tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 34 لعام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:2752/2 entity=legal_basis:ministerial_decision:2752/17 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ٣٤ لعام ١٤٣٥ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه
بشان اعتراض الشركه ( ا )
برقم (١٠) لعام ١٤٣٢ه
علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٤م

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:

في يوم الثلاثاء ١٤٣٥/١٢/٢٠ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل
بالدمام المشكله علي النحو التالي:

# الوقايع:

خلال جلسه الاستماع سالت اللجنه ممثل المكلف: هل لديكم اضافه علي ما ورد بمذكره الاعتراض، او رد علي مذكره
المصلحه؟

فاجاب : تقدم مذكره اضافيه توضح وجهه نظر المكلف، وتم تزويد المصلحه بنسخه منها.

ثم سالت اللجنه ممثلي المصلحه : هل لديكم اضافه او رد علي مذكره المكلف المسلمه لكم صوره منها؟

فاجابوا اصدرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام القرار رقم ١٢ لعام ١٤٢٥ه الصادر في اعتراض الاعوام
۱۹۹۸م حتي ٢٠٠٠م، وكذلك القرار رقم ١٧ لعام ١٤٢٥ه الصادر في اعتراض الشركه لعام ٢٠٠١م، الذي يؤيد وجهه نظر
المصلحه في نفس الموضوع ونفس البند، كذلك نقدم لكم نسخه من الحكم الصادر من المحكمه برقم ٣٦٦٧ في
١٤٣٤/٦٩/٧ه. وقد تم تزويد ممثل المكلف بنسخه منها.

ثم سالت اللجنه الطرفين: هل لديكم اي اضافه او تعليق علي ما تم ذكره خلال الجلسه ؟ فطلب ممثل المكلف مهله للرد
وابداء الراي فيما ورد في حكم ديوان المظالم المقدم من قبل المصلحه. اما ممثلو المصلحه، فاكتفوا بما ورد في اجابتهم
الوارده في الجلسه، وجاء في المذكره المقدمه من المكلف اثناء الجلسه:

نشير الي خطاب سعادتكم رقم ١٤٠/٥٠٠ الملحق (١) الذي ابلغتم به موكلنا بتحديد موعد جلسه الاستماع بتاريخ
١٤٣٥/١١/٢٠ه (٢٠١٤/٩/١٥) لمناقشه الاعتراض المقدم من قبل ( ا ) علي الربط الصادر من مصلحه الزكاه الدخل علي السنه
المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤م.

وفي هذا الخصوص وبالاضافه الي المعلومات والتوضيحات الوارده في خطاب اعتراض ( ا ) رقم ٢٥٤٧ - ٠٧ (الملحق (٢)، تود ( ا )
افاده سعادتكم بما يلي:

ا - المستندات المطلوبه:

بناء علي طلبكم في خطابكم المذكور اعلاه، يسر ( ا ) ان ترفق المستندات التاليه (الملحق (۳) لاطلاع سعادتكم:

- خطاب التفويض الاصلي لتمثيل ( ا ) في جلسه مناقشه الاعتراض لعام ٢٠٠٤م.
- نسخه من السجل التجاري.
- نسخه من عقد التاسيس مع التعديلات عليه.
- نسخه من صك ملكيه الارض.

ب - الاراضي المملوكه

خلفيه الموضوع

۲۷۱,۰۰۰,٥ ريال سعودي

لم تسمح المصلحه بحسم قيمه الارض المذكوره اعلاه من وعاء الزكاه علي اساس ان الارض غير مسجله باسم الشركه.

وفي هذا الخصوص تود ( ا ) ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي ما يلي:

١ - نظرا الي بعض الصعوبات الاجراييه، لم يكن من الممكن تسجيل الارض عند شرايها باسم الشركه نفسها، ولذلك فقد
تم تسجيلها باسم الشريك السعودي السيد ..........................
٢- وتدرك اللجنه الموقره ان الشركه مولت شراء الارض من المصادر الخاصه بها. وفي هذا الخصوص نرفق نسخا من
المستندات المؤيده للدفع في الملحق ٤ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره.

۸/۲

- ٣- لقد سبق ان قامت ( ا ) بتزويد المصلحه بشهاده مراجعي الحسابات (الملحق (٥)، تاكيدا لاستخدام الارض لاغراض
عمليات الشركه.

# ا - وجهه نظر المصلحه:

بما ان الارضي البالغه ۵,۲۷۱,۰۰۰ ريال سعودي لعام ٢٠٠٤ مسجله باسم الشريك
فانه لا يجوز نظاما اعتبارها من
العناصر الواجب حسمها من وعاء الزكاه للعام المذكور اعلاه، طبقا للخطاب الوزاري رقم ٢٧٥٢/١٧ وتاريخ ١٤٠١/٧/٢٩ه،
والتعميم رقم ١/٣٥ وتاريخ ١٤١٣/٣/٢ه، الذي نص في البند ۱۸ بعدم حسم قيمه الاراضي المسجله باسم الشركاء من وعاء
الزكاه، باستثناء البنوك التي صدرت لها تعليمات خاصه، الا اذا كانت الاراضي المسجله باسم احد الشركاء مقدمه منه كحصه
عينيه ضمن راس مال الشركه، وهذه مستغله في نشاط الشركه، او ان الحساب الجاري للشريك صاحب الارض المسجله باسمه
يغطي كامل قيمتها، فتحسم من الوعاء الزكوي، ولا تنطبق ايه حاله من الحالات السابقه علي الشركه المعترضه.
كذلك طالما يجوز للشركه - وفقا للنظام - تملك الاراضي اللازمه لمشاريعها، فليس هناك موجب لتسجيلها باسم الشريك،
علما بان الاراضي محل الاعتراض مسجله باسم الشريك منذ شرايها تحت ذريعه صعوبات اجراييه، وقد تايد اجراء المصلحه في
عدم خصم الاراضي المملوكه باسم الشريك بعده قرارات استينافيه، منها القرار ٧١٨ لعام ١٤٢٨ه المصادق عليه بالخطاب
الوزاري رقم ٥٤٠/١ وتاريخ ١٤٢٨/١/١٥ه.

# ٢ - وجهه نظر ( ا ) :

يود موكلنا افاده اللجنه الموقره انه قدم وجهه نظره المفصله مع المستندات المؤيده لاعتراضه علي معالجه المصلحه
المذكوره اعلاه في خطاب اعتراضه رقم ٢٥٤٧ - ٠٧ (الملحق (٢)، ويود ان يفيد بما يلي بخصوص وجهه نظر المصلحه لاطلاع
اللجنه الموقره:
تشير المصلحه الي تعميمها بخصوص البنود التي تعتبرها المصلحه غير قابله للحسم من وعاء الزكاه، وان هذا التعميم ليس له
اي اساس قانوني، وهو مجرد تفسير من المصلحه للشريعه والنظام، بيد ان الفتوي رقم ٢٢٦٤٤ واضحه جدا بهذا الشان، حيث
انها تؤكد ان الاصول غير المسجله باسم الشركه، ولكن تستخدم لاغراض عملياتها، تخصم من الوعاء طالما تدفع قيمتها من
اموال الشركه، وان عدم نقل ملكيه الارض لاسم الشركه لا يضر بحقيقه الملكيه.
لذلك فان المصلحه قد جانبت الصواب بقولها: انه لا يجوز اعتبار الارض ضمن البنود القابله للحسم من وعاء الزكاه، حيث
يتعارض هذا مع الفتوي.
كما صدر القرار الوزاري رقم ٢٧٥٢/٢/١٧ بشان استفسار محدد يتعلق بالشركات المؤسسه بموجب نظام استثمار راس المال
الاجنبي، والذي لا ينطبق علي الشركات الزكويه. ويعتقد موكلنا انه ينبغي اعتماد حسم قيمه الارض من وعاء الزكاه استنادا
الي الفتوي المذكوره اعلاه.
ذكرت المصلحه ان العديد من قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الاستينافيه جاءت مؤيده لوجهه نظر المصلحه، واشارت الي
قرار اللجنه الاستينافيه رقم ۷۱۸ لعام ١٤٢٨ه ، غير انها لم تزود موكلنا بنسخه من هذا القرار.

۸/۳

تامل ( ا ) من اللجنه الموقره ان تطلب من المصلحه الرد للجنه الموقره، ويود موكلنا ان يلفت انتباه اللجنه الموقره الي ان ( ا )
اشارت الي قرارات اللجنه الاستينافيه رقم ٥٣٤ لعام ١٤٢٦ه، ورقم ٦٣٧، ورقم ٦٣٨ لعام ١٤٢٧ه في خطاب اعتراضها؛ تاييدا
لوجهه نظر الشركه، وقدمت نسخا لكافه هذه القرارات.

## ٢ - ١ قضايا صدرت بها قرارات:

كذلك تود الشركه ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي القرارات التاليه الصادره من ديوان المظالم، واللجنه الاستينافيه واللجنه
الابتداييه، بشان موضوع مماثل، والتي اثبتت فيها هذه الهييات الموقره نقطه مبدييه.

### ٢-١-١ قرار حكم ديوان المظالم رقم ۱۸۸/د/٤/١ لعام ١٤٢٩ه

في القضيه المذكوره اعلاه حكم ديوان المظالم عند دراسه قضيه مماثله بتاييد شركه سعوديه ١٠٠% في اعتراضها علي حسم
قيمه الارض غير المسجله باسم الشركه بالاستناد الي الفتوي رقم (٢٢٦٤٤)، التي اجازت حسم قيمه الارض المدفوعه من قبل
الشركه من الوعاء الزكوي. نرفق نسخه من قرار حكم ديوان المظالم في الملحق 1 لاطلاع سعادتكم.

### ٢-١-٢ قرار اللجنه الاستينافيه رقم ٦٣٧ لعام ١٤٢٧ه

حكمت اللجنه الاستينافيه الموقره بقرارها رقم ٦٣٧ لعام ١٤٢٧ه بشان ذات الموضوع علي النحو التالي:
"بعد استعراض اللجنه لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحه، واطلاعها علي ما ابداه الطرفان، واطلاعها علي الفتوي
الشرعيه رقم ( ٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه، الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء والتي تنص علي: "ما تشتريه
الشركه من العقارات والسيارات وما في حكمها لغرض استخدامها، وليس لغرض الاتجار فيه، لا تجب فيه الزكاه، ويستوي في
ذلك ما نقلت ملكيته وما لم تنقل؛ اذ لا اثر لذلك في ثبوت الملك" فقد تبين للجنه ان المكلف قام بسداد قيمه هذه الارض
من حسابه، كما تم تسجيل الارض باسم (د) بتاريخ ٥١٤٢٦/١/٢١، حسب المستندات التي قام المكلف بتقديمها. وهذه قرينه
تدل علي ان الارض كانت ملكا له، كما تبين للجنه ايضا انه تم الافصاح عن تكلفه الارض في القوايم الماليه للمكلف، وان
المكلف قدم للجنه ما يفيد تعذر افراغ تلك الارض باسمه في السنوات السابقه، وحيث ان العبره في قبول قيمه الارض في
جوهر العمليه وليس شكلها، لذا تري اللجنه تاييد حسم قيمه الارض من وعاء الزكاه، باعتبارها اصبحت اصلا ثابتا وفقا للتعميم
الوزاري رقم ٨٣٤٢/٢ وتاريخ ١٤١٥/١١/٢٤ه ".
نرفق نسخه من القرار الاستينافي المذكور اعلاه في الملحق ٠٧.

### ٢-١-٣ قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١٠ لعام ١٤٢٠ه

استنادا الي احكام الشريعه، فان مكلف الزكاه ملزم بدفع الزكاه علي اموال الشركاء المستخدمه في الاعمال. لذلك لو تكبدت
الشركه ايه مصاريف راسماليه، وسددت الالتزامات المترتبه عليها، فان ذلك يعني ان الاموال النقديه قد خرجت من العمل،
ولذا لا يستحق دفع اي زكاه علي تلك المصاريف الراسماليه.
ان المبدا المذكور اعلاه، والقايل بانه عند خروج الاموال من العمل، فانه لا يجوز اضافتها الي الوعاء الزكوي للشركه، قد تم
اعتماده من قبل لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه بقرارها رقم ١٠ لعام ١٤٢٠ه.
ونورد فيما يلي الجزء ذا العلاقه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٠ لعام ١٤٢٠ه لاطلاع اللجنه الموقره:
"وحيث ان الاموال دفعت، فانها تكون بذلك قد خرجت من ذمه الشركه ولا يجب تزكيتها".
نرفق نسخه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٠ لعام ١٤٢٠ه في الملحق ، علما بان المصلحه قبلت هذا القرار.

٨/٤

٢-٢ التعميم رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢

تود ( ا ) ان تلفت انتباه سعادتكم الي التعميم رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ المؤرخ في ١٣٩٢/٨/٨ه المرفق في الملحق ٩، والذي ينص علي ما يلي:

"علي ان يخصم من اجمالي المبالغ المشار اليها انفا قيمه العناصر الاتيه؛ لنتمكن من تحديد صافي وعاء الزكاه:

* صافي قيمه الاصول الثابته (بعد خصم الاستهلاكات)، وذلك بشرطين:
 * الاول: ان يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها.
 * الثاني: ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع، والارباح المرحله من سنوات سابقه، والاحتياطات والمخصصات والاستدراكات، والحساب الداين لصاحب المنشاه".

ويظهر مما تقدم انه يجب حسم صافي قيمه الموجودات الثابته من وعاء الزكاه اذا تم دفع المبلغ من اموال الشركه، بصرف النظر عن كون الاصل مسجلا باسم الشركه ام لا. ويتبين بوضوح من المستندات المؤيده للدفع المرفقه في الملحق ٤، ان ( ا ) قد دفعت قيمه تلك الموجودات الثابته.

### الخلاصه النهاييه:

استنادا الي المعلومات والتوضيحات الوارده في النقطه ب اعلاه، تامل ( ا ) ان تتكرم اللجنه الموقره بالايعاز الي المصلحه باعتماد حسم قيمه الارض المذكوره اعلاه من وعاء الزكاه، وباجراء ربط معدل لعام ٢٠٠٤م.

وبعد الجلسه ورد خطاب من ممثل المكلف قيد لدي اللجنه برقم ٣٨ في ١٤٣٥/١١/٢٧ه جاء فيه:

"نتوجه بالشكر الي لجنتكم الموقره علي اتاحه الفرصه لموكلنا المذكور اعلاه لعرض وجهه نظره اثناء جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠ه ( ١٥ سبتمبر ٢٠١٤م).

لقد ابدي ممثل مصلحه الزكاه والدخل بعض الملاحظات اثناء جلسه الاستماع، وفيما يلي رد موكلنا عليها:

ذكر ممثل المصلحه ان الشركه لم تقدم استينافات ضد قراري لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١٢ للسنوات ١٩٩٨ الي ٢٠٠٠، ورقم ١٧ لعام ٢٠٠١. ويود موكلنا افاده اللجنه الموقره بانها لم تقدم استينافا لدي اللجنه الاستينافيه ضد القرارين المذكورين اعلاه؛ لان قيمه الاراضي التي شملتها هذه السنوات لم تكن بالقيمه الكبيره.

بالاضافه الي ذلك، فان قطعه الارض في جده البالغه ١,٢٢١,٠٠٠ ريال سعودي، الذي تم انشاء المستودع عليها، قد اصبحت منطقه سكنيه، حيث استلم موكلنا خطابا من قسم صحه البييه والاسواق، الذي طلب بموجبه من الشركه اغلاق مستودعه؛ لوقوعه في منطقه سكنيه، ولم يكن لموكلنا خيار اخر سوي بيع الارض.

يرجي الملاحظه ايضا بان الاجراء المتبع لدي المصلحه هو معامله كل سنه علي حده وبشكل مستقل.

كذلك ايد ممثل المصلحه موقفه بتقديم حكم ديوان المظالم رقم ١٤٣٢/١/٧/١٨٠ خلال جلسه الاستماع. وفي تلك القضيه لم يثبت مكلف الزكاه بانه قام بشراء الارض، ولذلك فان تلك القضيه لا تنطبق علي ( ا )؛ لانها زودت اللجنه الموقره بالمستندات المؤيده بشراء ودفع قيمه الارض.

نرفق نسخه من المستندات المؤيده مره اخري لاطلاع سعادتكم.

٨/٥

# الخلاصه النهاييه

استنادا الي المعلومات والتوضيحات الوارده اعلاه، تعتقد ( ا ) ان اللجنه الموقره ستقوم بالايعاز الي المصلحه باعتماد حسم قيمه الارض البالغه ٥,٢٧١,٠٠٠ ريال سعودي من وعاء الزكاه، وباجراء ربط معدل علي سنه ٢٠٠٤".

## ثانيا: الناحيه الموضوعيه

الاراضي المسجله باسم الشريك بمبلغ ٥,٢٧١,٠٠٠ ريال.

### وجهه نظر المكلف:

نشير الي خطاب (المصلحه) رقم ٣/١٢٥٥ بتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٧ه (٢٠٠٧/٣/١٧) الذي تضمن الربط النهايي للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤م.

ان موكلنا غير موافق علي الربط المذكور اعلاه، وقد كلفنا ان نقدم لسعادتكم التوضيحات بالنيابه عنه، لتتفضلوا بالنظر فيها:

### 1 - الاراضي المملوكه

عند احتساب وعاء الزكاه للسنه، لم تسمح المصلحه بحسم قيمه الارض المذكوره اعلاه من وعاء الزكاه علي اساس ان الارض غير مسجله باسم الشركه. وفي هذا الخصوص يود موكلنا الافاده بما يلي:

* **١ - ١** نظرا الي بعض الصعوبات الاجراييه، لم يكن من الممكن تسجيل الارض عند شرايها باسم الشركه نفسها، ولذلك فقد تم تسجيلها باسم الشريك السعودي السيد ........................ علما بانه تم تزويد المصلحه بنسخه من تاكيد السيد بانه يحتفظ بالارض باسمه نيابه عن الشركه، وذلك مع خطاب اعتراضنا رقم ٢٥٧٧ - ٠٥ بشان عام ٢٠٠٣.
* **١ - ٢** وتدرك المصلحه الموقره ان الشركه مولت شراء الارض من المصادر الخاصه بها. وفي هذا الخصوص تم تزويد المصلحه بنسخ من مستندات الدفع والشيكات، ونسخه من ايصال بايع الارض الذي يؤكد استلام الاموال من ( ا )، وذلك مع خطاب اعتراضنا رقم ٢٥٧٧ ه بشان عام ٢٠٠٣. بيد اننا نرفق نسخا اخري من ذات المستندات في الملحق ا تسهيلا لاطلاع المصلحه.
* **١ - ٣** قرار اللجنه الاستينافيه رقم ٥٣٤ لعام ١٤٢٦ه.

تود ( ا ) ان تلفت انتباه سعادتكم الي قرار اللجنه الاستينافيه رقم ٥٣٤ لعام ٥١٤٢٦، والذي قضت فيه اللجنه الموقره بعد دراسه الموضوع دراسه وافيه علي النحو التالي:

" بعد استعراض اللجنه لوجهتي نظر كل من المصلحه، واطلاعها علي ما ابداه الطرفان، فقد تبين للجنه ان المكلف قام بسداد قيمه هذه الارض من حسابه ........................ كما تبين للجنه ايضا انه تم الافصاح عن تكلفه الارض في القوايم الماليه للمكلف، وان المكلف قدم للجنه ما يفيد تعذر افراغ تلك الارض باسمه، وحيث ان العبره في قبول قيمه الارض في جوهر العمليه وليس شكلها، مما تري معه اللجنه تاييد حسم قيمه الارض من وعاء الزكاه، باعتبارها اصبحت اصلا ثابتا، وفقا للتعميم الوزاري رقم ٢/٨٤٤٣/٢ وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه ".

نرفق نسخه من قرار اللجنه الاستينافيه رقم ٥٣٤ لعام ١٤٢٦ه في الملحق ٢ تسهيلا لاطلاع سعادتكم.

٨/٦

# الفتوي رقم (٢٢٦٤٤)

كما تود ( ا ) افاده سعادتكم ان اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء، قد اكدت ايضا في الفتوي رقم ٢٢٦٤٤ (مرفق نسخه في الملحق (۳) ان الاصول والعقارات غير المسجله باسم الشركه، وانما التي تستخدم لاغراض عملياتها، تخصم من الوعاء الزكوي. ويسر ( ا ) ان تورد فيما يلي الجزء المعني من الفتوي لاطلاع سعادتكم:

"السؤال الثالث: تقوم بعض الشركات بشراء بعض العقارات او السيارات بغرض استخدامها وليس بغرض الاتجار فيها، وقد لا تتمكن في نهايه السنه الماليه لها من نقل ملكيه هذه العقارات او الاصول باسم الشركه، رغم انها تستخدم باغراض الشركه، هل يتم خصم هذه الاصول من الوعاء الزكوي لهذه الشركات، سواء نقلت الملكيه باسم الشركه ام لم تنقل، علما بان واقعه الشراء قد تمت بموجب عقود نظاميه، وان الشركه تستخدم هذه الاصول المشتراه؟

الجواب: ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات - وما في حكمها- لغرض استخدامها، وليس لغرض الاتجار فيه، لا تجب فيه الزكاه، ويستوي في ذلك ما نقلت ملكيته وما لم تنقل؛ اذ لا اثر لذلك في ثبوت الملك".

تلاحظ المصلحه الموقره ان الفتوي المذكوره اعلاه لا تشترط تسجيل الارض باسم الشركه، وطالما انه يتم استخدامها لاغراض الشركه، فينبغي ان تخصم من الوعاء الزكوي.

# قرار اللجنه الاستينافيه رقم ٦٣٨ لعام ١٤٢٧ه

كذلك تود ( ا ) ان تلفت انتباه المصلحه الموقره الي قرار اللجنه الاستينافيه الحديث رقم ٦٣٨ لعام ١٤٢٧ه، الذي يؤيد حسم قيمه الارض المسجله باسم احد الشركاء من الوعاء الزكوي للشركه، علي اساس التعليمات الوارده في فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (٢٢٦٤٤)، والتي تفيد ان قيمه الارض المسجله باسم الشريك في الشركه ينبغي اعتمادها كحسم من وعاء الزكاه للشركه، اذا كانت قيمه الارض قد دفعت من اموال الشركه، واستخدمت في عملياتها.

نورد فيما يلي مقتطفا للجزء ذي العلاقه من قرار اللجنه الاستينافيه رقم ٦٣٨ لعام ١٤٢٧ه تسهيلا لاطلاع المصلحه:

"بعد استعراض اللجنه لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحه، واطلاعها علي ما ابداه الطرفان، واطلاعها علي الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٢/٩ه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه الافتاء والتي تنص علي: "ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات - وما في حكمها - لغرض استخدامها وليس لغرض الاتجار فيه، لا تجب فيه الزكاه، ويستوي في ذلك ما نقلت ملكيته وما لم تنقل؛ اذ لا اثر لذلك في ثوبت الملك ......... كما تبين للجنه ايضا انه تم الافصاح عن تكلفه الارض في القوايم الماليه للمكلف، وان المكلف قدم للجنه ما يفيد تعذر افراغ تلك الارض باسمه في السنوات السابقه، وحيث ان العبره في قبول قيمه الارض في جوهر العمليه وليس شكلها، لذا تري اللجنه تاييد حسم قيمه الارض من وعاء الزكاه، باعتبارها اصبحت اصلا ثابتا، وفقا للتعميم الوزاري رقم ٨٣٤٢/٢ وتاريخ ١٤١٥/١١/٢٤ه.

نرفق نسخه من الجزء ذي العلاقه من القرار المذكور اعلاه في الملحق ٤ لاطلاع المصلحه الموقره.

# ملخص:

استنادا الي الحقايق المذكوره اعلاه تامل ( ا ) من المصلحه اعاده النظر في هذه القضيه، واصدار ربط معدل لسنه ٢٠٠٤ بعد اعتماد حسم قيمه الارض اعلاه من وعاء الزكاه".

۸/۷

# وجهه نظر المصلحه:

بما ان الاراضي والبالغه ٥,٢٧١,٠٠٠ ريال لعام ٢٠٠٤م مسجله باسم الشريك/ فانه لا يجوز نظاما اعتبارها من العناصر الواجب حسمها من وعاء الزكاه للعام المذكور اعلاه، طبقا للخطاب الوزاري رقم (٢٧٥٢/١٧) وتاريخ ١٤٠١/٧/٢٩ه، والتعميم رقم ١/٣٥ وتاريخ ٥١٤١٣/٣/٢، الذي نص في البند (۱۸) بعدم حسم قيمه الاراضي المسجله باسم الشركاء من وعاء الزكاه، باستثناء البنوك التي صدرت لها تعليمات خاصه، الا اذا كانت الاراضي المسجله باسم احد الشركاء مقدمه منه حصه عينيه ضمن راس مال الشركه، وهذه مستغله في نشاط الشركه، او ان الحساب الجاري للشريك صاحب الارض المسجله باسمه يغطي كامل قيمتها، فتحسم من الوعاء الزكوي، ولا ينطبق اي حاله من الحالات السابقه علي الشركه المعترضه.

كذلك طالما يجوز للشركه وفقا للنظام تملك الاراضي اللازمه لمشاريعها، فليس هناك موجب لتسجيلها باسم الشريك، علما بان الاراضي محل الاعتراض مسجله باسم الشريك منذ شرايها تحت ذريعه صعوبات اجراييه، وقد تايد اجراء المصلحه في عدم خصم الاراضي المملوكه باسم الشريك بعده قرارات استينافيه، منها القرار (۷۱۸) لعام ١٤٢٨ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم ( ٥٤٠/١) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٥ه.

# الدراسه والتحليل:

بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما اتضح ان المكلف يعترض علي عدم حسم الاراضي المسجله باسم احد الشركاء من الوعاء الزكوي، حيث ان تمويل شراء هذه الاراضي تم من اموال الشركه، ونظرا لوجود صعوبات اجراييه لم يكن من الممكن تسجيل الاراضي باسم الشركه، بينما تري المصلحه ان الاراضي المسجله باسم احد الشركاء لا يجوز حسمها من الوعاء، الا اذا كانت مقدمه كحصه عينيه ضمن راس المال، ومستغله في نشاط الشركه، او يكون الحساب الجاري للشريك المسجل باسمه الارض يغطي كامل قيمه الارض.

وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه للمكلف وسماع وجهه نظر الطرفين، تبين ان الاراضي المعترض عليها مسجله باسم احد الشركاء، وحيث ان الشريك المسجل باسمه الاراضي لم يقدمها كحصه عينيه في الشركه ولم يقابلها زياده في راس مال الشركه، وان الشريك ليس لديه حساب جاري يقابل قيمه هذه الارض، وحيث انه لم يتم نقل ملكيه هذه الاراضي للشركه علي الرغم من مضي فتره طويله. عليه واستنادا للقرار الوزاري رقم ٢٧٥٢/١٧ في ١٤٠١/٧/٢٩ه، وتعميم المصلحه رقم ١/٣٥ وتاريخ ١٤١٣/٣/٢ه، تري اللجنه تاييد المصلحه في عدم خصم الاراضي المسجله باسم الشريك بمبلغ ٥,٢٧١,۰۰۰ ريال من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٤م.

# القرار

## اولا : الناحيه الشكليه:

قبول الاعتراض المقدم من المكلف / الشركه ( ا ) ، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٤م من الناحيه الشكليه.

## ثانيا: الناحيه الموضوعيه:

تاييد المصلحه في عدم خصم الاراضي المسجله باسم الشريك بمبلغ ۵,۲۷۱,۰۰۰ ريال من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٤م.

يعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار.

والله الموفق

۸/۸