tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630234817 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-09-26 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:8ad3c9bd-c73e-4207-9665-e7e789fa2485 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670256042لعام 1446ه
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) التجاريه) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4471046958) وتاريخ 1444/10/30ه والمنظوره لدي (التجاريه السادسه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1439/11/19ه الموافق 2018/08/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد اللحوم الطازجه وتاريخ ابتداء التعامل 1439/11/19ه الموافق 2018/08/01م، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (385,767.50) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال و خمسون هلله، تحل بتاريخ1444/07/10ه الموافق 2023/02/01م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/09ه الموافق 2023/03/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها /شركه اسواق (....) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه / شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (223,485.84) ميتان وثلاثه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا واربعه وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (17,135) سبعه عشر الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال وذلك حسب الصك رقم (4530280760) وتاريخ 1445/03/23ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (125,577) مايه وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4530280760) وتاريخ 1445/03/23ه، المتضمن نص الحكم الزام المدعي عليها /شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (223,485.84) ميتان وثلاثه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا واربعه وثمانون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (17,135) سبعه عشر الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال. 2- عقد اتعاب محاماه بتاريخ 1444/10/14ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/13ه، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسه، وطلب الحاضر السير في الدعوي وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وتشير الدايره الي انعقاد هذه الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه، وبسؤاله عن الدعوي ثم استمعت الدايره الي الدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها فطلب الحكم الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (125,577) مايه وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم،وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه متفرعه عن قضيه منظوره لدي هذه الدايره،فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 15/ 8 /1441ه، والاختصاص منعقد لهذه الدايره بناء علي انها هي من نظرت القضيه الاصليه، وعليه فان هذه الدايره قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوي بموجب الماده المذكوره اعلاه، باعتبارها قاضي الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (125,577) مايه وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال، مقابل اتعاب المحاماه التي تحملتها في القضيه رقم (4471046958)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (223,485.84) ميتان وثلاثه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا واربعه وثمانون هلله وذلك بعد سداد المدعي عليها جزء من مبلغ المطالبه اثناء نظر القضيه وقدره (868.499ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان الدايره اطلعت علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها ان المدعي عليها منعت المدعيه حقها مع وجود المستندات المثبته ولم تقدم ما يبرر امتناعها، وهذا وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع، وبما ان الدايره تري ان في الحكم للمدعيه باتعاب التقاضي الكفايه في جبر الضرر للمدعيه، وبما ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه،،مما يستوجب تعويضها عنه وفق ما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه حيث جاء فيها: (كل خطا سبب ضررا للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وبما ان القاعده الفقهيه نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما تكبدته المدعيه بسبب الدعوي المنظوره لدي نفس الدايره، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه للقضاء؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل التكاليف القضاييه علي المتسبب؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالي- (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ا.ه، وقال البهوتي في شرح منتهي الارادات 2/157: (وما غرم رب الدين بسببه؛ اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه: فعلي مماطل؛ لتسببه في غرمه)؛ وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعيه تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، وبعد اطلاعها علي الحكم في القضيه المشار اليه واستنادا الي ماورد في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: (يحب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: - (ا)- جسامه الضرر (ب) مقدار المبلغ المحكوم به (ج) مماطله المحكوم عليه (د) العرف، او العاده المستقره (ه) راي الخبير- عند الاقتضاء)،؛ فان الدايره تري استحقاق المدعيه لاتعاب المرافعه محل المطالبه والتي تقدرها بمبلغ قدره (50.000ريال) خمسون الف ريال، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ماورد في منطوقها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.