moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٧٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: انني بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٣٢ه اتفقت مع المدعي عليه ان اسلمه مبلغ وقدره مايه وخمسه وعشرون الف ريال لتشغيلها في تجاره بطاقات (...) عن طريق التقسيط علي ان يسلمني ارباحا قدرها ٨٠% ويكون له من الارباح ٢٠% مقابل عمله، اي ان نوع الشراكه مضاربه- واتعابه وسلمته حين الاتفاق المبلغ المذكور نقدا وسلمني شيكا (كضمان) مسحوب علي بنك (...) برقم (٠٠٠٠٦٦) في ٢٥/١٢/١٤٣٥ه بمبلغ وقدره مايه وخمسه وعشرون الف ريال وقد رغبت في انهاء الشراكه مع المدعي عليه في نهايه ١٤٣٥ه وطلبت منه تسليمي راس مالي مع الارباح وقدرها مايتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال فوافق علي ان يسلم لي مبلغ علي دفعات ثم سلمني مبلغا مايتان وثمانمايه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال علي دفعات شهريه وتبقي في ذمته مبلغا وقدره ستون الف ريال الا ان جزء من هذ المبلغ وقدره ١٤٠٠٠ ريال كانت مقابل اتعاب محاماه بالاضافه الي مبلغ ( ١١٠٠٠ ريال ) خاصه به لذلك فيكون المبلغ المتبقي وقدره ٣٤٠٠٠ ريال اربعه وثلاثون الف ريال وقد قمت برفع دعوي لدي المحكمه العامه بالرياض وصدر صك برقم (٤١١٠٧٠١٥٥) وتاريخ ١٤٤١/ ٠٢/ ١٦ه بعدم الاختصاص وان الاختصاص منعقد لدي فضيلتكم؛ عليه تقدمت برفع تلك الدعوي، وارفق نموذج طلب مصالحه وان حاله (بانتظار التدقيق)، وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ٣/٧/١٤٤٢ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي (...) سجل مدني رقم (...) والمدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، رات صلاحيتها للفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره اربعه وثلاثون الف ريال قيمه متبقي راس المال واتعاب المحاماه، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات في عقد شراكه مضاربه الوارده في الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، وقد نصت الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه علي: (تحدد اللايحه الاتي: ١- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول.)، وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (٥٨) علي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء.) وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (٥٩) علي: (١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.٢- تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده.) وعليه فان هذه الدعوي يشترط فيها اللجوء الي المصالحه، لكن باطلاع الدايره علي طلب المصالحه المرفق فلم يقدم المدعي ما يفيد انتهاء الصلح او البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده النظاميه وما قدمه لا يفيد البدء في الاجراءات وانما نموذج طلب مما تعتبر الدايره هذه المصالحه غير مكتمله، الامر الذي تنتهي معه الدايره بناء علي كل ما سبق الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.