ncar · regulation · processed · 75 chunks
# المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم الديوان الملكي رقم الصادر مجمع تاريخ الصادر : ٤/٢١ / المرفقات : ١٦ ١٤٤١ / (٠٦١) الاوامر الملكيه برقيه - تعميم - صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته "عاجله جدا" اطلعنا علي كتاب سمو الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٣٥٦١ بتاريخ ١٤٤١/٤/١٦ه بشان المعامله المشتمله علي كتاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم ۱۲۸۷ بتاريخ ١٤٤٠/٢/٨ه المرفق به مشروع قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وما تضمنه كتاب معاليه بهذا الخصوص. وما اوضحه سموه من ان هييه الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركه مندوبين من الجهات ذوات العلاقه، واعد المجتمعون المحضر رقم (٢٠٦٤) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧ه ، كما اعدت الهييه المذكرتين رقم (۲۲) بتاريخ ۱۱/۱٤٤١/١ه ورقم (٢٤٤) بتاريخ ١٤٤١/٤/١ه بهذا الشان. مضيفا سموه ما راته اللجنه العامه لمجلس الوزراء بهذا الصدد. ونخبركم بموافقتنا علي الاتي: اولا: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: سريان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي جميع اعتراضات المكلفين في شان الربوط الضريبيه المقدمه الي الهييه العامه للزكاه والدخل ولم يتم التوصل في شانها الي تسويه نهاييه مع الهييه قبل نفاذ هذه القواعد ، وتستمر محاكم ديوان المظالم في النظر في الدعاوي المرفوعه امامها - قبل صدور هذا الامر - ضد القرارات الصادره من اللجنه الاستينافيه (السابقه) المتعلقه بالربوط الضريبيه والربوط الزكويه والفصل فيها وفقا للاحكام والاجراءات الوارده في انظمه المرافعات المقرره. وبالنسبه الي الاحكام النهاييه الصادره - بعد نفاذ المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه - من محاكم ديوان المظالم بعدم الاختصاص الولايي، MD_۲۲۲۱ # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم # الديوان الملكي رقم الصادر: تاريخ الصادر: ٢١ / ٤ / ١٤٤١ المرفقات: ١٦ # الاروام الملكيه برقيه فلصاحب الشان خلال (ستين) يوما من تاريخ نفاذ قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، او من تاريخ صدور الحكم النهايي الصادر بعد نفاذ هذه القواعد؛ التقدم باستينافه الي اللجنه الاستينافيه المشار اليها في المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. ثالثا: تتولي دواير الفصل والاستيناف في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، النظر في الاعتراضات المقدمه من ذوي الشان ضد القرارات الصادره من الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربوط الزكويه، وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتكون قرارات هذه الدواير نهاييه وغير قابله للاعتراض عليها امام اي جهه قضاييه اخري. فاكملوا ما يلزم بموجبه. # للوثايق والمحفوظات سلمان بن عبدالعزيز ال سعود MD_۲۲۲۱ # المملكه العربيه السعوديه **بسم الله الرحمن الرحيم** الرقم: ___________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: ___________ ## قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه ### الماده الاولي: يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: * **القواعد:** قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. * **الهييه:** الهييه العامه للزكاه والدخل. * **المجلس:** مجلس اداره الهييه. * **لجنه الفصل:** لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. * **اللجنه الاستينافيه:** اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه. * **اللجنتان:** لجنه الفصل، واللجنه الاستينافيه. * **الدايره:** اي دايره من دواير اللجنتين. * **العضو:** عضو اي دايره، ويشمل ذلك رييس الدايره. * **الامانه العامه:** الامانه العامه للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. * **الامين العام:** الامين العام للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. * **اللجنه الداخليه:** اللجنه الداخليه المعنيه في الهييه لتسويه الخلافات التي تنشا بينها وبين المكلفين علي الربوط الزكويه والضريبيه. * **المكلف:** الشخص الخاضع للضريبه بمقتضي الانظمه الضريبيه. * **الانظمه الضريبيه:** تشمل نظام ضريبه الدخل، ونظام ضريبه القيمه المضافه، ونظام الضريبه الانتقاييه، وغيرها من الانظمه الضريبيه. * **اليوم:** اليوم التقويمي بما في ذلك ايام العطل الرسميه للدوله. * **قواعد التسويه:** قواعد تسويه الخلافات الزكويه والضريبيه. ### الماده الثانيه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجالس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. الماده الثالثه: يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلیغه به. ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه. - اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه. الماده الرابعه اذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط، فان التظلم لا يؤثر علي التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبه المستحقه نظاما، غير المعترض عليه. المملكه العربيه السعوديه سنه ان لمجلس الوزراء ١٤ه # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات . ## الماده الخامسه: 1. يكون نظر الدعوي وفقا لما ورد في القواعد، والانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله. 2. فيما لم يرد فيه نص في القواعد، تطبق اللجنتان الاجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح والقرارات الصادره في شانها، وذلك بما لا يخالف طبيعه الدعوي، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجنتين، وصلاحياتهما، وطبيعه عملهما. ## الماده السادسه: 1. ينعقد الاختصاص المكاني للدايره التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، او المقر الرييس اذا كان المدعي عليه شخصا اعتباريا او مقر الفرع ان كانت الدعوي متعلقه بذلك الفرع. 2. يحدد المجلس نطاق الاختصاص المكاني لكل دايره. ## الماده السابعه: يكون تمثيل اطراف الدعوي وفقا للاحكام الوارده في نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه. ## الماده الثامنه: ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او ممثله النظامي - من خلال الامانه العامه - موجهه الي لجنه الفصل، مستوفيه للمتطلبات الاتيه: 1. الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته ان كان شخصا طبيعيا. فان كان شخصا اعتباريا، فرقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرييس او الفرع ان كانت الدعوي متعلقه بهذا الفرع. 2. الرقم الضريبي او المميز ان وجد. 3. الاسم الكامل للوكيل او الممثل النظامي - بحسب الحال - ورقم هويته، ومكان اقامته، ومكان عمله. المملكه العربيه السعوديه هيده الخبر المجلس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الحمران رحيم الرقم التاريخ المرفقات - تحديد وسيله الاتصال او وسايل الاتصال الخاصه بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه او مع من يمثله بما في ذلك رقم الهاتف المحمول. ه - الاسم الكامل للمدعي عليه، ورقم هويته ومكان اقامته ان كان شخصا طبيعيا. فان كان شخصا اعتباريا، فرقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرييس او الفرع ان كانت الدعوي متعلقه بهذا الفرع ان وجدا. ٦ - تاريخ تقديم صحيفه الدعوي. موضوع الدعوي، وما يطلب المدعي، واسانيده. - تاريخ الابلاغ بقرار الهييه المعترض عليه ، وتاريخ الاعتراض ونتيجته، وذلك بالنسبه الي الدعوي المتعلقه بالتظلم من قرارها. - تاريخ التبليغ بقرار اللجنه الداخليه المعنيه ونتيجته، وذلك بالنسبه للاعتراض المحال اليها ان وجد. وفي جميع الاحوال تعد الدعوي - مستوفيه المتطلبات المقرره مقيده من تاريخ تقديم صحيفه الدعوي. وفي حال عدم استيفايها لهذه المتطلبات، فعلي مقدمها استيفاء ما نقص منها خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك النقص، فان لم يستوف ما طلب منه خلال المده المذكوره، عدت الدعوي كان لم تكن، وتعد الامانه العامه نموذجا الصحيفه الدعوي مشتملا علي المتطلبات المذكوره. الماده التاسعه يجوز رفع الدعوي وتقديم المذكرات من خلال الوسايل الالكترونيه التي توفرها الامانه العامه ووفق المتطلبات المحدده في تلك الوسايل. الماده العاشره لا تحيل الامانه العامه صحيفه الدعوي الي العرض علي الدايره المختصه الا بعد تحققها من استيفايها للمتطلبات المقرره وفقا للماده (الثامنه) من القواعد. ١٤ه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه الماده الحاديه عشره يعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه ، اذا تم عبر احدي الوسايل الاتيه: ١ - بواسطه الموظفين المختصين في الامانه العامه. ٢ - النظام الالي للامانه العامه. ٣ - الرسايل النصيه المرسله الي الجوال الموثق، والبريد الالكتروني المختار. ٤ - الاتصالات الهاتفيه المسجله علي الهاتف الموثق. ٥ - العنوان الوطني. ٦ - اي من الحسابات المسجله في احد الانظمه الاليه الحكوميه. ويجوز للامانه العامه الاستعانه في تبليغ اطراف الدعوي بالقطاع الخاص. الماده الثانيه عشره ١ - اذا لم يعرف مكان اقامه المدعي عليه او عنوانه وتعذر بناء علي ذلك تبليغه بصحيفه الدعوي او بموعد الجلسه واستنفدت الوسايل المذكوره في الماده الحاديه عشره من القواعد، فللدايره المختصه ان تطلب تبليغه عن طريق الجهات المختصه؛ فان لم يتحقق التبليغ فلها - ان رات لذلك مقتضي ووفقا للمتطلبات النظاميه - ان تقرر ايقاف خدماته لدي الجهات الحكوميه، فان لم يجد ذلك ولم يحضر هو او وكيله او ممثله النظامي، فيتم نشر اعلان بذلك محتويا علي ملخص للدعوي وموعد الجلسه في الجريده الرسميه او اي من الصحف المحليه. ويعد القرار الصادر في حقه غيابيا. ٢ - لا تسري الاحكام الوارده في الفقره (۱) من هذه الماده علي دعوي الحق العام، ويخضع التبليغ في تلك الدعوي للاجراءات المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزاييه بما لا يخالف طبيعه الدعوي. الماده الثالثه عشره تبلغ الامانه العامه المدعي عليه بصحيفه الدعوي، ويجب عليه ايداع الرد خلال مده لا تزيد علي ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه ، وللدايره بناء علي طلب مسبب من بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers المدعي عليه تمديد هذه المده بما لا يزيد علي مده (ثلاثين يوما اخري، واذا لم يقم المدعي عليه بايداع الرد خلال المده المقرره، تقوم الامانه العامه بدراسه الدعوي واحالتها الي الدايره المختصه. **الماده الرابعه عشره** تعرض الدعاوي علي الدايره المختصه في المواعيد المحدده لنظرها. **الماده الخامسه عشره:** ١ - يجوز انعقاد جلسات الدايره وسماع اقوال اطراف الدعوي وطلباتهم ودفوعهم . وضبطها بحضور احد اعضايها. ٢ - يجوز انعقاد جلسات الدايره بواسطه الوسايل التقنيه الحديثه التي توفرها الامانه العامه. **الماده السادسه عشره:** يناط برييس الجلسه ، القيام بضبط الجلسه وادارتها والحفاظ علي النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك ان يامر باخراج من يخل بنظامها من قاعه الجلسه، وان يامر بمحو العبارات الجارحه او المخالفه للاداب او النظام العام من اي مذكره او ورقه يقدمها اي من اطراف الدعوي، وان يامر بتحرير محضر عن كل مخالفه او جريمه تقع خلال انعقاد الجلسه. **الماده السابعه عشره:** يكون لكل دايره امين سر (او اكثر) يحرر محاضر ضبط جلساتها تحت اشراف رييسها في سجل خاص تعده الامانه العامه لهذا الغرض، ويثبت في محضر الضبط تاريخ ووقت افتتاح كل جلسه ووقت اختتامها، ومكان انعقادها، واسماء عضو او اعضاء الدايره الذين اشتركوا في الدعوي، واطرافها، ويثبت كذلك جميع الاجراءات والوقايع التي تتم في الجلسه. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / / الماده الثامنه عشره: تفصل الدايره في الدعوي المعروضه امامها خلال (ستين) يوما من تاريخ انعقاد اول جلسه فيها، الا في الحالات التي تستدعي اكثر من ذلك وفق تقدير الدايره. الماده التاسعه عشره: تكون الجلسه علنيه الا اذا رات الدايره جعلها سريه. الماده العشرون: ١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢ - اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد. الماده الحاديه والعشرون: اذا تبلغ المدعي عليه بصحيفه الدعوي او بموعد الجلسه - وفقا للماده الحاديه عشره - او اودع هو او وكيله او ممثله النظامي مذكره بدفاعه ولم يحضر، او حضر هو او وكيله او ممثله اي جلسه ثم غاب بعد ذلك، فيعد القرار الصادر في حقه حضوريا. الماده الثانيه والعشرون: يعد غايبا كل طرف لم يحضر خلال ثلاثين دقيقه من الميعاد المحدد لبدء الجلسه، ما لم تقرر الدايره تمديد هذه الفتره، فان حضر الطرف بعد هذه الفتره وقبل بدء الجلسه، فلا يعد غايبا. الماده الثالثه والعشرون: يكون الاثبات امام الدايره بجميع طرق الاثبات بما لا يتعارض مع طبيعه الدعوي، بما في ذلك الاتصالات الهاتفيه المسجله، والادله الرقميه متي سلمت من العوارض. V # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ ١٤ ه / / المرفقات # الماده الرابعه والعشرون يخضع طلب التنحي او الرد لعضو الدايره للاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه ونظام المرافعات امام ديوان المظالم بحسب الاحوال وبما يتفق مع طبيعه الدعوي، ويكون تقديم الطلب وفقا للاجراءات الاتيه: 1. طلب اي عضو من اعضاء الدايره التنحي، او طلب رده يكون موجها الي رييس الدايره. ويصدر رييس الدايره قرارا مسببا بالموافقه علي طلب تنحي عضو الدايره او رده، ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الذي تنحي او رد، فان تعذر ذلك حل محله اي من اعضاء الدواير الاخري للجنه ذاتها. 2. طلب رييس اي دايره من دواير لجنه الفصل التنحي، او طلب رده يكون موجها الي رييس الدايره المعنيه في اللجنه الاستينافيه. ويصدر رييس الدايره الاستينافيه - المعنيه - قرارا مسببا بالموافقه علي طلب التنحي او الرد، ويحدد فيه من يتولي رياسه الدايره. 3. طلب رييس اي دايره من الدواير الاستينافيه التنحي، او طلب رده يكون موجها الي هييه عامه تضم جميع اعضاء دواير اللجنه الاستينافيه. وتصدر الهييه العامه - المشار اليها في هذه الماده - قرارا مسببا بالموافقه علي طلب التنحي او الرد، ويحدد فيه من يتولي رياسه الدايره، ويصدر الامر بالاغلبيه. وفي جميع الاحوال، يجب ان يصدر قرار الموافقه او عدمها علي طلب التنحي او الرد مسببا، ويعد القرار نهاييا علي الا يشارك العضو المعني بالتنحي او الرد في الاجتماعات التي تعقد لدراسه الطلب، واذا كان تنحي عضو الدايره او رده وجوبيا، وجب عليه اشعار رييس الدايره او الهييه العامه المشار اليها بحسب الاحوال. # الماده الخامسه والعشرون 1. للدايره - عند الاقتضاء - ندب خبير او اكثر، ولا يجوز ان يتواصل معه اي من اطراف الدعوي او ان يتواصل هو مع اي منهم الا من خلال الامانه العامه. A الرقم التاريخ المرفقات المملكه العربيه السعوديه هيدهم الخبر المجلس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢ - تحدد الدايره - في قرار ندبها - مهمه الخبير، واجل ايداع تقريره او ابداء رايه، وتحدد كذلك الطرف او الاطراف المكلفين بتحمل الاتعاب، وتدفع الاتعاب - بحسب ما تراه الامانه العامه وذلك اما بالايداع في حسابها البنكي او بتقديم شيك مصرفي باسم الامانه العامه - خلال الاجل الذي تحدده الدايره لذلك، فان تخلف الطرف المكلف عن ايداع الاتعاب او تقديم الشيك المصرفي في الاجل المحدد، جاز للطرف الاخر دفع تلك الاتعاب مع حقه - اذا صدر قرار الدايره لصالحه - في الرجوع علي خصمه بما تقدره الدايره من قيمه لها. - اذا لم يودع اي من اطراف الدعوي اتعاب الخبير المنتدب او يقدم الشيك المصرفي، وكان الفصل في الدعوي يتوقف علي تقريره، فللدايره وقف السير في نظر الدعوي حتي يتم ايداعها، فاذا مضت مده مايه وثمانين) يوما من تاريخ الوقف دون ايداع اتعاب الخبير، عد المدعي تاركا لدعواه. الماده السادسه والعشرون يجب علي الخبير المنتدب من قبل الدايره ايداع التقرير خلال المده المحدده له في قرار ندبه ، فان لم يتمكن من ايداع التقرير في الميعاد المحدد فعليه ان يقدم تقريرا يبين فيه سبب ذلك، وللدايره ان تمدد اجل ايداع التقرير وفقا لتقديرها. الماده السابعه والعشرون اذا رات الدايره خلال المرافعه ضروره اجراء معاينه او تحقيق تكميلي؛ باشرت ذلك بنفسها او ندبت من يقوم به ، ولها ان تكلف من تختاره لسماع شهاده من تري حاجه الي سماع شهادته. الماده الثامنه والعشرون اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في اجراءات نظر الدعوي، فلا يجوز تقديم اي مذكره او مستند بغيرها ما لم يكن مصحوبا بترجمه معتمده له من مكتب مرخص، ولا تثبت اي اقوال امام الدايره بغيرها، وعلي الطرف الذي لا يستطيع التحدث باللغه العربيه # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه اصطحاب مترجم يوقع معه في محضر الجلسه، وعلي اي طرف يرغب في تقديم وثايق او مستندات مكتوبه بلغه اخري ان يقدم معها ترجمه معتمده لها باللغه العربيه. ## الماده التاسعه والعشرون لا يجوز التعويل علي اوراق احد اطراف الدعوي او مذكراته دون تمكين الطرف الاخر من الاطلاع عليها. ولاي من اطراف الدعوي - قبل صدور قرار نهايي في الدعوي - او وكيله او ممثله النظامي حق الاطلاع علي ملف الدعوي والاستنساخ منه. ## الماده الثلاثون دون اخلال بما اشتمل عليه نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه من حالات، يعتبر المدعي تاركا لدعواه في الحالات الاتيه: 1. اذا طلب منه اجراء يخص دعواه - يتوقف عليه الفصل في الدعوي - ولم يستجب لهذا الطلب في المهله المحدده له او خلال (ثلاثين يوما من تاريخ الطلب ايهما اطول. 2. اذا تعذر علي الدايره تبليغه باجراء جوهري علي العنوان الذي حدده في صحيفه دعواه. ## الماده الحاديه والثلاثون يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق اطرافها علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي (مايه وثمانين يوما من تاريخ اقرار الدايره لاتفاقهم، واذا لم يعاود اطراف الدعوي السير فيها خلال الايام العشره التاليه لنهايه الاجل؛ عد المدعي تاركا دعواه. ## الماده الثانيه والثلاثون مع عدم الاخلال بما تنص عليه الماده (الثانيه) من القواعد، لا تحتسب مده اجراءات نظر الدعوي التي صدر قرار بشطبها او باثبات تركها من المده المقرره لعدم سماع الدعوي، ويستكمل احتساب المده من تاريخ صدور قرار بالشطب او باثبات الترك. # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات ## الماده الثالثه والثلاثون: اذا رات الدايره ان الفصل في موضوع الدعوي يتوقف علي الفصل في مساله اخري، فلها ان تامر بوقف السير في الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يجوز للدايره من تلقاء نفسها ان تامر باستينافها او لاي من اطرافها طلب السير فيها. ## الماده الرابعه والثلاثون: ١ - للجنه الداخليه التفاوض مع المكلف من اجل انهاء او تسويه اعتراضه علي قرار الهييه في اي مرحله من مراحل نظر الدعوي، ويترتب علي بدء التفاوض مع المكلف وقف السير في الدعوي. ٢ - يعد قرار اللجنه الداخليه الصادر بالتسويه نهاييا ومنهيا للدعوي، اذا وافق عليه المكلف كتابه خلال المده المحدده في قواعد التسويه ، ويجب علي الهييه تبليغ الدايره المعنيه بذلك مع تزويدها بنسخه من القرار لشطب الدعوي. - اذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه او انقضت المده المحدده في قواعد التسويه جاز لاي من الطرفين طلب السير في الدعوي. ## الماده الخامسه والثلاثون: للدايره ان تضمن قرارها شموله بالنفاذ المعجل - بكفاله او من دونها بحسب تقديرها - في اي من الحالات الاتيه: ١ - اذا صدر قرارها بناء علي اقرار قضايي ، او علي ورقه رسميه لم يطعن بتزويرها، او علي صلح ثبت امامها. ٢ - عندما تقدر الدايره وقوع ضرر لا يمكن تداركه بسبب الخشيه من تاخر تنفيذ القرار. ## الماده السادسه والثلاثون: ۱ - يصدر قرار الدايره بالاغلبيه، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الدايره، ويوقع عليه جميع اعضاء الدايره الذين شاركوا في نظر الدعوي، ١٤ه # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ويدون في محضر ضبط الجلسه راي العضو المخالف مسببا وجواب الاغلبيه عليه، ويلحق بملف الدعوي، علي ان يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالاجماع او الاغلبيه. ٢ - فيما عدا القرار المتخذ في شان اي من التدابير الوقتيه او الاجراءات الاحترازيه او الدفوع الشكليه، يكون النطق بالقرار في جلسه علنيه، بحضور اعضاء الدايره، وللدايره - علي سبيل الاستثناء في الحالات التي تقدرها - الاكتفاء بتبليغ اطراف الدعوي بالقرار. ## الماده السابعه والثلاثون يجب ان يتضمن القرار اسم الدايره التي اصدرته، واسماء رييس واعضاء الدايره الذين شاركوا في نظر الدعوي، وتاريخ اصداره، ورقمه، واسماء الخصوم ووكلايهم وبيان حضورهم او غيابهم، وعرضا مجملا لوقايع الدعوي، وخلاصه موجزه لطلبات الخصوم ودفوعهم، واسباب وحيثيات القرار ومنطوقه. ## الماده الثامنه والثلاثون تتولي الدايره مصدره القرار - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اي من اطراف الدعوي - تصحيح ما يقع في قرارها من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، ويجري هذا التصحيح علي نسخه القرار، ويوقعه اعضاء الدايره التي اصدرته، واذا رفضت الدايره التصحيح فيكون لمن رفض طلبه الاعتراض عليه. ## الماده التاسعه والثلاثون اذا وقع غموض في منطوق القرار؛ فلاي من اطراف الدعوي ان يطلب من الدايره تفسيره، ويصدر قرار مستقل بالتفسير، يوقعه اعضاء الدايره التي اصدرته. ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للقرار الاصلي، ويسري عليه ما يسري علي القرار الاصلي فيما يتعلق بطرق الاعتراض. ## الماده الاربعون ١ - تحدد الدايره موعدا لتسلم نسخه القرار لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ النطق به. وفي الحالات الاستثناييه التي لا يمكن للدايره تسليم نسخه القرار خلال هذه ١٤ه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / المده، تمدد الدايره هذا الموعد المده الكافيه حسبما تراه علي ان لا تتجاوز (ثلاثين) يوما اخري. ٢ - علي الدايره تضمين قرارها ما يفيد ان لاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، وان القرار يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. الماده الحاديه والاربعون ١ - يكون لمن صدر ضده قرار غيابي المعارضه علي القرار لدي الدايره التي اصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، ويقدم طلب المعارضه بمذكره وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي علي ان تتضمن المذكره رقم القرار المعارض عليه ، وتاريخه، واسباب المعارضه. ٢ - اذا تعذر تبليغ من صدر ضده قرار غيابي خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ صدوره، ينشر اعلان في الصحيفه الرسميه او اي من الصحف المحليه، علي ان يتضمن الاعلان ما يفيد صدور القرار وان له حق المعارضه علي القرار لدي الدايره التي اصدرته ، خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الاعلان. - اذا لم يتقدم من صدر ضده قرار غيابي، بالمعارضه علي القرار - خلال المده المنصوص عليها في الفقره (۲) من هذه الماده - عد القرار نافذا. فان حضر خلال هذه المده وطلب وقف تنفيذ القرار، فعلي الدايره مصدره القرار ان تصدر قرارا بوقف التنفيذ، وتمنحه مده لا تزيد علي (ثلاثين يوما لاعداد دفوعه وردوده. واذا لم يتقدم بذلك خلال هذه المده تصدر الدايره قرارا بانفاذ قرارها السابق. وان تقدم بدفوعه وردوده خلال المده المحدده له ، نظرت الدايره فيما قدمه، فان رات ما يستدعي اعاده النظر في قرارها فعلت ذلك ، والا اصدرت قرارا بانفاذ قرارها السابق . وفي جميع الاحوال يكون لمن صدر ضده قرار غيابي، طلب استينافه وفقا للاحكام المنظمه لذلك . تركيه العربيه السعوديه ١٤ه # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: التاريخ: ١٤ / / المرفقات: ## الماده الثانيه والاربعون تكتسب قرارات لجنه الفصل الصفه النهاييه في الحالات الاتيه: 1. في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها علي (خمسين الف) ريال. 2. انقضاء المهله المقرره لاستيناف القرار دون ان يستانف. 