ncar · law · processed · 48 chunks
وزاره الماليه - مركز الوثايق والMIQUYOTات والاتصالات
المدارد
الاداريه
EIP08
www.123.com
Ministrat لفه
VAA - [. #1:6V - 1/1 - 1/1]
اداره الملكيه
Ministry of Finance
القرار الوزاري رقم (١٢٦) وتاريخ ١٠٠٥٤١
ان وزير الماليه
بناء علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما.
وبناء علي المسوم الملكي رقم (١٢٨) وتاريخ ١٣٤٠/١١١، القاضي بالموافقه علي نظام
المنافسات والمشتربات الحكوميه.
وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٣٤١/٨/٢٤، القاضي بتشكيل لجنه النظر في
مخالفات المتنافسين وال متعاقد معهم لاحكام نظام المنافسات والمشتربات الحكوميه والعقود المبرمه
معهم، وعلي القرار الوزاري رقم (٢٤٩) وتاريخ ١٩/٥/١، القاضي بالمواقفه علي قواعد عمل
اللجنه، وعلي القرار الوزاري رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٩/٤٤/١، القاضي بانشاء الامانه العامه للجمان نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه.
وبناء علي ما تقضيه مصلحه العمل من مواهمه مع مهام الامانه العامه.
يقرر التي:
اوللا: الموافقه علي قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات المتنافسين وال متعاقد مهمم لاحكام نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه والعقود المبرمه معهم (المعدله); وفقا للصيغه المراققه لهاه القرار.
ثانيا: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من اجراءات واحكام.
ثالثا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاهم.
والله الموفق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليه
المنافسات والمشتريات
انجح — سوم
قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات
المتنافسين والمتعاقد معهم لاحكام
نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه والعقود المبرمه معهم
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(2441/5/19 وتاريخ 1429)
(1226) بموجب قرار وزير الماليه رقم
ه1444/10/25. وتاريخ
الاصدار الثاني: بموجب قرار وزير الماليه رقم (1226) وتاريخ 1444/10/25
الاصدار الاول : بموجب قرار وزير الماليه رقم (2429) وتاريخ 1444/10/25
لحه النظر في مخالفات المناسيس والمنعاقد معهم لاحكام
نظام المناسبات والمشرات الحكوميه والعقود المزمه معهم
الملاحظه العامه
الملاحظه المستثميات والمنفذيات الحكوميه
15 1 1
المنافسات والمشتريات
الدرج - دوميه
المحتويات
3. (التعريفات) : (1) ماده
4. (الهدف من القواعد) : (2) ماده
4. (نطاق تطبيق القواعد) : (3) ماده
4. (تشكيل اللجنه) : (4) ماده
4. (مده عضويه اللجنه) : (5) ماده
4. (الختصات ومهام اللجنه) : (6) ماده
5. (العقوبات التي توقعها اللجنه) : (7) ماده
5. (طلبات اللجنه) : (8) ماده
5. (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1
المنافسات والمشتريات
التح -wo -ب -ه
(التعريفات) : (1) ماده
يصد بالعبارات والمصلحات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني
الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك:
<table><tr><td>نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه</td><td>النظام</td></tr><tr><td>اللايحه التنفيذيه للنظام</td><td>اللايحه</td></tr><tr><td>وزاره الماليه</td><td>الوزاره</td></tr><tr><td>وزير الماليه</td><td>الوزير</td></tr><tr><td>الامانه العامه للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه</td><td>الامانه</td></tr><tr><td>الامين العام للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه</td><td>الامين</td></tr><tr><td>اي لجنه تشكل وفق للماده المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام للنظر في مخالفات المتنافسين والتعاقد معهم لاحكام نظام والعقود المبرمه معهم</td><td>اللجنه</td></tr><tr><td>رييس اللجنه</td><td>الرييس</td></tr><tr><td>عضو اللجنه بما في ذلك الرييس، ونايب الرييس، والاعضاء الاحتياطيين</td><td>العضو</td></tr><tr><td>امين سر اللجنه المكلف بحضور جلسات اللجنه</td><td>امين السر</td></tr><tr><td>هي الحاله التي تكون فيها مصالح شخصيه مباشره او غير مباشره للعضو مع اي من الاطراف ذوي العلاقه تEOARض مع مصلحه احد الاطراف و لغير هذا التعريف فان القرابه العايليه حتي الدرجه الرابعه لاحد الاعضاء مع احد الاطراف تEOد مصلحه شخصيه ينشا عنها تEOARض مصالح</td><td>تعارض المصالح</td></tr><tr><td>قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات المتنافسين والمعتاقد موعهم لاحكام نظام والعقود المبرمه معهم المنصوص عليها في الماده (الثمانيه والثمانين) من نظام</td><td>القواعد</td></tr><tr><td>البوابه اليلكترونيه الموحده للمشتريات الحكوميه</td><td>البوابه</td></tr></table>
لحنه النظر في مخالفات المتنافسين والمنعاعد معهم لاحكام نظام الممناسبات والMSشرات الحكوميه والعقود المبرمه معهم
العربيه
الاستعمالات المطلوبيه
الطاقره
15 من 3
المنافسات والمشتربات
الحك -woي -سوله
(الهدف من القواعد) : (2)
تهدف هذه القواعد الي تعزيز الاداء والفاعليه في انجاز المهام المتعلقه
باللجنه كما تحدد المسؤوليات والواجبات والالخصاصات والمهام المنوطه باللجنه
واعضايها.
(نطاق تطبيق القواعد) : (3) ماده
1. 1
تحدد هذه القواعد انماط عمل اللجنه بوضع الاسس والقواعد المنظمه
لنشاطها، بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح والتعليمات الاخري ذات
العلاقه.
تطبق هذه القواعد وكل ما ورد فيها علي جميع المعنيين باحكامها.
(تشكيل اللجنه) : (4) ماده
تشكل اللجنه من خمسه اعضاء ساسيين وعضوين احتياطيين ويسدر الوزير
قرارا بتكليفهم.
اذا قبل عدد الاعضاء عن العدد اللازم لصحه اجتماعاتها يرفع الامين بالتنسيق
مع الرييس للوزير لطلب تعيين عضو او اعضاء ايكمال النصاب.
للوزي اعاده تشكيل اللجنه او حلها متي اقتضت المصلحه العامه ذلك.
(مده عضويه اللجنه) : (5)
. تكون مده العضويه في اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد.
يجوز للوزير في حال شغور عضويه احد اعضاء اللجنه لاي سبب من الاسباب
الموجبه لذلك ان يكلف بديلا عنه. ويكون التكليف لاكمال المده المتبقيه
لسلفه في عضويه اللجنه.
(الختصاطات ومهام اللجنه) : (٥٦)
تتولي اللجنه طبقا لاحكام النظام - علي وجه الخصوص - التي:
النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لاحكام النظام والعقود
المربيه معهم.
النظر في منع التعامل مع المتعاقد اذا تكرر حصوله علي درجه اقل من
(٧٥%) في مستوي الاداء لثلاثه عقود متتاليه.
. ما تختص به وفقا للنظام ولوايجه.
لحبه النظر في مخالفات المناسيس والمنعابد معهم للحكام
نظام المناسبات والمنشريات الحكومه والعمود المسمه معهم
العربيه والمنشيات الحكويه
15 من
المنافسات والمشتربات
التح - موب - ه
(العقوبات التي توقعها اللجنه) : (7)
تصدر اللجنه قرارا بحق المخالف اجي العقوبات الاتيه:
منع التعامل مع الجهات الحكوميه مده لا تتجاوز خمس سنوات.
2. تخفيض تصNFيف المخالف - ان وجد- ويجوز للجنه الجمع بينها والعقوبه
المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده.
يجوز للجنه بدلا من تطبيق العقوبه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه
الماده ان تفرض غرامه ماليه علي المخالف بنسبه لا تتجاوز (10%) من
القيامه الاجماليه لعرضه.
(صلاحيات اللجنه) : (8)
للجنه في سبيل تحقيق اهدافها علي وجه الخصوص الاتي:
الطلاع علي جميع البيانات والتقارير والمسندات المعلومات والسجلات ١.
والوثايق المتعلقه باعمالها، وغير ذلك من المعلومات ذات العلقه
بالموضوعات التي تنظرها او التي تري اللجنه اهميهالطلاع عليها ذات
علامه بما يعرض عليها.
يجوز للجنه بالتنسيق مع الامانه الاستعانه - كلما دعت الحاجه - بمستشارين
لدراسه ما تراه من اعمال تتطلب دراستها من مستشارين مختصين او من
جهات مختصه وفقا للميزانيه المعتمده.
(مهام رييس اللجنه) : (9) ماده
يتولي الرييس الاشراف علي اللجنه و سير اعمالها وانجاز مهماتها، وله بصفه خاصه
الاتي:
الاشراف علي اعمال اللجنه والالتزام بالمهام المنوطه بها.
اداره اجتماعات اللجنه والعمل علي تعزيز فاعليتها.
اداره اعمال اللجنه ومتابعتها.
دعوه اللجنه للانعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان الاجتماع بعد التنسيق
مع الاعضاء.
الاشراف علي اعداد جدول اعمال اللجنه والموافقه عليه مع الاخذ في
الاعتبار الموضعات التي يرغب اعضاء اللجنه في ادراجها.
6. التاكد من اكتمال المعلومات عن الموضعات المطروحه بما يمكن من اتخاذ
القرارات المناسبه.
لجنه النظر في مخالفات المناسيس والمنعاقد معهم للحكام
نظام المناياس والمشرات الحكوميه والعقود الممرمه معهم
الموضوعات المطلوبات عن الموضعات المطلوبات
15 من
المنافسات والمشتربات
التح - موسي
تمثيل اللجنه امام الوزير او الجهات ذات العلاقه التي تتطلب حضوره.
.7 ضمان سلامه القرارات والتوصيات الصادره عنها والتاكد انها مبنيه علي اسس
.8
.9 المشاركه في اعداد التقارير الدوليه والسنويه بالتنسيق مع الامانه تثمن ما
انتهت اليه اللجنه من اعمال وانجازات ومقترحات بعد اعتمادها من اللجنه.
.10. يقوم نايب الرييس مقام الرييس حال غيابه.
(موهام عضو اللجنه والمسؤوليات المنوطه به) : (10)
يجب علي العضو عند ممارسه مهامه في اللجنه الالتزام بالاتي:
.1. الالتزام باحكام النظام ولوايحه والقرارات ذات العلاقه اثناء قيامه بمواهه.
.2. تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤوليته بما في ذلك التضير للجامعات.
.3. المشاركه في مداولات اللجنه ونقاشاتها والتصويت علي الموضعات
المعروضه عليها.
.4. الانتظام في حضور الاجتماعات واخطار الرييس باي مانع يحول دون حضور
.الاجتماع قبله بوفت كاف.
.5. المحافظه علي سريه اعمال اللجنه والامتناع عن افساء اي امر مما تداولته
اللجنه او وقف عليه بسبب عضويته فيها.
.6. تجنب حالات تEOARض المصالح والايفحاح للجنه عن اي حاله عند وقعها ويجب
علي العضو التنحي وعدم المشاركه او حضور الاجتماعات او التصويت علي
اي قرار يتعلق بها وعلي امين السر توثيق واقعه التنحي في محترح اللجنه.
.7. يباشر العضو الاحتياطي العمل في اللجنه حال اخطاره بذلك من الرييس.
التعاون علي تحقيق مهام ومسؤليات اللجنه.
.9. ضمان سلامه القرارات والتوصيات الصادره عنها والتاكد انها مبنيه علي اسس
.7. نظاميه.
.10. الالتزام بمتطلبات الامن السيراني وفقا لما يصدر عن الجهات ذات العلاقه.
.11. الحرص علي الحضور والمشاركه الفاعله في اجتماعات اللجنه، والمساهمه
بالتراء والتعبير عن وجهه النظر بمسؤليه وحياد.
.12. يجب علي الاعضاء التصرف بامانه والسعي لتحقيق اهداف اللجنه مع تقدم
العنايه اللازمه في اداء مهاموم وممارسه اختصاصاتهم.
لحه النظر في مخالفات المناسيس والمنعاعد معهم للحكام
نظام المناسبات والمشرات الحكومه والعمود المبرمه معهم
العاليه
15 من الصحه
المنافسات وال مشتريات
13. عدم قبول الودايا من اي شخص له تعاملات مع اللجنه، ويجب الاقصاح عنها
للجنه.
(العقاد اللجنه) : (11) ماده
1. تعقد اللجنه اجتماعاتها في المقر المخص لها، ويجوز ان يعقد اجتماع اللجنه
في اي مكان اخر داخل المملكه عند الحاجه لذلك بالتنسيق مع الامانه.
2. تعتمد اللجنه بالتنسيق مع الامانه جدولا زمينيا لاجتماعاتها عند بدايه كل عام،
وTAREO معoeاد Etجمانات عند الحاجه وتعدل بناء علي موافقه الاعضاء.
وعلي اللجنه الحرص علي اعداد جدول اجتماعاتها بما يحقق التلازم بالمحمد
اللازمه للبت فيما يعرض عليها.
تجتمع اللجنه في الايام المحدده للاجتماع، او بناء علي دعوه رييسها او نايبه
-في حال غياب الرييس- وذلك في الحالات العاجله التي لا تستوعها
الاجتماعات وفقا للفقره (2) من هذه الماده.
لا يجوز تاجيل او الغاء الاجتماع المتفق عليه بشكل نهايي وفقا للفقره (2).
من هذه الماده -وفي حال حدوث ذلك -لا يكون ذلك الا بمواقعه رييس
اللجنه بناء علي طلب اغلبيه الاعضاء.
ترسل الدعوه للاعضاء مع جدول الاعمال وال مستندات والوثايق قبل الموعد
المحدد للاجتماعي علي ان تشمل الدعوه جميع الوثايق والمعلومات
والمستندات الخاصه بالموضوعات المراد البت فيها، وان ترسل لجميع
الاعضاء قبل ثلاثه ايام علي الاقل من موعد الاجتماع.
للبنه دعوه من تراه الي حضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت ولا
حق الالطلاع علي معلومات او بيانات ساريه الا في حدود ما يحقق الغايه من
حضوره وبعد توقيعه علي اقرار عدم الاقصاح عن المعلومات التي سيطلق
عليها، وذلك بالتنسيق مع الامانه علي ان يثبت ذلك في محضر الاجتماع.
.7 تكون جلسات اللجنه علنيه الا ان رات جعلها ساريه لمصلحه تفدرها.
للجنه عند الحاجه عقد اجتماعاتها باستخدم الوسايل التقنيه.
(نصاب اللجنه) : (12)
.1
لحنه النظر في مخالفات المتناسب والمنصريات الحكومه المعمده معهم
نظام المهاميات والمشيرات الحكومه والعقود الممرمه معهم
العربيه والخدمه
الطريقه
الطريقه
الطريقه
الطريقه
الطريقه
الطريقه
الطريقه
الطريقه
الطريقه
ال طريقه
ال طريقه
ال طريقه
ال طريقه
ال طريقه
ال طريقه
ال طريقه
ال طريقه
ال طريقه
15 من الصحه
المنافسات والمشتريات
الحكم - ومب - ساده
يتولي رييس للجنه او من يفوضه اداره الاجتماع وتنظيمه وطرح الموضوعات
المجوله علي جدول الاعمال والاشراف علي عمليه التصويت.
يجوز لاي عضو في اللجنه - استثناعه وبعد موافقه الرييس - المشاركه في
الاجتماعات باستخدام الوسايل التقنيه ويعد ذلك مكملا للنصاب القانوني
للااجتماع.
اذا لم يكتم النصاب القانوني لاعضاء اللجنه بسبب تنحي احد الاعضاء او عدم
حضوره يكمل العضو الحتياطي النصاب القانوني للجنه بدعوه من الرييس
توجه باي وسيله بما في ذلك الاتصال الهاتفي او البريد الالكتروني، ويمكن
ان تعاد جدوله الاجتماع لاقرب وقت يتمكن العضو الاحتياطي من الحضور
لاكمال النصاب.
لا يجوز لاي عضو في اللجنه ان يغوض عضوا افر لحضور الالجتماع عنه.
(قرارات اللجنه) : (13) ماده
تتخذ اللجنه قراراتها باغلبيه الاصوات المشاركه في الاجتماع.
تكون قارات اللجنه مسببه ومشتمله علي الحييات والوقايع وما تراه من
معلومات ضروريه.
في حال تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس.
فيما عدا حاله قبول التنحي لاحد الاعضاء، فلا يجوز للعضو الامتناع عن توقيع
القرارات او التصويت عليها.
لا يجوز لاي عضو في اللجنه -في حال غيابه - ان يفوض عضوا اخري للتصويت
.عنه.
