tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433312346 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-05-31 date_hijri=1443-11-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4c05f34f-6e37-4f7b-9bb4-25620455628e entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٨٩٥٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب امر الشراء المؤرخ ١٠/٠٤/٢٠١٩م لشراء (٩٩) مليون رطل لماده البروبانت بمواصفات محدده مرفق (١) وعليه تعاقدت المدعيه مع مصنع (...) لتصنيع تلك الماده خصيصا للمدعي عليها وتم استيرادها فعليا عن طريق ميناء (...) بموجب بوليصات شحن مرفق (٢) الا ان المدعي عليها لم تتسلم من الكميه المذكوره سوي (٨٦) مليون باوند وتبقي لدي المدعيه كميه وقدرها (١٢,٣٤٣,٣٠٧) رطل بروبانت ورفضت المدعي عليها استلامها وظلت في مخازن المدعيه الي الان بقيمه (٨,٤١٠,٤٢٠.٨١) ثمانيه ملايين واربعمايه وعشره الف واربعمايه وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله. واضطرت المدعيه لتمديد عقد ايجار المستودع عن الفتره من ٠١/١١/٢٠٢١م الي ٣١/٠٣/٢٠٢٢م وذلك لتخزين الكميه السابق ذكرها من ماده البروبانت (المتبقيه من طلب الشراء) بمبلغ (٧١٨,٧٥٠) سبعمايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال وذلك بتمديد عقد امر الشراء الخاص بالمستودعات مع شركه الخالدي بناء علي امر الشراء المنتهي الصادر من المدعي عليها مرفق (٣) وذلك بسب خطاها وامتناعها عن استلام الكميه المتبقيه من امر الشراء ومخالفتها شروط التعاقد وما نتج عنها من اضرار للمدعيه اضطرت علي اثرها تمديد عقد الايجار للمستودعات فلولا امتناع المدعي عليها لاستلام باقي الكميه لما اضطرت المدعيه لتمديد عقد ايجار المستودع وتطبيقا لقواعد جبر الضرر، وطالب بالزام المدعي عليها باستلام باقي الكميه المشار اليها ودفع ثمنها للمدعيه وهو (٨,٤١٠,٤٢٠.٨١) ثمانيه ملايين واربعمايه وعشره الف واربعمايه وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله والزامها بدفع مبلغ (٧١٨,٧٥٠) سبعمايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال قيمه ايجار المستودع، والزامها بسداد مبلغ (٩,٣٦٠,٥١٦.١) تسعه ملايين وثلاثمايه وستون الف وخمسمايه وسته عشر ريال وعشره هلله، قيمه المواد المورده من ماده البروبانت للمدعي عليها. اجمالي ما يطلبه وكيل المدعيه مبلغ قدره (١٨,٤٨٩,٦٨٦.٩١) ثمانيه عشر ملايين واربعمايه وتسعه وثمانون الف وستمايه وسته وثمانون ريال وواحد وتسعون هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- ايميل مطابقه الرصيد الصادر عن المدعي عليها. ٢-الفواتير. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/١٢ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وما فيه من طلبات، وباطلاع وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم في البند (٢٦) من الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٩م وطلبت منه الدايره ارفاقها فاستعد لذلك، وعليه رفعت الجلسه، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره مفادها: ان الاتفاقيه لم تكن مع ممثلي الشركه والمخولين بالتوقيع، كما ان شرط التحكيم لم يدرج في امر الشراء وقد جاء في الاتفاقيه علي ان يضمن امر الشراء هذا الشرط وهو ما لم يكن، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٤ه وفيها: حضر ممثل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
السبب: وجود شرط تحكيم بين الطرفين في البند (٢٧) في الاتفاقيه المبرم قبل تعميد امر الشراء، ولو لم يكتب في امر الشراء حيث ان اراده الطرفين التقتا علي ذلك والمسلمون علي شروطهم، ولا ينال من ذلك من ذكرته المدعيه من عدم كتابته في امر الشراء حيث ان ذلك تاكيد للاتفاقيه وليس شرطا لوجوده والعمل بها.
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها مبلغ قدره (١٨,٤٨٩,٦٨٦.٩١) ثمانيه عشر ملايين واربعمايه وتسعه وثمانون الف وستمايه وسته وثمانون ريال وواحد وتسعون هلله. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في وجود شرط التحكيم في البند (٢٧) من الاتفاقيه المبرم بين الطرفين، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ ولما كان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وتمسك به، وكان اول دفاع له في هذه القضيه، فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظرها والامر كذلك، ولا ينال ما انتهت اليه الدايره ما ذكرته المدعيه من ان الموقع علي الاتفاقيه ليس له صلاحيه، حيث ان وجود الختم يرد ذلك، وتمكين الموقع علي الاتفاقيه التابع لها من ختم الشركه يعد تفويضا له منها، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من عدم تضمين امر الشراء هذا الشرط، حيث ان الموافقه علي شرط التحكيم في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين قبل تصدير امر الشراء يعد اتفاقا علي هذا الشرط، وعدم ادراجه في امر الشراء لا ينفي عدم الاتفاق عليه، حيث ان اراده الطرفين التقتا علي ذلك والمسلمون علي شروطهم، مما تنتهي مع الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي رقم (٤٣٩٢٥٨٩٥٨) المقامه من المدعيه: شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: الشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق.