cma_gov_sa · regulation · processed · 109 chunks
المملكه العربيه السعوديه
هييه السوق الماليه
لايحه اجراءات الفصل في منازعات الاوراق الماليه
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم (٢٠١١-٤-١) وتاريخ ٢/١٩ ه الموافق ٢٣١١/١٢٣
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠١١/٦/٢٤١٤ ه
المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه (٢٠٢٢-١٥-١) وتاريخ ٢٠٢٢-١٥-١ ه الموافق
٢٠٢٢/٢/٢
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهينه، يود مجلس الهينه التنبيه
علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهينه:
www.cma.org.sa
وفقا لقرار مجلس الهينه رقم (٢٠٢٢-١٥-١) وتاريخ ٢٠٢٢/٧/١ ه اوفق ٢٠٢٢/٢/٢ م، تسري احكام هذه اللايحه علي الدعاوي التي
لم يفصل فيها بقرار مكتسب لصفه القطعيه، والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذها، ويستثني من ذلك المواد المعيده للمواعيد بالنسبه الي الميعاد
الذي بدا قبل نفاذ هذه الملايحه، ويمكن الالطاع علي لايحه اجراءات الفصل في منازعات الاوراق الماليه الصادره بموجب قرار مجلس الهييه رقم
(٢٠١١-٤١٠٢) وتاريخ ٢/١٠٢٠١١/٢٠٢٠١١/٢٠٢٠١١/٢٠٢٠١١/٢٠٢٠١١/٢٠٢٠١١/٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤
. (https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib1/RSDPR ar.pdf) : م من خلال الرابط الاتي :
المحتويات
الباب الاول: احكام تمهيديه
الماده الاولي: تعريفات
الباب الثاني: ايداع الدعوي
الماده الثانيه: ايداع الشكوي لدي الهييه
الماده الثالثه: النظر في التظلم من القرارات والاجراءات الصادره عن الهييه او السوق او
مركز الايداع او مركز المقاصه
الماده الرابعه: رفع التظلم الي اللجنه
الماده الخامسه: التمشيل في الدعوي
الماده السادسه: صحيفه الدعوي
الماده السابعه: ايداع الدعوي لدي اللجنه
الماده الثامنه: مباشره النظر في الدعوي
الماده التاسعه: وقف تنفيذ القرار او الاجراء المطعون فيه
الماده العاشره: تقادم الدعوي
الباب الثالث: التبليغ
الماده الحاديه عشره: وسايل التبليغ
الماده الثانيه عشره: التبليغ في الحالات الاستثناييه
الباب الرابع: اجراءات نظر الدعوي
الماده الثالثه عشره: جلسات النظر
1
الماده الرابعه عشره: تënضير العضو للدعوي وتهييتها للفضل فيها
الماده الخامسه عشره: علنيه الجلسه
الماده السادسه عشره: ضبط الجلسه
الماده السابعه عشره: محضر الجلسه
الماده الثامنه عشره: تاجيل الجلسه
الماده التاسعه عشره: الطلبات العارضه
الماده العشرون: الاطلاع علي مستندات الدعوي
الماده الحاديه والعشرون: تكليف العضو الاحتياطي
الباب الخامس: حضور اطراف الدعوي وغيابهم
الماده الثانيه والعشرون: حضور المدعي وغيابه
الماده الثالثه والعشرون: حضور المدعي عليه وغيابه
الماده الرابعه والعشرون: حضور المتهم في الدعوي الجزاييه
الماده الخاصه والعشرون: موعد الحضور
الباب السادس: الاثبات
الماده السادسه والعشرون: طرق الاثبات
الباب السابع: الخبره
الماده السابعه والعشرون: الاستعانه بالخبره
الماده الثامنه والعشرون: تعيين الخبير
الماده التاسعه والعشرون: التخلف عن دفع اتعاب الخبره
Y
الماده الثالثون: المحافظه علي سريه المعلومات
الماده الحاديه والثلاثون: المعaisنه والسماع
الماده الثانويه والثلاثون: مصاريف الندب والخبره
الباب الثامن: ترك الدعوي ووفقها
الماده الثالثه والثلاثون: ترك الدعوي
الماده الرباعه والثلاثون: وقف سير الدعوي باتفاق اطرافها
الماده الخامسه والثلاثون: وقف سير الدعوي بامر من الدايره
الباب التاسع: القرارات
الماده السادسه والثلاثون: اصدار القرار
الماده السابعه والثلاثون: المنطق بالقرار
الماده الثامنه والثلاثون: محتويات القرار
الماده التاسعه والثلاثون: التبليغ بالقرار
الماده الاربعون: تصحيح اخطاء القرار او تفسيره
الماده الحاديه والاربعون: القرار الوقتي
الماده الثانييه والاربعون: رفع الحجز التحفظي
الباب العاشر: الاستثناف
الماده الثالثه والاربعون: حق الاستثناف ومبعاده
الماده الرابعه والاربعون: استثناف القرارات الغيابيه
الماده الخامسه والاربعون: قيد تاريخ الاستثناف
3
الماده السادسه والاربعون: المذكره الاستينافيه
الماده السابعه والاربعون: الادخال في مرحله الاستناف
الماده الثامنه والاربعون: جلسات النظر في الاستناف
الماده التاسعه والاربعون: اعاده النظر في الدعوي
الباب الحادي عشر: قطعيه القرارات وتنفيذها
الماده الخمسون: اكتساب القرارات الصفه القطعيه
الماده الحاديه والخمسون: تنفيذ القرارات
الباب الثاني عشر: التماس اعاده النظر
الماده الثانييه والخمسون: التماس اعاده النظر في القرارات المكتسبه لصفه القطعيه
الباب الثالث عشر: الدعوي الجماعيه
الماده الثالثه والخمسون: النطاق وال تطبيق
الماده الرابعه والخمسون: تقدم ي م طلب ايداع الدعوي الجماعيه
الماده الخامسه والخمسون: قرار الدايره في شان طلب ايداع الدعوي الجماعيه
الماده السادسه والخمسون: ايداع الدعوي الجماعيه
الماده السابعه والخمسون: قرار اعتماد الدعوي الجماعيه
الماده الثامنه والخمسون: تعليق الدعاوي القايمه والجديده وانضمامها الي الدعوي
الجماعيه
الماده التاسعه والخمسون: الانسحاب من الدعوي الجماعيه
الماده الستون: اعتراض المدعي عليه
#
الماده الحاديه والستون: اطراف الدعوي الجامعيه
الماده الثانيه والستون: الاعلان في سجل الدعواي الجماعيه
الماده الثالثه والستون: الاعلان عن مواعيد الجلسات ل'عضاء مجموعه المدعين
الماده الرابعه والستون: حضور المدعي الرييس او المحامي وغيابها
الماده الخامسه والستون: المعلومات والمستندات المتعلقه بالدعوي
الماده السادسه والستون: اثر الانسحاب من الدعوي الجماعيه في الاجراءات
الماده السابعه والستون: اداره الدعوي الجماعيه
الماده الثامنه والستون: اصدار القرار
الماده التاسعه والستون: مقترح التسويه
الماده السبعون: الموافقه علي التسويه
الماده الحاديه والسبعون: اعلان التسويه وحق الانسحاب
الماده الثانيه والسبعون: الاثار المترتبه علي التسويه في شان الدعوي الجماعيه
الماده الثالثه والسبعون: الاستثناف في الدعوي الجماعيه
الماده الرابعه والسبعون: المستانف الرييس في الدعوي الجماعيه
الماده الخاصه والسبعون: الاثار المترتبه علي قرار الدايره في شان الدعوي الجماعيه
الماده السادسه والسبعون: القرار بشان تكاليف الدعوي الجماعيه
الماده السابعه والسبعون: اجراءات الدعوي الجماعيه في ما لم يرد فيه نص
الباب الرابع عشر: اجراءات نظر الدعوي عبر المنصه الالكترونيه
الماده الثامنه والسبعون: اجراءات نظر الدعوي الكترونيا
。
الماده التاسعه والسبعون: جلسات النظر عن بعد
الباب الخامس عشر: احكام عامه
الماده الثمانون: تزويد ذي المصلحه بالقرارات الصادره عن الدايره او لجنه الاستناف
الماده الحاديه والثمانون: الاجراءات واجبه الاتباع في ما لم يرد فيه نص
الماده الثانيه والثمانون: احتساب المواعيد
الماده الثالثه والثمانون: اللغه المعتمده
الماده الرابعه والثمانون: النشر والنفاذ
المحق ١: المتطلبات الواجب توافرها في صحيفه الدعوي
Y
الباب الاول
احكام تمهيديه
الماده الاولي: تعريفات
(١) يقصد بكلمه "النظام" اينما وردت في هذه اللايحه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م ٣٠ و تاريخ ١٤٢٤/٦/٢
(ب) مع عدم الاخلال بالققره (ج) من هذه الماده، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في
هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في نظام ويف قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح
هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
(ج) لغرض تطبيق احكام هذه اللايحه، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني
الموضحه ازاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
لجنه الاستيناف: لجنه الاستيناف في منازعات الاوراق الماليه المشكله بموجب
الفقره (ط) من الماده الثالثين من النظام.
اللجنه: لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه مشكله بموجب الفقره (١) من
الماده الثالثين من النظام.
الامانه العامه: الامانه العامه للجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه.
الامين العام: الامين العام للجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه.
المتهم: من نسبت اليه تهمه ارتكاب مخالفه اي حكم يتعلق بالحق العام من
احكام الانظمه واللوايح ذات العلاقه التي تختص اللجنه بنظر الدعاوي الناشيه
عنها.
الدايره: اي دايره من دواير اللجنه.
العضو: عضو الدايره الاصلي او الاحتياطي، وتشمل هذه الكلمه رييس الدايره
ما لم يدل سياق النص علي خلاف ذلك.
V
(8) الشكوي: التقدم الي الهينه بظهر او بطلب حق او دفع عدوان علي حق.
(9) اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك ايام العطل الرسميه للدوله.
(1) الدعوي الجماعيه: دعوي حق خاص يقيمها مجموعه من المدعين ضد مدعي
عليه او اكثر، تشترك دعواهم في الاسس النظاميه والوقايع المدعي بها
وموضوع الطببات.
(1) المدعي الرييس: هو spchص الذي يمثل اعضاء مجموعه المدعين امام لجان
الفصل في منازعات الاوراق الماليه بشان الدعوي الجماعيه، والذي يعين وفقا
لاحكام الفقره (ب) من الماده الحاديه والستين من هذه اللاتحه.
(١٢) اعضاء مجموعه المدعين: هم مجموعه الاشخاص الذين يشاركون في اقامه
الدعوي الجماعيه.
(١٣) سجل الدعاوي الجامعيه: سجل للدعاوي الجامعيه تنشيه الامانه العامه،
يënضمن الاسم الكامل للمدعي الرييس، والاسم الكامل لكل عضو من
اعضاء مجموعه المدعين، وكذلك المعلومات المطلوبه بموجب هذه اللاتحه.
(١٤) المنصه الالكترونيه: المنصه الالكترونيه للترافع امام لجان الفصل في منازعات
الاوراق الماليه.
^
الباب الثاني
ايداع الدعوي
الماده الثانيه: ايداع الشكوي لدي الهينه
لا يجوز ايداع اي صحيفه دعوي لدي اللجنه ما لم يتم ايداع شكوي اولا لدي الهينه، وما
لم تمض مده تسعين يوما من تاريخ ايداعها، الا اذا اخطرت الهينه مقدم الشكوي بجوز
الايداع لدي اللجنه قبل انقضاء هذه المده.
الماده الثالثه: النظر في التظلم من القرارات والاجراعات الصادره عن الهينه او السوق او
مركز الايداع او مركز المقاصه
يجب ان يسبق دعوي التظلم من القرارات والاجراءات الصادره عن الهينه او السوق او مركز
الايداع او مركز المقاصه امام اللجنه تقدميه التظلم الي الهينه خلال ستين يوما من تاريخ
العلم بهذا القرار او الاجراء، ويتحقق العلم بها ابلاغ ذوي الشان او الاعلان في الموقع
الالكتروني للهينه او السوق او مركز الايداع او مركز المقاصه.
الماده الرابعه: رفع التظلم الي اللجنه
ي حاله صدور اخطار من الهييه برفض التظلم او مضي مده التسعين يوما التي نصت عليها
الماده الثانيه من هذه اللايحه دون البت فيه، يجوز رفع دعوي التظلم الي اللجنه خلال تسعين
يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او انقضاء المده المذكوره من دون البت في
التظلم.
q
الماده الخامسه: التمثيل في الدعوي
يجب علي مؤسسه السوق الماليه او شركه المساهمه المدرجه في جميع الدعواي التي تكون
طرفا فيها، ان يكون رفعها للدعوي او الترافع فيها وتقديمها لاي طلبات او مدنكرات الي
اللجنه او لجنه الاستيناف من محام او ممل نظامي مرحص لمها في المملكه، ولا تقبل اي
دعوي او مرافعه او طلبات او مدنكرات تقدم بملخالفه لاحكام هذه الماده.
الماده السادسه: صحيفه الدعوي
(ا) يقدم المدعي طلب ايداع الدعوي الي اللجنه بصحيفه دعوي تسلم الي الامانه العامه،
ويشعر مقدمهها كتابيا برقم طلب الايداع وتاريخه، ويجب ان تستويع صعيفه الدعوي
المتطلبين الاتيين:
(1) ان تشتمل صحيفه الدعوي علي البيانات المحدده في الملحق (1) من هذه اللاتحه.
(٢) ان يكون اطراف الدعوي وموضوعها في صحيفه الدعوي نفس اطراف وموضوع
الشكوي امام الهييه.
(ب) لا يقبل من المدعي ان يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها وان
كانت مضمنه في اخطار واحد صادر عن الهييه بجواز الايداع لدي اللجنه.
(ج) تشعر الامانه العامه المدعي في حال عدم استيفاء اي من المتطلبات المنصوص عليها في
الفقره (ا) من هذه الماده، وعلي المتدعي استيفاء تلك المتطلبات خلال عشره ايام من
تاريخ الاشعار والا عد طلب ايداع صحيفه الدعوي كان لم يكن.
الماده السابعه: ايداع الدعوي لدي اللجنه
يتولي الامين العام ايداع الدعوي بقيد صحيفه الدعوي التي تسلمتها الامانه العامه خلال
مده لا تزيد علي ثلاثه ايام من تاريخ تسلمها - اذا كانت مستوفيه للمطلوب وفقا للفقره (ا)
من الماده السادسه من هذه اللايحه- برقم متسلل يغ سجل خاص يعده لها الغرض،
1.
ويشعر المدعي كتابيا برقم الايداع وتاريخه. كذلك يتولي الامين العام تنظيم سجل
الدعاوي وترتيبه وترقيمه وحفظه.
الماده الثامنه: مباشره النظر في الدعوي
(ا) علي الدايره ان تباشر النظر في الدعوي خلال مده لا تزيد علي اربعه عشر يوما من
تاريخ ايداعها لدي اللجنه; وذلك بتبليغ المدعي عليه بصحيفه الدعوي، وطلب جوابه
عنها.
(ب) اذا رات الدايره ان صحيحه الدعوي غير محره بالشكل اللازم للنظر في الدعوي
والفصل فيها، فتسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه وفق مقتضي هذه اللاتحه،
واذا عجز المدعي عن تحرير دعواه او امتنع من ذلك، فتصدر الدايره قرارا بصرف
النظر عن الدعوي.
الماده التاسعه: وفق تنفين القرار او الاجراء المعون فيه
لا يترتب علي رفع دعوي التظلم امام اللجنه وفق تنفين قرار او اجراء الهينه او السوق او
مركز الايداع او مركز المقصه المطعون فيه علي انه يجوز للدايره ان تامر بوقف تنفين
القرار اذا طلب ذلك المدعي ورات الدايره ان تنفيذه يرتب اثارا يتعذر تداركها.
الماده العاشره: تقدم الدعوي
لا تسمع دعوي الحق الخاص بموجب المواد الخامسه والخصسين والسادسه والخمسين
والسابعه والخمسين من نظام اذا اودعت الشكوي لدي الهييه بعد مرور سنه من التاریخ
الذي يقترض فيه ان الشاكي قد ادرك الحقايق التي جعلته يعتقد انه كان ضحيه لمخالفه،
ولا يجوز باي حال من الاحوال سماع هذه الدعوي امام اللجنه بعد مرور خمس سنوات من
حدودت المخالفه المدعي بها: ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقديم المدعي بعذر تقبله اللجنه.
11
الباب الثالث
التبليغ
الماده الحاديه عشره: وسايل التبليغ
(ا) تبلغ الامانه العامه الشخص المطلوب تبليغه بواسطه اي وسبله من وسايل التبليغ الاتيه:
1) المختصين بالامانه العامه.
(٢) كتاب مسجل عن طريق البريد.
(٣) الفاكس.
(٤) البريد الالكتروني.
(٥) الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحول الموثق، او احد الحسابات المسجله في
اي من الانظمه الاليه الحكوميه.
(٦) الاتصال الهاتفي المسجل.
(٧) الاشعار عبر المنصه الالكترونيه.
(٨) اي وسيله اخري معتمده في انظمه المرافعات والاجراءات الجزاييه والقواعد العامه
المعمول بها في المملكه كوسيله من وسايل التبليغ القضاييه.
(ب) يتم التبليغ وفقا للفقرتين الفرعيتين (1) و (2) من الفقره (ا) من هذه الماده علي احد
العناوين الاتيه:
(1) العنوان الوطني، او العنوان المختار من قبل الاطراف او من يمثلهم نظاما والمثبت
يجب بيانات صحيفه الدعوي او اي من المذكرات او المستندات المقدمه في الدعوي
ذاتها.
(٢) العنوان الموق لدي الهينه لاي من الاشخاص الخاضعين لاشرافها.
(٣) العنوان المسجل للشخص المطلوب تبلغه لدي اي من الاشخاص الخاضعين
12
لاشراف الهينه.
(٤) العنوان المدون في السجل التجاري. وبالنسبه الي الشركات او المؤسسات التي
يكون التبليغ موجها الي احد فروعها، يكون التبليغ بواسطه العنوان المدون في
السجل التجاري الخاص بذلك الفرع.
(٥) العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشيه عن ذلك العقد.
(٦) العنوان المسجل لدي الامانه العامه، الذي اقر صاحبه بصحه وفق المنجز المعد
ل هذا الغرض.
(٧) العنوان الذي يختاره الاجنبي في المملكه.
(٨) اذا كان عنوان اقامه الشخص المطلوب تبلغه خارج المملكه، فترسل صوره من
التبليغ الي وزاره الخارجيه لتسليمها بالطرق الدبلوماسيه، ويكفتي بالرد الذي
يغيد بوصول الصوره الي الشخص الموجه اليه التبليغ.
الماده الثانيه عشره: التبليغ في الحالات الاستثناييه
ان لم يعرف محل اقامه او عنوان للشخص المطلوب تبلغه او تعذر تسليم التبليغ اليه،
فلرييس الدايره ان يقرر الطريقه التي يراها مناسبه ومحققه للمقصود ليتم بها التبليغ بما
يد ذلك التبليغ عن طريق الجهات المختصه، فان لم يتحقق التبليغ، فلرييس الدايره ان يقرر
نشر اعلان بذلك في الجريده الرسميه او اي من الصحف المحليه او الموقع الالكتروني
للامايه العامه.
17
الباب الرابع
اجراءات نظر الدعوي
الماده الثالثه عشره: جلسات النظر
(ا) تعقد الدايره جلسات النظر في الدعاوي المقيده لديها ب حضور ثلاثه اعضاء ما لم ير
رييس dالثر خلاف ذلك.
(ب) يجوز للدايره الفصل في الدعوي المقيده لديها عندما تري انها صالحه للفصل فيها دون
الحاجه الي عقد جلسات للنظر فيها.
الماده الرابعه عشره: تحضير العضو للدعوي وتيهيتها للفصل فيها
يجوز للدايره ان تعهد الي احد اعضايها بënضير الدعوي وتيهيتها للفصل فيها، بما في ذلك
طلب استكمال المذكرات والمستندات او الاذن في تقدميها لدي الدايره، واعداد دراسه
عن الدعوي، واقتراح مسوده القرار.
الماده الخامسه عشره: علنيه الجلسه
تكون جلسات الدايره علنيه الا اذا رات الدايره جعلها سريه.
الماده السادسه عشره: ضبط الجلسه
يناط برييس الجلسه ضبطها وادارتها والحفاظ علي النظام خلال انعقادها، وله فيسبيل
ذلك ان يامر باخراج من يخل بنظامها من قاعه الجلسه، وان يامر بعدم تدوين العبارات
الجراحه او المخالفه للاداب اوالنظام العام — مما لا يستلزمه حق الدفاع — يخمضر الجلسه
او بمحوها من اي مذكره او ورقه يقدمها اطراف الدعوي، وان يامر بتحرير محضر عن
كل مخالفه او جريمه تقع خلال انعقاد الجلسه.
14
الماده السابعه عشره: محضر الجلسه
يكون لكل دايره امين سر (او اكثر) يحرر محاضر جلسات الدايره تحت اشراف رييسها
ي سجل خاص نعود الامانه العامه لمذا الغرض، ويثبت في المحضر تاريخ وساعه افتتاح كل
جلسه، وساعه اختتامها، ومكان انعقادها، واسم عضو او اعضاء الدايره الذين نظروا
يد الدعوي، واطراف الدعوي، ويثبت كندك جميع الاجراءات والوقايع التي تتم في الجلسه
والشهادات التي تسمع فيها واقوال الاطراف وطلباتهم ودفوعهم، ويوقع في المحضر العضو
او الاعضاء الذين نظروا في الدعوي، وامين السر والاطراف ومن تثبت اquwله فيه، فان
امتنع احمدهم من التوقيع اثبت ذلك في محضر الجلسه.
الماده الثامنه عشره: تاحيل الجلسه
لا يجوز للدايره تاجيل الجلسه – بناء علي طلب احمد اطراف الدعوي – للسبب نفسه اكثر
من مره واحده، الا لعذر تقبله الدايره. علي ان لا يتجاوز الميعاد المقرر للجلسه التي تليها
مده اقصاها خمسه عشر يوما من تاريخ الجلسه المؤجله.
الماده التاسعه عشره: الطلبات العارضه
(١) تقدم الطلبات العارضه من طرف الدعوي بمذكره تبلغ للطرف الاخر وفقا لاحكام
الباب الثالث من هذه اللايحه، او بطلب يقدم شفهايا في الجلسه بحضور الطرف الاخر،
ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضه بعد اقفال باب المرافعه.
(ب) يجب ان تكون الطلبات العارضه المقدمه وفقا لاحكام الفقره (ا) من هذه الماده
مرتبطه بالطلب الاصلي في الدعوي.
(ج) لا تنطبق احكام الماده الثانيه من هذه اللاتحه علي الطلبات العارضه المقدمه وفقا
لاحكام هذه الماده.
10
الماده العشرون: اطلاع علي مستندات الدعوي
(ا) لا يجوز التعويل علي مستندات احد اطراف الدعوي او مدكراته من دون تمكين
الطرف الاخر من الاطلاع عليها. ولاي من اطراف الدعوي او من يمثلهم حق الاطلاع
علي ملف الدعوي.
(ب) متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكتوا من استيفاء ما لديهم من
طلبات ودفوع وفق احكام هذه اللايحه، فللداثره اققال باب المرافعه في الدعوي متي
كانت صالحه للفصل فيها، وللداثره عند اققال باب المرافعه ان تاذن لاطراف الدعوي
ي تقدمي مذكرات تكميليه.
الماده الحاديه والعشرون: تكليف العضو الاحتياطي
بياشر العضو الاحتياطي اي عمل من اعمال اعضاء الدايره بناء علي توجيه رييس الدايره،
اضافه الي ما يمهد به رييس الدايره اليه من اعمال اخري.
17
الباب الخامس
حضور اطراف الدعوي وغيابهم
الماده الثانيه والعشرون: حضور المدعي وغيابه
يحض اطراف الدعوي او من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوي، فاذا غاب المدعي عن
جلسه من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره جاز لها الفصل في الدعوي اذا كانت
صالحه للفصل فيها او ان تامر بشطبها، وللمدعي طلب السير فيها خلال ستين يوما من
تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده ولم يطلب المدعي السير فيها، او لم يحضر بعد
السير فيها، عدت الدعوي كان لم تكن، ولا تسم بعد ذلك الا بقيد جديد وفقا
للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللاتحه.
الماده الثالثه والعشرون: حضور المدعي عليه وغيابه
اذا غاب المدعي عليه فلldايره ان تؤجل النظر في الدعوي الي جلسه اخري يعلن بها المدعي
عليه، فاذا غاب عن هذه الجلسه من دون عذر تقبله الدايره فصلت الدايره في الدعوي،
ويعد قارها في حق المدعي عليه غيابيا ما لم يكن قد بلغ لشخصه او وكيله الشرعي او
مملكه النظامي او قدم ردا او حضر ايا من جلسات نظر الدعوي او كان غيابه بعد افقال
باب المرافعه، فيعد القرار في حقه حضوريا.
الماده الرابعه والعشرون: حضور المتهم في الدعوي الجزاييه
يحضر المتهم جلسات النظر بنفسه او بوكيل عنه في الدعوي الجزاييه، وللداره ان تامر
بحضور المتهم بمسنه امامها، فاذا لم يحضر المتهم او وكيل عنه ايد طلب حضوره لجلسه
اخري، فان تخلف بعد ذلك عن الحضور او تعذر تبلغه فللدايره ان تطلب من الجهات
التنفيذيه احصاره في المواعيد المحدده، فان لم يحضر هو او وكيل عنه فللدايره ان تصدر
17
قرارا بما تراه مناسبا من المنع من السفر او من التداول في السوق شراء او الحجز علي
حساباتها المصرفيه والاستثماريه او اي من متملكاته، وان تنشر في الجريده الرسميه او اي
من الصعف المحليه او الموقع الالكتروني للامانه العامه اعلانا بحضوره، فان لم يحضر
لدي الدايره بعد ذلك في المواعيد المحدده فلها ان تبقي الدعوي لديها حتي يتم احضاره او
حضور وكيل عنه، ما لم تر الدايره اصدار قرار غيابي بحقه. ويعد القرار حضوريا بحقه
متي حضر المنهم او وكيله احدي الجلسات، او قدم مذكره بدفاعه.
