tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430420176 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 85 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-02-30 document_type=ruling entity=document_number:ead5dcd4-d90f-4822-9738-9a9c26c45177 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470073606 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه عمر عبدالله العمر للمقاولات
المدعي عليه:
مؤسسه ايس للمقاولات
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال المقاولات من انشاء وتوريد وتركيب مشروع الشركه الاقتصاديه الاولي، لمده (١) سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨.٨٢٠.٠٠٠.٠٠) ثمانيه ملايين وثمان ميه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢.٧١٦.٠٠٠.٠٠) مليونان وسبع ميه وسته عشر الفا ريال، سدد منها مبلغ قدره (١.٩٤٠.٠٠٠.٠٠) مليون وتسع ميه واربعون الفا ريال، والمتبقي (٧٧٦.٠٠٠.٠٠) سبع ميه وسته وسبعون الفا ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧.٧٦١.٧١٣.٠٠) سبعه ملايين وسبع ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (١) في ١٤٣٨/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م بمبلغ قدره (٧٧٦.٧١٣.٠٠) سبع ميه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تسليم المدعي المعدات والادوات الخاصه به)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٧م، مما تسبب ب(منع المدعي من استلام المعدات الخاصه به)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (حبس المنفعه من استخدام المدعي لمعداته والادوات الخاصه به) ومقدار التعويض المطلوب (١.٩٥٠.٠٠٠.٠٠) مليون وتسع ميه وخمسون الفا ريال. ٣- اضرار تقاضي؛ انتهي فيها الي طلب/ اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٧٦.٧١٣.٠٠) سبع ميه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ثانيا: الزام المدعي عليه التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٩.٦٥٠.٠٠٠.٠٠) تسعه عشر مليونا وست ميه وخمسون الفا ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. ثالثا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 30/2/1444ه، حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي انها افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه ثم استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وتضمنت (حيث ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها كمقاول باطن علي تنفيذ مشروع الشركه الاقتصاديه الاولي بموجب العقد الموقع بينهما مرفق رقم ١ و تم تحديد المواصفات طبقا لما تم تحديده في عقد المدعي عليها مع المالك الشركه الاقتصاديه الاولي كما في مرفق ٢ وهو صوره طبق الاصل من العقد الاصلي و قد اتفق الطرفان علي ان يتم التنفيذ عن طريق المدعيه و ان يتم تسليم الاعمال للاستشاري باسم المدعي عليها بصفتها هي المقاول الرييسي و اتفق الطرفان علي ان تكون طريقه السداد كما في البند السادس من العقد مرفق رقم. ١ حيث ان المدعي عليها تلتزم بصرف المستخلص الي المدعيه بمجرد استلام الاستشاري المستخلص واعتماده ولكن المدعي عليها خالفت ذلك الاتفاق ولم تلتزم به ففي كل مستخلص يتم تسليمه للاستشاري و اعتماده لا تلتزم المدعي عليها لا بصرفه طبقا للمده المتفق عليها وهي خلال ١٥ يوم كما في العقد الاصلي ولا بصرف المستخلص كاملا بل تخصم مبالغ من كل مستخلص دون اي حق و قد تم تحذيرها من مخالفه العقد وما يترتب عليه بطريقه وديه الا انها في كل مره تخالف ذلك ولم تلتزم بذلك من تاخيرها الصرف وخصم مبالغ من المستخلصات بدون اي حق ومرفق جدول يوضح تاريخ اعتماد المستخلصات وقيمتها والمبلغ الذي تم صرفه والمبلغ الذي تم خصمه من كل مستخلص وحساب الفرق بينهما وهو المطلوب سداده باجمالي مبلغ ٧٧٦٧١٣ الف ريال في ذمه المدعي عليها وبسبب ذلك توقفت المدعيه عن العمل حتي تلتزم المدعي عليها بتصحيح هذا الخطا وتسديد جميع المبالغ المخصومه من المستخلصات من ١ الي ٥ اضافه الي نطلبها بصرف مستخلص رقم ٦ الذي لم يتم صرفه كاملا حتي اليوم وبعد مده من توقف المدعيه عن العمل بسبب مخالفه المدعي عليها فوجينا بان قامت المدعي عليها باغلاق الموقع ومنعت المدعيه من دخول الموقع او نقل ممتلكاتها بالموقع من مواد بناء وسقالات واخشاب ومواد كهرباء وسباكه وادوات صحيه لزوم المشروع وبلك ومكاتب وغرف جاهزه وما بداخلها من مكاتب وطابعات و مستلزمات خاصه بالمدعيه بحجه انها فعلت ذلك كما فعلت مع المالك لاجبار المالك علي تسديد المستخلصات المتاخره ثم فوجيت المدعيه بان المالك قدم دعوي ضد المدعي عليها يطلب فيها فسخ العقد واستلام الموقع ولكن المدعي عليها رفضت ذلك وهذا مثبت من قبل المدعي عليها للمالك كما في الحكم الصادر المرفق رقم. ٣ صفحه رقم ١٤ السطر ١٩و ٢٠ و ٢١ من اسفل الصفحه وفيه اقرار من المدعي عليها انها هي من اغلقت الموقع وقد استمرت القضيه قرابه ٣ سنوات حتي تم الحكم فيها لصالح المدعي عليها وقد وعدت المدعي عليها بانه في حاله انتهاء القضيه بينها وبين المالك الشركه الاقتصاديه الاولي سوف يتم صرف كل مستحقات المدعيه المتاخره من مبالغ تم خصمها من مستخلصات سابقه كما هو واضح بالجدول المرفق اضافه الي صرف النسبه المستقطعه من كل مستخلص وهي ١٠% من كل مستخلص اضافه الي صرف مستخلص رقم ٦ كاملا اضافه الي تسليم المدعيه المواد السابق ذكرها كما في الجدول المرفق رقم. ١١ ولكن ذلك لم يحدث وعليه نطالب بما يلي:- ١_ نطالب المدعي عليها بتسليم المدعيه كامل المعدات والاخشاب والسقالات ومواد بناء من بلك وحديد ومواد صحيه وكهرباييه وغرف جاهزه وما بداخلها من مكاتب وطابعات كلها ملك المدعيه وتقدر قيمتها ب ١٦٥٠٠٠٠ مليون وستمايه وخمسون الف ريال ومرفق جدول يوضح هذه المواد بكميات واسعار والتي تم حجزها بالموقع من قبل المدعي عليها وطبقا للبند الرابع من عقد المدعيه مع المدعي عليها يثبت ان المدعيه هي من تملك وتوفر هذه المعدات والمواد لزوم العمل وقد منعت المدعي عليها المدعيه من التصرف في هذه المعدات او نقلها لحين انتهاء القضيه حيث ان المدعي عليها قد اغلقت الموقع ومنعت المدعيه من نقل هذه المعدات وكانت تزعم ان المالك هو من منعها من دخول الموقع وقيمه هذه المواد مثبت في اقرار المدعي عليها نفسها بوجود هذه الموجودات واقرارها بقيمتها كما في الحكم المرفق رقم ٣ صفحه ١٢ السطر ١٠و ١١ و١٢ من اسفل الصفحه وهذه المعدات هي ملك المدعيه مؤسسه عمر عبدالله العمر للمقاولات وليس للمدعي عليها اي علاقه بها لانه كما هو معلوم طبقا للعقد البند الرابع فالمدعيه هي من تنفذ الاعمال وبالتالي كل المواد لزوم العمل هي ملك المدعيه مؤسسه العمر٢- الزام المدعي عليها بدفع جميع المبالغ التي تم خصمها من جميع المستخلصات من ١ حتي٦ باجمالي مبلغ ٧٧٦٧١٣.