gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
(القرار رقم ١٣٧٤ الصادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (١٨٥١/٧٥) لعام ١٤٣٧ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٨٣/١١/٨ ه ا جمعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) و تاتريخ علي قرار لجنه الاعتراض (المكلف) (ا) (المكلف) (ا) (المكلف) (ا) (المكلف) (ا) (المكلف) (ا) (المکلف) (ا) (المکلف) (ا) (المکلف) (ا) (المکلف) (ا) (المکلف) راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي الغرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين للجنه ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامات تاخير في السداد علي فروق الضريبه المستحقه مبعوب ربط الهييه لاعوام من ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م حتی ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م حتين وبالطاع اللجنه علي الفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) و تاريخ ١٥١٥٥/١/١٥ ه التي تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (٧٦) من هذا النظام و في الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (٨) من الضريبه غير المسدده عن كل (ثلاثين) يوم تاخير، هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما ان الفقره (ج) من الماده (٧) من النظام عرفت المقصود بالضريبه غير المسدده حيث نصت علي انه "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذاالنظام والملغ المسد في الموعدالنظاميالمدد في الفقره (ب) من الماده (الستين) من هذاالنظام", ونصت الماده (٦٨) من اللاتحه التفيفيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٥٦/٦/١١) في الفقره (١/١) علي "1 - تصاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ٩% من الضريبه غير المسدده عن كل (ثلاثين) يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه". وحيث ان الضريبه التي اتستها الهييه علي بنود (مخصص ترك الخدمه ، ارباح فروق استيراد ، اتعاب اداره، خساير راسماليه ، مخالفات مروبيه ، خصم ارباح راسماليه وفروقات الاهلاك) تحكمها نصوص نظاميه واضحه وردت في نظام ضريبه الدخل وفي لايحته التنفيذيه، فان اللجنه ترquض استيناف المكلف في طلبه عدم انتساب عرامه التاخير علي الضرايب المستجده عليها بنسبه (١%) عن كل (ثلاثين) يوما تاخير علي ان يتم احتسابها اعتبارا من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ السداد طبقا للنظام. ٣/٢ القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموصعيه. رفض استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي فوق الضريبه التي استحقت بموجب ربط الهييه للاعوام من ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق ... Y/Y