tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430610782 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-02-16 date_hijri=1444-07-09 document_type=ruling entity=document_number:875024ec-a5ad-49e2-8d28-8fd8bcd9b8cb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٩٨٠٤ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركه شخص واحد

الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها، تضمنت:" انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١,٠٧٠) احد عشر الفا وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك بنكي)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٧٥) احد عشر الفا وخمسه وسبعون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في ٩/٧/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكلاء اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: اقر بصحه مبلغ المطالبه وانه باقي في موكلته، ثم طلبت منه الدايره تغيير الوكاله وصدورها من صاحب الصلاحيه في الشركه المدعي عليها، فاستعدا لذلك، وفي جلسه هذا اليوم: حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر وكيل المدعي عليها، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الحاضرين الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١١,٠٧٥) احد عشر الفا وخمسه وسبعون ريال؛ وذلك قيمه بضاعه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعيه تستند لصحه دعواها علي الشيك المرفق بملف الدعوي، وبما ان الدايره قد طلبت من وكيل المدعي عليها تغيير وكالته وصدورها من صاحب الصلاحيه في الشركه المدعي عليها، وبما ان الماده (٥٠/٣) من اللايحه التنفيذيه قد نصت علي انه:" اذا قدم الوكيل وكاله لا تخوله الاجراء المطلوب، فان كان وكيلا عن المدعي فتفهمه الدايره باكمال المطلوب، فان لم يكمل المطلوب في الجلسه التاليه فيعامل وفق الماده الخامسه والخمسين من هذا النظام، وان كان وكيلا عن المدعي عليه فتفهمه الدايره باكمال المطلوب من قبل موكله، وانه اذا لم يقدم وكاله مكتمله في الجلسه التاليه فيعتبر في حكم الغايب، ويعامل وفق الماده السابعه والخمسين من هذا النظام"، وقد نصت الماده(٥٧) من نظام المرافعات علي انه:" ٢- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث ان ما قدمته المدعيه بينه موصله فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه.

نص الحكم:
الزام شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركه شخص واحد، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/ شركه (...)، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١١,٠٧٥) احد عشر الفا وخمسه وسبعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.