٤٥ سبعمايه وسته وسبعون اف و ثلاثه عشر ريال و خمسه و اربعون هلله كما هو واضح في الجدول المرفق رقم. وهذا الجدول يوضح المبلغ الخصوم الاجمالي شامل ١٠% المستقطعه من كل مستخلص وهذا المبلغ شامل المستخلص رقم ٦ وقيمته ١٥٣٥٥١.٦٢ مايه و ثلاثه وخمسون الف و خمسمايه و واحد وخمسون ريال و اثنان و ستون هلله٣_ الزام المدعي عليها بدفع مصاريف التقاضي بمبلغ ١٥٠٠٠٠ مايه و خمسون الف ريال) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد وافهمتها الدايره بتقديم ردها خلال خمسه ايام كما افهمت وكيله المدعي بارسال نسخه من اللايحه والمرفقات الي وكيله المدعي عليها فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 3/3/1444ه تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره نصت علي: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه نوجز الرد لفضيلتكم بالاتي: اولا: ننكر ما جاء في دعوي المدعيه جملا وتفصيلا، ونذكر لفضيلتكم توضيح ما ننكره تفصيلا في ثانيا وما يليه. ثانيا: فيما يخص المبالغ المتبقيه من المستخلصات فغير صحيح كما اوضح لفضيلتكم بان موكلتي قامت بتسديد المبالغ المستحقه مقابل توريد المواد حيث ان المدعيه لم تلتزم بما هو متفق عليه في العقد المبرم من تنفيذ وتشييد، اما فيما يخص خصم المبالغ من المستخلصات فكانت (رواتب للعمال والمهندسين تحت اسم مؤسسه ايس) حيث اضطرت موكلتي بتشغيل عمال ومهندسين المؤسسه بعد ان اتضح بان المدعيه ليس لديها عمال ومهندسين لاكمال ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم. ثانيا: التناقض والواضح والصريح من قبل وكيله المدعيه في حين انها ذكرت بان المدعيه توقفت عن العمل واقرت بذلك وبعدها مباشره ذكرت بان المدعيه تفاجات بموكلتي حيث اغلقت الموقع ومنعتهم من الدخول وهذا غير صحيح فالواضح من هذا التناقض بان المدعيه غير صادقه بما ذكرته في دعواه، وعلاوه علي ذلك وحسب البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين ونصه "يلتزم الطرف الثاني بتوفير المعدات اللازمه لانجاز العمل المنوط به واحضار عماله ويكون مسيولا عنهم طبقا لاحكام مسيوليه المتبوع عن اعمال تابعه وهو الحارس علي الاشياء التي تكون في حوزته حتي تمام التسليم للطرف الاول "ولما سبق ذكره يتبين لفضيلتكم حسب العقد بان المدعيه مسؤوله عن المواد والمعدات التي يتم توريدها مسؤوليه مطلقه فهل يعقل بان تقوم موكلتي بحجز المواد التي يدعون بانها لهم!!! ثالثا: لان العمل يعتبر عنصرا جوهريا في عقد المقاوله ولما ذكرته وكيله المدعيه بانهم توقفوا عن العمل بسبب عدم تسديد المبالغ المتبقيه في ذمه موكلتي والسؤال الذي يطرح نفسه بشده كيف يتم التوقف عن العمل والمدعيه لم تقم بتنفيذ عمل واحد سوا توريد المواد، كما يتبين لفضيلتكم اقرار وكيله المدعيه بالتوقف عن المشروع فمن باب اولي بان تكمل المدعيه المشروع حتي لا يترتب علي موكلتي غرامات ماليه من مالك المشروع الرييسي ثم يطالب بما له من مستحقات فالواضح توقفه المتعمد للاضرار بموكلتي وفرض غرامات ماليه عليها وهذا ما حصل، حيث قام مالك المشروع برفع دعوي علي موكلتي بسبب تقصير المدعيه وتوقيف العمل المتعمد. رابعا: المدعيه تاخرت في تنفيذ الاعمال او بالاصح لم تنجز اي عمل حسب العقد المبرم وترتب علي ذلك ضرر هو غرامات ماليه من قبل مالك المشروع الشركه الاولي الاقتصاديه وتقوم بموكلتي بتحميلها علي مؤسسه عمر العمر وخطا المدعيه ومماطلتها موجب للتعويض شرعا، لان المدعيه هي من تسببت بالاضرار بموكلتي وتكبدت غرامات ماليه بسبب عدم التزام المدعيه بما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم. خامسا: ما ذكره وكيله المدعيه في مذكرتهم بان قيمه المواد الموجوده في المكان تقدر ب1650000 مليون وستمايه وخمسون الف ريال غير صحيح وهذا ادعاء باطل لا صحه له ولم يقدم اي مستند يثبت هذا الادعاء في المقابل نذكر لفضيلتكم ما ورد في صك حكم رقم (437675148) صفحه رقم (6) سطر رقم (20) حيث جاء نصه "مضاف اليها اجمالي قيمه المواد المشحونه من قبل المدعي عليها في المشروع مبلغ وقدره (43.915) ثلاثه واربعون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريالا" ولما سبق توضيحه فهو من جهه قسم الخبراء والمعتمد من قبل المحكمه التي عاينت الموقع وتم جرد ما به من معدات ومواد التي تم احتسابها بمبلغ وقدره (43.915) ريال مما لا يدع مجالا للشك بان دعواهم كيديه والمطالبه غير صحيحه، وبناء علي ما تم ذكره من قبل الخبير الهندسي وقد قدرت الموجودات في موقع الخلاف ان لا تتجاوز مبلغ وقدره (43.915) واحتسب كقيمه اجماليه بعد معاينه الموقع وهو جرد اجمالي لجميع الموجودات من معدات ومواد بالموقع وهذا يناقض ادعاء المدعيه الكيدي في دعواها ضد موكلي. سادسا: حفظا لحقوق موكلتي فلا مانع ان تحال الي قسم الخبراء علي ان تدفع مناصفه مبدييا وعلي ان يتحملها خاسر القضيه كامل التكاليف. سابعا: طبقا للماده /84 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحه التنفيذيه التي تنص علي انه: للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ج- اي طلب يترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها، او ان يحكم له بها مقيده بقيد لمصلحه المدعي عليه. د- اي طلب يكون متصل بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه لذا تتقدم موكلتي بدعوي تقابلا في نفس الدعوي