gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-324) القرار رقم: (653-2018-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزامр المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده الخط المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لدارره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٠٢) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٨/١٦، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فودعت لدي قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (653-2018-V) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٦ مالك قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٥/٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥/٦١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢٦ بثاريخ (٢٠٠) يوق ما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي ان المدعيه خلال (٢٠٠) يوق ما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي ان المدعيه خلال (٢١٨/١٠/٢٢) تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٠ م, وقدمت اعتراضها في تاريخ ٦٠١/١٢/٠٢٦ وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نص عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المحتعه خلال تليين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وعليه فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكيله: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. الParr: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من العدعيه (....) سجل تجاري رقم (....) لفوات المده الانظمه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بلق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحدت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠٨/٣١ موعدا لتسليم نسخه القرار. والمؤرا ف الدعي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها هده المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.