يحق للعضو التحفظ علي قرارات اللجنه وايضاء اسباب التحفظ في محضر
الجلسه كتابه، وللجنه الرد علي التحفظ في ذات المحضر، ولا يشار لذلك في
نسخ القرار.
تتولي اللجنه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اي من ذوي الشان تصحيح ما
يقع في قراراتها من اخطاء ماديه، اما اذا وقع عض و او ايهام في القرار
فلي من ذوي الشان ان يطلب من اللجنه تفسيره.
لجنه النظر في مخالفات المناسيس والمنعاقد معهم لاحكام نظام المناهاست والMSNERTات الحكومه والعقود المبرمه معهم
الموضوع المطلوبه
من 8
المنافسات والمشتريات
(مواه امين سر اللجنه) :14
يكلف الامين بالتنسيق مع الرييس امين سر للجنه وليس له حق التصويت وله
في سبيل القيام بمواهمه - علي وجه الخصوص - التي:
التحضير والتنسيق للجامعات بما في ذلك اعداد جدول الاعمال بالتنسيق
مع الرييس.
يجوز لامين السر بناء علي طلب رييس اللجنه تمرير اي من الموضوعات لاعضاء
اللجه لدراستها والنظر فيها.
حضر اجتماعات اللجنه، وتحرير محاصرها وتوثيغها ومتابعه توقيعها من
الاعضاء.
بعد موافقه رييس اللجنه يجوز للامانه او امين السر تزويد اعضاء اللجنه
والظرف ذوي العلاقه بنسخ من محاضر الاجتماعات.
الاحتفاظ بجميع المستندات والوثايق الخاصه باللجنه بما في ذلك جدول
الانعمال وسجلات متابعه تنفيذها وقرااتها والتنسيق مع الامانه في هذا
الشان.
متابعه تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنه بالتنسيق مع الرييس والامانه.
اي مهمه اخري يكلف بها من اللجنه في حدود اختصاصاتها.
(محاضر الاجتماعات) : (15) ماده
يعد امين لسر محضر الاجتماع ويجب ان يشمل التي:
تاريخ الاجتماع ورقمه.
مكان العقاده.
اسامه الحاضرين والمعتذرين عن عدم الحضور، مع بيان اسماء المدعون
لحضور الاجتماع من غير اعضاء اللجنه.
الموضوعات المعروضه علي جدول الاعمال والمحاور الرييسه ذات الصله
بالمواضيع الرييسه.
جميع القرارات التي اتخذت والمسوغات التي دعت لاتخاذ مثل هذه القرارات
والمرقفات المثبقه لذلك.
اثبات نتايج التصويت، والتحفظات التي ابداها اعضاء اللجنه الحاضريين علي اي
من القرارات التي اصدرتها للجنه، ورد اللجنه علي التحفظ -ان وجد.
لحه النظر مي مخالفات المتناسب والمعاقد المعهم لحركاب
نظام المناهايات والمشرات الحكوميه والعقود الممرمه معهم
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
عربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
المنافسات والمشتريات
يرسل امين السر المحضر الي الاعضاء لمراجعه في اليوم التالي من انعقاد
الاجتماع - حدا اقصي -، وعلي اعضاء اللجنه ابداء ملاحظاتهم علي مسوده
المحضر - ان وجدت - ذلك يومي عمل من تاريخ الارسال.
. بعد معالجه الملاحظات يرسل امين السر المحضر بصيفته النهاييه لاعضاء
اللجه لاعتمادها.
تحفظ محاضر الاجتماعات بعد توقيعها ورقيا او الكترونيا في ملف خاص لدي
الامانه مع جميع الوثايق ذات العلاقه.
(التقرير السنوي لاعمال اللجنه) : (16) ماده
ترفع الامانه بعد التنسيق مع اللجنه تقريرا سنويا الي الوزير علي ان يشمل
المعلومات الاتيه:
. عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنه.
. عدد الحاضرين من الاعضاء، ونسبه مشاركتهم.
احصاييات اللجنه وقراراتها، وما قامت به لتنفيذ تلك القرارات من الاطراف
دوي العلاقه.
المعوقات التي واجهت اللجنه في سير اعمالها.
الممكنات التي تساهم في تطوير اعمال اللجنه - ان وجدت.
(ساريه اعمال اللجنه) : (17)
يجب علي اعضاء اللجنه وامين السر، ومنسوبي الامانه المحافظه علي سريه
المعلومات التي يطلعون عليها من خلال عضويتهم في اللجنه او مساندتها،
واس-tخدام المعلومات لفرض تحقيق اهداف اللجنه ومهامها فقط، وعدم
الاعلان او التصريح باي من تلك المعلومات لاي طرف، او الافحاح عنها او
استغلالها باي شكل من الاشكال.
يقع علي عاتق الاغضاء - بمن فيهم المنتهيه عضويتهم - سياسه الالتزام
بسرعه المعلومات، ولا يجوز باي شكل من الاشكال استخدام المعلومات
التي ت docsلا عليها طوال مده عضويتهم، كما يجب المحافظه علي جميع
المستندات والمحاضر او اي بيانات شلمت للعضو يدويا او الكترونيا واعدادتها
بعد اتجاه الغرض من استخدامها الرسمي.
لحه النظر مي مخالفات المناسيس والمتاعصد معهم لالحكام
نظام المسايسات والمستثميرات الحكوميه والعفود المبرمه معهم
العربيه المطبيه
15 ١٠ من
المنافسات والمشتربات
الدرك - دوميه
(قيد المخلفات) : (18)
تحدد اللجنه الوثايق المطلوب توفرها لقيعد المخالفه علي ان تشمل التي:
خطاب الجهه طالبه النظر في المخالفه.
الاسم الكامل للمخالف ومهنته او وظيفته - ان وجدت- ومحل اقامته، ورقم
السجل المدني او السجل التجاري، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته او
وظيفته، ومحل اقامته ورقم سجله المدني.
بيانات التواصل مع الجهه الحكوميه والمنافس او المتعاقد.
موضوع المخالفه بالتفصيل مع ارتفاع جميع المستندات والوثايق الداعمه.
تاريخ اكتشاف المخالفه.
مستندات طرح المنافسه.
محاضر اللجان ذات العلاقه.
اي ووثايق اخري ذات علاقه بموضوع المخالفه.
(التعامل مع المخالفات وابلغ الاطراف) : ماده (19)
تقييد الامانه - من خلال امین السر - طببات النظر في المخالفات في سجل
خاص يعد لهذا الغرض وتتولي تنظيم سجلاتها وترتيها وترقيمها وحفظها.
تبلغ الامانه ذوي الشان بموضوع المخالفه، ويجب عليهم ايداع الرد خلال
مده لا تزيد علي (خمسه عشره) يوما من تاريخ التبليغ، وللجنه بناء علي طلب
مسيب من احمد الاطراف تمديد هذه المده بما لا يزيد علي مده (خمسه
عشره) يوما اخري، واذا لم يرد اي من الاطراف خلال المده المقرره، تدرس
الامانه المخالفه وتحيلها الي الجنه.
ترسل الامانه ووثايق المخالفات المكتله الي رييس اللجنه خلال مده اقصاها
يومي عمل من تاريخ اكتمالها وابلاغ الاطراف ذات العلاقه بذلك خلال هذه
المده.
يتضمن التبليغ نسخه من صحيفه المخالفه وما يتعلق بها، وتاريخ الارد عليها.
وتاريخ النظر في المخالفه في حال تحديد موعد لذلك، يكون التبليغ باي
وسيله من وسايل الاتصال التي تراها اللجنه مناسبه ومحققه للمقصود من
تبليغ الاطراف.
تبت اللجنه في المخالفه المعروضه امامها خلال (ستين) يوما من تاريخ انعقاد
اول جلسه فيOLA، الي تحاليت التي تسندعي اكثر من ذلك وفق تقدير
لحبه الفطر مي مخالفات المناسيس والمنعابد معهم للحكام
بظام المناسبات والمشربات الحكومه والعقود المبرمه معهم
العربيه
الامتثبيات المكفوفه
الامتثبيات المكفوفه
الامتثبيات المكفوفه
الامتثبيات المكفופه
15 1.
المنافسات والمشتريات
الحک - دومي
اللجه وتضمن المخالفات التي ت-QTضي اكثر من هذه المده في التقرير
السنوي للجنه.
اذا لم يحضر المخالف او من يمثله في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد
المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنه، وجب عليها البت في المخالفه
ان كانت مهياه للبت فيها.
يعد غالبا كل طرف لم يحضر خلال (لثليين) دقيقه من الموعد المحدد لابد
الجلسه، ما لم تقرر اللجنه تمديد هذه المده، فان حضر الطرف بعد هذه
المده وقبل بعد الجلسه، فهل بعد غالبا.