بذات العقد المبرم بين طرفي الدعوي. اولا: حيث تم تحويل مبلغ اجمالي وقدره (1.943.590) للمدعيه مقابل شراء المواد والتنفيذ وما زالت ذمه المدعيه مشغوله بمستحقات موكلتي ونرفق لفضيلتكم الحوالات البنكيه المحوله لحساب المدعيه. ثانيا: ترتب علي عدم التزام المدعيه بما تم الاتفاق عليه بالعقد والتاخير في التنفيذ فرض غرامه علي موكلتي من قبل الشركه الاقتصاديه الاولي وتتحمل المدعيه الضرر الواقع علي موكلتي وهو مبلغ قدره (8342465) الموضح في صك حكم رقم (437675148). ثالثا: نطالب المدعيه بتكاليف العمال والمهندسين التي دفعتها موكلتي بعد تعمد ايقاف المشروع من المدعيه مبلغ وقدره (4.162.017)، كما يوجد كشف حساب يثبت هذه المبالغ. رابعا: نطالب المدعيه بدفع مبلغ وقدره (146.000) دفعتها موكلتي لاكمال المشروع بعد تعمد ايقافه من المدعيه، يوجد فواتير تثبت ذلك. خامسا: نطالب المدعيه بتكاليف التقاضي وندب الخبير مبلغ وقدره (90.000) التي تكبدتها موكلتي بسبب تقصير المدعيه وتوقفها عن العمل. سادسا: الزام المدعيه باتعاب محاماه مبلغ وقدره (200.000) مايتان الف ريال. وبناء علي ذلك اطلب الزام المدعيه بالتعويض عن الضرر الواقع علي موكلتي بدفع ما تم ذكره سابقا). وفي جلسه 21/3/1444ه المنعقده عن بعد، وتشير الدايره ... في عقد هذه الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها، وفي هذه الجلسه جري افهام وكيله المدعيه بتقديم بينتها مفصله علي نحو واضح، كما جري افهام وكيله المدعي عليها بتقديم جواب ملاق علي دعوي المدعيه، ففهما ذلك وتعهدا به، وقد منحت الدايره وكيله المدعيه مهله خمسه ايام لتقديم بينتها مفصله، ثم لوكيله المدعي عليها خمسه ايام تليها لتقديم ما لديها من جواب علي دعوي المدعيه وبيناتها، وختمت الجلسه. وفي جلسه 7/4/1444ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (43181057)، كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (441179521)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الحتميه للاستشارات الهندسيه وما علاقته بالعقد؟ اجابت بان الحتميه هو استشاري المشروع. وبسؤال وكيله المدعيه عن حاله العقد حاليا اجابت بان العقد منته، وكان اخر مستحقات موكلتي التي لم تدفع عن الاعمال المنفذه بتاريخ 13 / 3 / 2018م، هكذا قالت. ثم قررت وكيله المدعيه بانها تحصر دعواها هذه بالمطالبه بقيمه الاعمال المنفذه. وبسؤال وكيله المدعيه عن تحرير قيمه كل مستخلص والمبلغ المتبقي منه اجابت قيمه مستخلص (1) اجمالي (٥٥٩٠٧٠.١٢) والمتبقي منه علي المدعي عليها (٢٤٧٦٨٠.١٢) قيمه مستخلص رقم (2) (٥٥٥٢٨٧.١٤) والمتبقي منه علي المدعي عليها (٥٥٦٨٧.١٤) قيمه مستخلص (3) (٧٢٣٥٢١.١٨) والمتبقي منه علي المدعي عليها (١٧٠٤٢١.١٨) قيمه مستخلص (4) (٢٧٠٤٥٥.٩) والمتبقي منه علي المدعي عليها (٧٠٤٥٥.٩) قيمه مستخلص (5) (٤٥٨٤١٧.٤٩) والمتبقي منه علي المدعي عليها (٧٨٩١٧.٤٩) قيمه مستخلص (6) (١٥٣٥٥١.٦٢) والمتبقي منه علي المدعي عليها (١٥٣٥٥١.٦٢) ولذا فان اجمالي المبالغ المتبقيه علي المدعي عليها (٧٧٦٧١٣.٤٥)، ثم قررت وكيله المدعيه قايله: نحصر مطالبتنا في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع اجمالي المبلغ المتبقي وقدره (٧٧٦٧١٣.٤٥) ريال. وبعرض المستخلصات علي وكيله المدعي عليها وطلب الجواب منها قدمت جوابا مكتوبا نصه: "ان المستخلصات التي ارفقتها وكيله المدعيه هي مستخلصات صادره من موكلتي مؤسسه ايس الي المالك الرييسي وليس للمدعيه اي علاقه بها فكيف تطالب بالمبالغ المذكوره في المستخلصات؟ وايضا لم تقدم المدعيه اي مستخلصات صادره منها الي موكلتي تثبت فيها صحه دعواها اما فيما يخص المطبوع علي اوراق الحتميه هو الاستشاري المسؤول من قبل المالك الرييسي لفحص واستلام اعمال موكلتي (مؤسسه ايس)"، هكذا قالت. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قدمت جوابا مكتوبا نصه "انكار المدعي عليها المستخلصات تهرب من سداد مستحقات موكلتي و يتضح من العقد مرفق رقم ١ و هو العقد بين المدعي عليها والمدعيه ان طريقه الصرف كما في البند سادسا انه بمجرد استلام الاستشاري المستخلصات من المدعي عليها تدفع للمدعيه قيمه هذا المستخلص بعد خصم نسبتها كما تم الاتفاق عليه و نجد ان المدعي عليها تصمم علي انكار تنفيذ المدعيه للاعمال ولكن نحن قدمنا ردنا علي ذلك في تحرير الدعوي البند ثالثا وهي ادله علي تنفيذ المدعيه للاعمال كما ان المدعي عليها لم توضح ما هو مقابل المبالغ التي حولتها لحساب المدعيه كما في مرفق ١١ اذا كانت المدعي عليها تنكر العقد من الاساس"، هكذا اجابت. ثم اضافت وكيله المدعي عليها قايله: ان المدعيه لا تستحق اي مبالغ في هذه الدعوي هكذا اضافت. وبسؤال وكيله المدعي عليها هل قامت المدعيه بتنفيذ اعمال في المشروع لصالح موكلتها؟ اجابت قايله: لقد تعاقدت موكلتي مع المدعيه علي تنفيذ اعمال، والعقد المرفق من المدعيه صحيح، ولكن لم تنفذ المدعيه اي عمل في المشروع ولا تستحق اي مبلغ، هكذا قالت. وبسؤال وكيله المدعي عليها عن حاله المشروع اجابت قايله: لقد ترك موكلي المشروع من عام 2018م. وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها علي تنفيذ موكلتها للاعمال؟ اجابت بان لديها بينات عده، وقدمت النص التالي: "الادله علي تنفيذ المدعيه لجميع الاعمال بالمشروع ما يلي: 1 – مرفق رقم 1 عقد مقاول الباطن الموقع بين المدعيه والمدعي عليها وهو وموثق ولا يوجد اي عقد غيره بينهما. 2 – مرفق رقم 15 وهو عقد مقاوله مصنعيه بين المدعيه ومؤسسه انجاز الحمراء للمقاولات لتنفيذ اعمال المصنعيه شغل يد نجاره وحداده ومباني وتوريد شده معدنيه والعقد موثق بين الطرفين ومرفق معه بيان بكشف حساب من البنك يبين فيه تحويلات المدعيه الي حساب المفوض من (مؤسسه انجاز الحمراء) مقاول المصنعيه وهو (احمد عنتر لطيف) وموضح في كشف الحساب سبب التحويل انه دفعه مقاول مصنعيه الشركه الاقتصاديه ويمكن حضوره للشهاده امام فضيلتكم. 3 – مرفق رقم 6 وهو كشف حساب بنكي معتمد يوضح فيه تحويلات من مدعيه الي مقاول الدفان تنفيذ اعمال الدفان لحساب المدعيه وموضح في سند التحويل سبب الحواله انه دفعه تحت حساب دفان مشروع الشركه الاقتصاديه الاولي ويمكن احضاره للشهاده. 