tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630969445 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-05-07 date_hijri=1446-04-30 document_type=ruling entity=document_number:df263538-348b-4f1f-8f29-fbb50e12b5bb entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4671066167 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 30 /04/ 1446ه اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان تورد المدعي عليها لموكلته المدعيه عدد (15) مركبه (...)(2024م) بثمن اجمالي قدره (82,800) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه ريال سعودي سددت موكلته منه الدفعه الاولي وقدرها (27,600) سبعه وعشرون الف وستمايه ريال وقد كانت فتره التعاقد لمده (3) اشهر من تاريخ ابرام العقد. ولم تسلم المدعي عليها السيارات المتفق علي توريدها حتي تاريخه وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (27,600) سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1. محرر عادي متمثل في عقد تشغيل علي مطبوعات المدعي عليها المبرم بين الطرفين بتاريخ 02/ 11/ 2024م الممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين. 2. محرر عادي متمثل في حواله بنكيه علي مطبوعات البنك (...)بتاريخ 05/ 12/ 2024م بمبلغ وقدره (27,600) سبعه وعشرون الف وستمايه ريال. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 01 /11 /1446ه. وفيها حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (العقد وايصال الحواله البنكيه والخطاب المرسل للشركه المدعي عليها وتقرير منصه تراضي)، وبسؤاله عن طبيعه العلاقه بين الطرفين؟ فاجاب قايلا: (العلاقه بين الطرفين عقد اجره، علي ان تستاجر موكلتي من المدعي عليها عدد خمس عشره سياره حسب العقد، وقد قامت موكلتي بدفع الدفعه المقدمه محل المطالبه، ولم تقم المدعي عليها بتسليم موكلتي اي من السيارات، علما ان مده العقد ثلاثه اشهر وقد انقضي بانقضاء مدته)، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (27,600) سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي سلمت الي المدعي عليها كدفعه مقدمه لقاء اجره السيارات محل الدعوي، وان المدعي عليها تخلفت عن تسليم السيارات، وذلك حسب التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه علي انه: " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي قيام الرابطه العقديه بين الطرفين والتي تمثلت بالعقد المؤرخ في 02 / 11 / 2024م، وقد نصت الماده (31) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: (ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد)، كما قدم بينته علي بذل موكلته للدفعه المقدمه والتي تمثلت بايصال التحويل البنكي بما يتوافق مع مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها لم تقدم دفوعا تنال من دعوي المدعيه، وبما ان الاصل عدم التسليم، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت وفايها بالالتزامات المتفق عليها بين الطرفين، واستنادا للماده (107) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي ما يلي: " في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه..."، كما نصت الماده (111/ 1) من ذات النظام علي ما يلي: " في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمه ان تقضي بالتعويض"، مما تنتهي معه المحكمه الي الزام المدعي عليها برد الدفعه المستلمه الي المدعيه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، مما تنتهي معه المحكمه الي ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.

نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا مقداره (27,600) سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال.