tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 141 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-10-30 document_type=ruling entity=document_number:f0cd88ec-8012-4308-92f6-c3c2fc90a975 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 141 لعام 1442 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ (…) هويه وطنيه (…) 
 
القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه 28/5/1442ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: اني وكلت محاميا في رفع الدعوي رقم (65) لعام 1439ه ضد المدعي عليه، وصدر الحكم لصالحي بمبلغ قدره (68.000) ثمانيه وستون الف ريال، وقد دفعت للمحامي مبلغا قدره (5,260) خمسه الاف وميتان وستون ريالا، واطلب الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
 
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (5,260) خمسه الاف ومايتان وستون ريالا، تمثل اتعاب التقاضي في الدعوي رقم (65) لعام 1439ه، وبما ان المدعي ارفق بينته علي اتعاب التقاضي التي دفعها متمثله في سند قبض من المحامي (…) بتاريخ 30/10/1440ه بمبلغ المطالبه، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف :" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه ﷲ - ايضا."، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب التقاضي وقدرها (5,260) ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفعا للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، وبما ان الفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (…) سجل مدني رقم (…) بان يدفع للمدعي/ (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (5.260) خمسه الاف ومايتان وستون ريال.
رييس الدايره 
حراز بن عابد الزايدي