4- مرفق رقم 7 كشف حساب بنكي معتمد يوضح فيه سبب التحويلات من المدعيه الي الشركه السعوديه للخرسانه انها لحساب مشروع الشركه الاقتصاديه الاولي ومرفق معه كشف حساب من الشركه السعوديه للخرسانه باسم المدعيه. 5- مرفق 8 كشف حساب بنكي معتمد مثبت فيه تحويلات المدعيه لحساب موردي البلك للمشروع وموثق فيه سبب التحول انه لحساب بلك الشركه الاقتصاديه ويمكن مطابقه كميه البلك المورده مع الكميه المنفذه في المستخلصات اضافه الي الكميه المشحونه بالموقع والمثبته في قرار الخبير المنتدب في القضيه بين المالك والمدعي عليها. 6- مرفق رقم 9 كشف حساب بنكي موضح فيه تحويل المدعيه مبالغ للمهندسين تحت حساب تصميم مخططات تنفيذيه المعماري وميكانيكا باسم الشركه الاقتصاديه الاولي وهي المخططات التي تم اعتمادها من الاستشاري والذي يثبت ان المدعيه نفذتها عن طريق مهندسيين خاصين بها وبالتالي يبطل ادعاء المدعي عليها ان المدعيه لم تنفذ العقد. 7 – مرفق رقم 10 كشف حساب بنكي موضح فيه تحويل المدعيه راتب شهري الي مدير المشروع المعتمد من الاستشاري المهندس/ محمد عماد البوسطي بمبلغ 9000 تسعه الف ريال مقابل عمله لحساب المدعيه كمدير مشروع مع العلم انه كان علي كفاله المدعي عليها ولكن تم الاتفاق مع المدعي عليها ان يعمل لحساب المدعيه لانه كان هو مدير المشروع المعتمد في التعامل مع الاستشاري مقابل ان تتحمل المدعيه راتبه وهذا مثبت في تحويلات المدعيه لحسابه. 8- مرفق رقم13 وهو اتفاق بين المدعي عليها وممثل المدعيه والمشرف العام علي تنفيذ المشروع/ عصام ابراهيم محمد فايد علي ان تخصم مبلغ 170000 (مايه وسبعون الف ريال) من مستخلص رقم 1 وذلك قيمه اعمال نفذتها المدعي عليها قبل توقيعها العقد مع المدعيه وهي اعمال حفر وتجهيز الموقع بمكاتب وتنفيذها جزء من تصميم المخططات وذلك قبل تعاقدها مع المدعيه وبالفعل تم خصم هذا المبلغ من المستخلص رقم 1 كما هو موضح بالجدول المرفق رقم 11 ولكن نحن نطالب باسترداد هذا المبلغ بسبب ان المدعي عليها في القضيه بينها وبين المالك لم تستطيع ان تثبت حقها في اعمال الحفر بقيمه 86860 (سته وثمانون الف وثمانمايه وستون ريال) كما في الحكم المرفق رقم 3 صفحه رقم 8 السطر الثامن من اسفل الصفحه وتم خصم مبلغ الحفر 86860 (سته وثمانون الف وثمانمايه وستون ريال) من المستحقات في الحكم بين المدعي عليها والمالك ولذلك نحن نطالب به من ضمن مبالغ مخصومه من مستخلص رقم واحد طبقا للاتفاق وايضا نطالب بالمتبقي من مبلغ هذا الاتفاق بعد خصم مبلغ الحفر 86860 (سته وثمانون الف وثمانمايه وستون ريال) حيث ان المتبقي هو مبلغ 83140 ثلاثه وثمانون الف ومايه واربعون ريال قيمه المكاتب والغرف الجاهزه (برتبلات) ومقابل جزء من المخططات ولم تستفيد منها المدعيه بسبب توقف العمل واستيلاء المدعي عليها علي هذه المكاتب والغرف الجاهزه من ضمن المواد المشحونه بالموقع كما سبق ووضحنا. 9- مرفق رقم 14 وهو صوره مستند تحويل بنكي باسم المدعي عليها لحساب المدعيه بمبلغ (379500 ثلاثمايه وتسعه وسبعون الف وخمسمايه ريال) وقد وضحت المدعي عليها بنفسها في هذا المستند سبب التحويل انه مقابل مستخلص رقم 5 مما يعني انه يوجد 4 مستخلصات سابقه لمستخلص رقم 5 ونجد انها هي نفس المستخلصات المنفذه للمشروع بدايه من مستخلص رقم 1 حتي مستخلص 5 اضافه الي المستخلص رقم 6 والذي تم تسليمه للاستشاري والذي تم صرفه مع تنفيذ الحكم المرفق رقم 3 الصادر في القضيه بين المدعي عليها والمالك. 10– مرفق رقم 16 وهو كشف حساب باسم المدعيه موضح فيه تحويل مبلغ 180000(مايه وثمانون الف ريال) لحساب المدعي عليها وذكرت المدعيه في المستند سبب التحويل انه نسبه لمشروع الشركه الاقتصاديه فهل من المنطق اذا كانت المدعيه مجرد مورد مواد حسب ادعاء المدعي عليها بالباطل ان تدفع المدعيه لها مبلغ مقابل شرايها منها مواد فهذا مخالف لكل الاصول التجاريه فغير معقول ان يدفع البايع للمشتري حتي يشتري منه بضاعته ولكن اذا نظرنا الي المنطق وبناء علي العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها بموجب العقد مرفق رقم 1 نجد انه من الطبيعي ان تدفع المدعيه عموله او نسبه للمدعي عليها مقابل ان تتنازل عن المشروع لحساب المدعيه فهذا من الطبيعي ويتناسب مع سبب التحويل كما في مستند التحويل وهذا هو الصحيح ونطالب به وبالتالي لا صحه لادعاء المدعي عليها انها هي من كانت تنفذ الاعمال وان المدعيه مجرد مورد مواد فقط". ثم اضافت وكيله المدعي عليها: ان التحويل الصادر من موكلتي الي المدعيه هو مقابل توريد المدعيه مواد لصالح موكلتي، وبسؤالها هل يوجد عقد توريد بين الطرفين؟ اجابت لا. ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم جواب مفصل علي ما ذكرته وكيله المدعي في هذه الجلسه، خلال خمسه ايام في مذكره عبر النظام، علي انه في حال حاجه القضيه الي خبره فان الدايره ستندب خبيرا للنظر في قدر الاعمال المنفذه من قبل المدعي وما قابلها من سداد من المدعي عليها، وقد استعدت المدعيه وكاله بتحمل موكلها اتعاب الخبره كامله ابتداء علي ان يتحملها في النهايه الطرف الخاسر، وعليه ختمت الجلسه. وبتاريخ 20/4/1444ه تقدمت المدعي عليها بمذكره نصت علي: (ان موكلتي ابرمت مع المدعيه العقد محل الدعوي بتعيينها كجهه مساعده وفنيه لتنفيذ اعمال لمشروع استنادا للماده العاشره من الملحق الاول لعقد المقاوله المبرم بين موكلتي والشركه الاقتصاديه الاولي، ولم يتم تعيين المدعي عليها كمقاول باطن لتنفيذ المشروع كما تدعي، ولا ينال من ذلك ان مسمي عقد المدعيه مقاوله من الباطن اذ العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني حيث انصرفت نيه الطرفين لان تعمل المدعيه كجهه فنيه مساعده لتنفيذ المشروع تحت اشراف مدير المشروع المعين من موكلتي لتنفيذ الاعمال المكلفه بها موكلتي بموجب عقد المقاوله التي تشمل علي سبيل المثال لا الحصر عمل جدول زمني للمشروع، عمل المخططات التنفيذيه والانشاييه، تنفيذ الاعمال وصيانتها حسب المخططات والمواصفات، توفير العماله الفنيه، تامين المواد والمعدات…الخ، وذلك مقابل مبلغ مقطوع قدره 8.820.000ريال يتم سداده علي دفعات من اي مستخلصات يتم صرفها لموكلتي من مالك المشروع وفقا للبند الخامس والسادس من العقد محل الدعوي، ولم تنصرف نيه الطرفين لتعيين المدعيه كمقاول باطن كون ذلك لم يتم علي ارض الواقع لعدم اتفاق لطرفين علي اعتماد المدعيه كمقاول باطن من المالك واستشاري المشروع حسب البند الثامن من عقد المقاوله المبرم مع الشركه الاقتصاديه الاولي. وقد اقرت المدعيه في البند الاول من العقد انها اطلعت علي عقد المقاوله والتزمت في البندين الثاني والثالث بتنفيذ شروطه ومواصفاته، ورغم ذلك اخلت بالتزاماتها حيث اقرت في مذكرتها المؤرخه 29-3-1444ه انها قامت بتكليف مؤسسه انجاز الحمراء للمقاولات بتنفيذ الاعمال الموكله اليها دون اخذ موافقه موكلتي ومالك المشروع والاستشاري، كما اقرت انها توقفت عن تنفيذ العمل بتاريخ 17-3-2018م رغم انها استلمت من موكلتي مبلغ 1.943.590ريال علي دفعات بموجب خمسه حوالات بنكيه حسب شروط العقد، مما تسبب في قيام المالك بفسخ عقد المقاوله مع موكلتي وسحب المشروع منها ورفع دعوي لمطالبتها بالتعويض وغرامه تاخير بموجب الدعوي رقم 3020 بتاريخ 8-11-1442ه لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض، وقد اثبت تقرير الخبره في هذه الدعوي ان نسبه الانجاز بعد انتهاء مده المشروع بلغت 26.67% الامر الذي فوت علي موكلتي ربح قدره 980.000 ريال يمثل الفرق بين قيمه عقد المقاوله 9.800.000 ريال وقيمه عقد المدعيه 8.820.000 ريال، ولم تلتزم المدعيه بتوفير العماله الفنيه الكافيه مما اضطر موكلتي لتكبد اجور عماله اضافيه بغرض انهاء تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني، كما اقرت المدعيه انها اتفقت مع موكلتي علي حسم مبلغ 170.000ريال من المبلغ المتفق عليه وذلك مقابل اعمال تم تنفيذها من موكلتي. وما اشارت اليه المدعيه من انها سلمت موكلتي مبلغ 180.000ريال عموله تحت الحساب بموجب حواله مؤرخه 5/6/2017م قول مرسل كون تاريخ الحواله سابق للعقد، والصحيح ان المدعيه سلمت موكلتي هذا المبلغ مقابل شراء سقاله من موكلتي قبل التعاقد. لما سبق يتضح لفضيلتكم ان دعوي المدعيه لا تقوم علي حق مشروع، وما ساقته المدعيه من ادعاءات مرسله وما قدمته من مستندات لا تنفي ما تم الاتفاق عليه مع موكلتي ولا يثبت انها مقاول باطن او ان الطرفين ارتضيا طريقه في التعامل تختلف عما نص عليه العقد الذي التزمت ببنوده واسست عليه دعواها الماثله ولا يثبت اي اتفاق مخالف للعقد، ولا سبيل لرجوع المدعيه عما تم الاتفاق عليه بموجب العقد عملا بالقاعده من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وبما ان الاصل عدم التنفيذ عملا بالمستقر عليه الاصل في الصفات العارضه العدم فان عبء اثبات تنفيذ المدعيه لاعمال العقد يقع علي عاتق المدعيه، وبما ان المدعيه اقرت في مذكرتها المنوه عنها وتقدمت بمستندات تؤكد هذا الاصل ولا تنفيه، وحيث نتج عن اخلال المدعيه بشروط العقد ضرر وخساره لحقت بموكلتي تقدر بمبلغ 450.000ريال كما نشا عنه فوات ربح علي موكلتي محقق الوقوع مثبت القيمه لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه ورفض طلباتها، مع الزامها بتعويض موكلتي عما لحقها من ضرر وخساره بمبلغ 450.000ريال وما فاتها من ربح بمبلغ 980.000ريال عملا بالماده 92 من نظام المحاكم التجاريه مقروء مع الفقره د من الماده 84 من نظام المرافعات الشرعيه، مع الزامها باتعاب المحاماه 128.000ريال ورسوم التكاليف القضاييه. الاسباب: العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه ليس مقاوله من الباطن انما عقد اجره مقابل تعيين المدعيه كجهه مساعده فنيه لتنفيذ المشروع تحت اشراف موكلتي، حسب الماده العاشره من الملحق الاول لعقد المقاوله المبرم بين موكلتي والشركه الاقتصاديه الاولي. اقرار المدعيه في مذكرتها المؤرخه 29-3-1444ه انها خالفت العقد بان نفذت الاعمال عن طريق جهه اخري ليست طرف في العقد دون موافقه موكلتي ومالك المشروع والاستشاري. اقرار المدعيه انها توقفت عن العمل بتاريخ 17/3/2018مرغم ان موكلتي اوفت بالتزاماتها التعاقديه مما الحق بموكلتي الضرر والخساره وفوت عليها الربح. الزام المدعيه بتعويض موكلتي عن الضرر والخساره التي لحقت بها بسبب فسخ عقد المقاوله من المالك بمبلغ 450.000ريال وما فات موكلتي من ربح قدره 980.000ريال). وفي جلسه 21/4/1444ه وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها؟ اجابت انها قدمته بالامس، وهو بالنص سالف البيان، وبسؤال وكيله المدعي عليها هل تم التعاقد مع شخص اخر للعمل في نفس المشروع؟ اجابت لا، وان المتعاقد معه فقد مؤسسه العمر، ولكن اغلب الاعمال التي نفت قامت بها موكلتي، هكذا قالت. وبعد التامل فيما قدمه كل طرف، رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي، وعليه فقد قررت الدايره ندب خبير هندسي للنظر من الناحيه الفنيه في طلبات المدعي من خلال الاعمال المنفذه من المدعي، والاسعار المقرره، ومستحقات المدعي وفق العقد المبرم بين الطرفين، بعد التاكد من تنفيذ المدعي للاعمال المطالب بقيمتها، والمبالغ التي دفعتها المدعي عليها للمدعي، واعداد تقرير يتضمن نتيجه نهاييه بما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي استعدت بتحمل موكلها اتعاب الخبره كامله ابتداء، علي ان يتحملها الخاسر في القضيه، وتضمن الدايره حكمها في موضوع الدعوي الحكم باتعاب الخبير علي الطرف الخاسر، وعليه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم 26/5/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت ريم فيصل السبيعي هويه رقم: (...) وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: (43181057)، وحضرت لحضورها بشاير احمد القناص هويه رقم: (...) وكيله عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (442161906)، وبعرض النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره النهايي علي وكيله المدعيه اجابت قايله: اننا مقتنعون بما توصل اليه الخبير، ونعترض فقط علي عدم احتسابه مبلغا قدره (43.915ريال) قيمه مواد كانت في الموقع مملوكه