tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1703 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-02-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:388bc1a8-dabe-4c90-bc5c-d089ee77e5ec entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1703 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله تتضمن ان مؤسسه (...) للتجاره العايده لموكله احد عملاء شركه (...) وقامت بالاتفاق مع قسم المبيعات شفهيا علي بيع منتجات لهم وعند تحقيق التارقت ( الهدف) المتفق عليه نحصل علي عموله وكان ذلك في عام2015 وبعد تحقيق التارقت ( الهدف ) تم الحضور لمسيول المبيعات في مكتبه عده مرات لصرف المستحقات وكان يطلب منا الانتظار حتي ياخد الاذن من قسم الماليه وطالت مده الانتظار وبعدها تم التواصل بالايميل مع احد المسيولين بقسم المبيعات وذكر بان العمولات المستحقه لنا تبلغ 4,000,000مليون ريال وقد تم صرفها لنا وكانت الافاده ايضا بالايميل من قسم (...) بنفس الافاده السابقه، نطالب بتسليم المستحقات التي اقروا بها حسب الدعوي في المراسله بالايميلات الرسميه.
وخلص الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 400000 مليون ريال سعودي لموكله
وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر الضبط حيث ابتدات الجلسات بتاريخ 22/ 2/ 1441ه 
في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وبسوال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد بعد استلامه للايحه الدعوي ومرفقاتها
وقد ورد للدايره الجاوب عن طريق وكيل المدعي عليها بتاريخ 1441/03/07 والمتضمن (انه لم تقدم سندا لدعواها الا مراسلات الكترونيه مع بعض موظفي موكلتي، والتي ورد فيها توضيح العمولات خلال فتره محدده، وكذلك ذكر بتلك المراسلات انه تم سداد العمولات للمدعيه. وعليه فاننا نطلب من المدعيه توضيح دعواها علي وجه التحديد ).
وفي جلسه اخري قدم المدعي وكاله مستند بينه علي انه معتمد لدي المدعي عليها وهي شهاده اعتماد نقطه بيع كما اضاف بانه ليس لديه عقد مكتوب محرر مع المدعي عليها وانما الاتفاق شفاهه، وتم تسليم نسختها للمدعي عليها وكاله وباطلاعه عليها فطلب مهله للرجوع لموكلته للرد عليها، كما اكد المدعي عليه وكاله بطلب تحرير المدعي لدعواه وفق ما قدمه في مذكرته السابقه فاكدت عليه الدايره بوجوب الجواب علي موضوع الدعوي الجواب الملاقي وقد ابرز المدعي وكاله عدد من اليوزرات الذي يدعي اعتمادها من قبل المدعي عليها فطلب المدعي عليه وكاله مهله للجواب عليها فامهلته الدايره فاحالتهم الدايره الي الترافع الالكتروني علي ان يكون لكل طرف مهله ثلاثه اسابيع كما نبهت المدعي وكاله بالالتزام بتقديم الجواب من خلال بوابه النظام حيث لم يقدم المطلوب في المره السابقه وﷲ الموفق.
وقد ورد للدايره رد المدعي عن طريق وكيله (...) بتاريخ 1441/05/26والمتضمن ( ان المدعي عليها وقبل تقديم موكلي لدعواها قد اقرت بصحه مطالبه موكلي, وذلك عبر مراسلات البريد الالكتروني المعتمد للمدعي عليها, اكدت علي استحقاق موكلي لمبالغ العمولات التي يطالب بها وانه بعد تقديم موكلي لدعواه الماثله وتداولها بالجلسات, قدمت المدعي عليها جوابا علي الدعوي يتلخص في انكارها علاقتها بموكلي وانه لا يوجد عقود بينها وبين المدعي وانه قدم موكلي اثباتا لعلاقته بالمدعي عليها شهاده اعتماد صادره من المدعي عليها ثابت بها اعتماد موكلي كموزع معتمد لديها الامر الذي جعل المدعي عليها بالجلسه السابقه بتاريخ 11/ 05/ 1441ه ان تقدم مذكرتها محل الرد والتي ادعت فيها انها قامت بسداد كامل عمولات موكلي عن طريق ارسال العموله لرقم اليوزر الخاص بموكلي بعد بيع كل (...) وتفعيلها مباشره, وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا و ارسلت المدعي عليها لموكلتي ايميل بتاريخ 08/ 07/ 2019م صادر من مدير (...) بالشركه المدعي عليها, والذي ورد به ما يناقض دفع المدعي عليها بان العمولات تسلم عن طريق اليوزر الخاص بموكلي, وهذا غير صحيح حيث ورد بالايميل المذكور من نصه ((عموله يدويه من شهر يوليو حتي شهر نوفمبر 2015م – تم دفعها في الثامن عشر من شهر فبراير 2016م) ولم توضح المدعي عليها الطريقه التي سلمت بها العموله لموكلي ).
وفي جلسه اخري تشير الدايره الي ان الطرفين تبادلا المذكرات، وقرر المدعي وكاله ان المدعي عليه لم ينزل اي رصيد علي اجهزه البيع للمدعي، وهناك نوع ثاني من العموله عباره عن اجهزه مبيعات مثل (...) وغيره ليقوم المدعي ببيعه والاستفاده من قيمته، وذكر ان ذلك مثبت في المراسلات مع المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم يقدم شييا من ذلك ولم تقدم البينه علي ما تدعيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره من صفحه واحده ذكر انها تفصيل وتوضيح للتعامل مع المدعي، تسلم المدعي وكاله نسخه منها فطلب مهله، فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي ما ذكره من ان نوع من العمولات يكون عن طريق اجهزه مبيعات تسلم لموكله ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم البينه علي ما ذكره عن طريق (...) وتقديم كشف حساب للاجهزه التي بحوزه المدعي تثبت ما ذكره من ان العمولات تلقاييه علي كل عمليه وتقديم ذلك الكترونيا
وفي هذه الجلسه حضر طرفي الدعوي وكاله قرر المدعي وكاله طلب مهله لتحرير دعواه بشكل مفصل وافهمته الدايره بان المهله المعطاه له هي المهله الاخيره له لتحرير دعواه بشكل واضح وتحديد العمولات التي يطالب بها وكم قيمتها وهل هي وارده عن طريق نقطه البيع لل(...) ام هي وارده عن طريق بيع (...) وكم الفتره التي يطالب بالعمولات عنها وكم استلم من المدعي عليها وكم تبقي له وكيف استلم العمولات سابقا؟ عليه تحرير كل ذلك بشكل واضح في تبادل الكتروني ولكل طرف مهله مده اسبوعين بعد الاطلاع علي رد الطرف الاخر.
في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) وبموجب الوكاله (...) وتاريخ 21/2/1440ه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/11/1441ه وبسؤال المدعي عن سبب عدم ايداع المرفق الذي يتضمن نسخه الايميل الذي يستند عليه في دعواه وذلك بعدما طلب منه في المرافعه الكتابيه اجاب قايلا لم اتمكن من ارفاقه في المرافعه الكتابيه واطلب مهله لارفاقها في تبادل المذكرات كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن العموله التي ذكرها المدعي وانها عباره عن سياره وانها قدمت له كعموله في احد الاعوام اجاب مهله للاجابه عن ذلك وعليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان يبدا المدعي اولا بارفاق ما طلبه ثم يجيب المدعي عليه ولكل طرف مده اسبوع للرد علي الاخر.