الماده الخامسه والعشرون: موعد الحضور
تطبيقا للاحكام الوارده في هذا الباب، يعد غايبا من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقته من
الميعاد المقرر لابد الجلسه ما لم تقرر الدايره تمديد هذه المهله.
1∧
الباب السادس
الاثبات
الماده السادسه والعشرون: طرق الاثبات
يجوز الاثبات امام اللجنه بجميع طرق الاثبات بما ٤ ذلك البيانات الالكترونيه او الصادره
عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الالكتروني.
19
الباب السابع
الخبره
الماده السابعه والعشرون: الاستعانه بالخبره
اذا رات الدايره خلال المراهفه ضروره الاستعانه بالخبره، فلها ان تقرر ندب خبير او اكثر،
وتحدي في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي
التقرير، وتحدد فيه عند الافتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخير واتعابه
وطرف الدعوي المكلف بايداعها والاجل المحد للايداع، ولها ان تعين خبيرا لايداء رايه
شفهيا في الجنسه، ويق هذه الحاله يثبت رايه في محضر الجنسه.
الماده الثامنه والعشرون: تعيين الخبير
اذا اتفق اطراف الدعوي علي خير معين، فللداره ان تقر الاتفاق ولاال اختارته dالداره،
وعلها ان تبين سبب ذلك في قرارها.
الماده التاسعه والعشرون: التخلف عن دفع اتعاب الخبره
اذا لم يودع مبلغ اتعاب الخير من قبل طرف الدعوي المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته
الداره، جاز للطرف الاخر ان يودع هذا المبلغ من دون اخلال بحقه اذا حكم له بالرجوع
علي خصمه، واذا لم يودع اي من اطراف الدعوي المبلغ وكان الفصل في الدعوي يتوقف
علي تقرير الخبره، فللدايره ان تقرر ايقاف الدعوي حتي يودع المبلغ.
الماده الثالثون: المحافظه علي سريه المعلومات
يجب علي الخير المحافظه علي سريه المعلومات والبيانات التي اطلع عليها بسبب ندبه، ولا يجوز له ان ي傅شي ايا من هذه المعلومات او البيانات حتي بعد انتهاه ندبه.
70
الماده الحاديه والثلاثون: المعاييه والسماع
اذا رات الدايره خلال المراهقه ضروره اجراء معاينه او تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها
او ندبت من يقوم به، ولها ان تكلف من تختراه لسماع شهاده من تري حاجه الي سماع
شهادته.
الماده الثانيه والثلاثون: مصاريف الندب والخبره
للدايره في الحالات التي تراها ان تطلب من الهييه تحمل المصاريف اللازمه لندب خيير او
نذب من تراه لسماع شهاده، او اي اجراء لازم لنظر الدعوي، وتحدد الدايره في قراها من
يلزم بدفع ما تحملته الهييه من مصروفات.
Y1
الباب الثامن
ترك الدعوي ووقفها
الماده الثالثه والثلاثون: ترك الدعوي
يستجب لمذا الطلب في المهله المحدده له او خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب ايها اطول،
او اذا تعذر تبلغه علي العنوان الذي حدده في صحيفه دعواه. وله حق طلب السير في هذه
الدعوي بطلب يقدمه الي الدايره بقيد جديد.
الماده الرابعه والثلاثون: وفق سير الدعوي باتقاق اطرافها
يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق اطرافها علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي مايه
وثمانين يوما من تاريخ اقرار الدايره اتفاقهم، واذا لم يعاود اطراف الدعوي السير فيها في
الايام العشره التاليه لنهايه الاجل، عد المدعي تاركا دعوام.
الماده الخامسه والثلاثون: وفق سير الدعوي بامر من الدايره
اذا رات الدايره تعليق قرارها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها
الفصل في الدعوي، فلها ان تامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون
لاطراف الدعوي طلب السير فيها.
Y Y
الباب التاسع
القرارات
الماده السادسه والثلاثون: اصدار القرار
يستدر قارات الدايره من ثلاثه اعضاء، علي ان يكون من بينهم رييسها او من ينبيه،
ويحكون القرار بالاجماع او باغلبيه الاراء، واذا كان القرار متخذ بالاغلبيه ذكر ذلك
فيه، وعلي العضو المخالف ان يقدم رايه مكتوبا ومسي، ولالغلبيه ان توضح وجهه نظرها
يد الرد علي راي العضو المخالف، ويضم ذلك الي ملف الدعوي.
الماده السابعه والثلاثون: النطق بالقرار
يتلي منطوق القرار في جلسه علنيه، وذلك ما عدا القرارات المتخذه في اي من التدابير الوقنيه
والاجراءات الاحترازيه والدفوع الشكليه. وللداره في الاحوال التي تراها الاكتفاء بتبليغ
اطراف الدعوي بالقرار، وعلي الدايره ان تفهم الاطراف ان لمم ان يطلبوا استيناف القرار
خلال ثلاثين يوما من تبليغهم به، وان القرار يكون نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه تلك
المده ما لم يتقدم اي منهم بلالهحه استثنافه خلالها.
الماده الثامنه والثلاثون: محتويات القرار
يجب ان يكون قرار الدايره كتابيا وان يشتمل بوجه خاص علي رقمته وتاريخه ومكان
اصداره، واسماء اطراف الدعوي، ومستنداتهم، وصفاتهم، وحضورهم او غيابهم، واسماء
الاعضاء الذين اصدروا القرار وتوقيعاتهم، وعرض مجمل لوقايع الدعوي، وطلبات
الاطراف، ودفوعهم الجوهريه، واسباب القرار ومنطوقه.
77
الماده التاسعه والثلاثون: التبليغ بالقرار
مع مراعاه احكام الفقره (ب) من الماده الثامنه والستين من هذه اللايحه، تسلم نسخه من
القرار الي كل ذي علاقه، ويجب ان تكون النسخه مختومه بختم الدايره وبما يفيد ان
القرار غير واجب التنفيذ ما لم يكن واجب التنفيذ في الاحوال المنصوص عليها في الماده
الحاديه والخمسين من هذه اللايحه، ويتم التبليغ بنسخه من القرار خلال عشره ايام من
تاريخ النطق به.
الماده الاربعون: تصحيح اخطاء القرار او تفسيره
تتولي الدايره من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اي من ذوي الشان تصحيح ما يقع في قرارها
من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه. اما اذا وقع غموض او ايهام في القرار، فلاي من
ذوي الشان ان يطلب من الدايره تفسيره.
الماده الحاديه والاربعون: القرار الوقتي
(١) للدايره - بناء علي طلب من المدعي - ان تصدر قرارا وقتيا ضد المتهم او المدعي عليه
بالنع من السفر او ايقاع الحجز التحفظي علي ممتلكاته بما في ذلك حساباته
الاستثماريه والمصرفيه او منعه من التداول في السوق شراء، وذلك وفقا للاجراءات
: الاتيه
(1) ان يرافق طلب المدعي المستندات والمؤيدات النظاميه التي تسوع طلبه.
(٢) اذا كان طلب القرار الوقتي من النيابه العامه قبل توجيه قرار اتهام الي المتهم،
فللداره ان تصدر قراها بالحجز التخفطي او المنع من السفر او من التداوال في
السوق شراء مده لا تزيد علي ثلاثين يوما، ويجوز للدارره تمديد هذه المده او
الغاؤها بناء علي طلب النيابه العامه بعد اعطاء المتهم الفرصه لابداء ما لديه من
دفوع واقوال.
Y
(٣) يجوز لم صدر بشانه قرار الدايره الوقتي ان يتقدم بطلب الغاثه; وذلك بان يوجد
لدي الدايره لانحه يوضح فيها اوجه دفاعه، ومؤيدات الغاء القرار الصادر بشانه،
وتبد الدايره فيه خلال مده لا تتجاوز سبعه ايام من تاريخ ايداع لانحته، فان رات
ما يستدعي تعديلا لمنطوق قرارها، اصدرت قارا بذلك وبلغت اطراف النزاع به،
وان لم تر ما يستدعي تعديلا لمنطوق قرارها، احالت اللايحه الي لجنه الاستثناف
لنظر فيها.
(ب) لا يترتب علي التقدم بطلب الغاء القرار الوقتي وفقا لاحكام الفقره العربيه (٢) من
الفقره (ا) من هذه الماده وفق تنفيذ القرار الوقتي.
الماده الثانيه والاربعون: رفع الحجز التحفظي
للدايره وفقا لتقديرها وبناء علي طلب ممن صدر ضده الحجز التحفظي المنصوص عليه بغ
الماده الحاديه والاربعين من هذه اللايحه ان تصدر قرارا برفعه، ولها ان تطلب منه بدلا من
ذلك تقديم اي ضمانات تقبلها.
70
الباب الماشر
الاستناف
الماده الثالثه والاربعون: حق الاستثناف وميعاده
(ا) يجوز لاطراف الدعوي استيناف القرارات الصادره عن الدايره امام لجنه الاستناف
خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بها.
