moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٧٤٩٥/٣/ ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات. ضد المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٩/٢/١٤٣٩ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) وبحضور امين السر/ (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢/١٢/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذه الحكم بتقديم وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه لتوريد جص له وقد تم عقد اتفاق علي ذلك ودفع المدعي للمدعي عليه مبلغ التعاقد مقدما والبالغ قدره مايتان وعشره الاف (٢١٠,٠٠٠)، الا ان المدعي عليه قد تاخر في توريد الجص مما سبب ضررا علي موكله حيث انه متعاقد مع اشخاص اخرين، وبلغت قيمه الاضرار التي تحملها المدعي مبلغا قدره مليون ريال (١,٠٠٠,٠٠٠)، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ كتعويض عما لحق موكله، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٤/١/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، ولم يرد ما يفيد تبلغه بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعي مهله لابلاغ المدعي عليه، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢١/١/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، ولم يرد ما يفيد تبلغه بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعي مهله لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٨/١/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي، وقدم افاده من شرطه الظهران تفيد تبليغ المدعي عليه لشخصه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته استمهل لاحضارها، وفي جلسه يوم الاربعاء ٥/٢/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وحصر وكيل المدعي دعواه في طلبه تعويض موكله بالمبلغ المذكور في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته قدم اصل الاتفاق المبرم بين الطرفين، وقدم اصل سند قبض، واكتفي بما قدمه، وعليه تم حجر القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٩/٢/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون ريال (١,٠٠٠,٠٠٠)؛ كتعويض لموكله عما لحقه من اضرار مقابل تاخر المدعي عليه في توريد الجص المتفق عليه؛ وحيث انه باستعراض اركان التعويض (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه) علي وقايع هذه القضيه، لم يتبين للدايره تحقق اي ركن منها؛ لكون المدعي لم يقدم اي بينه تدل علي ضرر موكله، وانما كل ما قدمه عباره عن اتفاق بين الطرفين، وسند قبض من المدعي عليه بمبلغ العقد والبالغ قدره مايتان وعشره الاف ريال (٢١٠,٠٠٠)، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن هذا المبلغ فافاد بان المدعي عليه قد اعاده لموكله، وعليه لم يقدم المدعي اي بينه تثبت ضرر موكله، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي ليس موصلا لطلب التعويض، فليس له ما يسنده ويؤيده من اوراق ومستندات تقيم اركان التعويض في مواجهه المدعي عليه، مما ينبني عليه ان يكون طلب المدعي بالتعويض قايم علي اساس غير سليم؛ ذلك ان عبء الاثبات منوط بالمدعي، ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"؛ ولم يقدم المدعي ما يثبت دعواه، و لما لم يثبت لدي الدايره قيام اركان التعويض الواقع علي المدعي من تفريط او اخلال من قبل المدعي عليه ولما كان الاصل هو براءه الذمه من الحقوق والالتزامات، فلا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي التعويض، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)- صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)- صاحب مؤسسه (...) التجاريه- سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٢٧٣/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٧٤٩٥/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٩/٢/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٩/٥/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٨/٥/١٤٣٩ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطالب فيها بتعويضه عما اقترفه المدعي عليه في تاخره بتوريد الجص المتفق عليه في المده المحدده، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي اليه رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.