يجوز تقديم المذكرات عبر الوسايل الالكترونيه التي توفرها الامانه ووفق
المتطلبات المحدده في تلك الوسايل.
(اجراءات عمل اللجنه) : (20) ماده
تستخدم الامانه كافه المعلومات والمستندات المتعلقه بالمخالفه وتحيلها
الي اللجنه بعد دراستها واعداد مشروع قرار بشانها ومناقشته مع رييس
واعضاء اللجنه - ان استلزم الامر- لتصدر اللجنه القرار المناسب.
للجنه طلب اي معلومات او مستندات متعلقه بالمخالفه بما فيها
المعلومات السريه، ولها في هذا الشان طلب حضور مثلي الجهات
الحكوميه ذات العلاقه وسماع الشهود والاقوال وسماع الدفوعات.
يجوز للجنه وفقا لتقديرها اصدار قرار دون استدعاء ذوي الشان، مع مراعاه
اتاحه تبادل المذكرات لصاحب الشان او من يمثله حضوريا او ب واسطه الوسايل
التقنيه وسماع اقواله واستكمال دفوعاته او تقدمي جوابه كتابيا. ويبلغ ذوو
الشان - في حال تقرر استدعاؤهم - بموعد الاجتماع اجدي الطرق المنصوص
عليها في الماده (التسعون) من اللاتحه، ويكون التبليغ متجا لتاثاره النظاميه
من تاريخ ابلاغه، ومن لم يخصر بعد تبليغه للمره الثانيه فللجنه الحق باصدار
القرار بشانه غيابيا.
. 4. تكون كافه اجراءات النظر كتابيه، وللجنه سماع الاقوال والدفوعات شفاهه
واثبات ذلك في محضر الجلسه.
اذا تبين للجنه - بعد نظرها في المخالفه - ما يشير الي الشتاه في وجود
جريمه يعاقب عليهلنظام، فعليها احالتها الي الجهه المختصه بنظرها
لجنه النظر في مخالفات المناسيس والمنعابد معهم لاحكام
نظام المناسبات والمشتبات الحكومه والعقود المزمه معهم
العربيه والقطاعيه
القطاعيه والقطاعيه
القطاعيه والقطاعيه
القطاعيه والقطاعيه
القطاعيه والقطاعيه
القطاعه
15 ٢٠ صفه
المنافسات والمشتريات
وتستمر اللجنه في السير في نظر المخالفه ما لم يتبين لها انه لا يمكن النظر
فيها حتي يبت في حاله الاشتباه في وجود الجريمه المشار اليها.
لا تنظر اللجنه في المخالفه اذا كان لدي صاحب الشان مطالبه قايمه في
موضوعها لدي جهه قضاييه او اداريه او هييه تحكيم بغرض الفصل فيها، ولا
في قرارات اكتسبت الصفه القطعيه.
(اليه تبلغ القرارات) : (21) ماده
تبلغ الامانه بالتنسيق مع الرييس قرارات اللجنه للاطراف ذوي العلاقه ياجدي
الطرق المنصوص عليها في الماده (التسعين) من اللايحه.
تتولي الامانه تنفيذ قرارات اللجنه عبر البوابه الالكترونيه حال صدورها.
تتولي الامانه مخاطبه الجهات المعنيه اينغاد القرارات كالمركز الوطني لنظم
الموارد الحكوميه اينغاد القرارات التي يتعذر انغادها اليه، او يتطلب انغادها
مخاطبه الجهه الحكوميه.
يكون الابلاغ الذي يتم وفقا لحكم الفقره (1) من هذه الماده منتجا لاثاره
النظاميه من تاريخ صدوره.
(نفاذ قرارات اللجنه) : (22)
قرارات اللجنه نافذه من تاريخ صدورها مالم يصد امر من المحكمه الاداريه
. بوقف تنفيذها.
(التظلم من قرارات اللجنه) : (23)
يجوز التظلم من قرارات اللجنه وفقا للفقره (6) من الماده (الثامنه والثمانين)
من النظام.
(نشر قرارات اللجنه) : (24)
ينشر ملخص القرار علي نفقه المخالف في احدي الصف المحليه او سيوله
مناسبه بما في ذلك المواقع الالكترونيه في الحالتين التيتين:
اذا مضت المده الم德斯 عليها في الفقره (٥) من الماده (الثامنه والثمانين)
من النظام دون تقدمي تظلم.