لموكلتي لم تستطع موكلتي استرجاعها، هكذا قالت. وبعرض النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره النهايي علي وكيله المدعي عليها قدمت مذكره نصها: "اشاره الي التقرير الهندسي النهايي الصادر في القضيه رقم (...) المنظوره لدي فضيلتكم، وبصفتي محاميه المدعي عليه بموجب ترخيص محاماه رقم: 41397 وتاريخ 27/5/1441ه، اتقدم لسعادتكم بهذه المذكره متضمنه ملاحظاتنا علي تقرير الخبره الذي جاء مبهما وغير واضح حول ملاحظاتنا الجوهريه وبيان ذلك لفضيلتكم علي النحو التالي: قرر الخبير حساب مستحقات المدعي استنادا للمستخلصات المقدمه من موكلي لمالك المشروع ولم يراعي التقرير بنود العقد ولم ياخذ في اعتباره بمستندات الدعوي، فمطالبه المدعي بصرف كامل قيمه المستخلصات الصادره من موكلي الي مالك المشروع لا تستند الي العقد لما يلي: ان قيمه الاعمال المنفذه (2.658.908.69) ريال والمبالغ المسدده لموكلي (2.289.556) ريال، حسبما هو مثبت في صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم 3020 وتاريخ 4/3/1440ه المقامه من مالك المشروع الشركه الاقتصاديه الاولي ضد موكلي (مرفق1). في حين ان قيمه المستخلصات الصادره من موكلي للمالك (2.719.287.37) ريال. لا يوجد نص تعاقدي يلزم موكلي بدفع كامل قيمه مستخلصاته للمدعي، كما انه من ناحيه محاسبيه لا يجوز للمدعي الزام موكلي باكثر من قيمه عقده 8.820.000 ريال، واستحقاق المدعي كامل قيمه مستخلصات موكلي الصادره للمالك مؤداه ان المدعي يستحق مبلغ اجمالي 9.800.000ريال وهو قيمه عقد موكلي مع المالك، وهذا مخالف للبند الخامس من عقد المدعي مع موكلي ونصه: (اتفق الطرفان علي ان تكون اجره الطرف الثاني 8.820.000ريال ...). لم يقدم المدعي لموكلي مستخلصات شهريه مخالفا البند السادس من العقد (طريقه الدفع: يتم صرف مستخلصات شهريه طبقا لاستلام المهندس الاستشاري من الطرف الاول علي ان يتم خصم 10% من قيمه كل مستخلص كدفعه نهاييه ويتم صرفها بعد انتهاء الاعمال وتسليم الموقع طبقا لما هو موضح بالعقد الاصلي). لم يقم المدعي بتسليم الاعمال التي يطالب بقيمتها بموجب محضر استلام محرر مخالفا البند السابع من العقد: (علي الطرف الاول استلام العمل من الطرف الثاني فور اخطار الطرف الثاني له وينقضي التزام الطرف الثاني طالما العمل قد انتهي طبقا للشروط والمواصفات المطلوبه، ويحرر محضر استلام ابتدايي بذلك ثم محضر استلام نهايي موقع من الطرف الاول او من ينوب عنه في ذلك). فيما يتعلق بمطالبه المدعي بالمبلغ المحول لموكلي قبل بدايه تنفيذ العقد 180.000ريال علي انه نسبه من عموله لموكلي (980.000)ريال تمثل فرق القيمه بين عقده مع موكلي 8.820.000ريال وعقد موكلي مع مالك المشروع الشركه الاقتصاديه الاولي 9.800.000ريال:هذه المطالبه لا تستند الي نص في عقد موكلي مع المدعي ولم يقدم المدعي اي بينه تثبت وجود اتفاق بعموله لموكلي سوي مستند الحواله المؤرخه 10/9/1438ه الموافق 5/6/2017م (مرفق2) الذي اعده وارسله المدعي لموكلي بعد ان شرح عليه انه "دفعه من النسبه للشركه الاقتصاديه الاولي"، هذا المستند لا يثبت وجود اتفاق خارج بنود العقد كونه من صنع المدعي، من ناحيه اخري فان ما تضمنه التقرير النهايي من احتساب هذا المبلغ للمدعي يتناقض مع ما تضمنه التقرير في رده علي ملاحظتنا بشان اليه احتساب اعمال المدعي حيث جاء في التقرير: (ان المدعي يطالب بقيمه جميع المستخلصات السته التي قام الخبير بخصم نسبه 10% من اجمالي قيمته تنفيذا للعقد المبرم بين الطرفين)، حيث لم يوضح التقرير نسبه 10% المخصومه (271.927.86)ريال هل هي عموله لموكلي ام انها ضمان حسن تنفيذ يستحق بعد انتهاء تنفيذ وتسليم الاعمال؟! فان ذهب الخبير الي انها عموله فان مبلغ 180.000ريال لا يعد عموله، وان اعتبرها الخبير ضمان حسن تنفيذ فان موكلي يحق له المطالبه بحسم 10% من قيمه المستخلصات كعموله مستحقه له عن فرق قيمه العقدين استنادا للبند السادس من العقد، وبما ان عبء اثبات اتفاق عموله مع موكلي يقع علي عاتق المدعي عملا بالاصل الشرعي "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وبما انه عجز عن تقديم البينه علي ادعايه بوجود اتفاق بسداد عموله لموكلي فان مطالبته تكون مرفوضه، وبما ان موكلي انكر وجود هذا الاتفاق فان عبء اثباته يقع علي عاتق المدعي، ولهذا السبب فان البت في استحقاق المدعي لمبلغ 180.000ريال التي يدعي انه سددها عموله لموكلي يخرج عن نطاق المهمه المكلف بها الخبير التي تنحصر في بحث استحقاق المدعي لطلباته من واقع العقد والمستندات، ولا يوجد نص تعاقدي بوجود اتفاق بعموله ولا يوجد مستند يثبت وجود هذا الاتفاق، ولم يوضح التقرير النصوص التعاقديه او الاسس التي قرر بموجبها ثبوت هذا المبلغ بذمه موكلي لصالح المدعي. تعقيبا علي ما جاء في التقرير النهايي ردا علي ملاحظتنا بشان مطالبه المدعي بحسم مبلغ الشيك الصادر من موكلي برقم 00001225 وتاريخ 22/8/2017م بقيمه (150.000) ريال من المبالغ المسدده للمدعي، نتمسك بما ورد في ملاحظاتنا ونضيف بان المدعو/ عصام ابراهيم محمد فايد استلم الشيك من موكلي بصفته مفوضا من قبل المدعي باستلام مبلغ الشيك كدفعه من حساب اعمال مشروع المصنع الاقتصادي حسب النص الموجود في متن الشيك انه: "دفعه من حساب اعمال مشروع المصنع الاقتصادي" وقد قام باستلامه وصرفه من البنك بناء علي تلك الصفه للغرض المكتوب في الشيك (مرفق3)، علما بان المدعو/ عصام فايد يعمل مع المدعي وعلي كفاله المؤسسه . وما اشار اليه التقرير من عدم صحه ادعاينا باقرار المدعي بان موكلي نفذ بعض الاعمال فاننا نحيل الي فضيلتكم البت فيه بحكم ان الخبير غير مختص باثبات اقرار بواقعه او نفيها. "انتهت مذكره وكيله المدعي عليها. وبسؤال الاطراف الحاضرين هل لدي احدهم ما يود اضافته؟ قرر كل منهما الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مستحقات ماليه مقابل قيام المدعيه باعمال مقاوله من الباطن لصالح المدعي عليها، فان المحكمه مختصه بنظر هذا النزاع وفقا للماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع فقد حصرت المدعيه مطالبتها في هذه الدعوي بمستخلصات عددها (6) سته، تخص عقد مقاوله من الباطن، المدعي عليها هي المقاول الرييسي، والمدعيه هي المقاول من الباطن، ومجموع قيمتها (776.713.45ريال)، اضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه قدرها (150.000ريال)، وحيث تحققت الدايره من المسايل الاوليه علي نحو ما ورد في الوقايع، وحيث انكرت المدعي عليها استحقاق المدعيه للمستخلصات، ودفعت بان تلك المستخلصات صادره من المدعي عليها الي مالك المشروع، ونفت علاقه المدعيه بها، كما ذكرت علي لسان وكيلتها في جلسه 7 / 4 / 1444ه بان التعامل بينها وبين المدعيه هو عقد توريد، ولم تقم بينه علي ذلك، ثم في جلسه 21 / 4 / 1444ه قررت علي لسان وكيلتها انه وان كان موضوع العقد المبرم ومسماه عقد مقاوله، الا ان نيه الطرفين كانت منصرفه لان تعمل المدعيه كجهه فنيه مساعده لتنفيذ المشروع، وحيث قدمت المدعيه بينتها علي ما تدعيه متمثله بعقد مقاوله من الباطن، وفيه: (عقد مقاوله من الباطن)، وفيه ان تاريخ التعاقد (1 / 6 / 2017م)، وفيه ان الطرف الاول المدعي عليها، والطرف الثاني المدعيه، وفيه: (البند الاول: يقر الطرف الثاني "المقاول من الباطن" بانه اطلع علي عقد المقاوله الاصلي المبرم بين الطرف الاول "المقاول الاصلي" وبين "الشركه الاقتصاديه الاولي" بخصوص تنفيذ وتشييد المصنع الخاص بالشركه الاقتصاديه الاولي، وقد استلم الطرف الثاني صوره طبق الاصل من العقد الاصلي واحاط ببنوده احاطه تامه كما قام بمعاينه الموقع محل المقاوله الاصليه قبل تحرير هذا العقد)، وفيه ايضا: (البند الثاني: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ المقاوله وفقا للشروط التي تضمنها العقد الاصلي المشار اليه مراعيا في ذلك الاصول الفنيه المتعارف عليها، وعلي الطرف الاول تسليمه العمل فور التوقيع علي هذا العقد ويلتزم عنديذ بتنفيذ الاعمال محل العقد)، وفي العقد ان اجره الطرف الثاني (المدعيه) عن كامل العقد مبلغا قدره (8.820.000ريال)، وان طريقه الدفع من خلال مستخلصات شهريه طبقا لاستلام المهندس الاستشاري، وحيث صادقت المدعي عليها علي صحه العقد، ودفعت بان المدعيه لم تنفذ اي اعمال، وحيث قدمت المدعيه عدد (6) مستخلصات صادره من المدعي عليها للمالك، وحيث ان عقد المقاوله من الباطن تضمن ان تسلم المدعي عليها الاعمال للمدعي فور التوقيع علي العقد، وحيث قرر الطرفان ان المشروع قد توقف ولم تنفذ الاعمال بالكامل، وان مالك المشروع قام بسحب العمل من المدعي عليها، وحيث انحصرت مطالبه المدعيه بالمستخلصات السته، وقوبل هذا الطلب بالرفض من المدعي عليها، ولان ما دفعت به المدعي عليها من ان التعامل بينها وبين المدعيه هو عقد توريد، او ان تعمل المدعيه كجهه فنيه مساعده غير وجيه؛ لان الظاهر من اوراق الدعوي ان عقد المدعي عليها الاصلي مع مالك المشروع كان بقيمه (9.800.000ريال)، وقد تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه علي ان تتولي المدعيه تنفيذ التزامات المدعي عليها كامله مقابل حصول المدعيه علي 90% من حقوق المدعي عليها بموجب عقد المقاوله الاصلي، وللمدعي عليها 10%، اذ لا يتصور ان تستحق المدعيه كجهه فنيه مساعده ما يساوي 90% من اجمالي قيمه العقد، كما ان المدعي عليها لم تقم بينه علي ما دفعت به، وحيث استندت المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها علي الحواله الصادره من المدعي عليها الي المدعيه بتاريخ 6 / 3 / 2018م وفيها سبب التحويل (تحويل مستخلص 5)، وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين، والتحويل الصادر من المدعي عليها للمدعيه، فقد رات الدايره حاجه القضيه الي خبير فني ينظر في مستحقات المدعيه وفقا للاعمال التي نفذتها، وما سددته المدعي عليها من مبالغ، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وحيث اصدر الخبير تقريره النهايي المتضمن استحقاق المدعيه مبلغا قدره (513.760.74) عن المستخلصات المقدمه، وذلك بعد بحثه للاعمال المنفذه، والمبالغ المسدده من المدعي عليها، كما بحث الخبير طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (86.860ريال) مقابل ما تدعيه من خصم اوقعته المدعي عليها مقابل اعمال حفر، وان المدعي عليها لا تستحق ذلك المبلغ، وراي الخبير عدم استحقاق المدعيه هذا الطلب؛ لعدم تقديم المدعيه بينه علي ما ذكرت، كما بحث الخبير طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (43.915ريال) قيمه مواد مملوكه للمدعيه في المشروع، قامت المدعي عليها بمصادرتها، وراي الخبير عدم استحقاق المدعيه هذه المطالبه؛ حيث لم تقم بينه علي ذلك، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها، فتنتهي الدايره الي ما انتهي اليه الخبير في هذين الطلبين، وحيث قررت المدعيه قناعتها بما انتهي اليه الخبير، باستثناء ما يتعلق بقيمه المواد المشار اليها (43.915ريال)، وتري الدايره عدم استحقاق المدعيه لها؛ لانكار المدعي عليها، وعدم تقديم المدعيه بينه موصله علي تلك المطالبه، وحيث اعترضت المدعي عليها علي ما انتهي اليه الخبير بان شرط استحقاق المدعيه لقيمه الاعمال هو ان تقوم المدعيه بتسليم الاعمال وفق محضر استلام نهايي موقع من المدعي عليها او من ينوب عنها، وهو ما لم يتوفر لدي المدعيه، وبالتالي فان مطالبتها لا تقوم علي سبب مشروع، وحيث اجاب الخبير عن هذا الاعتراض بانه قام باحتساب قيمه الاعمال وفقا للبند السادس من العقد المبرم بين الطرفين، وهو عباره عن مستخلصات طبقا لاستلام الاستشاري من المدعي عليها، علي ان يتم خصم 10% من قيمه كل مستخلص كدفعه نهاييه، فقد قام الخبير بخصم 10% من قيمه المستخلصات علي المدعيه لعدم انتهاء الاعمال، وتري الدايره وجوب اعمال اراده الاطراف المعبر عنها في العقد المبرم بينهما، كما ان دفوع المدعي عليها بنفي عقد المقاوله بالكليه كما سلف في جلسه (7 / 4 / 1444ه) يضعف موقفها فيما تدفع به بعد ذلك؛ لتضارب اقوالها وتعارض مواقفها، ولذا فان الدايره تنتهي الي صحه ما اتخذه الخبير من اجراء في اعمال النص التعاقدي وجرد ما نتج عنه من اثار، وفي اعتراض المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه كامل قيمه المستخلصات الصادره من المدعي عليها للمالك، لانها مبنيه علي قيمه ماليه مختلفه عن عقدها مع المدعيه، حيث ان عقد المدعي عليها مع المالك بقيمه (9.800.000ريال) في حين ان قيمه عقد المدعي عليها مع المدعيه (8.820.000ريال)، وبالتالي فان مطالبه المدعيه بكامل قيمه المستخلصات الصادره من المقاول الرييسي الي المالك لا تقوم علي سند صحيح، فقد اجاب الخبير بان مستحقات المدعيه جري حسابها بناء علي اعتماد المهندس الاستشاري للاعمال، اضافه الي ان المدعي عليها قد استلمت قيمتها من الجهه المالكه للمشروع وفقا للحكم الصادر في الدعوي المقامه من المالك ضد المدعي عليها برقم (437675148)، وليس في ذمه المدعيه ايه مبالغ تخص المدعي عليها، وتري الدايره صحه ما انتهي اليه الخبير؛ لان اراده طرفي التعاقد اتجهت حسب ما اتضح من حقوق والتزامات كل طرف الي ان تحل المدعيه محل المدعي عليها في التزاماتها مع مالك المشروع، مقابل ما نسبته 90%من حقوقها فقط، وللمدعي عليها 10% من حقوقها، وحيث احتسب الخبير حقوق المدعيه وفقا لما استلمته المدعي عليها من مالك المشروع بعد خصم 10% منه، فان الدايره تنتهي الي ذات النتيجه التي انتهي اليها الخبير، وفي اعتراض المدعي عليها علي احتساب قيمه (180.000ريال) بناء علي مطالبه المدعيه فيما تدعيه من انها قامت بتحويلها للمدعي عليها كمقدم لمستحقات المدعي عليها غير صحيحه، وهذا الادعاء يخالف نصوص العقد المبرم بين الطرفين، وليس للمدعيه اي مستند علي صحه قولها، فقد اجاب الخبير بان المدعي عليها ذكرت بان المبلغ المحول من المدعيه اليها البالغ (180.000ريال) هو قيمه سالقه لاعمال المدعيه، ولم تقدم المدعي عليها بينه علي ما ذكرت، وذكرت المدعيه انها مقدم عموله للمدعي عليها عن فارق العقد بين طرفي الدعوي، والعقد الرييسي بين المالك والمدعي عليها، ولان المدعي عليها لم تقدم البينه علي ما دفعت به، فان المبلغ ثابت في ذمتها يحسب لصالح المدعيه، وتري الدايره صحه ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، اذ لم يثبت ما دفعت به من توفير سقاله، لا بنص تعاقدي، ولا باقرار من المدعيه، ولا باثبات ما قابله من اعمال تدعي المدعي عليها قيامها بها، وعليه فان المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليها، لان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وفي اعتراض المدعي عليها بان الخبير لم يخصم مبلغ (150.000ريال) قامت المدعي عليها بدفعها عبر شيك للمدعو عصام محمد فايد، وهو يعمل لدي المدعيه، ويمثلها في هذا النزاع، وتري الدايره عدم صحه احتساب المبلغ المسلم للمدعو عصام فايد في ذمه المدعيه؛ لعدم وجود تفويض بان تصرف المبالغ لصالح عصام فايد، ولان استلام الدفعات يتطلب تفويضا صريحا بذلك، ولا يكفي مجرد وجود علاقه عمل بين المدعيه والمدعو عصام فايد، كما ان صرف الشيك باسم المدعو عصام فايد لا يصح معه احتساب ذلك المبلغ علي المدعيه، لا سيما مع خلو ما تدعيه المدعي عليها من البينه، ولكل ما سلف فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (513.760.74ريال)، وترفض ما زاد عنه، وفي مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بمبلغ قدره (150.000ريال)، فان الثابت لدي الدايره مماطله المدعي عليها، ومواجهتها لمطالبه المدعيه بالانكار، وذلك ظاهر من خلال انكار المدعي عليها عمل المدعيه ابتداء، ثم انكارها استحقاق المدعيه كامل ما تطالب به، ثم دفعها بتسلم المدعيه بعض المبالغ، كما يظهر ذلك من خلال اعتراضاتها علي نتيجه الخبير النهاييه، ما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل التكاليف القضاييه علي المتسبب؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالي- (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ا.ه، وقال البهوتي في شرح منتهي الارادات 2/157: (وما غرم رب الدين بسببه؛ اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه: فعلي مماطل؛ لتسببه في غرمه)؛ وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعيه تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، وبعد نظرها في مقدار طلب المدعيه، فقد رات تحديد ما نسبته 10% تقريبا من المبلغ المحكوم به كمصاريف للتقاضي واتعاب المحاماه، وترفض ما زاد عن ذلك، وعليه فيكون المستحق للمدعيه في هذه المطالبه مبلغا قدره (51.300ريال)، وبناء علي الماده (122) من نظام الاثبات ونصها "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي."، ولان اتعاب الخبير المنتدب في هذه القضيه كما هو ثابت في ملف القضيه بلغت (32.200ريال)، كما ان الثابت ان المدعيه دفعتها كامله ابتداء، ولان مطالبه المدعيه الاصليه (776.713ريال)، وانتهت الدايره الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (513.760.74ريال)، ونسبه المبلغ المحكوم به من مبلغ المطالبه بلغت 66% تقريبا، لذا فان نسبه 66% من اتعاب الخبير تتحملها المدعي عليها، وهي مبلغ وقدره (19.381ريال)، وتلزم بدفعها للمدعيه، لذا ولكل ما سلف فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها المبين ادناه:
نص الحكم: 
حكمت الدايره: 
اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه ايس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه عمر عبدالله العمر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (513.760.74) خمسمايه وثلاثه عشر الف وسبعمايه وستون ريالا واربعه وسبعون هلله. 
ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه ايس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه عمر عبدالله العمر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (51.300) واحد وخمسون الفا وثلاثمايه ريال، مقابل مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه. 
ثالثا: الزام المدعي عليها مؤسسه ايس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه عمر عبدالله العمر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (19.381) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال، نسبه المدعي عليها من تكاليف الخبره. وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.