moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: المدعي: شركه (......) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٦ه حضر فيها (.....) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ انتهاء الوكاله ١٤٥١/٠٢/١٦ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بالتبليغ القضايي رقم (....)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفته الالكترونيه، ونصها: (انه بتاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤١ه الموافق ١/ ١٠/ ٢٠١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (٥,٠٠٠) دهانات بويه ومواد بناء، وتاريخ ابتداء التعامل ٢/ ٢/ ١٤٤١ه الموافق ١/ ١٠/ ٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، سدد منه (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٣ه الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٠,٣٨٨.٦٥) عشره الاف وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وخمسه وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤١ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م – تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي الرصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما ادي الي (توكيل محامي للدفاع)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٣٨) الف وثمانيه وثلاثون ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠,٣٨٨.٦٥) عشره الاف وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وخمسه وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٣٨) الف وثمانيه وثلاثون ريال، هذه دعواي)، وبطلب البينه قرر بانها مطابقه الرصيد علي مبلغ (٢٢.٥٠٨) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات -المرفقه-، وباطلاع الدايره علي مطابقه الرصيد تبين انها علي مطبوعات مؤسسه (...) فقرر وكيل المدعيه بان مؤسسه (.....) تحولت الي الشركه المدعيه بذات السجل التجاري، وبسؤال المدعي وكاله عن البينه علي اتعاب المحاماه حصر دعوي موكلته في مبلغ المطالبه الاصليه مع الاحتفاظ بالمطالبه باتعاب المحاماه بدعوي اخري، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم حضور مدير المدعي عليها للجلسه المنعقده لنظر الدعوي رغم ثبوت تبلغه الكترونيا، وقد نظرت الدايره الدعوي حضوريا استنادا لنص الماده (٣١/١) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من النظام ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٣٨٨.٦٥) عشره الاف وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وخمسه وستون هلله؛ يمثل قيمه دهانات ومواد بناء مورده للمدعي عليها، وبما ان بينه المدعيه علي دعواها مطابقه رصيد بختمها علي مبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه، مما تعده الدايره دليلا كتابيا يثبت به المبلغ المدعي به، اذ الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ...الخ)، وقد رات الدايره كفايه المستندات المقدمه لاثبات العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي وتعلق المبلغ محل المطالبه بذمه المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قضايها الوارد بالمنطوق، وبه تحكم، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو عشره الاف وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وستون هل(١٠.٣٨٨.٦٥)له، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤١ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا ونهاييا- بالزام المدعي عليها شركه(....) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره عشره الاف وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وستون هل(١٠.٣٨٨.٦٥)له؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.