧) من نظام الشركات، واوجب المنظم في الفقره (٢) من الماده (٢٠٩) من ذات النظام علي الشركاء تقديم كافه دفاتر الشركه وسجلاتها التي يطلبها، وعليه فهو صاحب الصفه المنعقده لهذا الطلب، وله في سبيل ذلك سلوك كل الطرق اللازمه لانجاز اعمال التصفيه، وعليه فلا صفه للشركاء في المطالبه مما هو من لازم اعماله، وتري الدايره ان تسويغ تدخل الشركاء في المطالبه مما هو من صميم اعمال المصفي مخالف لمقصود المنظم فيما رسمه من احكام، ويفضي لاقامه كل شريك دعوي بما يراه -بحسب تقديره- من لازم تلك الاعمال مما قد لا يكون كذلك في تقدير المصفي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
واذ تبين الدايره ما سبق، فانها تفهم المصفي بضروره استكمال الاعمال اللازمه لانهاء اجراءات التصفيه، مع مراعاه ما تضمنته الفقره (٤) من الماده (٢٠٥)، والفقره (٥) من الماده (٢٠٧) من نظام الشركات، وتقديم طلب التمديد علي ذات حكم التصفيه بالطرق المقرره نظاما حال انتهاء المده، وتهيب الدايره الاطراف بالتعاون مع المصفي لاتمام كل ما هو من لازم اعماله، مع التاكيد ان اي اخلال باعمال التصفيه من انقطاع عن السير في اجراءاتها دون موجب، او عدم تعاون من الاطراف، يحمل مسؤوليه المقصر والمخل ما يترتب من جرايه، وتنتهي الدايره بعد الافهام بما سبق الي الحكم الوارد منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.