اذا صدر حكم نهاي بتاييد قرار اللجنه.
لحنه النظر في مخالفات المتناسب والمتعاقد معهم لاحكام
بظام المناسبات والمستندات الحكومه والعقود المسمه معهم
الملاقعه والامنشريات الحكوميه
15 من
المنافسات والمشتريات
(التمثيل امام اللحنه) : (25)
يكون تمثيل ذوي الشان امام اللجنه وفقا للاحكام الوارده في نظام المحاماه
ولالتحته التففيذيه وما يحدر بشانهما من قرارات.
(اللمايه العامه) : (26)
مع مراعاه مهام الا مايه العامه للجان، تتولي الا مايه اشراف الامين العام
المهمات التاليه:
-1 الاعمال الاداريه والتحضيريه واجراء البحوث والدراسات والاستشرارات
المساعده.
-2 قيد طلبات النظر في المخالفات وترتيها وترقيمها واعمال الضبط
والمراسلات والمواعيد والبلاغات.
-3 متابعه دفوعات المنسوب لمم ارتكاب المخالفه والمكاتبات ذات العلاقه
بها.
-4 عمل الترتيبات اللازمه لاجتماعات اللجنه.
-5 اعداد مسودات محاضر وقرارات اللجنه.
-6 مراجعه ما يحال الي اللجنه، واخطار ذوي الشان اذا وجد نقص في المعلومات
او البيانات لاستكمالها.
-7 تلقي المخاطبات الموجحه للجنه واعداد مسودات الردود عليها وعرضها علي
رييس اللجنه.
-8 انشاء سجل لфهرسه وحفظ قرارات اللجنه.
-9 تصنيف القرارات التي تصدرها للجنه.
-10 عمل احصاييه سنويه عن اعمال اللجان وقراراتها ومده التفاحي.
-11 تكليف ممثلي الامانه امام القضاء عند الترافع في القضايا التي ترفع في
مواجهه اللجنه.
-12 التنسيق مع اللجنه واعداد التقارير déوریه والتقرير السني لاعمال اللجنه
ورفعه الي الوزير.
-13 اداره محتوي الصفحه الخاصه باللجنه علي المواقع الالكترونيه.
-14 اي اجراء اخري يدخل ضمن مهماتها بشان القرارات التي تصدرها اللجنه بالتنسيق
مع الرييس او بامر من الوزير.
لجنه النظر في مخالفات المتناميس والمنعابد معهم لاحكام
نظام المهامسات والمشتربات الحكوميه والعقود الممرمه معهم
الامنات
الامنات
الامنات
الامنات
الامنات
الامنات
الامنات
الامنات
المنافسات والمشتريات
التح - سومي
(احكام عامه) : (27)
- يجوز تعديل هذه القواعد بتوصيه من الامانه او اللجنه يقرها الوزير، او بقرار
تلقايي من الوزير، وترقم الامانه وتحفظ نسخ القواعد وتعديلاتها.
- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، تطبق اللجنه الاجراءات
المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، ونظام المرافعات امام ديوان
المخالم، واللوايح والقرارات الصادره في شانها، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، وذلك بما لا يخالف طبيعه الموضوع المعروض علي اللجنه، وبما لا
يتعارض مع اختصاصاتها وصلاحيتها وطبيعه عملها.
اللغه العربيه هي اللغه الرسميه المعتمده في الطلبات المقدمه الي اللجنه -3
فلا تثبت اقوال امام اللجنه بلغه غير العربيه، وعلي من لا يستطيع التحدث
باللغه العربيه اصطاح مترجم يوقع في محضر الاجتماع، ويجب علي اي
طرف يغب في تقدم واثايق او مستندات مكتوبه بلغه اجلبيه ان يقدم معها
ترجمه معتمده باللغه العربيه.
(سريان ونفاذ القواعد) : (28)
تسري هذه القواعد من تاريخ اقرارها من الوزير، ولا يجوز تعديلها الا بقرار منه.
وتنشر في الجريده الرسميه.
لحبه النظر في مخالفات المناسيس والمنعابد معهم لذكرام
نظام المناسبات والمشرات الحكوميه والعمود المبرمه معهم
15 من 15