3. اتفاق اطراف الدعوي امام الدايره بالصلح. ## الماده الثالثه والاربعون يقدم طلب الاستيناف بصحيفه موجهه الي اللجنه الاستينافيه من خلال الامانه العامه وفقا للنموذج المعد لذلك، ويعد طلب الاستيناف مقيدا من تاريخ تقديمه. ## الماده الرابعه والاربعون للدايره المختصه في اللجنه الاستينافيه - بناء علي طلب المستانف - ان تامر بوقف التنفيذ المعجل لقرار لجنه الفصل متي ما رات ان اسباب الاستيناف قد تؤدي الي نقض القرار، او اذا رات انه يخشي من التنفيذ المعجل وقوع ضرر يتعذر تداركه. ## الماده الخامسه والاربعون 1. تنظر اللجنه الاستينافيه في موضوع الدعوي مرافعه، وعلي اللجنه ان تكتفي بتدقيق قرارات لجنه الفصل المعترض عليها في الحالات الاتيه: ا. القرار الصادر بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها. ب. القرار الصادر بتصحيح اي قرار او تفسيره. ج. القرار الصادر باثبات انتهاء الخصومه او اثبات تركها. 2. اذا كان القرار الذي ينظر تدقيقا موافقا في نتيجته لاصوله ايدته لجنه الاستيناف مع اضافه ما تراه من اسباب، اما اذا الغته فتحكم فيما الغي مرافعه. 3. اذا قررت لجنه الاستيناف الغاء قرار الدايره الصادر بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوي، فتعيد الدعوي الي الدايره التي اصدرت القرار للنظر في الموضوع. # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers **الرقم** **التاريخ** ١٤ه / / **المرفقات** --- ## الماده السادسه والاربعون يجوز للمستانف ضده - الي ما قبل اقفال باب المرافعه - ان يتقدم باستيناف فرعي يتبع الاستيناف الاصلي، ويزول بزواله، وذلك بالاجراءات المعتاده او بمذكره مشتمله علي اسباب استينافه. --- ## الماده السابعه والاربعون تكون قرارات لجنه الاستيناف نهاييه وغير قابله للاعتراض عليها امام اي جهه قضاييه اخري. --- ## الماده الثامنه والاربعون يبلغ اطراف الدعوي بنسخه من القرار النهايي الصادر في شانها، وينفذ علي النحو المنصوص عليه في الانظمه واللوايح ذات العلاقه. --- ## الماده التاسعه والاربعون يحق لاي من اطراف الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في القرارات النهاييه الصادره عن اي من اللجنتين في الحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه، بحسب الاحوال. --- ## الماده الخمسون يرفع طلب التماس اعاده النظر بصحيفه موجهه الي الدايره مصدره القرار الملتمس ضده من خلال الامانه العامه وفقا لنموذج يعد لهذا الغرض، علي ان تتضمن الصحيفه بيانات القرار المطلوب اعاده النظر فيه ، وملخصا عنه، واسباب الطلب. --- ## الماده الحاديه والخمسون تنظر الدايره مصدره القرار النهايي الملتمس ضده في طلب التماس اعاده النظر، وتفصل فيه. --- ## الماده الثانيه والخمسون اذا وافق اخر يوم لاي اجراء منصوص عليه في القواعد عطله رسميه فتمتد مده الاجراء الي اول يوم عمل يلي العطله مباشره. بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هيد الخبر المجلس المزرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه الماده الثالثه والخمسون تتولي الامانه العامه تحت اشراف الامين العام المهمات الاتيه: ١ - الاعمال الاداريه والاعمال المسانده. ٢ - اجراء البحوث والدراسات والاستشارات. ٣ - قيد الدعاوي وتنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها، واعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والتبليغات. ٤ - متابعه تبادل ردود اطراف الدعوي وفقا للوايح المقدمه، ودراستها من الناحيه القانونيه والفنيه واعداد التقارير الخاصه بها. ٥ - تصنيف القرارات التي تصدرها اللجنتان وتلخيصها وتبويبها، تمهيدا لنشرها. ٦ - اعداد احصاييه سنويه عن اعمال اللجنتين وقراراتهما ومدد التقاضي. ٧ - اي مهمات اخري حسبما يحددها المجلس. الماده الرابعه والخمسون للمجلس اصدار القرارات اللازمه لتطبيق احكام القواعد. الماده الخامسه والخمسون تنشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. والمحفوظات