(ب) لا يجوز لمن قضي له بكل طلباته او لطرف الدعوي الذي ابدي قناعته بقرار الدايره
استيناف القرار الصادر عن الدايره وفقا لاحكام الفقره (ا) من هذه الماده.
الماده الرابعه والاربعون: استيناف القرارات الغيابيه
(ا) اذا صدر قرار غيابي، فالمحكوم عليه طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تبليغه به، فان تعذر تبلغه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، نشر القرار في الجريده
الرسميه مع اخطار من صدر ضده القرار بان له طلب استيناف القرار خلال ثلاثين
يوما من تاريخ نشره، فان لم يتقدم بطلب ذلك، عد القرار نافذا، فان حضر المحكوم
عليه الغايب بعد ذلك، فله حق طلب وفق تنفيد القرار وعلي الدايره او لجنه الاستثناف
الصادر عنها القرار حينيذ ان تصدر قرا بوقف التنفيد الي الاجل الذي تراه كافيا
لاعداد دفاعه ورودوه، فان تقدم بذلك خلال المهله المقرره، نظرت الدايره او لجنه
الاستيناف الصادر عنها القرار في ما قدمه، فان رات ما يستدعي اعاده النظر في
قرارها، فعلت ذلك والا اصدرت قارارا بانفاذ قراها السابق.
(ب) لا يترتب علي قرار وفق التفيف اعاده ما تم تحصيله من اموال او رفع الحجز عن
حسابات المحكوم عليه المصرفيه والاستثماريه او اي من ممتلكاته.
Y
الماده الخامسه والاربعون: قيد تاريخ الاستثناف
تقدم المذكره الاستنافيه الي الامانه العامه ويثبت تاريخ تقديمها، ويدون في ملف الدعوي
ما يهيد ذلك.
الماده السادسه والاربعون: المذكره الاستنافيه
(ا) يجب ان تشتمل المذكره الاستنافيه علي بيان القرار المستانف، ورقمه، وتاريخه،
والاسباب التي بني عليها الاستيناف، وطلبات المستانف.
(ب) لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وللجنه الاستيناف ان تقرر من تلقاء نفسها
عدم قبولها.
(ج) دون الاخلال بما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، يجوز ان يضاف الي الطلب الاصل
ي الاستيناف ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطبات الختاميه امام
الدايره.
الماده السابعه والاربعون: الادخال في مرحله الاستيناف
لا يجوز في مرحله الاستيناف ادخال من لم يكن طرفا في الدعوي الصادر فيها القرار
المستانف ما لم يكن الادخال من قبل لجنه الاستيناف لصلحه العداله او اظهار الحقيقه،
ولا يجوز التدخل الا ممن يطلب الانضمام الي احد اطراف الدعوي دون ان يطلب القضاء
لنفسه.
الماده الثامنه والاربعون: جلسات النظر في الاستيناف
يجوز للجنه الاستيناف حيثما كان ذلك ضروريا - وفقا لتقديرها - ان تعقد جلسات للنظر
يق الاستيناف، وللجنه الاستيناف ان تطبق اجراءات نظر الدعوي المقرره امام اللجنه بالقدر
الذي لا يتعارض مع طبيعه الاستيناف.
YV
الماده التاسعه والاربعون: اعاده النظر في الدعوي
تعيد الدايره النظر في قرارها في الحالات الاتيه:
(1) اذا قدمت اليها معلومات منتجه في الدعوي ورات وجود اسباب جديده حالت دون
تقديمها اثناء نظر الدعوي وكان ذلك بعد اققال باب المرافعه او بعد صدور
قرارها وقبل انقضاء المهله المقرره لاستينافه المنصوص عليها في الماده الثالثه
والاربعين من هذه اللايحه.
(٢) اذا رات لجنه الاستيناف الغاء قرار الدايره في الطلب الاصلي، واعيدت الدعوي
الي الدايره بقرار من لجنه الاستيناف: لقصل في الطلبات الاحتياطيه.
(٣) اذا رات لجنه الاستيناف الغاء قرار الدايره الصادر بعدم الاختصاص في نظر
الدعوي، او بعدم جواز نظرها، او بعدم سامعها لمضي المده، او عدم قبولها
شكال، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوي، واعيدت الدعوي
الي الدايره بقرار من لجنه الاستيناف: للفصل في موضوعها.
(١) اذا قدمت معلومات منتجه في الدعوي امام لجنه الاستيناف وكان من المتعذر
تقديمها اثناء نظر الدعوي امام الدايره، او رات لجنه الاستيناف عدم كفابه
الاجراءات او المعلومات الثاببه في ملف الدعوي واحيلت الدعوي الي الدايره بقرار
من لجنه الاستيناف، فان الدايره تعيد النظر في قرارها في ضوء الاسباب
المنصوص عليها في قرار لجنه الاستيناف وما نبي عليه الاعتراض من غير مرافعه
ما لم يظهر مقتض لذلك، فان رات ما يستدعي تعديلا لمتطوق قرارها، اصدرت
قرارا بذلك وبلغت اطراف النزاع به، ان لم تر الدايره ما يستدعي تعديلا لمنطوق
قرارها، اصدرت قرارا مسبا بذلك واحالته الي لجنه الاستيناف.
YΛ
الباب الحادي عشر
قطبيه القرارات وتنفيذها
الماده الخمسون: اكتساب القرارات الصفه القطبيه
يكتسب القرار الصفه القطبيه في الحالات الاتيه:
(1) اتفاق جميع الاطراف في الدعوي علي الصلح او التسويه امام الدايره كتابيا.
(٢) انقضاء المهله المقرره لاستيناف قارال الدايره من دون ان يستانف.
(٣) ابداء جميع الاطراف في الدعوي قناعتهم بقرار الدايره سواء اعند المنطق به ام
بعده قبل انتهاه المهله المحدده لاستيناف.
(٤) صدور قرار من لجنه الاستيناف بتاييد قرار الدايره.
(٥) صدور قرار من لجنه الاستيناف بعد اعادتها النظر في الدعوي من جديد.
الماده الحاديه والخدمسون: تنفيذ القرارات
اذا اكتسب القرار الصفه القطعيه، بغت اطراف الدعوي بنسخ منه، ويفذ القرار علي
النحو الوارد في نظام او الانظمه الاخري ذات العلاقه.
Y9
الباب الثاني عشر
التماس اعاده النظر
الماده الثانيه والخمسون: التماس اعاده النظر في القرارات المكتسبه لصفه القطعيه
(ا) يحق لاي من اطراف الدعوي التماس اعاده النظر في القرارات المكتسبه لصفه القطعيه
الصادره عن الدايره او لجنه الاستيناف في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات
الشرعيه بالنسبه الي دعاوي الحق الخاصه ودعاوي التظلم، والاحوال المنصوص عليها
ي نظام الاجراءات الجزاييه بالنسبه الي الدعاوي الجزاييه.
(ب) يقدم طلب التماس اعاده النظر الي الدايره او لجنه الاستيناف الصادر عنها القرار
الملمس اعاده النظر فيه (ب-) صحيحه التماس تسلم الي الامانه العامه،
علي ان تشتمل الصحيحه علي بيان القرار الملمس اعاده النظر فيه ورقمه وتاريخه
والاسباب التي بني عليها الالتماس وطلبات الملمس.
(ج) تنظر الدايره او لجنه الاستيناف الصادر عنها القرار الملمس اعاده النظر فيه (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (b-) (b-) (b-) (b-) (b-) (b-) (b-) (b-) (b-) (b-) (b-) (b-)
الباب الثالث عشر
الدعوي الجامعيه
الماده الثالثه والخمسون: النطاق وال تطبيق
تسري احكام هذا الباب علي دعاوي الحق الخاصه المتعلقه بمنازعات الاوراق الماليه.
الماده الرابعه والخمسون: تقدم ي طب ايداع الدعوي الجماعيه
(ا) يحق لاي شخص ان يقدم طلب ايداع الدعوي الجماعيه بحسب الاحكام المنصوص
عليها في هذا الباب من خلال تقدمي هذا الطلب الي اللجنه متضمنا المتطلبات المطلوب
توافرها في صحيفه الدعوي الوارده في الماده السادسه من هذه اللاتحه، بالاضافه الي
الشرطين الاتين:
(1) ان يتضمن الطلب جميع الحقايق والمعلومات والطروف التي تسوع تاسب السدعوي
الجماعيه، بما يوضح تطابق دعوي مقدم الطلب مع نزاعات اخري قايمه او محتمله
من حيث الاسس النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطبيات.
(٢) ان يتضمن الطلب ما يوضح ان قرار الدايره في موضوع الدعوي قد يكون له تاثير
يز نزاعات اخري مشابهه قايمه او محتمله.
(ب) دون الاخلال بما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده، للدايره ان تصدر قرارا باعتماد
الدعوي الجماعيه من تلقاء نفسها مباشره اذا رات ان عددا من الدعاوي القايمه لديها
تتطابق من حيث الاسس النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطبيات.
Y1
الماده الخامسه والخصسون: قرار الدايره في شان طلب ايداع الدعوي الجماعيه
(١) تخصع الموافقه علي طلب ايداع الدعوي الجماعيه للسلطه التقديريه للدايره حال تحقق
الشروط المتعلقه بالطلب الوارده في الماده الرباعه والخمسين من هذه اللايحه، بالاضافه
الي قناعه الدايره بان المسايل النظاميه والوقايع المشتركه في الدعوي الجماعيه اكثر
من المسايل النظاميه والوقايع الخاصه بكل فرد من ا عضاء مجموعه المدعين، وان
الدعوي الجماعيه سوف تكون فاعله ومنتجه بشكل اكثر من اسباب رفع
الدفعوي الجماعيه سوف تكون فاعله ومنتجه بشكل اكثر من اسباب رفع
الدعوي الجماعيه سوف تكون فاعله ومنتجه بشكل اكثر من اسباب رفع
الدعوي الجماعيه سوف تكون فاعله ومنتجده بشكل اكثر من المتضرين من المخالفات
الصادره عن المدعي عليه.
(ب) تتخذ الدايره قرارها في شان طلب ايداع الدعوي الجماعيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين
يوما من تاريخ تقدميم الطلب، ويكون قرار الدايره في ذلك الشان نهاييا.
(ج) في حال قبول الدايره طلب ايداع الدعوي الجماعيه في سجل الدعاوي الجماعيه، فانها
تصدر قرارا بذلك، وتعلن الامانه العامه قرار الدايره متضمنا المعلومات الكافيه المتعلقه
بالدعوي.
(د) في حال رفض الدايره طلب ايداع الدعوي الجماعيه، فانها تصدر قرارا بذلك، ولا يخل
ذلك بحق مقدم الطلب في اقامه الدعوي بشكل منفرد.
الماده السادسه والخدمون: ايداع الدعوي الجماعيه
(١) تسجل الامانه العامه طببات ايداع الدعوي الجماعيه التي تتطابق من حيث الاسس
النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطببات في سجل الدعاوي الجماعيه الذي تشنه
ل هذا الغرض، بحسب تاريخ اعلان قرار قبول طلب ايداع الدعوي الجماعيه.
(ب) تثيح الامانه العامه سجل الدعاوي الجماعيه لاطلاع العموم باي وسيله تراها مناسبه،
بما في ذلك الموقع الالكتروني للامانه العامه.
32
الماده السابعه والخصون: قرار اعتماد الدعوي الجماعيه
(ا) تصدر الدايره قراها باعتماد الدعوي الجماعيه عند وصول عدد الطبات التي تشرك
ي الاسن النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطبات الي عشره طلبات بحد ادني
خلال تسعين يوما من تاريخ اعلان قرار قبول طلب ايداع الدعوي الجماعيه، شريطه ان
تستويع جميع تلك الطلبات الشروط الواجب توافرها في طلب ايداع الدعوي الجماعيه
الوارده في هذا الباب.
(ب) دون الاخلال باحكام الباب الثالث من هذه اللايحه، تعلن الامانه العامه قرار اعتماد
الدعوي الجامعيه في سجل الدعاوي الجامعيه، ويجب ان يتضمن القرار الامس
النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطبات التي قررت الدايره بناء عليها قبول
الدعوي كدعوي جماعيه، بالاضافه الي ملخص الدعوي.
(ج) يتولي الامين العام ايداع الدعوي الجماعيه فور صدور قرار اعتمادها بقيدها في سجل
خاص يعده لمذا الغرض وفقا لاحكام الماده السابعه من هذه اللايحه.
(د) يجوز تقدم يلط انضمام الي الدعوي الجماعيه خلال المده المشار اليها في الفقره (ا)
من هذه الماده ما لم تصدر الدايره قرارا بتمديد هذه المده بحسب ما تراه مناسبا وفقا
للمعطيات التي تتوافر لديها، ويج جميع الاحوال يجب ان لا تتجاوز المده مايه وثمانين
يوما من تاريخ اعلان قرار قبول طلب ايداع الدعوي الجماعيه.
(ه) في حال مضي المده المشار اليها في الفقره (د) من هذه الماده بعد اعلان قرار قبول طلب
ايداع الدعوي الجماعيه دون تحقق الشروط الوارده في الفقره (ا) من هذه الماده، تعد
الدارره الطلب مرفوضا و قصر دارا بذلك، ويستكمل المدعي اجراءات الدعوي
بشكل فردي وفقا لاحكام هذه اللاتحه.
\( \gamma_{1} \)
الماده الثامنه والخمسون: تعليق الدعاوي القايمه والجديده وانضمامها الي الدعوي الجماعيه
(ا) مع عدم الاخلاق باحكام الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي الدايره - بعد اعلان
قرار قبول طلب ايداع الدعوي الجماعيه وتقييده في سجل الدعواي الجماعيه - ان تصدر
قرارا من تلقاء نفسها تعلق بموجبه جميع الدعواي المنظوره امامها اذا كانت تلك
الدعاوي تتطابق مع الدعوي الجماعيه من حيث الاسس النظاميه والوقايع المدعي بها
وموضوع الطبيات; وذلك بهدف ضم هذه الدعواي الي الدعواي الجماعيه.
(b) يحق للمدعي خلال ثلاثين يوما من صدور قرار التعليق المشار اليه في الفقره (ا) من
هذه الماده ان يطلب من الدايره عدم ضم دعوا الي الدعوي الجماعيه، ويف حال مضي
المده المشار اليها في هذه الفقره دون ان يطلب المدعي ذلك، تصدر الدايره قرارا بضم
دعوا الي الدعوي الجماعيه والغاء قيد دعواه الفرديه.
(ج) يجوز للدايره ان رات ان الاسس النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطبيات في اي
من الدعاوي الفرديه المقيده لديهها بعد ايداع الدعوي الجماعيه متطابقه مع الاسس
النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطبيات في الدعوي الجماعيه، ان تضم الدعوي
الفرديه الي الدعوي الجماعيه، وذلك في اي مرحله تكون عليها الدعوي الجماعيه قبل
صدور قرار فيها من الدايره.
(d) يجوز للمدعي الذي ضمت دعواه الفرديه الي الدعوي الجماعيه بموجب الفقره (ج) من
هذه الماده طلب الانسحاب من الدعوي الجماعيه من خلال ارسال اشعار كتابي الي
الدايره خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ضم دعواه مع عدم الاخلال بحقه في
استكمال دعواه بشكل فردي.
(ه) يجوز للداير ان رات ان الاسس النظاميه او الوقايع او المصالح المنشوده لاعضاء
مجموعه المدعين قد لا يمكن حصرها في دعوي جماعيه واحده، ان تامر بتقسيم
الدعوي الجماعيه الي اكثر من دعوي جماعيه بحسب ما تراه ملايما.
r4
(و) يجوز للدايره بحسب تقديرها ان تسبعد اي شخص او مجموعه من الاشخاص من
اعضاء مجموعه المدعين بسبب عدم توافق دعواهم في الاسس النظاميه او الوقايع محل
الدعوي الجامعيه، وذلك في مرحله تكون عليها الدعوي قبل صدور قرار فيها من
الدايره.
الماده التاسعه والخدمسون: الانسحاب من الدعوي الجامعيه
يجوز للمدعي الرييس ولاي عضو من اعضاء مجموعه المدعين طلب الانسحاب من الدعوي
الجماعيه من خلال ارسال اشعار كتابي الي الدايره خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من
تاريخ اعلان قرار اعتماد الدعوي الجماعيه مع عدم الاخلال بحقه في استكمال دعواه
بشكل فردي. ولا يجوز للمدعي الرييس ولاي عضو من اعضاء مجموعه المدعين طلب
الانسحاب من الدعوي الجماعيه بعد ابداء المدعي عليه لدفوعه الا بعد قبول المدعي عليه
لذلك.
الماده الستون: اعتراض المدعي عليه
يجوز للمدعي عليه في الدعوي الجماعيه الاعتراض امام الدايره علي قراها باعتماد
الدعوي الجماعيه خلال مده ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به، ويكون قرار الدايره نهاييا
يشان اعتراض المدعي عليه.
الماده الحاديه والستون: اطراف الدعوي الجماعيه
(ا) يكون للدعوي الجماعيه الاطراف التاليه:
1) المدعي الرييس.
٢) المدعي عليه في الدعوي الجماعيه.
(٢) اعضاء مجموعه المدعين.
30
(ب) يعين اعضاء مجموعه المدعين بالاتفاق فيما بينهم المدعي الرييس من بينهم خلال مده
لا تتجاوز للثلون يوما من تاريخ صدور قرار اعتماد الدعوي الجماعيه، مع مراعاه ما
يلي:
1) مناسبه المدعي الرييس لاتخاذ اجراءات الدعوي الجماعيه مع مراعاه مصالح
اعضاء مجموعه المدعين; وذلك بان يكون قادرا من الناحيتين العلميه والعمليه
علي حمايه مصالح اعضاء مجموعه المدعين وممارسه مهمه في جميع مراحل
الدعوي.
