tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7018 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-20 date_hijri=1442-09-03 document_type=ruling entity=document_number:718fb726-3b5e-4b39-8648-bb5c6d95ed76 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٠١٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم وكيل المدعيه بلايحه تضمنت ما نصه : تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في ١٦/٠٥/١٤٤٢ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٠م علي ان تقوم المدعي عليها بتسليم (البيليت) كتل حديديه بواقع سته الاف طن (٦٠٠٠) طن شهريا لموكلتي مصنع الخرج للحديد حيث تقوم موكلتي بتحويلها الي حديد تسليح مخصص للبناء حسب الاكواد الصادره من (...) او اي جهه معتمده اخري ضمن المده المتفق عليها في العقد والمحدده باربعه وعشرون شهرا ميلاديا تبدا من تاريخ ١/٠٣/٢٠٢١م مقابل اجر المتفق عليه والبالغ مايتين وخمسين ريال للطن الواحد (٢٥٠) ريال للطن. وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم الكميات المتفق عليها ببنود العقد المشار اليه بهذه الدعوي حسب المدد المحدده بالعقد، بل انها لم تلتزم ببنود العقد من تاريخ توقيع العقد وحتي رفع هذه القضيه مع انه كان من الواجب عليها ان تلتزم بالعقد المبرم بينهم. علما بانه تم تعطيل الشركه المدعيه موكلتي وعدم انجاز اعمالها وقامت المدعيه بفسخ العقود السابقه مع الموردين لكي يتم التفرغ التام لانجاز الاعمال التصنيعيه المتفق عليها، حتي يمكنها استغلال كامل الطاقه التشغيليه لصالح طلبات المدعي عليها ولكي تكون باكمل وجه وبافضل صوره. وبعد اخلال المدعي عليها وعدم تنفيذ الالتزام الوارد بالعقد، جري اخطار المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني وهو : (...) مؤرخ بتاريخ ٣/٠٩/١٤٤٢ه علي العنوان المكتوب في العقد المبرم مع المدعي عليها لكي نقوم بتوضيح الخساير التي تكبدتها موكلتي جراء عدم التزامها بتسليم كتل الحديد المتفق عليها ولعدم التزامها تم تقديم هذه الدعوي ويطلب قيمه اتعاب المحاماه ٥٢٥٠٠٠ خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي ، تعويض عن عدم الالتزام بالتنفيذ ٢٢٥٠٠٠٠ مليونان وميتان وخمسون الف ريال سعودي ، قيمه الشرط الجزايي ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثه ملايين ريال سعودي وبقيدها دعوي واحالتها للدايره عقدت لها جلسه يوم ٢٨/١٠/١٤٤٢ وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصل الرابط اليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فاجاب قايلا بانه قد تعذر الصلح مع المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني اطلب الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال) بالاضافه الي تعويض عن الضرر بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠ ريال) بالاضافه الي اتعاب محاماه وقدرها (٣٠٠.٠٠٠ ريال) وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا العقد وعدم الالتزام باي بند من بنوده كما اضاف بان مدير الشركه علي استعداد لاداء اليمين علي عدم تنفيذ المدعي عليها للعقد محل الدعوي بعد ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. في هذه الجلسه والتي افتتحت الساعه ٩:٣٠ص حضر وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول الرابط اليها وبعد الدراسه والتامل وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها مجددا وحيث خلت المرفقات مما يثبت لجوء المدعيه لحل النزاع بطرق وديه علي وفق ما نص عليه العقد في بنده العاشر وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم تفعيل البند العاشر من العقد ذكر بان المدعي عليها غير متجاوبه مع موكلته نهاييا ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها شكلا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما سبق، وحيث ان النزاع الماثل بين تاجرين وعن عمل تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره طبقا للفقره ١ من م١٦ من نظام المحاكم التجاريه، اما عن القبول الشكلي وحيث نص البند العاشر من العقد المبرم بين الطرفين علي حل النزاع وديا قبل اللجوء للقضاء، وحيث خلت صحيفه الدعوي ومرفقاتها مما يثبت تفعيل هذا البند وحيث نصت الفقره د من م ٥٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه : يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د - الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي شكلا ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.