tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 433566275 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-24 date_hijri=1439-07-01 document_type=ruling entity=document_number:fe27157e-e9c0-47e2-beec-69174a9faa24 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣١٩٤٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه وبعد احالتها للدايره: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مقطورات ستاير لمده (٣٣) ثلاثه وثلاثون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (٢٢٦,٢٦٦) ميتان وسته وعشرون الف وميتان وسته وستون ريال سعودي، سدد منه (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريال سعودي. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٦,٢٦٦) سته وستون الف وميتان وسته وستون ريال سعودي، كما طالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٥٠٠٠) خمسه عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٣٩ه الممهور بتوقيع كلا الطرفين.. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعين، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره مقطورات ستاير مبلغا قدره (٦٦,٢٦٦) سته وستون الف وميتان وسته وستون ريال، بموجب العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، وباعتبار استفاده المدعي عليها من محل الدعوي وعدم تسليمها للثمن، كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٥٠٠٠) خمسه عشرون الف ريال. وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقررت المدعي عليها وكاله انه يطلب مهله للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليها طلبت مهله لتقديمها فامهلته الدايره ومن لم يتقدم بمذكرته في الوقت المحدد له من الدايره فيعد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي جلسه اخري في تاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه: حضر وكيل المدعيه والمدعي عليها اصاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله قرر قايلا: افيدكم ان خدماتي موقفه مما تعذر معه اصدار كشف الحساب، كما افيدكم ان هناك خطاب التسليم الصادر من الشركه المدعي عليها والمتضمن مخالصه نهاييه بشان المبالغ المستحقه بين الطرفين، وبالرجوع الي محضر التسليم المشار اليه انفا تبين انه يتضمن: (علما بان طلبكم يلغي جميع العقود والاتفاقيات بين الطرفين) مما تري معه الدايره عدم وجاهه ما ذكر، عليه جري سؤال وكيل المدعي عليها: هل لديك مزيد بينه فقرر ان ليس لديه سوي ما ذكر، وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت مقدار ما غرمه موكله في هذه الدعوي فقدم (اتفاقيه اتعاب المحاماه) المثبته لذلك، وبالرجوع اليها تبين ان القيمه الاجماليه للعقد مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٦,٢٦٦) سته وستون الف وميتان وسته وستون ريال، تمثل قيمه اجره مقطورات ستاير علي المدعي عليها، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ) حيث قدم وكيل المدعيه البينه علي الدعوي المتمثله في العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، ولعدم انكار وكيل المدعي عليها للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، وانما دفع بوجود مخالصه بين الطرفين، وحيث ان ما استند عليه المدعي عليه في اثبات ما دفع به ليس له وجه، فقد نص فيه علي الغاء العقود لا علي اسقاط الاستحقاقات بين الطرفين، كما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت السداد. ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب مماطله شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٦٦٢٦٦) سته وستون الفا وميتان وسته وستون ريال.
ثانيا/ الزام المدعي عليها(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه.
، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.