moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٩٣٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته ان موكله دفع للمدعي عليها مبلغا قدره (١,٥٥٠,٠٠٠) مليون وخمس مايه وخمسون الف ريال كراس مال في شراكه مع المدعي عليها في تاسيس صالون نسايي كما ان موكله دفع المال ولم يعمل والعمل في اداره الصالون محل الشراكه من المدعي عليها وانتهي الي طلب اعاده راس المال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تتضمن ما يلي: بخصوص ما ذكره المدعي من وجود علاقه شراكه قايمه بينه وبين موكلتي فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، ونفيد فضيلتكم بان المدعي كان زوج موكلتي ثم وقع الطلاق بينهما. كما سبق وان اقام المدعي دعوي ضد موكلتي لدي المحكمه العامه بجده بنفس الطلبات التي في هذه الدعوي وتم قيدها بالرقم (٣٩٥٥٤٨٢٩) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٣٩ه، حيث طالب موكلتي فيها بدفع مبلغ وقدره (١,٠٣٢,٧٩٢) ريال المتبقي من قيمه قرض بمبلغ وقدره (١،٣٣٢,٧٩٢) ريال في ذات الفتره التي يدعي فيها وجود الشراكه محل هذه الدعوي وهي من تاريخ ١٨/٠٥/٢٠١٣م حتي تاريخ ٠٩/١٠/٢٠١٦م. -وعليه وخلال نظر الجلسات دفعت موكلتي بان هذا المبلغ كان لمتطلبات الحياه الزوجيه وكان يخص المدعي جزء منه وقامت موكلتي بسداده للمدعي واقر المدعي بصحه ذلك واستلام مبالغ ماليه وحوالات من حساب موكلتي الشخصي، اثره صدر حكم المحكمه العامه رقم (٤٠١٢٠٩١١٨) وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٠ه والمتضمن رد دعوي المدعي. كما ان ما يذكره وكيل المدعي يبطله جمله وتفصيلا الحكم السابق الصادر من المحكمه العامه بجده في الدعوي المقيده بالرقم (٣٩٥٥٤٨٢٩) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٣٩ه، ويتناقض بالكليه مع اقواله السابقه حيث اقر في الحكم السابق ان المبلغ محل هذه الدعوي هو قرضه حسنه لدعم الصالون وليست شراكه، وقد اقر ايضا بانه استعاد من موكلتي مبلغ وقدره (١,٣٢١,٤٧٣) ريال علي دفعات، وعليه حكمت المحكمه برد دعواه واكتسب الحكم القطعيه. ومن ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي: -سبق للمدعي وان حول للمدعي عليها (زوجته السابقه) مبلغ (١,٤٤٤,١٤٥) ريال بموجب كشف الحساب بالمبالغ المحوله علي حساب محل المدعي عليها وذلك لمساعدتها علي تاسيس الصالون النسايي وقد قامت بوعد المدعي بانه في حال تم دعمها بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال ستقوم بادخال المدعي كشريك تجاري في ذات الصالون محل الدعوي وقد قام المدعي بدعمها بالمبلغ المتفق عليه وحين وصول المبلغ الموجود في ذمه المحل للمليون طالبت بالزياده ووعدت بالزياده في نسبه الشراكه وعندما طلب من المدعي عليها اثبات تلك الشراكه تعذرت باعذار واهيه متعلله بانه لم يتم تجديد السجل التجاري وردت له جزء من المبلغ الذي في ذمه حساب المحل مبلغ ٣٠٠ الف ريال وبحجه قولها (خلاص يكفي ما جاك اعتبره للاولاد مالك شيء) ورفض المدعي ردها رفضا تاما واستمر في مطالباتها باثبات حصته وحقه وبعدها فوجي المدعي ويظهر ذلك بتخطيط مسبق منها بادخال والدها واخيها كشركاء في ذات الصالون و حتي لا تتاثر حصتها في الشراكه بادخال المدعي وقامت برفع دعوي خلع في نفس الفتره للهروب من المطالبه وتمت التفرقه بتاريخ ١٣/٦/ ١٤٣٩الموافق ١/٣/٢٠١٨.كما انه وبالرجوع الي صك المحكمه العامه وبعد الرد علي سؤال القاضي للمدعي عن سبب تحويل مبالغ (من حساب المحل الي الحساب الشخصي للمدعي) وتمت الاجابه ان (٣٠٠,٠٠٠ سداد لجزء من الدين) وقد اجاب وكيل المدعي عليها في الرد علي ما ذكره المدعي (بانها مغالطات ولم يقدم سند سليم ومجرد اقاويل مسترسله لا سند لها ولا حجه) ثم اتي في محضر الجلسه السابقه بالاقرار والموافقه علي ما جاء به المدعي في صك المحكمه العامه بقوله قامت موكلته (بسداد المبلغ واقر المدعي بصحه ذلك) اذن فهو يقر علي صحه كلام موكلي وذكر ايضا (كان يخص المدعي جزء منه وقامت موكلتي بسداده) ونحن متمسكون بهذا الاقرار الذي وافق علي اقرار موكلي (سداد لجزء من الدين) و يثبت الحق لموكلي والذمه الماليه المتبقيه في ذمه المدعي عليها وان الاقرار سيد الادله. ونرغب بوضع هذا التفصيل المقرب لاهم العمليات تبين صحه ادعاء موكلي بتحويل المبالغ لحساب المحل لغرض الشراكه من ضمن اجمالي المبلغ المطلوب: اولا: تم تحويل مبلغ (مليون و٤٤٤ الف و١٤٥) ريال في ٥٣ عمليه فقط خلال ٣ سنوات. ثانيا: تم تحويل ١٧٥ الف (خلال يومين) من حساب سامبا (مرفق التحويل). ثالثا: تم تحويل مبلغ ٥٨٠ الف ريال خلال ٣ اشهر في (٨ عمليات فقط) من الفتره ٢٠١٤/٩/٢١ حتي ٢٠١٥/١/٣٠. فهل من المنطق بان تكون هذه الحوالات تخص الحياه الزوجيه في فتره قصيره جدا؟ بالطبع لا، لكن ومع الاسف تم استغلال حجه علاقه موكلي (كزوج) ذلك الحين لانكار حقه، وهل لو كانت المدعي عليه ليست زوجه لموكلي، فماذا سيكون ردها؟ اما ما يخص التحويلات من حساب موكلي الشخصي الي حساب المدعي عليها الشخصي فقد بلغت ١٤٨,٨١٨ ريال خلال نفس الفتره، وبقسمتها علي ٣ سنوات فتره الحوالات محل الشراكه بشكل شهري يصبح المبلغ ٤,١٣٣ ريال وهذا يعد مقبولا من حيث المنطق بانها حولت لها علي (حسابها الشخصي لغرض الحياه الزوجيه). وفي هذا بيان علي ان اطراف الدعوي كانوا يميزون تمييزا تاما بالفصل بما هو يخص الغرض التجاري وبما يخص غرض الحياه الزوجيه بدليل التحويلات والعمليات المنفذه فيما بينهم والظاهره في كشف الحساب وبه لانقبل دمجهم بين حسابها الشخصي وحساب المحل وجمعهم لرفع القيمه المحوله لحساب موكلي وتشتيت الحق حيث ان القضيه مقامه علي حساب تجاري، وقد ذكرت المدعي عليها بان سدادها لموكلي كان كجزء من المديونيه وذلك وفق ما اوردته في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بجده ويؤكد علي ذلك استعدادهم بعمل المقاصه القضاييه بين المبلغ المسلم لها والمستلم من قبل موكلي، والسؤال هنا تجدر الاشاره اليه، كيف للمدعي عليها الاستعداد باتمام اجراءات المقاصه وهي تدفع بان تلك المبالغ كانت كحوالات زوجيه؟. وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيل المدعي عن طريقه تسليم موكله مجموع راس المال الذي يدعيه للمدعي عليها؛ فاجاب قايلا: ان موكلي سلم المدعي عليها مبلغا اجماليه قدره مليون وخمس مايه الف ريال سلمها اياها علي دفعات متفرقه بحوالات بنكيه الي حساب مؤسسه المدعي عليها لغرض الشراكه معها في الصالون الذي تمتلكه، وتحتسب نسبه موكله من خلال مقارنتها باصل المؤسسه بعد تقييمها ولم يتم الاتفاق علي الارباح لان الاتفاق كان علي ان الارباح تعادل النسبه الممنوحه بعد تقييم اصل المؤسسه مقابل راس المال، علما بان الصالون كان قايما قبل شراكه موكله، وقد عمل بعدها، وكانت حاجه المدعي عليها للسيوله هي الباعث الاساسي لانشاء الشراكه وعلما بان المدعي عليها اعادت من راس المال مبلغا قدره ٣٠٠ الف ريال وسبب الاعاده ان موكلي كان يحاججها لاثبات الشراكه بينهما فقامت برد هذا المبلغ له علي اعتبار ان هذا ما يستحقه وانه لا توجد شراكه وانه مبلغ قرض تم رده هكذا قال ثم سالت الدايره المدعي وكاله البينه علي وجود الشراكه فقرر قايلا: ان بينتي هي الحوالات البنكيه المشار لها من حساب موكلي الي حساب مؤسسه المدعي عليها والتي يبلغ اجماليها راس المال المسلم المشار له، فافهمته الدايره بتقديم هذه الكشوفات المحاسبيه البنكيه، فاستعد بذلك ثم قرر قايلا: ان لدي مزيد بينه اخري وهي شاهده علي اثبات وجود الشراكه واطلب سماع ما لديها فافهمته الدايره بتقديم شهادتها مكتوبه وموقعه منها عبر النظام ومن ثم ارفق وكيل المدعي الشهاده مكتوبه ونصها: (انا السيده (...) بعد تواصل السيد (...) وطلب شهادتي فاشهد اني سمعت سمعا فقط بان (...) اعطي (...) مبلغ ولا اعلم كم المبلغ للصالون الذي تملكه ولا اعلم هل المبلغ قرض او شراكه لا علم لي، وسمعت ايضا من (...) واخبرتني شفهيا بانها اعادت المبلغ ل(...) (رجعت ل(...) فلوسو الحمدلله)، وبخصوص المشتريات الخاصه بموقع امازون كنت اسمع منها ان (...) بيطلبها ولكن لا علم لي من الذي يدفعها من حسابه ام من حسابها، وعلي ذلك اشهد)، وفي جلسه اخري بحضور الاطراف اصاله، وحيث قررت الدايره اجراء المواجهه بين الطرفين اصاله ؛لذا فقد سالت المدعي عن مصدر امواله اجاب قايلا انه تحصل علي المبلغ من بيع عقار يملكه، وبسؤال المدعي عن مقر الصالون محل الشراكه اجاب قايلا انه في حي (...) وبسؤاله عن المحل هل هو علي شارع تجاري ام لا؟ اجاب قايلا اظن انه شارع غير تجاري، وبسؤاله عن تاريخ انشاء الصالون محل الشراكه هل كان اثناء العلاقه الزوجيه او قبلها ؟ اجاب بقوله لا اعلم ثم عقب بقوله اظن انه في بدايه العلاقه الزوجيه. وبسؤاله عن عدم معرفته بتفاصيل الصالون رغم ان العلاقه الزوجيه في حينها قايمه، اجاب بقوله ان المدعي عليها لا تعلم عن الصالون وانما كانت هناك موظفه تقوم بشؤون الصالون، وبسؤاله عن تفاصيل الشراكه هل كان بعقد مفصل بينهما اجاب بقوله: لا ولكن وعدتني بالشراكه. وبسؤاله عن سبب اقامته دعوي قرض امام المحكمه العامه ثم اقامته دعوي شراكه امام المحكمه التجاريه علي نفس المبلغ؟ اجاب قايلا انه بعد ان سددت لي المدعي عليها مبلغ ثلاث مايه الف ريال ؛ اصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها هو المبلغ المدعي به ولذا رفعت دعوي قرض امام المحكمه العامه وبسؤال المدعي عليها عن جوابها اجابت قايله ان دعوي المدعي غير صحيحه واما المبالغ المحوله فهي مصاريف زوجيه، وبسؤالها عن كون بعض المبالغ المحوله اكبر من كونها مبلغ مصاريف زوجيه اجابت قايله: منها كانت مصاريف دراسيه للابناء ومنها ان بيننا حوالات بنكيه هكذا اجابت وفي جلسه اخري افهمت الدايره المدعي اصاله بان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، فقرر المدعي اصاله انه يرفض توجيه اليمين للمدعي عليها، ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره مليون وخمس مايه وخمسون الف ريال عباره عن راس مال في شراكه مع المدعي عليها وفق تفصيل الدعوي، بالتالي فان المحاكم التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع وفقا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها انكرت وجود شراكه بينها وبين المدعي،وبما ان المال المسلم للمدعي عليها مختلف في صفه خروجه بين المدعي والمدعي عليها، والاصل ان القول قول الدافع بيمينه الا ان هذا الاصل ليس في كل حال بل ان القراين في مثل هذه الوقايع تغير عبء الاثبات وتحيل الاصل لما ظهر من قراين،وبخصوص الواقعه الماثله امام منصه القضاء فان الدايره بعد تناولها للدعوي والاجابه ومرفقاتها توصلت الي ان عبء الاثبات يقع علي المدعي وان جانب المدعي عليها اقوي من جانب المدعي؛ وذلك بسبب ما ادعي به المدعي في حكم المحكمه العامه من ان المال المسلم للمدعي عليها خرج علي صفه القرض وطلب التاجيل من تلك المحكمه لاحضار البينه علي ذلك ولم ياتي بها فضلا عن ان انعقاد الشراكه يكون بتلاقي اراده الاطراف لا بمجرد تلاقي تصرفات الاطراف، وبناء علي الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين) وبما ان الدايره افهمت المدعي بان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي ومن ثم قرر رفضها وعليه اصدرت الدايره حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٣٩٤٣٢٩٣٨) والمقامه من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد (...) سجل مدني رقم: (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.