gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-742) القرار رقم | (Z-2020-32236) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتيح: الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبيت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (01,00) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم - المواد (١/٢٠١١/٢٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٤٤١/٥٤/٢١ و تاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٧ م-قدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في م-فظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ هذه العوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه / ... سجل تجاري رقم(...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي لعام ١٤٤٠ الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لانحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعيه للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: (يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلاع به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه...، وكذلك نصت الماده (٣) (فقره (١) من ذات القواعد علي: (يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بالتدريح ٢٠٠٨/٢٣ م يينما لم تقدمmd المعت蓄ها امام الهييه، فان قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٢ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم يضر من يمثل المدعيه رغم تبلغهم نظاميا، وحضر مستل المذعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم(....) يتوфеيه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم(....) وتاريخ ٢٤٤١ ه، وفيهها تقدم مملد المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده (٢٠) النظاميه للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامير المكي رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ١٣٨٥/١١/٥٥) وتاريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٥) وتاريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٣) وتاريخ (٢٠٨١) ١٣٧٦/٠٣/١٤) واتعربيه عمل اللجان الصريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) واتعربيه عمليه عمل اللجان الصادره بصوب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) واتعربيه عمليه عمليه عمل الماليه (٢٠٨١) واتعربيه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليهامله (٢٠٨١) واتعربيه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليهامله (٢٠٨١) واتعربي بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٣) واتعربيه (٢٠٨١) واتعربيه (٢٠٨١) واتعربيه (٢٠٨١) واتعربيه (٢٠٨١) (١٨٥٦١/١٠) واتعربيه (٢٠٨١) واتعربيه (٢٠٨١) واتعربيه (٢٠٨١) والثالثه المطبيه الصادره بالامر والملكي رقم (٢٠٨١) واتعربيه (٢٠٨١) واتعربيه (٢٠٨١) واتعربيه (٢٠٨١) واتعربيه (٣٨١) واتعربيه (٢٠٨١) واتعربيه (٢٠٨١) واتعربيه (٢٠٧١) واتعربيه (٢٠٨١) واتعربيه (٢٠٧١) واتعربيه (٢٠٨١) من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاعتراض عليه الهها، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في التي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه الهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقييمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مفت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملكف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لدفع التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت الصده المحدده في قواعد التسويه دون للكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجم الله (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه ب قرار الالجه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع الالجه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجم الله (ثلاثين) وحيث ان الثاني من مستندات ولم تقدم باعتراضها امام المدعي عليها ابتداء، وعليه فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يتعلق بعد محضور المدعيه او من يمتاها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضورها - دون عدر تقبله dايره - فيان الدايره استند الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر الدعوي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدر تقبله dايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها» كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقها، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يحضر الدعوي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخدمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان نحكم اذا كانت صالحه للكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولما لم تتقدم المدعيه بعد يبر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في في المدعيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... هويه وطينه رقم (...) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو وضح في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) لثلثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المدحد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.