tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630318911 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-10-13 date_hijri=1446-04-10 document_type=ruling entity=document_number:8b4dd3d9-67f7-4ada-9dd0-0364f868084a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٧٠٠٨٥ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) ضد (شركه (...) شركه شخص واحد) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٦٧٠١١٢٨٩٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢ه والمنظوره لدي (دايره الطلبات والاوامر الاولي) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٤,٠٥٩,٥٢٤.٧٧) اربعه ملايين وتسعه وخمسون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله، ناتجه عن اعمال مقاولات من الباطن، وتقدمت المدعيه بطلب اصدار امر اداء بموجب مطابقه رصيد مستوفيه للشروط المشار اليها في الماده السابعه والستين من نظام المحاكم التجاريه كون مقدار الدين محدد ومعين وحال الاداء وثابت بالكتابه واصدرت الدايره الموقره امر اداء لصالح المدعيه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (امرت الدايره المدينه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تؤدي للداينه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤,٠٥٩,٥٢٤.٧٧) اربعه ملايين وتسعه وخمسون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله ، وهذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل و للمدين التظلم خلال خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ ابلاغه بهذا الامر وذلك امام المحكمه المختصه اما بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوي او الاعتراض بالاستيناف استنادا لوجود عيب شكلي.) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٣ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله المدعي عليه عن اداء الحق مما ادي الي (اللجوء الي القضاء لانتزاع حقها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣٣,٤٢٢.٠٠) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣٣,٤٢٢.٦٣) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله. وقدم في سبيل ذلك قرار امر الاداء وعقد الاتعاب والحوالات البنكيه وفاتوره الاتعاب وبتاريخ ١٠ -٤- ١٤٤٦ حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله ذات الرقم (...)، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المحرره في النظام وحصر مستنداته في صك الحكم وعقد الاتعاب وسند القبض وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها ، وبعرضه علي المدعي عليها قرر المدعي عليه بان موكلته لم تماطل المدعي عليه وملتزمه بالسداد ودليل ذلك بمجرد انه صدر الامر جري سداده قبل الذهاب للتنفيذ وتمسك المدعي بان وجود المال وعدم تسديده دليل علي الممطاله، فاجاب المدعي عليه بامكاننا عدم السداد والجاءكم للتنفيذ ولكننا سددنا ، واكتفيا بما قدماه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٣,٤٢٢.٦٣) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله. وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فلما كان المدعي يطلب التعويض عن مصروفات اقامه امر الاداء وقدم في سبيل ذلك امر الاداء وعقد الاتعاب والحوالات البنكيه وفاتوره الاتعاب ولاجابه المدعي عليه المحرره اعلاه المتضمنه عدم وجود المماطله، ولان دايره الطلبات تحققت من شروط اصدار امر الاداء الوارده في الماده (٧٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:" استثناء من القواعد العامه في رفع الدعاوي ابتداء، للداين التقدم الي المحكمه بطلب اصدار امر باداء دين بالشروط الاتيه: ١- ان يكون حقه ثابتا بالكتابه. ٢- ان يكون الدين حال الاداء. ان يكون الدين معين المقدار اذا كان نقدا، او منقولا معينا بنوعه ومقداره، او معينا بذاته تعيينا نافيا للجهاله."ا.ه، واصدرت امر الاداء، وجري السداد مباشره بعد صدوره باقرار الاطراف جميعا، وبما ان المطالبه باتعاب اصدار امر الاداء حقيقتها تعويض عن الضرر الذي لحق المدعيه بسبب ممالطه المدعي عليها والجايها لتوكيل من يترافع عنها لاقامه دعوي للمطالبه بحقها، وبما ان المنظم رسم للداين طريق اقل ضررا وهو التقدم لدي دايره الطلبات والاوامر التي تصدر امرا باداء الحق دون مواجهه الخصم وفقا لما جاء في الماده (١١٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، ولكون التقدم بامر الاداء لا يستلزم مرافعه وتقديم دفاع ورد ومذكرات وحضور جلسات فضلا عن كونه لا يشترط فيه تقديمه عن طريق محام كذلك، ولما ثبت من ان الدايره مصدرته تحققت من شروطه واصدرته ولما في ذلك من ثبوت الجاء المدعيه للمطالبه بحقها وتوكيل من يقوم بذلك ولان تقدير اتعابها منوط بالدايره وهي الخبير الاساس واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، وبعد النظر في واقعات الدعوي واستحضارا لمقدار جسامه الضرر والمبلغ المحكوم والمماطله والعاده ما تنتهي الي تقدير اتعاب المدعيه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال وتري مناسبته وتقضي بما جاء في منطوقه ادناه؛

نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(١٠٠٠٠) تسعه وثمانون الفا وسبعميه ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.