moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٥٧٨٠١٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تشغيل عماله في مواقع المدعي عليه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٨ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٩.٠٠) تسعه عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٩,٢٩٧.٠٠) تسعه عشر الفا وميتان وسبعه وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٠٦,٣٤٥.٠٠) مايه وسته الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله واحوجت الشركه الي الشكايه مما ادي الي (توكيل محامي للترافع)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ وقدره (١٠٦,٣٤٥.٠٠) مايه وسته الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم ٩٠٦٦٥٢٨٧، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي وحصر الدعوي في الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (١٠٦,٣٤٥.٠٠) مايه وسته الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال سعودي واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها وقرر الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته بعد حصرها في الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (١٠٦,٣٤٥) مايه وسته الاف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا؛ لقاء توريد عماله للعمل لصالح المدعي عليها في مشاريعها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من امر شراء صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه مرسل الي المدعيه، كما قدم العقد المبرم بين الطرفين المعنون ب-اتفاقيه عقد مقاوله من الباطن- صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، كما قدم سبعه نسخ جداول ساعات عمل -تايم شيت-صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه تتضمن اسم المورد-المدعيه- وعدد الساعات والقيمه الاجماليه وتتضمن بمجموعها قيمه المطالبه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه، ولان صدور جداول ساعات العمل علي مطبوعات المدعي عليها وتذييلها بختمها المتضمنه بمجموعها مبلغ المطابه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم مذكره بدفاعه، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم يقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبه رغم تبلغه، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٦,٣٤٥) مايه وسته الاف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.