gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
# لجنه الفصل ## الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ## ضريبه الدخل في مدينه الرياض **الزكاه** * القرار رقم: (ISZR-2020-57) * الصادر في الدعوي رقم: (2-2020-2819) --- ### المفاتيح: * زكاه - ربط زكوي - ربط تقديري - راس المال المقيد بالسجل التجاري. --- ### الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٢ه بشان بند الربط التقديري - اسست المدعيه اعتراضها علي انها لم تزاول النشاط التجاري، وان لديها افاده من مؤسستين تجاريتين بعدم مزاولته النشاط، وان سجلها التجاري لا يزال ساريا، ولم تتمكن من شطبه- اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا بالحد الادني بوعاء زكوي بناء علي السجل التجاري والذي لا يزال ساريا - دلت النصوص النظاميه علي انه حال عدم امساك المكلف دفاتر وسجلات نظاميه فللهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري - ثبت للدايره ان سجل المدعيه التجاري لا يزال ساريا، ومحدد به راس المال، ولا علاقه لعدم مزاوله المدعيه نشاطها بكونها مكلفه من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه --- ### المستند: * الماده (٨،٦/١٣) (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١. * البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه --- قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٣ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م)، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2-2020-2819) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ه، الموافق تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩ه، الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦م، تقدم المدعي امام المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٢ه، المبلغ له بالخطاب المؤرخ في ١٤٤١/٠٤/٢٩ه، الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦م، والمعدل في تاريخ ١٤٤١/٠٥/١١ه، الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م، مستندا الي عدم مزاولته النشاط، وانه لم يستخدم السجل التجاري، وليس لديه عماله، وان لديه افاده من مؤسستين تجاريتين بانه لم يمارس النشاط، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ه، الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، تقدم المدعي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٢ه المشار اليه. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٤ه، الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م، اجابت المدعي عليها علي صحيفه الدعوي بمذكره تضمنت ما ملخصه : ان الهييه قامت بمحاسبه المدعي تقديريا للاعوام من ١٤٢٨ه الي ١٤٤٠ه، بوعاء زكوي قدره (...) ريال، بزكاه قدرها (...) ريال؛ حيث تبين لها ان لدي المدعي نشاط تجاره الجمله في الحاسب الالي، واجهزه الاتصالات السلكيه وقطع غيارها وصيانتها، والاجهزه الالكترونيه والطبيه ومستلزماتها، والمعدات، سجل تجاري رقم (...) ورخصه رقم (...)، مستنده علي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه؛ حيث تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف. .. وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣ه، الساعه ٥: مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضمنه جواز انعقاد # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر المدعي / (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها (...)، بموجب تفويض رقم (...) مرفقا صوره منه في ملف الدعوي. وبعد اطلاع الدايره علي ملفات الدعاوي ذوات الارقام: | Z-2020-2829 | Z-2020-2823 | Z-2020-2819 | Z-2020-2815 | | - | Z-2020-2826 | Z-2020-2820 | Z-2020-2816 | | - | Z-2020-2827 | Z-2020-2821 | Z-2020-2817 | | - | Z-2020-2828 | Z-2020-2822 | Z-2020-2818 | تبين انها مقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وانها تتعلق بربط زكوي واحد صادر في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩ه، عن الاعوام من ١٤٢٨ه الي ١٤٤٠ه. وبناء عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بنظر كل الدعاوي المشار اليها في الجلسه المشار اليها اعلاه، وادراج نسخه من محضر هذه الجلسه في ملف كل قضيه علي حده، وبعرض ذلك علي الطرفين وافقا عليه وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن دعواه، فاجاب بانه يعترض علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٢ ه، الصادر اليا في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩ه والمعدل في تاريخ ١٤٤١/٠٥/١١ه، مستندا الي انه لم يزاول النشاط التجاري، وليس لديه عماله، وان لديه افاده من مؤسستين تجاريتين - مرفقه في ملف الدعوي بعدم مزاولته النشاط، وان سجله التجاري رقم (...) لا يزال ساريا ولم يتمكن من شطبه ما لم يحضر افاده من المدعي عليها بعدم وجود اي مبالغ ماليه عليه. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، اجاب بان الهييه قامت بمحاسبه المكلف تقديريا بالحد الادني بوعاء زكوي قدره (...) ريال، وبزكاه قدرها (...) ريال، بناء علي السجل التجاري رقم (...) والذي ل ايزال ساريا. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وعليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤١/٠٤/٢٩ه، الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦م، والمعدل بالخطاب الصادر في تاريخ ١٤٤١/٠٥/١١ه، الموافق ٢٠٢٠/١/٦م، بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٢ه ؛ وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به؛ حيث نصت الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩ه، واعترض عليه مسببا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعي علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٢ه، بحجه انه لم يزاول النشاط التجاري، وليس لديه عماله، وان لديه افاده من مؤسستين تجاريتين بعدم مزاولته النشاط، وان سجله التجاري رقم (...) لا يزال ساريا، ولم يتمكن من شطبه ما لم يحضر افاده من المدعي عليها بعدم وجود اي مبالغ ماليه عليه، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بالحد الادني بوعاء زكوي قدره (...) ريال وبزكاه قدرها (...) ريال، بناء علي السجل التجاري رقم (...) الذي لا يزال ساريا. وحيث نصت الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه: «1- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه %10 كحد ادني من اجمالي الايرادات - عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وحيث ان الثابت ان المدعي اقر في جلسه نظر النزاع المنعقده يوم الاثنين ١٤٤١/١٠/٢٣ه، ان سجله التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢٧/٠٤/٠١ه لا يزال ساريا، كما اجابت المدعي عليها في الجلسه ذاتها بانها قامت بمحاسبه المكلف تقديريا بالحد الادني بوعاء زكوي قدره (...) ريال، وبزكاه قدرها (...) ريال، بناء علي سجله التجاري المشار اليه وحيث انه باطلاع الدايره علي السجل التجاري رقم (...) تبين ان راس المال محدد بمبلغ قدره (...) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرتين (1) (۸) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها، ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي من انه لم يزاول نشاطه التجاري وانه قدم للمدعي عليها - اثباتا علي ذلك - افادتين من شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه ومن مؤسسه (...) للتجاره تشهدان بان مؤسسه (...) لصاحبها ..... سجل تجاري رقم (...) لم تزاول نشاطها من تاريخ ١٤٢٧/٠٤/٠١ه ؛ اذ لا علاقه لعدم مزاوله المدعي نشاطه بكونه مكلفا من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول دعوي المدعي / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك (...) سجل تجاري رقم (...) شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١/١١/٢٨ه، الموافق (۲۰۲۰/۰۷/۱۹م) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من طرفي الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.