(٢) ان يكون لديه الفهم الكاف لاتزاماته تجاه اعضاء مجموعه المدعين.
(٢) ان يكون عارفا بتفاصيل الدعوي والوقايع المتعلقه بها.
(٤) مع عدم الاخلال باحكام هذا الباب، يراعي في الاتفاق المشار اليه في الفقره (ب)
من هذه الماده تحديد جميع الجوانب ذات العلاقه التي توضح التزامات المدعي
الرييس تجاه الدعوي وتجاه اعضاء مجموعه المدعين، ويشمل ذلك مدي صلاحيه
المدعي الرييس ٤ تعيين محام يتولي مباشره الدعوي الجماعيه، بالاضافه الي
تحديد تعويضات المدعي الرييس او المحامي (ان وجدت)، واي شروط او قيود او
التزامات اخري يراها اعضاء مجموعه المدعين مناسبه.
(ج) يخلاد عدم توصل اعضاء مجموعه المدعين الي اتفاق علي تعيين مدع رييس من بينهم
خلال المده المشار اليها في الفقره (ب) من هذه الماده، فللداريه ان تقرر ايقاف الدعوي
مده لا تتجاز ثلاثين يوما حتي اتفاق اعضاء مجموعه المدعين علي تعيين مدع رييس من
بينهم. ويف حال انتضاء مده ايقاف الدعوي دون توصل اعضاء مجموعه المدعين الي
اتفاق علي تعيين مدع رييس من بينهم، فللداريه ان تعين من بين اعضاء مجموعه المدعين
المدعي الحايز علي اكثر الاصوات من اعضاء هذه المجموعه، مع مراعاه المعاير الوارده
ي الفقره (ب) من هذه الماده.
(d) يلترم المدعي الرييس بتمشيل مصالح جميع اعضاء مجموعه المدعين بعداله وكفاءه.
Y
(٥) للدايره بناء علي طلب احمد اعضاء مجموعه المدعين ان تستبدل المدعي الرييس عن
طريق تعيين مدع رييس اخر وفقا للمعايير الوارده في الفقره (ب) من هذه الماده، وذلك
يحال عدم اتخاذ المدعي الرييس المعين للاجراءات المناسبه للدعوي الجماعيه، او اذا
لم يعد لديها المقدره علي التقاضي.
(و) يجب علي الدايره في حال اعتراض (٣٠) فاكشر من اعضاء مجموعه المدعين علي تعيين المدعي الرييس، ان تسبتد المدعي الرييس عن طريق تعيين مدع رييس اخري وفقا
للمعايير الوارده في الفقره (ب) من هذه الماده.
الماده الثانيه والستون: الاعلان في سجل الدعاوي الجماعيه
تعلن الامانه العامه - بعد تعيين المدعي الرييس - ما يلي في سجل الدعاوي الجماعيه:
(1) اسم المدعي الرييس.
(٢) اسم المدعي عليه في الدعوي الجماعيه.
(٣) رقم الدعوي الجماعيه.
الماده الثالثه والستون: الاعلان عن مواعيد الجلسات لاعضاء مجموعه المدعين
يتم الاعلان في سجل الدعاوي الجماعيه عن مواعيد الجلسات لاعضاء مجموعه المدعين
دون الحاجه الي النص علي اسمايهم في التبليغات واوامر الاستدعاء الخاصه بالجلسات.
الماده الرابعه والستون: حضور المدعي الرييس او المحامي وغيابهما
يënضد المدعي الرييس او المحامي المعين من قبله في الموعد المحدد لنظر الدعوي، فاذا غاب
كلاهما عن جلسه من جلسات النظر، فللدارره ان تؤجل النظر في الدعوي الي جلسه اخري
يعلن عن موعدها، اذا غاب كلاهما عن الجلسه الاخري من دون عذر تقبله dايره، جاز
لها الفصل في الدعوي اذا كانت صالحه للفصل فيها او ان تامر بشطبها.
YV
الماده الخامسه والستون: المعلومات والمستندات متعلقه بالدعوي
للدايره ان تطلب من اعضاء مجموعه المدعين ان يقدموا معلومات اضافه الي المعلومات
المقدمه من المدعي الرييس، وذلك خلال المده التي تحددها الدايره.
الماده السادسه والستون: اثر الانسحاب من الدعوي الجماعيه في الاجراءات
(ا) يعين اعضاء مجموعه المدعين مدعيا رييها بديلا من بينهم علي النحو الوارد في الفقره
(ب) من الماده الحاديه والستين من هذه اللايحه في حال انسحاب المدعي الرييس من
الدعوي الجماعيه.
(ب) لا يؤثر انسحاب احمد اعضاء مجموعه المدعين من الدعوي الجماعيه في اجراءات سير
الدعوي.
الماده السابعه والستون: اداره الدعوي الجماعيه
يكون للجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه كامل الصلاحيات في اداره الدعاوي
الجماعيه، واصدار اي امر او قرار فيها، بما يسمح في تحقيق العداله في هذه الدعاوي
وسرعه البت فيها.
الماده الثامنه والستون: اصدار القرار
(ا) تصدر الدايره قراراتها في شان الدعوي الجماعيه وفقا لاحكام المادتين السادسه
والثلاثين والسابعه والثلاثين من هذه اللاتحه.
(ب) يبلغ جميع اطراف الدعوي الجماعيه بقرار الدايره، وللدايره في الاحوال التي تراها
الاكتفاء بالاعلان عن القرار في سجل الدعواي الجماعيه بدلا من تبلغ اطراف
الدعوي، علي ان يتم التبليغ بالقرار او الاعلان عنه خلال عشره ايام من تاريخ النطق
به.
γλ
الماده التاسعه والستون: مقترح التسويه
(ا) يجوز للمدعي الرييس والمدعي عليه في الدعوي الجماعيه ان يبرما اتفاقيه تسويه عن
طريق تقدمي مقترح تسويه مكتوب الي الدايره بهدف انهاء الدعوي الجماعيه، او عن
طريق قبول مقترح تسويه مكتوب مقدم مداره. ويف كل الاحوال لا نعد اتفاقيه
التسويه مقبوله الا بعد موافقه الدايره عليها وفقا لاحكام الماده السبعين من هذه
اللايحه.
(ب) يعد مqtترح التسويه الموافق عليه من قبل الدايره نافذا اذا لم يعلن (٣٠٠) فاكثر من
اعضاء مجموعه المدعين (يمثل حجم مطالباتهم نسبه لا تقل عن ٣٠٠ من اجمالي حجم
المطالبات) انسحابهم من مقترح التسويه وفقا لاحكام الماده الحاديه والسبعين من هذه
اللايحه.
(ج) يجب ان يتضمن مقترح التسويه احكاما تنظم بحد ادني ما يلي:
(١) الالتزامات المثقق عليها بين الاطراف.
(٢) اثبات كاف علي كفاءه الاطراف للقيام بالتزاماتهم المنصوص عليها في التسويه.
(٣) تاريخ استحقاق الالتزامات.
(٤) توزيع تكلفه الدعوي الجماعيه بين الاطراف.
الماده السبعون: الموافقه علي التسويه
مع عدم الاخلال باحكام الفقره (ب) من الماده التاسعه والستين من هذه اللاتحه، تصدر
الدايره قراها بالوافقه علي التسويه اذا رات ان التسويه عادله لاعضاء مجموعه المدعين،
مع الاخذ في الاعتبار حاله النزاع في الدعوي الجماعيه وراي اعضاء مجموعه المدعين في
شان التسويه.
99
الماده الحاديه والسبعون: اعلان التسويه وحق الانسحاب
(ا) يجب اشعار اضاء مجموعه المدعين بقرار الموافقه علي التسويه فور صدوره، علي ان
يënضمن هذا الاشعار احاطه اضاء مجموعه المدعين بحقهم في الانسحاب من التسويه
والمده الحدده لذلك، بالاضافه الي اثار التسويه الموافق عليها.
(ب) يحق لكل طرف من اضاء مجموعه المدعين ان يعلن انسحابه من التسويه الموافق
عليها في غضون ثلاثين يوما من الاشعار المنصوص عليه في الفقره (ا) من هذه الماده علي
ان يقدم الانسحاب كتابيا الي الدايره.
(ج) لا يخل انسحاب احمد اعضاء مجموعه المدعين من التسويه بحقه في استكمال دعواه
بشكل فردي.
الماده الثانيه والسبعون: الاثار المترتبه علي التسويه في شان الدعوي الجماعيه
(ا) تصادق الدايره علي التسويه، و tsdsر قراهها بدخول التسويه حيز النفاذ. ابالعن هذا
القرار في سجل الدعاوي الجماعيه، ترتب التسويه اثارها لصالح وصد جميع اطراف
الدعوي الجماعيه الذين لم يعلنوا انسحابهم من التسويه.
(ب) يترتب علي دخول التسويه حيز النفاذ انتهاه الدعوي الجماعيه.
الماده الثالثه والسبعون: الاستيناف في الدعوي الجماعيه
(ا) فيما عدا قارات الدايره النهاييه المنصوص عليها في هذا الباب، يحق لاي من اطراف
الدعوي الجماعيه استيناف القرارات الصادره عن الدايره امام لجنه الاستناف وفقا
لاحكام الباب العاشر من هذه اللاتحه.
(ب) تعلن الامانه العامه قرار لجنه الاستيناف بقبول طلب الاستيناف سجل الدعاوي
الجماعه اذا تم تقدميم الاستيناف بما لا يحل بالاحكام والمدد النظاميه.
,
(ج) يحق لاي من اطراف الدعوي الجماعيه الانضمام الي اجراءات الاستثناف خلال ثلاثين
يوما من الاعلان المشار اليه في الفقره (ب) من هذه الماده عن طريق تقدم يطلب مكتوب
الي لجنه الاستناف.
(d) تعلن الامانه العامه قرار لجنه الاستثناف الصادر في شان الاستناف في سجل الدعاوي
الجماعيه.
الماده الرابعه والسبعون: المستانف الرييس في الدعوي الجماعيه
(ا) اذا قدم الmdعي الرييس طلب استيناف القرارات الصادره عن الدايره فيما يتعلق
بالدعوي الجماعيه، فانه يستمر في اتخاذ اجراءات الدعوي الجماعيه امام لجنه
الاستيناف بصفته المستانف الرييس في الدعوي الجماعيه.
(ب) اذا قدم احد اعضاء مجموعه المدعين - غير المدعي الرييس - طلب استيناف القرارات
الصادره عن الدايره فيما يتعلق بالدعوي الجماعيه، فعلي المدعين المنضمين الي طلب
الاستيناف بموجب الفقره (ج) من الماده الثالثه والسبعين من هذه اللايحه تعيين مستانف
رييس من بينهم وفقا لمعايير تعيين المدعي الرييس الوارده في الفقره (ب) من الماده الحاديه
والستين من هذه اللايحه.
(ج) تسري احكام المادتين الحاديه والستين والسادسه والستين من هذه اللايحه المتعلقه
بالمدعي الرييس علي المستانف الرييس (حيثما ينطبق).
(d) تسري احكام الماده السادسه والستين من هذه اللايحه المتعلقه باسحاب احمد اعضاء
مجموعه المدعين علي انسحاب احمد المدعين المنضمين الي طلب الاستيناف.
الماده الخامسه والسبعون: الاثار المترتبه علي قرار الدايره في شان الدعوي الجامعيه
يرتب قرار الدايره في شان الدعوي الجامعيه اثارا لصالح و凑د جميع اطراف الدعوي
الجماعيه.
\( \frac{1}{2} \)
الماده السادسه والسبعون: القرار بشان تكاليف الدعوي الجماعيه
يكون للدايره السلطه التقديريه في شان تحديد تكاليف الدعوي الجماعيه، بما يحقق
(٤) العداه لجميع الاطراف وبما ياخذ في الاعتبار الاتفاق المشار اليه في الفقره الفرعيه
من الفقره (ب) من الماده الحاديه والستين من هذه اللايحه.
الماده السابعه والسبعون: اجراءات الدعوي الجماعيه في ما لم يرد فيه نص
تطبق في شان اجراءات الدعوي الجماعيه احكام هذه اللايحه في ما لم يرد فيه نص خاص
يه هذا الباب.
ε 7
الباب الرابع عشر
اجراءات نظر الدعوي عبر المنصه الالكترونيه
الماده الثامنه والسبعون: اجراءات نظر الدعوي الكترونيا
(١) يجوز الاستفاده من وسايل التقنيه الحديثه في اتمام اي اجراء من الاجراءات المنصوص
عليها في هذه اللايحه، وتكون اجراءات نظر الدعوي الكترونيا عبر المنصه
الالكترونيه، بحسب الضوابط التي تحددها اللجنه.
(ب) يعد ما يقدم من خلال المنصه الالكترونيه معتمدا من قبل طرف الدعوي، ولا يعتد
بانكار طرف الدعوي لما قدم من خلال المنصه الالكترونيه او لما قدمه الطرف الاخر
لجرد كونه قدم الكترونيا.
الماده التاسعه والسبعون: جلسات النظر عن بعد
(١) تطبيقا للاحكام الوارده في هذا الباب، يصد بجلسات النظر عن بعد، جلسات النظر
المعقده باستخدم وسايل التقنيه الحديثه بين الدايره او لجنه الاستثناف واطراف
الدعوي; لتحقيق الحضور.
(ب) يجوز للداراه او لجنه الاستثناف - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احمد اطراف
الدعوي- اجراء جلسات النظر عن بعد في كافه الدعاوي التي تختص بنظرها.
ε γ
الباب الخامس عشر
احكام عامه
الماده الشمانون: تزويد ذي المصلحه بالقرارات الصادره عن الدايره او لجنه الاستيناف
للدايره او لجنه الاستيناف - وفقا لتقديرها - تزويد كل ذي مصلحه بنسخه من مضمون
القرار الصادر عنها بناء علي طلبه.
الماده الحاديه والثمانون: الاجراءات واجبه الاتباع في ما لم يرد فيه نص
تعتقيد اللجنه في اجراءات نظر الدعوي بما ورد في نظام ويف هذه اللايحه واي لوايح او قواعد تصدرها الهييه. وكل ما لم يرد فيه نص في هذه اللايحه، فللجنه الاستهداء في شانه
بانظمه المرافعات والاجراعات الجزاييه والقواعد العامه المعمول بها في المملكه بما يトفق
وطبيعه الدعاوي المعروضه علي اللجنه.
الماده الثانيه والثمانون: احتساب المواعيد
فيما يتعلق بالمواعيد المذكوره في هذه اللايحه اذا وافق اليوم الاخير للمبعاد عطله رسميه،
فان الميعاد يمتد الي اول يوم عمل بعدها.
الماده الثالثه والثمانون: اللغه المعتمده
اللغه العربيه هي اللغه الرسميه المعتمده في اجراءات نظر الدعاوي، فلا تثبت اي اقوال امام
الدارره بلغه غير العربيه، وعلي من لا يستطيع التحدث باللغه العربيه اصطحاب مترجم يوفع
معه في محضر الجلسه، وعلي اي طرف يرغب في تقدمي وثايق او مستندات مكتوبه بلغه
اجنبيه ان يقدم معها ترجمه معتمده لها باللغه العربيه.
4
الماده الربعه والثمانون: النشر والنفاذ
تكون هذه اللاتحه نافذه من تاريخ نشرها.
€
(1) الملحق
المتطلبات الواجب توافرها في صحيفه الدعوي
يقدم المدعي صحيحه الدعوي ورقيا او باسطه المنصه الالكترونيه، ويجب ان تشتمل
صحيه الدعوي علي البيانات الاتيه:
(١) الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته (او ما يقوم مقامه بالنسبه الي الاشخاص
الاعتباريه، وعنوانه الوطني، ووسيله الاتصال به، والاسم الكامل لمن يمثله
(حيثما ينطبق) ، ورقم هويته، وعنوانه الوطني، ووسيله الاتصال به، والاسم
النظامي للتمثيل (حيثما ينطبق).
(٢) الاسم الكامل للمدعي عليه، ورقم هويته (او ما يقوم مقامه بالنسبه الي
الاشخاص الاعتباريه، وعنوانه، ووسيله الاتصال به. واذا كانت الدعوي دعوي
حق خاص ترتبط بدعوي جزاييه ولم تتوافر لدي المدعي بيانات المعيي عليه،
فيكتفي بتقديم المدعي لرقم القرار الجزايي ذي العلاقه بالمدعي عليه.
(٣) تاريخ تقديم صحيفه الدعوي، وموضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده،
والمستندات المؤيده لدعواه كافه.
(٤) بالنسبه الي دعاوي الحق الخاصه، يجب ارفاق ما يثبت ايداع الشكوي لدي الهييه
ومضي مده تسعين يوما من تاريخ ايداعها، او ارفاق اخطار من الهييه بجوز الايداع
لدي اللجنه قبل انقضاء هذه المده.
(٥) بالنسبه الي دعاوي التظلم، يجب ارفاق ما يثبت التظلم من القرار او الاجراء
موضوع الدعوي. وضحاف الي البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوي: تاريخ
الابلاغ بالقرار او الاجراء موضوع الدعوي، او تاريخ الاعلان عنه (حسبما
ينطبق، وتاريخ التظلم ونتيجه.
\( \frac{1}{2} \)
(٦ بالنسبه الي الدعاوي الجزاييه، تقدم صحيفه الدعوي مستوفيه متطلباتها الوارده
يغ نظام الاجراءات الجزاييه.
εv