moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣١٠٢٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها اتفاق تعامل بالبيع الاجل لشراء تذاكر طيران علي جميع خطوط الطيران بثمن اجمالي قدره (١٦١,٧١٣) مايه وواحد وستون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٦م بمبلغ قدره(١٦١,٧١٣) مايه وواحد وستون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال ، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦١,٧١٣) مايه وواحد وستون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال والتعويض بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاق بالبيع بالاجل ٢-كشف الحساب من تاريخ ١٦/٠١/٢٠١٧م الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م بمبلغ (١٦١,٧١٣) ريال مذيل بختم المدعي عليها ٣- مصادقه رصيد بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٧م بمبلغ مدين للمدعي عليها (١٦١,٧١٣) ريال مذيل بختم المدعي عليها وتوقيعها، وعقدت الدايره جلسه في ٠٢/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتبين عدم تقديم رخصه محاماه للحاضر عن المدعي عليها، ولم تقدم المدعي عليها مذكره جوابيه، وقررت الدايره صلاحيه الدعوي للحكم وقفل باب المرافعه: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن تذاكر طيران تم بيعها للمدعي عليها، وبطلب الجواب من المدعي عليها لم تقدم جواب ملاقي علي الدعوي، وبما ان المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواها مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه بينه المدعيه، وبه تقضي. واما طلب المدعي باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي يعد المدعي عليه مماطل وملجي المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات فان مبلغ الاتعاب التي قدره الدايره (١٦,١٧١) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٦١٧١٣) مايه وواحد وستون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال. ثانيا الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٦١٧١) سته عشر الف وميه وواحد وسبعون ريال مقابل اتعاب محاماه ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)