tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430953508 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1442-01-25 document_type=ruling entity=document_number:2c68948c-93b8-45e2-ad73-57001f773440 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/12 entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٧٣٠٦ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم والتي حضر جلسه النطق بالحكم فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٢ه صادره عن الموثق)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها شرايح اتصال وانترنت بثمن اجمالي قدره (١١٣,٤٥٩) مايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال، وان تكون مده العقد سنه، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تقم بسداد المبلغ، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه تحضيريه في ٠١/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر فيها المدعي وكاله، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين ان حاله تبلغيها برابط الجلسه لا تزال (قيد التبليغ)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لموعد قادم، وفي جلسه ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر النظام الالكتروني، ثم وبعد اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي ما حواه ملف الدعوي سالت المدعي وكاله عن طلب موكلته فذكر انها تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الوارد في صحيفه دعواه وهي تمثل قيمه فواتير خدمات اتصالات وانترنت تم تزويد المدعي عليها بها، ونظرا لما سبق ذكره عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من:

الاسباب:
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ بصحيفه دعواه وهو يمثل قيمه فواتير خدمات الاتصالات والانترنت المقدمه للمدعي عليها، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وعليه فان بحث اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١ / ١٤٣٥ ه - علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". ولما كان النزاع القايم بين الطرفين يتعلق بقيمه فواتير خدمات اتصالات وانترنت، وبما ان هذه المسايل والخدمات ينظم النزاعات النزاعات القايمه بشانها ما نصت عليه الماده (١٠) من نظام الاتصالات - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢ /٣ /١٤٢٢ه - والتي نصت " تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه."، وكما نصت اللايحه التنفيذيه لذات النظام في الفقره العاشره من الماده السابعه والخمسين علي: "تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان الموضوع محل النزاع اي من الامور التاليه" ثم نص في الفقره (ب) علي: "الالتزامات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك ايه فاتوره متنازع عليها." الامر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدايره ولاييا عن نظر المنازعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض ولاييا بنظر الدعوي رقم (٤٣٩٢٣٧٣٠٦)، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٧٣٠٦ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (١١٣,٤٥٩) مايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا نظير خدمه الاتصالات والانترنت المقدمه للمدعيه]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها: ان اساس التعاقد مع المدعي عليها ينحصر في توريد خدمه انترنت واتصالات متمثله في شرايح مدعمه بالبيانات والاتصالات وقد نص نظام المحكمه التجاريه في الفقره (ب) من الماده (٢) علي انه "يعتبر من الاعمال التجاريه (كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء). وبما ان نشاط المدعيه هو توريد خدمه الاتصالات والانترنت للمدعي عليها لاعمالها التجاريه يعد عملا تجاريا تبعيا مشمولا بحكم هذه الماده، ولكون النزاع ناشي بين تاجرين لاعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه فيكون ايضا داخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه والتبعيه وبذلك تكون الدعوي خاضعه للنظر تحت القضاء التجاري؛ فضلا عن كون هييه الاتصالات غير مختصه بالدعاوي المقدمه من مقدمي الخدمه علي المستفيدين، اذ يتبين من خلال الموقع الالكتروني لهييه الاتصالات ان الفيات المستفيده من الشكاوي هم الافراد والمؤسسات والشركات فقط وليس مقدمي الخدمه ...الخ]؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثانيه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٠٥٩٤٢٠) وتاريخ ١٩ /٠٢ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء من [عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.