وقد ورد للدايره الرد من قبل وكيل المدعي (...) بتاريخ 1441/07/20 والمتضمن ( دفع موكله بوجود عمولات مستحقه لموكله بالاضافه الي سياره من قبل المدعي عليها قد دفعت مقابل عمولات مستحقه لموكله وانتهي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 7492598 ريال اجمالي العمولات المستحقه لموكلتي. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 300000 ريال مقابل اتعاب المحاماه. )
وقد اجاب المدعي عليه وكاله (...) والمتضمن ( ان رد المدعي مكررا لذات الادعاءات دون تقديم اي بينه، لما تدعيه من استحقاقها لمبالغ عمولات او طريقه احتسابها او نسبتها من قيمه البيع، فضلا عن اثبات ماقامت ببيعه، وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)، وعليه، فان موكلتي تصمم علي طلب رد الدعوي لعدم وجود البينه. )
ثم تم احاله المعامله الي المرافعه الكتابيه وقررت الدايره انه جري الاطلاع علي تبادل المذكرات بعد الجلسه الماضيه ويلزم المدعي ارفاق ما جاء في مذكرته من وجود مرفق برقم 1 حيث لم يتم ارفاقه في النظام , ويلزم المدعي عليها الرد علي ما جاء في مذكره المدعي من انه استلم مبالغ بشكل يدوي واستلم سياره (...) موديل 2015 تحمل لوحه معدنيه رقم (...) تم استلامها من الشركه المدعي عليها وذلك عمولات مشتريات عن عام 2014 م. لذا يلزم الطرفين الرد بشكل محدد. ثم اجاب المدعي وكاله بارفاق نسخه من الايميل الذي يستند عليه واما المدعي عليها فاجابت عن طريق وكيلها بتمسكها بالانكار لاستحقاق المدعي اي عمولات. ثم استكملت جلسات القضيه،كما تخللها الشطب وفي جلسه اخري الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي كما حضر (...) هويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/11/1441ه بصفته وكيل عن المدعي عليها عليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يطالب بعموله بيع تبلغ مبلغ وقدره 400000مليون ريال سعودي، وحيث نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه ولان الدعوي في نزاع بيع بين تاجرين مما يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال دراسه المعامله ان المدعي يستند علي ايميل حسب دعواه يثبت استحقاقه للعموله وبعد اطلاع الدايره عليه تبين ان المدعي عليها لم تثبت هذه العمولات كاستحقاق نقدي للمدعي وانما جاء فيها ان العمولات قد حولت للاجهزه التي لدي المدعي وعددها ( 9) مما يثبت ان العمولات لا تسلم نقدا للمدعي ويخالف دعوي المدعي بالجمله ويؤيد ما ذكرته المدعي عليها من ان العموله تكون رصيد للبايع ولان الاتفاق بين المدعي وقسم المبيعات كان شفاهه حسب الدعوي لذا لا وجه لالزام المدعي عليها بتسليم العموله نقدا للمدعي كما انه قد ورد في الايميل المقدم من المدعي بتاريخ الاثنين 8/ يوليو/ 2019 م المرسل من (...) الي مدير(...) لدي المدعي عليها ان الاجهزه حسب الايميل المرسل من المدعي (لا تعمل) وعليه كما ان المدعي قد طالب في نفس الايميل بتقديم كشف من الشركه المدعي عليه يوضح عمولته وعليه فيظهر للدايره ان المدعي لايعرف مقدار عمولته المستحقه والتي يطالب بها كما انه لا يعرف طريقه الاستحصال عليها او ان كان قد حصل عليها فعلا مما يظهر ضعف جانبه بالجمله كما انه غير وارد تسليم العموله بشكل نقدي لكونه غير متفق عليه بين اطراف الدعوي وحيث انكرت المدعي عليها صحه دعوي المدعي واستحقاقه اي مبلغ مالي متبقي في ذمتها لكون العمولات لا تسلم بشكل نقدي انما تكون كرصيد لدي نفس المستخدم (البايع )وحيث استند المدعي في دعواه علي ايميل ولم يستند علي عقد مبرم بينه وبين المدعي عليها يوضح اليه ذلك ولان المدعي عليها لم تمسكت بالانكار واغفلت الرد علي الايميل مما يظهر للدايره صحته وصدوره من طرفها وذلك بناء علي الماده الخامسه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه ولانه حتي مع اعتبار الايميل المشار له وصدوره من المدعي عليها فالمدعي يفتقد ما يلزم المدعي عليها بتقديم العموله نقدا لذا يبقي الالتزام بين الطرفين علي الاصل والاصل براءه الذمه مع انه والحال ما ذكر فللمدعي مطالبه المدعيه بالعموله كرصيد لدي يوزر البايع ان وجد مسوغ لذلك ويكون ذلك لدي الجهه المختصه بتنظيم الخدمه والعلاقه بين الطرفين وحيث ان المتقرر فقها وقضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولان لايحه نظام المحاكم التجاريه قد نصت في الماده 133 علي انه (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه. الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه م 79/ 1
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي. لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق
 عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2344 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 4000000 مليون قيمه العمولات المستحقه لنا مؤسسه (...)، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي (برفض الدعوي). فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي، وبﷲ التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود