tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 7306 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1431-10-16 document_type=ruling entity=document_number:a9fc6d41-893c-4538-a68c-893b877c3105 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٣٠٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " ان موكلي شريك في شركه (...) للمقاولات المحدوده نوعها ذات مسؤوليه محدوده تحمل سجل تجاري رقم (...) وراس مالها ٢٠٤٧٠٠٠٠ ريال سعودي بموجب عقد تاسيس الشركه المؤرخ في ٢٩ / ٠٧ / ١٤٢٦ه والذي يتضمن ملكيه موكلي في عقد التاسيس نسبه حصص وقدرها ٩.٦% (تسعه فاصله سته بالمايه) من راس مال الشركه، وقد تم تعديل عقد تاسيس الشركه بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٣١ حيث اصبح موكلي يملك نسبه حصص قدرها ٩ % (تسعه بالمايه) من راس مال الشركه ، وموكلي لم يحصل علي ارباحه السنويه منذ تاسيس الشركه في ٢٩ رجب ١٤٢٦ وحتي تاريخ اليوم كما ان اداره الشركه لم تقم بالدعوه لعقد اي اجتماع للجمعيه العامه للشركه منذ تاريخ تاسيسها وحتي تاريخ اليوم وهذا مخالف لاحكام الماده ١٦٧ من نظام الشركات وللبند الثالث عشر من عقد التاسيس، كما ان اداره الشركه لم تقم بتزويد موكلي بالقوايم الماليه وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي منذ تاريخ تاسيسها حتي تاريخ اليوم وهذا مخالف لاحكام الماده ١٧٥ من نظام الشركات، وقد قمنا بتوجيه خطاب اخطار للمدعي عليها لتسليم موكلي ارباحه المبينه اعلاه وتزويده بالقوايم الماليه للشركه ولكنها لم تستجب كما قمنا بقيد طلب صلح رقم٠١-٤٢٠٩٠٠٨٣٧٩ وتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٤٢ ه من خلال منصه تراضي الالكترونيه وتم اغلاق طلب الصلح لعدم امكانيه الصلح." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٦/١١/١٤٤٢ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٢ه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٢ه واستمعت الدايره الي الدعوي فافهمت الدايره وكيله المدعي بحصر دعواها في المطالبه بالاطلاع علي القوايم الماليه او المحاسبه، فقررت حصر دعوي موكلها في طلب الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، طلب مهله فسالته الدايره عن سبب عدم تقديم مذكره الدفاع الاولي فذكر بانه لم يتبلغ بالجلسه الا بالامس، وبالرجوع للنظام الالكتروني تبين للدايره بان المدعي عليها تبلغت بالقضيه في تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ه وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه عن طريق تبادل المذكرات علي ان يجيب المدعي فاستعد الاطراف بذلك، وفي تاريخ ١٦/١١/١٤٤٢ه قدم و كيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه " نفيد الدايره الموقره بان المدعي ليس شريكا فعليا في الشركه وانما شريك صوري ادخله والده المالك والمؤسس لمؤسسه (...) للمقاولات (مرفق رقم ١) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٠٦ه - والتي تم تحويلها فيما بعد لشركه (...) للمقاولات المحدوده - في عقد التاسيس كشريك بغرض تحويل المؤسسه الي شركه حسب نظام الشركات القديم المعمول به وقتها حيث لا يجوز تاسيس الشركات ذات الشخص الواحد في ظل نظام الشركات القديم. والمدعي لا يمتلك شييا في راس مال الشركه او حصصها او اصولها ولم يدفع اي مبالغ نقديه او عينيه مقابل اي حصه في راس المال سواء في المؤسسه او في الشركه. وقد كان راس مال الشركه بالكامل راس مال عيني هو عباره عن اصول المؤسسه التي كان يملكها والده بالكامل والبالغ عشرون مليونا واربعمايه وسبعون الف ريال تم تحويلها بالكامل للشركه كما هو مثبت في عقد التاسيس علما بان والده لازال علي قيد الحياه وهو المالك الفعلي للشركه والمتحكم في ادارتها والمتصرف في جميع شؤونها وتجدون برفقه اقرارا من والده بهذا الشان (مرفق رقم ٢). وعليه؛ واستنادا علي ما تقدم بيانه، فانه ليس من حق المدعي المطالبه بالقوايم الماليه لانتفاء صفه الشريك فيه، ولعدم ملكيته ايه حصص فعليه في راس مالها يمكنه المطالبه بارباحها كون الحصص المسجله في عقد التاسيس عايده لوالد المدعي فعليا منذ تاسيس الشركه الي تاريخه. عليه؛ وتاسيسا علي ما تقدم بيانه، فاننا نطلب من مقام الدايره الموقره الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها وعدم ثبوت موجبها." وفي تاريخ ٢٧/١١/١٤٤٢ه قدمت وكيله المدعي مذكره ورد فيها ما نصه " ان الشريك السابع في التسلسل المسجل في عقد التاسيس قد تقدم بنفس دعوي موكلي بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٢ه للمطالبه بالقوايم الماليه (رقم الدعوي٤١٧٣) وقد صدر له حكم بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٢ه يؤيد دعواه ونص صك الحكم علي ما يلي : (الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده بان تمكن المدعي (...) بالاطلاع علي القوايم الماليه العايده للشركه من عام ١٤٢٦ه حتي عام ١٤٤٢ه) مرفق رقم (١)، وكان رد المدعي عليها هو نفس ما جاء في مذكره رد وكيل المدعي عليها في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم وهذا ما يؤيد صحه وحق مطالبه موكلي، ونرد علي ما جاء بمذكره وكيل المدعي عليها بما يلي: - اولا: زعم وكيل المدعي عليها بان ملكيه موكلي للاسهم في شركه (...) صوريه وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان ملكيه موكلي فعليه وهي ثابته بموجب وثايق رسميه لدي وزاره التجاره، وقد ارفقنا لفضيلتكم عقد تاسيس الشركه المؤرخ بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٢٦ ه، كما ارفقنا التعديل الذي طرا علي عقد التاسيس والمؤرخ في ١٦/ ١٠/ ١٤٣١ه، وفي كلا العقدين ملكيه موكلي للاسهم ملكيه ثابته ولا يمكن الطعن عليها باي شكل من الاشكال، وما زالت حتي يومنا هذا ملكيه موكلي ثابته لدي الجهات الرسميه والغير، كما ان علي من يدعي خلاف ما هو ثابت ان يثبت ما يدعيه. ثانيا : ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلي لا يمتلك شييا في راس مال الشركه، فهذا غير صحيح ويتنافي مع ما جاء في التمهيد الخاص بعقد التاسيس والذي يعتبر مخالصه نهاييه فيما بين الشركاء، حيث جاء في التمهيد الخاص بعقد التاسيس ما نصه (اتفق الاطراف المذكورين علي تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٦) وتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٣٨٥ه بحيث تحل الشركه محل المؤسسه في جميع الحقوق وتتحمل جميع الالتزامات، ويعتبر التوقيع علي هذا العقد بمثابه مخالصه نهاييه فيما بين الشركاء)، وهذا ينفي ما يزعمه وكيل المدعي عليها. ثالثا: جوابا علي زعم وكيل المدعي عليها بان والد موكلي اضاف اسم موكلي لاجل تحويل المؤسسه الي شركه وفقا لنظام الشركات القديم فنجيب علي ذلك بانه وفقا لنظام الشركات القديم الماده (١٥٧) التي تنص علي ان : (الشركه ذات المسيوليه المحدوده هي الشركه التي تتكون من شريكين او اكثر مسؤولين عن ديون الشركه بقدر حصصهم في راس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركه عن خمسين)، والرقم التسلسلي لموكلي بين الشركاء هو الرابع وفق عقد التاسيس والتعديل الذي تم عليه، وهذا يعني ان والد موكلي لم يكن مضطرا الي اضافه اسم موكلي كشريك صوري لتحويل المؤسسه الي شركه محدوده المسيوليه بل كان يكفيه اضافه اسم شخص واحد وفقا لاحكام النظام، وهذا مما يضاف لعدم صحه ادعاءات المدعي عليها. رابعا: زعم وكيل المدعي عليها ان والد موكلي الشريك (...) وبناء علي اقرار منه هو المالك الفعلي والمتحكم والمتصرف في اداره شيون الشركه، وذلك مخالف لما هو مثبت بالسجل التجاري للشركه وكذلك مخالف لنص عقد التاسيس المعدل بتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٣١ه والذي ينص في الفقره الرابعه منه في البند (١) علي ان (اتفق الشركاء علي ان يتولي اداره الشركه السيد (...))، كما تضمن ذات العقد منحه صلاحيات واسعه تنفي نفيا قاطعا لزعم وكيل المدعي عليها بكون الشريك (...) هو المتحكم في اداره الشركه وشيونها. خامسا: بشان الاقرار المرفق بمذكره وكيل المدعي عليها فهو لا يخص موكلي فلا حاجه للرد عليه. اصحاب الفضيله ان شركه (...) شركه عايليه كما هو واضح من عقد التاسيس وتعديلاته وهذا ما منع موكلي من قيد الدعوي خلال السنوات الماضيه وذلك حفاظا علي تماسك الاسره ، ولكن وكما ابلغنا موكلي بان بعض اعضاء مجلس الاداره يستاثرون بكامل ارباح الشركه بحيث تضخمت ثرواتهم في حين ان غيرهم من الشركاء سواء اوليك المالكين لاسهم بموجب عقد التاسيس او بموجب عقود المحاصه يعيشون بدخول منخفضه، وقد لجا موكلي قبل قيد هذه الدعوي مرارا وتكرارا الي الحل التصالحي مع اخوته اعضاء مجلس الاداره ولكن دون جدوي مما اضطره الي قيد هذه الدعوي، وبناء علي ما سبق وحيث ان ملكيه موكلي ثابته بموجب وثايق رسميه و ان ما تقدمت به المدعي عليها مجرد كلام مرسل لا سند له، وحيث ان نظام الشركات قد كفل الحق لموكلي بالزام المدعي عليها بتسليمه وتمكينه من الاطلاع علي القوايم الماليه وذلك وفقا للفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعون بعد المايه والتي تنص علي :" للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين وله او لمن يفوضه ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها،....)، لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم القوايم الماليه لموكلي." وفي تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ورد فيها ما نصه " اولا: الحكم المشار اليه في مذكره المدعي والصادر في القضيه رقم ٤١٧٣ لعام ١٤٤٢ من الدايره التجاريه الواحد والعشرون- هومحل اعتراض من قبلنا حيث ان الدايره الموقره حكمت بتمكين المدعي بدر في تلك القضيه من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه استنادا علي ادراج اسمه في عقد تاسيس شكلا ولم تنظر موضوعا لحقيقه ثبوت شراكته الفعليه من عدمها واعتراضنا مقدم لدي محكمه الاستيناف بالطلب الالكتروني رقم ٢٠٢٩٧٢ وتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ه وعليه فانه لم يكتسب القطعيه فلا حجه فيه. ثانيا: فيما يتعلق بما ورد في مذكره المدعي في البند اولا من ان ملكيه المدعي فعليه. عليه: نطلب بينه المدعي علي دفع حصته من راس المال حيث اننا قد بينا ان ادراجه في عقد التاسيس كان صوريا. والعبره امام القضاء هو بالبينات التي يقدمها طرفا الدعوي، حيث تزنها المحكمه وتحكم في ضوء ما يترجح لها من البينات التي تري غلبتها وصحتها وانها مرجحه ل لطرف الذي تحكم له. وقد قدمنا بينتنا المتمثله في ان راس المال هو عيني وهو ذاته في الشركه والمؤسسه وكذلك اقرار والد المدعي المؤسس والمالك الحقيقي والفعلي للمدعي عليها المرفق مع ردنا المؤرخ في ١٦/١١/١٤٤٢ه - نحيل اليه منعا للتكرار ودرء للاطاله - ولدينا مزيد بينه؛ شهود يشهدون بصوريه شراكه المدعي في الشركه وعقد التاسيس وهم كذلك مدرجين کشركاء في ذات عقد التاسيس - الذي يستند عليه المدعي في دعواه -وهم مستعدون ل لادلاء بشهادتهم متي ما طلبت منهم الدايره الموقره ذلك. ثالثا: فيما يتعلق بما ورد في مذكره المدعي في البند ثانيا فاننا قد بينا بان عقد التاسيس صوري وعليه فلا عبره بالعباره المشار اليها فيه اذ انها كذلك صوريه. رابعا: فيما يتعلق بما ورد في مذكره المدعي في البند ثالثا بان والد المدعي كان يكفيه اضافه اسم شخص واحد وفقا لاحكام النظام فان والده لم يعلم بذلك حينها. ولا يضار ذلك من صوريه شراكه المدعي؛ بدليل اقرار بقيه الشركاء الاخرين البالغ نسبهم في عقد التاسيس ٨٥% من الحصص بصوريتهم في عقد التاسيس، وتجدون نص اقراراتهم بصوريه العقدين في الوكالات الشرعيه ادناه: ١. اقرار الشريك (...) ورد في الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢ه ٢. اقرار الشريك (...) ورد في الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢ه ٣. اقرار الشريك (...) ورد في الوكاله رقم (..) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢ه ٤. اقرار الشريك (...) ورد في الوكاله رقم (..) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢ه ٥ اقرار الشريك (...)، ورد في الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢ه . خامسا: فيما يتعلق بما ورد في مذكره المدعي في البند رابعا.من مخالفه والد المدعي لنص عقد التاسيس المعدل فقد بينا ان عقد التاسيس والتعديلات عليه صوريه وان والد المدعي هو المالك الفعلي للشركه والمتحكم في ادارتها والمتصرف في جميع شؤونها وقد ساءه ما حصل من ابنه (...) المدعي في القضيه رقم ٤١٧٣ لعام ١٤٤٢ه المقيده لدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون من منازعات قضاييه واثاره القلاقل والفتن بين ابنايه، وتجدون ادناه صوره من خطاب والد (...) (مرفق رقم ١) الموجه له بعد تقييده لتلك الدعوي وكذلك تقييده الدعوي الخاصه بالحراسه القضاييه رقم ٤٧٤٢ لعام ٤٢ ١٤ه والتي قضت المحكمه التجاريه بردها، وكذلك تحريض اخوته الباقين - والذين يتجاوز عددهم الاربعين اخا واختا - استجاب منهم اثني عشر ابنا وبنتا قضاياهم منظوره لدي الدايره التجاريه السادسه برقم ٧١٣٩ لعام ١٤٤٢ه - علي رفع دعاوي قضاييه - استعجالا منهم علي نصيبهم من الورث قبل اوانه حيث ان الاب لا يزال علي قيد الحياه ومنهم المدعي في هذه القضيه ابنه (...). الشركه في الاصل كانت مؤسسه فرديه مملوكه لوالد المدعي بالكامل وتم تحويلها لشركه بذات راس مال المؤسسه الذي يملكه والد المدعي وقد قام والد المدعي بحسن نيه- بادخال المدعي واخيه (...) وبقيه الشركاء في عقد التاسيس صوريا بغرض تحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده في ذلك الوقت - وهذا متصور عقلا ولم ينازع احد من الشركاء المقيدين في عقد التاسيس في ملكيه والدهم ل لشركه او يدعوا الشراكه الفعليه فيها او يطالبوا بقوايمها الماليه او بايه ارباح فيها منذ تاسيسها الي ان قام (...) المدعي في القضيه رقم ٤١٧٣ لعام ٤٢ ١٤ المقيده لدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون (والمدعي (...) في هذه القضيه برفع دعاوي قضاييه ضد الشركه التي يملكها والدهم بالكامل مطالبين بالارباح والاطلاع علي القوايم الماليه والحراسه القضاييه وخلافه وهم يعلمون علم اليقين بعدم استحقاقهم لذلك الا ان استعجاله للورث قبل اوانه جعلهم يدعون ما لا يملكون مستغلين وجود اسمايهم شكليا في عقد التاسيس وذلك بتحريض من وكيلهم الذي يتولي الترافع عنهم وعن اخوتهم الباقين طمعا في ما نسبته ٥% من ارباح الشركه التي يملكها والدهم بالكامل وتجدون ادناه واقتباسا من صحيفه الدعوي المقدمه لدي الدايره ٢١ والتي تفيد النسبه المتفق عليها: حيث انهما قد اتفقا علي ان يتولي وكيلهم هذه القضايا كافه في سبيل حصوله علي ٥% من الارباح وهذا ما جعله يحرض بقيه الابناء ومنهم المدعي في هذه القضيه والشريك الصوري في عقد التاسيس / (...) علي تقييد هذه القضايا كلها حتي بلغ مجموع الخصوم ضد شركه والدهم ١٤ ابنا وبنتا من اصل ٤٠ ذلك كله في قرابه شهرين. ثامنا: نفيد الدايره الموقره بان المدعي في هذه القضيه واخيه (...) عاقين لوالدهم وقد تقدم والدهما شخصيا بشکوي عقوق ضدهما لدي شرطه(...) بمحافظه (...) برقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٢ه وقد تم احالتها الي النيابه العامه برقم ٤٢٠٣٤٠٠١٠٣ وهي مقيده لدي محكمه الدوادمي برقم ٨٥٧٠ لعام ١٤٤٢ه وهذا ما دفع والدهما لتقييد دعوي استبعاد الشريك (...)من عقد التاسيس في الدعوي المقيده لدي الدايره التجاريه العاشره برقم ٥٦٧٠ لعام ١٤٤٢ه ومن ثم تم تقديم طلب ادخال الشريك (...) في تلك الدعوي ولا زال الطلب قيد النظر لدي الدايره الموقره وذلك رغبه من والدهم في استبعاد كافه الشركاء وتحويل الشركه الي شركه فرديه ذات شخص واحد)وهو الاصل والصحيح(وذلك درء للفتنه و وادا لها في مهدها واحقاقا ل لحق ومساواه بينهم وبين جميع الابناء الاخرين)الشركاء منهم وغير الشركاء(وتصحيحا للوضع في حياه والدهم قبل ان يكون ما لا تحمد عقباه بعد وفاته مع العلم بان لدي والد المدعي من الابناء كما اسلفنا قرابه الاربعين وكلهم وريث شرعي في اموال والدهم كافه ومنها الشركه المدعي عليها -في حال موت مورثهم بعد عمر طويل علي طاعته سبحانه- وفي وجود المدعي واخيه في عقد التاسيس واستيثارهم بنسبتهم الصوريه والبالغه ما نسلته ١٥% من راس مال الشركه دون وجه حق اوسند شرع صحيح ظلم لبقيه الابناء نربا بمقام الدايره الموقر عن الحكم به او اقراره او الموافقه عليه مالم يتم التبين من حقيقه الشراكه حيث ان هذه النسبه في حقيقتها ملك لمورثهم والد المدعي دفعها من حر ماله وليس للمدعي بشکل خاص منها شيء البته غير ما له مثل بقيه الابناء بشكل عام وقد بينا ان المدعي لم يدفع حصته من راس المال وهو دليل كاف علي صحه دعوانا بصوريه حصته في عقد التاسيس. تاسعا: كذلك مما يؤكد صوريه شراكه المدعي ان عقد التاسيس والذي يستند عليه في دعواه ويتمسك به في نظاميه شراكته لم يتم توقيعه من المدعي علي الاطلاق بل قد تم توقيعه عنه بالوكاله؛ وكذلك التعديل علي عقد التاسيس قد تم توقيعه عنه بالوكاله؛ ووكيله الموقع عنه بالوكاله في كلا العقدين قد اقر بصوريتهما كما ذکرنا اعلاه وهو مستعد بالشهاده علي ذلك وهذه قرينه قويه اضافيه علي ان المدعي ليس شريكا حقيقيا وليس له علاقه فعليه بالشركه ولا امورها ولا يملك فيها شييا ولا يعلم عن شؤونها شييا وان شراكته صوريه و وجوده في عقد التاسيس شكلي فقط منذ تاسيس الشركه الي يومنا هذا. وبناء علي ما سبق ذكره من بينات واسانيد وادله وقراين يتبين للدايره الموقره ان المدعي شريك صوري وان حصته المنصوص عليها في عقد التاسيس عايده لوالده في اصلها منذ تاسيس الشركه الي تاريخ اليوم وعليه؛ وتاسيسا علي ما تقدم بيانه، فاننا نطلب من مقام الدايره الموقر الحکم برد دعوي المدعي لانتفاء صفه الشريك فيه ولعدم صحتها وعدم ثبوت موجبها." وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي تشير الدايره الي ان الطرفين قاما بتبادل المذكرات واكدت وكيله المدعي علي طلبها الاطلاع علي القوايم الماليه من عام ١٤٢٦ه حتي عام ١٤٤٢ه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء في شركه نظاميه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتمكينه من الاطلاع علي القوايم الماليه، ولما كان نظام الشركات قد اجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا، فان الدايره تري وجاهه طلب المدعي، واما دفع المدعي عليها بان المدعي شريك صوري، وبذلك لايحق له المطالبه بهذا الطلب، فان الثابت لدي الدايره بناء علي عقد تاسيس الشركه المدعي عليها بان المدعي شريك نظامي، ولم تنظر الدايره في دفع المدعي عليها بصوريه شراكه المدعي؛ وذلك لان من لوزام النظر تاخير حق المدعي الثابت، كما ان المدعي عليها تقدمت بطلب ادخال المدعي في دعوي اخري تتعلق بصوريه شراكه المدعي، كما ان عدم نظر الدايره في دفع المدعي عليها لايسقط حقها في المطالبه باثبات صوريه المدعي في دعوي مستقله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمنطوق ادناه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تمكن المدعي / (...) سجل مدني رقم : (...) من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه المدعي عليها من عام١٤٢٦ه حتي عام ١٤٤٢ه ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٠٨ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تمكن المدعي / (...) سجل مدني رقم : (...) من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه المدعي عليها من عام١٤٢٦ه حتي عام ١٤٤٢ه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢/ ١٢/ ١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٧٣٠٦ لعام ١٤٤٢ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .